بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم رقم (39) لسنة 2002 بتنظيم وزارة التربية والتعليم وتعيين اختصاصاتها.
المادة () : نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (34)، (51) منه،
وعلى المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بتنظيم وزارة التربية والتعليم وتعيين اختصاصاتها،
وعلى اقتراح وزير التربية والتعليم،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : يستبدل مسمى "إدارة رياض الأطفال ودور الحضانة" بمسمى "إدارة رياض الأطفال" المنصوص عليه في البند (ثالثا/ب/1) من المادة (7) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 المشار إليه.
المادة (2) : يستبدل بنصي البند (3) من المادة (21), والمادة (22) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 المشار إليه, النصان التاليان:
مادة (21):
"3- الإشراف على منح التراخيص اللازمة لإنشاء رياض الأطفال ودور الحضانة الخاصة غير التابعة للمدارس أو غير الملحقة بها، والمدارس الخاصة العربية، ومراكز الخدمات التعليمية، والمدارس الأجنبية ومدارسي الجاليات، وفقا للأنظمة واللوائح والقرارات المعتمدة."
مادة (22):
"تختص إدارة رياض الأطفال ودور الحضانة بما يلي:
1- منح التراخيص اللازمة لرياض الأطفال ودور الحضانة الخاصة غير التابعة للمدارس أو غير الملحقة بها.
2- التحقق من توافر الشروط اللازم توافرها لتعين المدرسين والإداريين، ومراجعة عقود العمل الخاصة بهم وتدقيقها واعتمادها.
3- الإشراف على عمل رياض الأطفال ودور الحضانة، والتأكد من مطابقتها للشروط اللازم توافرها فيها لممارسات العمل.
4- الاحتفاظ بملفات العاملين برياض الأطفال ودور الحضانة وسجلات قيد الأطفال التي تحتوي على مستندات قبولهم.
5- اعتماد ما يصدر من شهادات وتقارير من رياض الأطفال.
6- إعداد نتائج التقارير الفنية والإدارية للعاملين برياض الأطفال ودور الحضانة.
7- إعداد اللوائح اللازمة للقبول والتسجيل في كل من رياض الأطفال ودور الحضانة."
المادة (3) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : حمد بن خليفة آل ثاني - أمير دولة قطر