تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953. وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية. وعلى القانون رقم 269 لسنة 1955 في شأن إنشاء المعهد العالي للصحة العامة. وعلى ما ارتآه مجلس الدولة. وبناءً على ما عرضه وزير الصحة العمومية.
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 65 لسنة 1956 لما صدر القانون رقم 269 لسنة 1955 في شأن المعهد العالي للصحة العامة بمدينة الإسكندرية - روعي في وضع أحكامه التيسير على القائمين على شئون إدارة المعهد وإعداده لاستقبال الأفواج الأولى من طلابه - بوضع النصوص التي تعفي تصرفاتهم من القيود المالية المعتادة بالقدر الضروري للنهوض بهذا العبء في باكورة مراحله فجعلت المادة الأولى للمعهد شخصية اعتبارية مستقلة وإن كان ملحقاً بوزارة الصحة العمومية. وأعطت المادة الرابعة لمجلس إدارة المعهد تدبير أمواله واستثمارها وإدارتها والتصرف فيها. ثم أضافت المادة الحادية عشرة النص على أن للمعهد ميزانية مستقلة تلحق بميزانية وزارة الصحة العمومية وأن إيرادات المعهد هي من الاعتمادات المخصصة له بميزانية الدولة ثم من المبالغ التي تساهم هيئة العمليات الخارجية لحكومة الولايات المتحدة الأمريكية ثم الإعانات والهبات وأية مبالغ أخرى يقرر المجلس الأعلى للمعهد إضافتها إلى إيراداته وفي أعقاب هذا النص حددت المادة الثانية عشرة كيفية إدارة أموال المعهد وجعلت لوزير الصحة العمومية إصدار لائحة بالقواعد التي تتبع في ذلك دون التقيد بالقوانين واللوائح والتعليمات التي تخضع لها مصالح الحكومة على أن يكون ذلك موقوتاً بالفترة التي تساهم فيها بعثة العمليات سالفة الذكر مساهمة مادية. ثم أشارت المادة الخامسة عشرة إلى أن أعضاء هيئة التدريس يخضعون فيما يتعلق بفئات مرتباتهم للفئات المنصوص عنها في القانون رقم 508 لسنة 1954 بإعادة تنظيم الجامعات المصرية دون الإشارة إلى ما يتبع نحو تحديد المرتبات أو المكافآت التي تصرف لهم عند التعيين ودون الإشارة أيضاً إلى ما يتبع نحو تأديبهم أو فصلهم. وقد رأينا معالجة هذا النقص أن تضاف مادتان جديدتان إحداهما برقم 9 مكرراً والثانية برقم 15 مكرراً تتضمن الأولى إجراءات المحاكمات التأديبية لأعضاء هيئة التدريس وقد راعينا في النصوص المقترحة أن تكون مطابقة في جوهرها للمواد المماثلة في القانون رقم 508 لسنة 1954 بإعادة تنظيم الجامعات. وقد ضمنا المادة 15 مكرراً النص على حق وزير الصحة العمومية في تجاوز أول مربوط الدرجة المخصصة عند تعيين أعضاء هيئة التدريس أو الموظفين أو المستخدمين على أن لا تجاوز الماهيات المعطاة آخر مربوط الدرجة المخصصة وعلى أن يكون العمل بهذه المادة موقوتاً بفترة الثلاث سنوات الأولى من إنشاء المعهد وهي الفترة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 15 وذلك حتى تتاح لإدارة المعهد فرصة اختيار أعضاء هيئة التدريس والموظفين والمستخدمين من بين ذوي الكفايات الممتازة أو الخبرة العملية اللازمة للنهوض برسالة المعهد. وإني أتشرف بعرض مشروع قانون لهذا التعديل فإذا ما حاز موافقة هيئة المجلس الموقر فإنني أرجو التفضل بالموافقة على إصداره بالصيغة المرافقة. وزير الصحة العمومية
المادة (1) : تضاف إلى القانون رقم 269 لسنة 1955 المشار إليه مادة برقم 9 مكرراً نصها الآتي: يتبع في شأن المحاكمات التأديبية لأعضاء هيئة التدريس الإجراءات الآتية: (1) تباشر النيابة الإدارية التحقيق في المسائل التي تحال إليها بتكليف من مدير المعهد وتقدم إليه تقريراً بنتيجة تحقيقها. ويحيل مدير المعهد العضو المحقق معه إلى مجلس التأديب بعد موافقة وزير الصحة العمومية على قرار الإحالة ويجوز أن يضمن القرار الأمر بوقف العضو عن مباشرة عمله. (2) يعلن مدير المعهد عضو هيئة التدريس المحال إلى مجلس التأديب ببيان التهم المسندة إليه وبصورة من تقرير النيابة الإدارية في التحقيق الذي أجري معه وذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول وذلك قبل موعد جلسة التأديب بخمسة عشر يوماً على الأقل. وللعضو المحال إلى مجلس التأديب أن يطلع على التحقيقات التي تولتها النيابة الإدارية وذلك في الأيام التي يعينها له مدير المعهد. (3) يكون تأديب أعضاء هيئة التدريس بجميع درجاتهم من اختصاص مجلس تأديب يؤلف على الوجه الآتي: وكيل جامعة الإسكندرية... .... .... .... .. رئيساً. مستشار من محكمة استئناف الإسكندرية تعينه الجمعية العمومية لمستشاري المحكمة. وكيل المعهد العالي للصحة العامة .... ..... ..... .... .... عضوان. وعند غياب الرئيس أو وجود مانع من حضوره تسند الرئاسة إلى أقدم عمداء كليات جامعة الإسكندرية. وعند غياب وكيل المعهد أو وجود مانع يقوم أقدم أساتذة المعهد مكان الوكيل. (4) تكون جلسات مجلس التأديب سرية في جميع الأحوال ويحضر عضو هيئة التدريس بشخصه أمام المجلس وله أن يقدم دفاعه كتابةً وله أيضاً أن يختار أحد أعضاء هيئة التدريس بالمعهد أو بجامعة الإسكندرية للدفاع عنه. وللمجلس الحق في طلب حضور عضو هيئة التدريس بشخصه فإذا لم يحضر جاز الحكم في غيبته بعد التحقق من إعلانه. (5) العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على أعضاء هيئة التدريس هي: (أ) الإنذار. (ب) توجيه اللوم. (ج) توجيه اللوم مع تأخير العلاوة المستحقة لفترة واحدة. (د) العزل. وكل فعل يزري بشرف عضو هيئة التدريس أو من شأنه أن يمس نزاهته يكون جزاؤه العزل وفي حالة العزل يجوز لمجلس التأديب طبقاً لأحكام القوانين واللوائح المعمول بها في هذا الشأن أن يقرر حرمان العضو من حقه في المكافأة أو المعاش كلهما أو بعضهما. وقرارات مجلس التأديب تصدر بالأغلبية المطلقة. (6) يجب أن تسبب قرارات مجلس التأديب وأن تودع الأسباب عند النطق بالحكم وتكون قرارات المجلس نهائية عدا ما يصدر منها بالعزل فللمحكوم عليه به أن يستأنفه خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول. ويحصل الاستئناف بتقرير مكتوب يودعه المحكوم عليه لدى مدير المعهد. ويعين رئيس مجلس التأديب الاستئنافي موعد انعقاد المجلس ويعلن المحكوم عليه بالموعد قبل الجلسة بثمانية أيام بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول ويكون حكم المجلس نهائياً. (7) يشكل مجلس التأديب الاستئنافي على الوجه الآتي: رئيس مجلس الدولة ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... رئيساً. وكيل جامعة أخرى يختاره مجلس الجامعات الأعلى ... ... ... ... ... مستشار من محكمة النقض تختاره الجمعية العمومية ... ... ... ... عضوان. (8) تنقضي الدعوى التأديبية باستقالة عضو هيئة التدريس وقبول المجلس الأعلى للمعهد لها وذلك فيما عدا الحالات التي نص عليها المرسوم بقانون رقم 132 لسنة 1952 ولا تأثير للدعوى التأديبية في الدعوى الجنائية والدعوى المدنية الناشئتين عن نفس الواقعة. (9) لمدير المعهد أن يوجه تنبيهاً إلى أعضاء هيئة التدريس الذين يخلون بواجباتهم ويكون التوجيه شفاهاً أو كتابةً.
المادة (2) : تضاف مادة جديدة برقم 15 مكرراً للقانون المشار إليه نصها الآتي: "يجوز لوزير الصحة العمومية أن يقرر لأعضاء هيئة التدريس والموظفين والمستخدمين عند تعيينهم ماهيات تجاوز أول مربوط الدرجة التي يعينون عليها بشرط ألا تجاوز تلك الماهيات آخر مربوط الدرجة وذلك خلال الفترة المشار إليها في الفقرة الثالثة من المادة السابقة".
المادة (3) : على الوزراء كلٌ فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن