تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953. وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية. وعلى القانون رقم 417 لسنة 1954 في شأن حماية المزروعات من الآفات والأمراض الطفيلية الواردة من الخارج. وعلى القرار الصادر في 22 من فبراير سنة 1955 ببيان بعض الآفات الضارة بالنباتات والمنتجات النباتية المستوردة من الخارج. وعلى ما ارتآه مجلس الدولة. وبناءً على ما عرضه وزير الزراعة.
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 61 لسنة 1956 تنص المادة (7) من القانون رقم 417 لسنة 1954 في شأن حماية المزروعات من الآفات والأمراض الطفيلية الواردة من الخارج على أنه لا يجوز إدخال النباتات والمنتجات النباتية المصابة بآفات أو بأمراض طفيلية موجودة بمصر إلى الأراضي المصرية إلا إذا أمكن تطهيرها قبل إخراجها من الدائرة الجمركية بالطرق التي تقرها الوزارة بمعرفتها. وقد صدر قرار من وزير الزراعة تنفيذاً للقانون المشار إليه في 3 من فبراير سنة 1953 ببيان بعرض الآفات الضارة بالنباتات والمنتجات النباتية المستوردة من الخارج من مقتضاه حظر دخول النباتات والمنتجات النباتية المصابة بمرض التفحم (مادة 3). ولما كان مرض التفحم (وهو من الأمراض الموجودة في القمح في مصر) يتعذر تطهيرها وبالتالي فإنه يتعذر تطهير القمح بهذا المرض إذا ما وجد بالقمح المستورد من الخارج للتموين ذلك لأن الكيماويات التي يمكن القضاء بها على هذه الأمراض سامة لا يمكن استعمالها في علاج مادة من مواد التموين. ولما كانت وزارة التموين تعاقدت على استيراد كميات كبيرة من القمح مما يلزم لتموين البلاد ولاحتمال وصول بعض ما يستورد من هذا القمح مصاباً بأمراض التفحم الموجود بمصر فقد رأت الوزارة استثناء مثل هذه الرسائل من أحكام المادة السابقة من القانون رقم 417 لسنة 1954 مراعاةً لحاجة التموين الماسة إليها على أن تتخذ الاحتياطيات الكفيلة بعدم انتقال الإصابة منها إلى حقول القمح. لذلك أعد مشروع القانون المرافق ونص في المادة الأولى منه على أن القمح المستورد للتموين ينقل من البواخر إلى أماكن التخزين بالشون أو غيرها داخل عبوات مقفلة وبشرط أن يظل محفوظاً بها إلى أن يتم طحنه إذ أنه لا يجوز ترك القمح المصاب أثناء النقل أو التخزين مكشوفاً ومعرضاً للهواء حتى تنتشر جراثيم المرض وتنتقل بواسطته إلى المزارع كما أنه يجب أن يتم طحن ما تحتويه من القمح بالطريقة التي تقرها وزارة الزراعة وتحت إشرافها. وإذا كانت وزارة التموين هي التي تقوم بالاستيراد فعليها - تنفيذاً لأحكام المادة 12 من القانون رقم 417 لسنة 1954 أن تتحمل جميع نفقات العلاج والنقل إلى مكان التطهير إذا ما استدعى الأمر ذلك. وغني عن البيان ما استورد من القمح لغير الغرض المشار إليه تسري عليه أحكام هذا المشروع لصعوبة مراقبة ما يستورد منه للأفراد ضمان لعدم وصوله أو وصول جراثيم الأمراض المنوه عنها إلى الأراضي الزراعية. ويتشرف وزير الزراعة بعرض مشروع القانون في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة رجاء التفضل بالموافقة عليه واستصداره. وزير الزراعة
المادة (1) : استثناءً من أحكام المادة 7 من القانون رقم 417 لسنة 1954 المشار إليه يسمح بإدخال رسائل القمح التي تستوردها الحكومة للتموين إلى الأراضي المصرية إذا كانت مصابة بأي مرض من أمراض التفحم الموجودة بمصر وفقاً للشروط الآتية: أولاً - أن ينقل القمح من الباخرة إلى الشون في عبوات وأن يظل القمح محفوظاً بها إلى أن يتم طحنه. ثانياً - تقوم وزارة التموين بتطهير العبوات بالطريقة التي تقرها وزارة الزراعة وتحت إشرافها على أن تتحمل وزارة التموين جميع نفقات العلاج والنقل إلى مكان التطهير إذا استدعى الأمر ذلك على أن يتم تطهير العبوات في مدى أسبوع من تاريخ تفريغها.
المادة (2) : على وزراء الزراعة والمواصلات والعدل والداخلية والتموين والمالية والاقتصاد كلٌ فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ولوزير الزراعة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن