بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 501 لسنة 1955 بتحديد المساحة التي تزرع قطنا في سنة 1955 - 1956 الزراعية.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953.
وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية.
وعلى القانون رقم 501 لسنة 1955 بتحديد المساحة التي تزرع قطناً في سنة 1955 - 1956 الزراعية.
وعلى المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي.
وعلى المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 بإلغاء الوقف على غير الخيرات.
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة.
وبناءً على ما عرضه وزير الزراعة.
المادة () : المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم 60 لسنة 1956
يقضي القانون رقم 501 لسنة 1955 بتحديد المساحة التي تزرع قطناً في سنة 1955 - 1956 الزراعية في المادة الرابعة منه بأنه يحظر زراعة القطن في سنة 1955 - 1956 الزراعية في أراضي زرعت محصولاً شتوياً غير البرسيم (القلب) في السنة الزراعية ذاتها.
وقد قصد بهذا الحظر عدم زراعة القطن في مواعيد متأخرة مما يترتب عليه ضعف محصول القطن بسبب عدم التمكن من خدمته جيداً.
ولما كان زراع البصل قد تقدموا للوزارة بشكاوى للنظر في إعفاء الأراضي المزروعة بصلاً من هذا التحريم ويعللون ذلك بأن البصل يسمد عادة بمقادير كبيرة من الأسمدة البلدية تستفيد منها زراعة القطن التي تعقب زراعة البصل، كما أن زراعة البصل لا تمكث في الأرض فترة طويلة إذ يتم حصاده في وقت مبكر بما يتيسر معه زراعة القطن في ميعاد مناسب ولا يحتاج القطن الذي يزرع عقب البصل إلى خدمة كبيرة لسابق خدمة البصل.
ولما كانت الوزارة تهدف إلى توفير البصل في البلاد باعتباره من مواد التموين الهامة للاستهلاك المحلي وتصدير الفائض منه وخشية أن يحجم الزراع عن زراعته حتى لا يحرموا من زراعة القطن.
لهذا رأت الوزارة تعديل نص المادة الرابعة من القانون سالف الذكر وذلك باستثناء الأراضي المزروعة بصلاً التي يقلع محصولها قبل يوم أول مارس من السنة الزراعية 1955 - 1956.
وقد أعدت الوزارة مشروع قانون بهذا التعديل وقد أقره مجلس الدولة بالصيغة المرافقة.
وتتشرف وزارة الزراعة بعرضه على مجلس الوزراء للموافقة عليه واتخاذ إجراءات استصداره.
وزير الزراعة
المادة (1) : يستبدل بالمادة الرابعة من القانون رقم 501 لسنة 1955 المشار إليه النص الآتي:
"مادة 4- يحظر زراعة القطن في سنة 1955 - 1956 الزراعية في الأراضي الآتية:
(أ) أراض زرعت محصولاً شتوياً في السنة الزراعية ذاتها غير البرسيم (القلب) والبصل الذي يقلع محصوله قبل يوم أول مارس سنة 1956.
(ب) أرض زرعت قطناً في السنة الزراعية السابقة ولو فصل بين الزراعتين برسيم (قلب) ولوزير الزراعة بقرار يصدره أن يستثني من حكم الفقرة (ب) بعض الحالات التي نشأت عن تنفيذ المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي والمرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات.
المادة (2) : على وزراء الزراعة والعدل والأشغال العمومية والداخلية والمالية والاقتصاد كلُ فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : رئيس مجلس الوزراء ـ جمال عبد الناصر حسين