بشأن الترخيص بتسجيل مؤسسة صندوق رأس رمان الخيرى .
المادة () : دولة البحرين
وزارة العدل والشئون الإسلامية
شئون التسجيل العقاري والتوثيق
النظام الأساسي
لمؤسسة ...
المادة (1) : تأسيس المؤسسة:
تأسست طبقاً لأحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة الع ...
المادة (1) : تسجل مؤسسة صندوق رأس رمان الخيري (مؤسسة خاصة) ...
المادة (2) : ينشر هذا القرار والنظام الاساسي المرافق ف ...
المادة (2) : إسم المؤسسة:
إسم المؤسسة هو صندوق رأس رمان الخيري (مؤسسة خاصة) (م.خ)، تأسست طبقاً لأحكام قانون ال ...
المادة (3) : مركز المؤسسة وميدان نشاطها ونطاق عملها:
المركز الرئيسي للمؤسسة ومحلها ا ...
المادة (4) : الأموال المخصصة للمؤسسة:
تشمل أموال المؤسسة مبلغاً قدره - /300 دينار، أودع في بنك البحرين الوطني ح ...
المادة (5) : تهدف المؤسسة إلى مساعدة المحتاجين والفقراء من أبناء المنطقة، وتمارس المؤسسة لتحقيق هذا الهدف كافة ا ...
المادة (6) : الإشراف المالي والإداري على المؤسسة:
تتولى وزارة العمل والشئون الإجتماعية الإشراف المالي والإداري ...
المادة (7) : ميزانية المؤسسة وحسابها السنوي:
على مجلس الأمناء أن يرسل إلى وزارة العمل والشئون الإجتماعية كل سنة ...
المادة (8) : التصرفات المالية للمؤسسة:
على مجلس الأمناء بالمؤسسة إبلاغ وزارة العمل والشئون الاجتماعية بالتصرفات ...
المادة (9) : موارد المؤسسة:
تتكون موارد المؤسسة من:
1- التبرعات النقدية والعينية التي تصرح بجمعها وزارة العمل ...
المادة (10) : مدقق الحسابات:
يُعين مجلس الأمناء مدققاً للحسابات من المكاتب المعتمدة في دولة البحرين. وعلى مدقق ا ...
المادة (11) : يتولى إدارة المؤسسة مجلس أمناء يتكون من 11 عضواً يختارهم المؤسسون من بين أعضائها، وتكون مدة العضوية ...
المادة (12) : إختصاصات مجلس الأمناء:
يتولى مجلس الأمناء القيام بكافة الأعمال الإدارية والمالية للمؤسسة مع مراعاة ...
المادة (13) : خلو منصب رئيس مجلس الأمناء أو أي عضو في المجلس:
إذا خلا منصب رئيس مجلس الأمناء لأي سبب من الأسباب ...
المادة (14) : رئيس مجلس الأمناء:
يمثل المؤسسة قانوناً رئيس مجلس أمنا ...
المادة (15) : اجتماعات مجلس الأمناء:
يجتمع مجلس الأمناء مرة كل شهر بصفة دورية، وتكون اجتماعاته صحيحه بحضور أغلبي ...
المادة (16) : قرارات مجلس الأمناء:
تصدر قرارات مجلس الأمناء بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حالة تساوي الأص ...
المادة (17) : الاجتماعات غير العادية:
يجوز أن يعقد مجلس الأمناء اجتماعياً غير عادي بدعوة من الرئيس أو بناءً على ...
المادة (18) : يجوز حل المؤسسة اختيارياً إذا تبين عجز المؤسسة عن تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها. ويكون حل المؤس ...
المادة (19) : بعد إتمام التصفية يقوم المصفي بتوزيع الأموال الباقية على الجهات الخيرية التي يحددها المؤسسون. وإذا ...
المادة (20) : تحفظ وثائق المؤسسة ودفاترها في حالة حلها وتصفية أموالها ...
المادة (21) : تسجل المؤسسة بوزارة العمل والشئون الإجتماعية طبقاً لأحكام القرار الوزاري رقم (2) لسنة 1990 في شأن ت ...
المادة (22) : جميع المصروفات والأتعاب المدفوعة في سبيل تأس ...
المادة (23) : حرر هذا النظام الأساسي طبقاً لأحكام المادة (74) من قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية وال ...
التوقيع : عيسى بن على الخليفة - وزير العمل والشئون الاجتماعية