بشأن الترخيص بتسجيل مؤسسة الصندوق الخيرى لقرية كرزكان.
المادة (1) : تأسست طبقاً لأحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان ال ...
المادة (1) : تسجل مؤسسة الصندوق الخيري لقرية كرزكان (مؤسسة خاص ...
المادة (2) : ينشر هذا القرار والنظام الأساسي المرافق ...
المادة (2) : إسم المؤسسة هو صندوق كرزكان الخيري (مؤسسة خاصة) (م.خ) تأسست طبقاً لأحكام قانون الجمعيات والأندية ا ...
المادة (3) : المركز الرئيسي للمؤسسة ومحلها القانوني هو قر ...
المادة (4) : تشمل أموال المؤسسة مبلغاً قدره -/1596 ديناراً أودع في بنك البحرين الوطني- فرع كرزكان حسب الثابت من ...
المادة (5) : تهدف المؤسسة الى مساعدة المحتاجين والفقراء من أمناء المنطقة، وتمارس المؤسسة لتحقيق هذا الهدف كافة ا ...
المادة (6) : تتولى وزارة العمل والشئون الإجتماعية الإشراف المالي والإداري على المؤسسة طبقاً لأحكام قانون الجمعي ...
المادة (7) : على مجلس الأمناء أن يرسل الى وزارة العمل والشئون الإجتماعية كل سنة ميزانية المؤسسة وحسابها ...
المادة (8) : على مجلس الأمناء بالمؤسسة إبلاغ وزارة العمل والشئون الإجتماعية بالتصرفات المالية في أموال المؤسسة إ ...
المادة (9) : تتكون موارد المؤسسة من:
1- التبرعات النقدية والعينية التي تصرح بجمعها وزارة العمل والشئون الإجتماع ...
المادة (10) : يعين مجلس الأمناء مدققاً للحسابات من المكاتب المعتمدة في دولة البحرين. وعلى مدقق الحسابات مراجعة ...
المادة (11) : يتولى إدارة المؤسسات مجلس أمناء يتكون من سبعة أعضاء يختارهم المؤسسون من بين أعضائها، وتكون مدة الع ...
المادة (12) : يتولى مجلس الأمناء القيام بكافة الأعمال الإدارية والمالية للمؤسسة مع مراعاة أحكام قانون الجمعيات و ...
المادة (13) : إذا خلا منصب رئيس مجلس الأمناء لأي سبب من الأسباب تولىَّ رئاسة مجلس الأمناء نائب الرئيس، وإذا خلا ...
المادة (14) : يمثل المؤسسة قانوناً رئيس مجلس أمنائها أمام ...
المادة (15) : يجتمع مجلس الأمناء مرة كل أسبوعين بصفة دورية، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية أعضائه، ويقوم أمي ...
المادة (16) : تصدر قرارات مجلس الأمناء بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يُرجح ...
المادة (17) : يجوز ان يعقد مجلس الأمناء إجتماعاً غير عادي بدعوة من الرئيس أو بناءً على طلب ثلث أعضاء المجلس على ...
المادة (18) : يجوز حل المؤسسة اختيارياً إذا تبين عجز المؤسسة عن تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها. ويكون حل المؤ ...
المادة (19) : بعد إتمام التصفية يقوم المصفي بتوزيع الأموال الباقية على الجهات الخيرية التي يحددها المؤسسون. وإذا ...
المادة (20) : تُحفتظ وثائق المؤسسة ودفارتها في حالة حلها وتصفية أمواله ...
المادة (21) : تسجل المؤسسة بوزارة العمل والشئون الإجتماعية طبقاً لأحكام القرار الوزاري رقم (2) لسنة 1990 في شأن ...
المادة (22) : جميع المصروفات والأتعاب المدفوعة في سبيل تأس ...
المادة (23) : حرر هذا النظام الأساسي طبقاً لأحكام المادة (74) من قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية وال ...
التوقيع : وزير العمل والشئون الاجتماعية