تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : تؤسس وفقاً لقوانين دولة البحرين شركة مساهمة مقفلة تسمى " مؤسسة الخليج للاستثمار ( البحرين ) " ويشار إليها فيما بعد " بالمؤسسة " وذلك وفقاً لأحكام هذا العقد والنظام الأساسي المرفق وتتمتع هذه المؤسسة بالشخصية الاعتبارية ، كما تكون لها كافة الصلاحيات اللازمة لتحقيق أغراضها.
المادة (1) : تأسست بموجب عقد التأسيس وهذا النظام الأساسي شركة مساهمة تسمى " مؤسسة الخليج للاستثمار ( البحرين ) " ويشار إليها فيما بعد " بالمؤسسة ".
المادة (1) : يرخص لمؤسسة الخليج للاستثمار ( البحرين ) شركة مساهمة بحرينية مقفلة برأسمال قدره ألفان ومائة مليون دولار أمريكي بالعمل في دولة البحرين على أن تسري عليها أحكام القوانين واللوائح والقرارات المطبقة في دولة البحرين والتي لا تتعارض مع عقد تأسيس المؤسسة ونظامها الأساسي المرافقين لهذا القانون.
المادة (2) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : يكون المركز الرئيسي للمؤسسة ومحلها القانوني في مدينة المنامة ، دولة البحرين ، ويجوز إنشاء فروع ومكاتب للمؤسسة في أية أماكن أخرى.
المادة (2) : يكون المركز الرئيسي للمؤسسة ومحلها القانوني في مدينة المنامة ، دولة البحرين ، ويجوز لها إنشاء فروع ومكاتب في أية أماكن أخرى.
المادة (3) : تكون مدة المؤسسة غير محدودة.
المادة (3) : مدة المؤسسة غير محددة.
المادة (4) : أغراض المؤسسة هي استثمار أموالها وما يعهد به إليها من أموال في مختلف أوجه الاستثمار داخل الدول الأعضاء في المؤسسة ( الدول الأعضاء في الشركة الأم ) وخارجها والإسهام في تدعيم وتنمية الموارد الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء المساهمة في الشركة الأم.
المادة (4) : أغراض المؤسسة هي: إستثمار أموالها وما يعهد به إليها من أموال في مختلف أوجه الاستثمار داخل وخارج دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة البحرين والمملكة العربية والسعودية وسلطنة عمان ودولة قطر ودولة الكويت ( يشار إليها معا " بالدول الأعضاء في الشركة الأم " ) والإسهام في تدعيم وتنمية الموارد الاقتصادية والمالية للدولة الأعضاء في الشركة الأم والقيام بوجه خاص بما يلي: 1. الاستثمار في أسهم الشركات المختلفة بما في ذلك - دون حصر - الشركات الصناعية والتجارية والائتمانية والعقارية والتعدينية ، والشركات العاملة في قطاع السياحة ، سواء كان ذلك بطريق مباشر أو عن طريق بورصات الأوراق المالية. 2. توظيف الأموال في مختلف أنواع الأوراق المالية - بالإضافة للأسهم - من شهادات إيداع وسندات بآجال مختلفة وغيرها من الأوراق المالية القابلة التداول. 1. ترويج المشروعات والاستثمارات فيها بقصد تحقيق الربح وبخاصة المشروعات المشتركة التي من شأنها أن تخدم أهداف التعاون بين الدول الأعضاء في الشركة الأم لتطوير اقتصادياتها وتحقيق التكامل فيما بينها. د) تأسيس أو الإشتراك في تأسيس المشروعات في قطاعات الصناعة والتجارة والتعدين والخدمات وغيرها بدون قيد أو حصر. ه) الاستثمار العقاري بأنواعه المختلفة بغرض التنمية والتطوير بما في ذلك استئجار وإيجار العقارات. 1. الاستثمار بالعملات المختلفة وفي المعادن والسلع وسائر القيم المنقولة وغير المنقولة. 1. تملك الحقوق والامتيازات وبراءات الاختراع والاستفادة منها. 1. تنظيم وتقيم القروض وإدارتها أو الإشتراك مع الغير في تقديمها وإصدار الكفالات. 1. التعهد بتصريف الأسهم والمستندات وغير ذلك من الأوراق المالية القابلة للتداول. 2. إدارة محافظ الاستثمار لحساب الغير والقيام بأعمال الأمين أو الوكيل. 1. الإقتراض وإصدار السندات. 2. القيام بالبحوث والإستقصاءات المتعلقة بتوظيف رؤوس الأموال واستكشاف المشروعات الإستثمارية والتي من شأنها أن تساعد في تحقيق أغراض المؤسسة وكذلك القيام بتقديم المشورة والخدمات بعمليات الاستثمار للغير. 3. يجوز للمؤسسة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه مع الهيئات والشركات التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق أغراضها ولها أن تملك حصصا مسيطرة فيها أو من أسهمها أو تتملكها بالكامل.
المادة (5) : تعمل المؤسسة على مراعاة الأسس التالية في عمليات الاستثمار التي تقوم بها: 1. المحافظة على سلامة موجوداتها وأوضاعها المالية وفقا للأساليب التجارية والمالية المستقرة. 2. تنويع استثماراتها من حيث العملات والأسواق المالية التي تستثمر فيها وغير ذلك بما يكفل حماية المؤسسة وتنميتها. 3. التعامل مع المؤسسات المالية والمصارف المحلية والأجنبية على أساس كفاءتها وسمعتها المالية. التركيز على الأسواق الاستثمارية والمالية الجيدة والبحث عن أسواق أخرى جديدة تتوفر فيها فرص مجزية للاستثمار.
المادة (5) : 1. حدد رأسمال المؤسسة بألفين ومائة مليون دولار أمريكي مقسمة إلى مليونين ومائة ألف سهم أسمى قيمة كل منها ألف دولار أمريكي. 2. تكتب الحكومات الموقعة على هذا العقد في رأس المال بالتساوي على النحو الآتي: الحكومة المكتتبة عدد الأسهم القيمة الاسمية دولار أمريكي حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة 000ر350 سهم 000ر000ر35 دولار أمريكي حكومة دولة البحرين 000ر350 سهم 000ر000ر35 دولار أمريكي حكومة المملكة العربية السعودي 000ر350 سهم 000ر000ر35 دولار أمريكي حكومة سلطنة عمان 000ر350 سهم 000ر000ر35 دولار أمريكي حكومة دولة قطر 000ر350 سهم 000ر000ر35 دولار أمريكي حكومة دولة الكويت 000ر350 سهم 000ر000ر35 دولار أمريكي 3) يتم تعديل رأسمال المؤسسة ونسب الاكتتاب فيه وفقاً للنصوص الواردة في النظام الأساسي الملحق بها.
المادة (6) : تكون مسئولية المساهمين في حدود مساهمتهم في رأسمال المؤسسة. ولا يكون أي مساهم مسئولا بسبب مساهمته عن التزامات المؤسسة إزاء الغير.
المادة (6) : 1. حدد رأسمال المؤسسة بألفين ومائة مليون دولار مقسمة إلى مليونين مائة ألف سهم أسمى قيمة كل منها ألف دولار أمريكي. 2. تكتتب الحكومات الموقعة على هذا العقد في رأس المال بالتساوي على النحو الآتي: الحكومة المكتتبة عدد الأسهم القيمة الاسمية دولار أمريكي حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة 000ر350 سهم 000ر000ر35 دولار أمريكي حكومة دولة البحرين 000ر350 سهم 000ر000ر35 دولار أمريكي حكومة المملكة العربية السعودي 000ر350 سهم 000ر000ر35 دولار أمريكي حكومة سلطنة عمان 000ر350 سهم 000ر000ر35 دولار أمريكي حكومة دولة قطر 000ر350 سهم 000ر000ر35 دولار أمريكي حكومة دولة الكويت 000ر350 سهم 000ر000ر35 دولار أمريك
المادة (7) : يدفع المكتتبون في رأسمال أسهم المؤسسة القيمة الاسمية الكاملة للأسهم التي اكتتب بها كل منهم عينيا فورا بعد تاريخ نفاذ عقد التأسيس.
المادة (7) : 1. أموال المؤسسة وعملياتها: 1. لا تخضع أموال المؤسسة وموجوداتها في دولة البحرين للتأميم والمصادرة أو الاستيلاء ولا يجوز أن تكون محلا للحراسة أو الحجز إلا تنفيذا لحكم نهائي صادر من جهة قضائية مختصة. 2. تعفى أموال المؤسسة وأرباحها وعملياتها المالية من أية قيود قد تفرض من قبل حكومة دولة البحرين على تحويل العملة. 3. تعفى أصول المؤسسة وإيراداتها وعملياتها المصرح بها بموجب هذه الاتفاقية من الضرائب والرسوم في دولة البحرين ومن أية استقطاعات مفروضة قانوناً في الدولة المذكورة ويستثنى من ذلك الرسوم المستحقة مقابل أية خدمات تحصل عليها المؤسسة من أي مرفق عام ، كما تعفى أسهم المؤسسة عند إصدارها وتداولها من جميع الضرائب والرسوم ، وكذلك أية أوراق مالية أخرى تقوم بإصدارها وما يترتب عنها أو يتصل بها من فوائد وعمولات. (ب) أعضاء مجلس الإدارة والعاملون في المؤسسة: 1. يتمتع أعضاء مجلس إدارة المؤسسة بالحصانة من أية إجراءات تنفيذية فيما يتعلق بالأعمال التي يقومون بها بصفتهم الرسمية أو في سبيل تأدية أعمال المؤسسة. 1. يتمتع أعضاء مجلس الإدارة وموظفو المؤسسة بالإعفاء من أية ضرائب أو رسوم على المرتبات والمكافآت التي يتقاضونها من المؤسسة ، وتمنح لهم التسهيلات الخاصة بالسفر والإقامة في دولة البحرين لتمكينهم من تأدية واجباتهم ، وذلك وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها في دولة البحرين ، على أنه ليس في ما تقدم ما يلزم دولة البحرين بمنح الحصانات والإعفاءات المذكورة لأحد من رعاياها.
المادة (8) : تطبيق بشأن المؤسسة وحقوق المساهمين فيها الأحكام الواردة في هذا العقد والنظام الأساسي الملحق بها باعتباره جزءاً لا يتجزأ منها وتكمل هذه الأحكام نصوص القوانين السارية في دولة البحرين فيما لا يتعارض مع نصوص هذا العقد والنظام الأساسي الملحق.
المادة (8) : تكون جميع أسهم المؤسسة اسمية ويكون كل سهم منها غير قابل للتجزئة.
المادة (9) : 1. تستخرج الصكوك الممثلة للأسهم من دفتر ذي قسائم وتعطي أرقاما متسلسلة ويوقع عليها الرئيس وعضو آخر من أعضاء مجلس الإدارة وتختم بخاتم المؤسسة ويجب أن يتضمن الصك ما يفيد بأن الأسهم وعدد الأسهم الموزع عليها وأغراض المؤسسة ومركزها الرئيس ومدتها. 2. يجوز للمؤسسة إصدار صكوك تمثل مجموعة من الأسهم بناء على طلب أي من المساهمين ووفقا لأية شروط يضعها مجلس الإدارة ، وتصدر هذه الصكوك بدلا من إصدار صكوك منفردة لكل سهم على حدة بنفس العدد أو مقابل تسليم مثل هذه الصكوك للمؤسسة لإلغائها.
المادة (9) : 1. في حالة نشوء أي نزاع بين أي من الأطراف المتعاقدة أو بين أي منهم وبين المؤسسة حول تفسير أو تطبيق نصوص هذا العقد والنظام الأساسي الملحق بها يسعى الأطراف في هذا النزاع لتسويته ودياً عن طريق المفاوضات ، وفي حالة فشل تلك المفاوضات خلال تسعين يوما من تاريخ طلب أي من الأطراف الدخول فيها يحال النزاع للتحكيم أمام مُحَكِّمٍ واحدٍ أو أكثر طبقاً لما هو وارد في الفقرات التالية. 2. تبدأ إجراءات التحكيم بإخطار موجه من الطرف طالب التحكيم إلى الطرف أو الأطراف الأخرى في المنازعة يبين طبيعة النزاع والقرار المطلوب صدوره واسم المحكم المعين من قبله ، ويجب على الطرف الآخر أو كل من الأطراف الأخرى خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم هذا الإخطار أن يخطر طالب التحكيم وأية أطراف أخرى باسم المحكم المعين من قبله ، ويختار المحكمون خلال ثلاثين يوما من تعيين آخرهم حكماً مرجحاً يكون رئيسا لهيئة التحكيم ويكون له صوت مرجح عند انقسام الرأي بالتساوي في الهيئة. 3. إذا لم يعين أي طرف محكماً خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الإخطار الموجه إليه من طالب التحكم أو لم يتفق المحكمون على تعيين الحكم المرجح خلال المدة المحددة لذلك ، عين ذلك الحكم وكذلك الحكم المرجح من قبل الأمين العام لمجلس التعاون لدى دول الخليج العربية. 4. بصرف النظر عما جاء في الفقرتين 3،2 من هذه المادة يجوز لأطراف النزاع الاتفاق على عرض المنازعة على محكم واحد يعين باتفاق الأطراف خلال فترة ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الأخطار الموجه من طالب التحكيم ، وإذا لم يتفق الأطراف على هذا المحكم عينه الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وتكون لهذا المحكم جميع اختصاصات وصلاحيات هيئة التحكيم المشار إليه في هذه المادة.
المادة (10) : يتم تعديل هذا العقد فيما يتعلق برأسمال المؤسسة ونسب المساهمة فيها حسب النصوص الواردة في هذا العقد وما لم يرد بشأنه نص فيجري تعديله باتفاق الأطراف المتعاقدين.
المادة (10) : يجوز لأي مساهم أن ينقل كل أو جزءاً من الأسهم التي يملكها إلى الغير من مواطني أي من الدول الأعضاء في الشركة الأم من الأفراد والأشخاص الاعتبارية التي تتمتع بجنسيتها ، ويجوز لمجلس إدارة المؤسسة وضع أية شروط يقررها لهذا الغرض.
المادة (11) : تنقل ملكية الأسهم بإثبات التنازل كتابة وتسجيله في سجل خاص لدى المؤسسة.
المادة (11) : يصبح هذا العقد نافذا في العشرين من شهر نوفمبر 1990م.
المادة (12) : لا يلتزم المساهم إلا في حدود الجزء غير المسدد من القيمة الاسمية للأسهم التي يحملها ولا يجوز زيادة التزاماتها.
المادة (13) : يترتب على ملكية الأسهم قبول أحكام عقد التأسيس والنظام الأساسي للمؤسسة وقرارات جمعيتها العامة.
المادة (14) : كل سهم يخول مالكه الحق في حصة معادلة لحصة غيره بلا تمييز في الأرباح المقتسمة على النحو المبين فيما بعد.
المادة (15) : يكون لآخر مالك للسهم قيد اسمه في سجل المؤسسة الحق وحده في قبض المبالغ المستحقة من كل سهم سواء كانت حصصاً في الأرباح أو نصيبا في موجودات المؤسسة.
المادة (16) : 1. يجوز زيادة رأسمال المؤسسة بإصدار أسهم جديدة أو بتحويل المال الاحتياطي إلى أسهم ويكون ذلك بقرار من الجمعية العامة غير العادية التي يجوز لها أن تحدد شروط إصدار الأسهم الجديدة. 2. لا يجوز إصدار أسهم جديدة بأكثر من قيمتها الاسمية ،وإذا صدرت بأكثر من ذلك يعتبر الفرق علاوة إصدار يضاف إلى الاحتياطي القانوني بعد تغطية مصروفات الإصدار. 3. يكون لكل مساهم الأولوية في الاكتتاب بحصة من الأسهم الجديدة بنسبة ما يملكه من أسهم إلى مجموع أسهم المؤسسة.
المادة (17) : يجوز للمؤسسة بقرار من الجمعية العامة أن تقرر إصدار أنواع من الأسهم عدا الأسهم المشار إليها فيما سبق وتخضع هذه الأسهم من حيث طريقة إصدارها وأولوية الاكتتاب فيها وتداولها وأية حقوق خاصة بالتصويت مترتبة عليها لنفس الأحكام الواردة في هذا النظام.
المادة (18) : يتولى إدارة المؤسسة مجلس إدارة الشركة الأم وهي بالتحديد مؤسسة الخليج للاستثمار ويتألف من عضوين عن كل دولة عضو في الشركة الأم.
المادة (19) : 1. يكون لمجلس الإدارة رئيس ونائب للرئيس ويتناوب شغل هذين المنصبين كل سنتين ممثلو الحكومات الأعضاء في الشركة الأم من الوزراء حسب الترتيب الهجائي لأسماء دولهم. 2. رئيس مجلس الإدارة هو الممثل القانوني للمؤسسة وينوب عنه نائب رئيس مجلس الإدارة في حالة غيابه.
المادة (20) : يملك التوقيع عن المؤسسة على انفراد رئيس مجلس الإدارة أو نائبه في حالة غيابه أو أي عضو آخر ينتدبه مجلس الإدارة لهذا الغرض ، ويجوز لمجلس الإدارة تفويض أي من موظفي المؤسسة في التوقيع نيابة عنها مع وضع أية حدود يراها مناسبة في هذا الشأن
المادة (21) : 1. يعين مجلس الإدارة لجنة تنفيذية من بين أعضائه لتتولى تسيير أعمال المؤسسة تحت إشرافه وفي الحدود التي يرسمها ويحدد مجلس الإدارة مجلس الإدارة صلاحيات هذه اللجنة وإجراءآت عملها. 2. يجوز لمجلس الإدارة تعيين عضو منتدب من بين أعضائه ، كما له أن يعين مديراً عاماً للمؤسسة.
المادة (22) : يجتمع مجلس الإدارة أربع مرات على الأقل في كل سنة بناء على دعوة من رئيسه ، ويجتمع المجلس أيضاً طلب ذلك ثلاثة من أعضائه على الأقل ويكون اجتماع المجلس صحيحاً بحضور عدد من أعضائه يمثلون ما لا يقل عن ثلثي عدد الأسهم.
المادة (23) : 1- يحتسب لكل دولة عضو في الشركة الأم عند التصويت في مجلس الإدارة عدد من الأصوات يبلغ 250 صوتاً. 2- فيما عدا ما نص عليه بخلاف ذلك ، تتخذ القرارات في جميع ما يعرض على مجلس الإدارة بالأغلبية المطلقة للأصوات المقترع بها ، وفي حالة تساوي الأصوات يكون للرئيس صوت مرجح.
المادة (24) : تحدد الجمعية العامة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ويحدد المجلس مكافآت العضو المنتدب وراتب المدير العام للمؤسسة.
المادة (25) : يتولى مجلس الإدارة ممارسة جميع السلطات اللازمة لإدارة المؤسسة والقيام بكافة الأعمال التي تقتضيها إدارة المؤسسة وفقاً لأغراضها. ولا يحد من هذه السلطة إلا ما نص عليه في هذا النظام أو قرارات الجمعية العامة ولمجلس الإدارة على وجه الخصوص أن يقوم بما يلي: 1- تحديد ودفع المصروفات الإدارية. 2- رسم السياسة العامة التي تتبعها المؤسسة بما في ذلك سياسة العمليات. 3- وضع النظم واللوائح المالية والإدارية لتنظيم أعمال المؤسسة. 4- شراء وبيع المنقولات والعقارات ورهنها وإجراء أي تصرف يراه مناسبا في أصول المؤسسة. 5- الإقراض وإصدار الكفالات. 6- الإقتراض. 7- إبرام عقود الصلح والتحكيم والتنازل عن الحقوق سواء كان التنازل بمقابل أو بغير مقابل.
المادة (27) : 1. تتكون الجمعية العامة من ممثل واحد عن كل مساهم من المساهمين. 2. تنعقد الجمعية العامة في دولة المقر ويجوز انعقادها في إحدى الدول الأعضاء الأخرى في الشركة الأم بقرار من مجلس الإدارة.
المادة (28) : 1. توجه الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية كتابياً ، بالبريد المسجل قبل موعد انعقاد الاجتماع بثلاثين يوما على الأقل ، ويجب أن تتضمن الدعوة جدول الأعمال ويقوم مجلس الإدارة بوضعه. 2. في الأحوال التي يجوز فيها عقد الجمعية العامة بناء على طلب المساهمين أو مراقبي الحسابات يضع جدول الأعمال من طلب انعقاد الجمعية ، ولا يجوز بحث أية مسألة غير مدرجة في جدول الأعمال.
المادة (29) : يشترط لصحة انعقاد الجمعية العامة العادية أن يحضرها ممثلون عن ثلثي أسهم المؤسسة ، فإذا لم يتوافر هذا النصاب وجهت الدعوة لاجتماع ثانٍ يكون صحيحاً إذا حضره من يمثل أكثر من نصف الأسهم ، وفي حالة عدم توفر النصاب في الاجتماع الثاني يدعي لاجتماع ثالث يكون صحيحا بحضور ممثلي أي عدد من الأسهم.
المادة (30) : عند التصويت بالجمعية العامة يكون لكل مساهم عدد من الأصوات يعادل عدد الأسهم التي يمتلكها ، ويقترع كل ممثل بالأصوات التي يمثلها بكاملها كوحدة لا تتجزأ.
المادة (31) : تنعقد الجمعية العامة بصفتها جمعية تأسيسية في ظرف ثلاثين يوما من تاريخ التأسيس الفعلي للمؤسسة للاطلاع على كافة إجراءات التأسيس ومتابعتها وتحديد مصروفات التأسيس وتعين الجمعية العامة في هذا الاجتماع مراقبي الحسابات وتعلن تأسيس الشركة نهائياً وبدء أعمالها ويصح انعقاد الجمعية العامة بصفتها المذكورة بتوفر النصاب المنصوص عليه في المادة التاسعة والعشرين.
المادة (32) : تنعقد الجمعية العامة بصفة عادية مرة على الأقل في السنة بناء على دعوة مجلس الإدارة خلال أربعة أشهر من انتهاء السنة المالية للمؤسسة ولمجلس الإدارة دعوة هذه الجمعية كلما رأى ذلك ، ويتعين عليه دعوتها كلما طلب إليه مساهمون يملكون ما لا يقل عن ثلث أسهم للمؤسسة.
المادة (33) : تختص الجمعية العامة - منعقدة بصفة عادية - بكل ما يتعلق بأمور المؤسسة عدا ما احتفظ به القانون أو هذا النظام للجمعية العامة المنعقدة بصفة غير عادية.
المادة (34) : يقدم مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة - منعقدة بصفة عادية - تقريراً يتضمن بياناً وافياً عن سير أعمال المؤسسة وحالتها المالية والميزانية العمومية للمؤسسة وبياناً بحساب الأرباح والخسائر عن السنة المنتهية وبياناً عن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وأجور ومكافآت مراقبي الحسابات واقتراح المجلس بشأن توزيع الأرباح.
المادة (35) : تناقش الجمعية العامة المنعقدة بصفة عادية تقرير مجلس الإدارة وتتخذ ما تراه في شأنه من قرارات وتنظر في تقرير مراقبي الحسابات ، وتعين مراقبي الحسابات للسنة المقبلة وتحدد أجورهم ومكافآتهم.
المادة (36) : تجتمع الجمعية العامة بصفة غير عادية بناء على دعوة من مجلس الإدارة أو بناء على طلب كتابي موجه إلى المجلس من ممثلي دولتين من الدول الأعضاء في الشركة الأم يحملان ما لا يقلعن ثلث أسهم المؤسسة ، ويجب على مجلس الإدارة في هذه الحالة دعوة الجمعية العامة للانعقاد بصفة غير عادية خلال 45 يوما من تاريخ وصول الطلب إليه.
المادة (37) : يشترط لصحة انعقاد الجمعية العامة بصفة غير عادية حضور من يمثلون ثلاثة أرباع أسهم المؤسسة على الأقل ، فإذا لم يتوفر هذا النصاب في الإجتماع الأول انعقدت الجمعية العامة غير العادية بناء على دعوة ثانية خلال الثلاثين يوما التالية ، وفي هذه الحالة يكون اجتماعها صحيحاً إذا حضره من يمثلون أكثر من نصف أسهم المؤسسة. وتصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية في جميع الحالات بموافقة من يمثلون أكثر من نصف أسهم المؤسسة.
المادة (38) : تختص الجمعية العامة وحدها منعقدة بصفة غير عادية بالأمور التالية: 1. تعديل النظام الأساسي للمؤسسة. 2. بيع كل المشروع الذي قامت به المؤسسة أو التصرف فيه بأي وجه آخر. 3. حل المؤسسة أو دمجها في مؤسسة أو شركة أخرى. 4. تقرير زيادة رأس المال أو تخفيضه وإعادة توزيع الحصص نتيجة لذلك.
المادة (39) : يكون للمؤسسة مراقب حسابات أو أكثر من المحاسبين القانونيين ، تعينه الجمعية العامة وتقرر أتعابه ، وعليه مراقبة حسابات السنة المالية التي عين لها.
المادة (40) : تبدأ السنة المالية للمؤسسة في أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل سنة ويستثنى من ذلك السنة المالية الأولى للمؤسسة ، فتبدأ من تاريخ إعلان قيام الشركة نهائياً وتنتهي في آخر ديسمبر من السنة التالية.
المادة (41) : تكون لمراقب الحسابات الصلاحيات وعليه الالتزامات المنصوص عليها في قانون دولة البحرين. وله بوجه خاص الحق في الاطلاع في أي وقت على جميع دفاتر المؤسسة وسجلاتها ومستنداتها وفي طلب البيانات التي يرى ضرورة الحصول عليها ، وله كذلك أن يدقق موجودات المؤسسة والتزاماتها ، وإذا لم يتمكن من استعمال هذه الصلاحيات أثبت ذلك كتابة في تقرير يقدم إلى مجلس الإدارة ويعرض على الجمعية العامة وله دعوة الجمعية العامة لهذا الغرض.
المادة (42) : يقدم مراقب الحسابات إلى الجمعية العامة تقريراً يبين فيه ما إذا كانت الميزانية وحسابات الأرباح والخسائر متفقة مع الواقع وتعبر بأمانة ووضوح عن المركز المالي الحقيقي للمؤسسة وما إذا كانت المؤسسة تمسك حسابات منتظمة ، وما إذا كان الجرد قد أجرى وفقا للأصول المرعية ، وما إذا كانت هناك مخالفات لأحكام نظام المؤسسة أو لأحكام القانون قد وقعت خلال السنة المالية على وجه يؤثر في نشاط المؤسسة أو مركزها المالي مع بيان ما إذا كانت هذه المخالفات لا تزال قائمة وذلك في حدود المعلومات التي توفرت لديه. ويكون مراقب الحسابات مسؤولا عن صحة البيانات الواردة في تقريره بوصفه وكيلا عن مجموع المساهمين ، ولممثلي المساهمين أثناء عقد الجمعية العامة مناقشة مراقب الحسابات واستيضاحه عما ورد فيه.
المادة (43) : 1. يقتطع جزء من الأرباح الإجمالي تحدده الجمعية العامة بناء على اقتراح مجلس الإدارة لمواجهة الالتزامات المترتبة على المؤسسة بموجب قوانين العمل. 2. يقتطع من الأرباح الإجمالية نسبة مئوية يحددها مجلس الإدارة لاستهلاك موجودات المؤسسة أو التعويض عن نزول قيمتها وتستعمل هذه الأموال لشراء المواد والمنشآت والآلات اللازمة لإصلاحها ، ولا يجوز توزيع هذه الأموال على المساهمين.
المادة (44) : 1. يقتطع 10% تخصص لحساب الاحتياطي الإجباري. ويجوز للجمعية العامة أن توقف هذا الاقتطاع إذا بلغ الاحتياطي الإجباري ما يعادل نصف رأس المال. 2. تقتطع نسبة أخرى يحددها مجلس الإدارة بحيث لا تقل بحيث لا تقل عن 10% تخصص لحساب الاحتياطي الاختياري ، ويقف هذا الاقتطاع بقرار من الجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة كما يجوز استعماله في الوجوه التي تقررها الجمعية العامة العادية. 3. يجوز اقتطاع مبلغ يكفي لتوزيع حصة أولى من الأرباح للمساهمين لا تقل عن 5% من المدفوع من قيمة أسهمهم. 4. يخصص ما تبقى من الأرباح الصافية لأي من الأوجه التالية أو يوزع فيما بينها أو بعضها بالنسب التي يقترحها مجلس الإدارة. 1. لتوزيع حصة إضافية من الأرباح على المساهمين. 2. للاحتياطي أو الاحتياطات القائمة أو التي يرى مجلس الإدارة ضرورة إنشائها. ج) للترحيل للسنة القادمة.
المادة (45) : تدفع حصص الأرباح إلى المساهمين في المكان والمواعيد التي يحددها مجلس الإدارة.
المادة (46) : يستعمل المال الاحتياطي بناء على قرار مجلس إدارة المؤسسة فيما يحقق أكبر فائدة لصالح المؤسسة ولا يجوز توزيع الاحتياطي على المساهمين كأرباح.
المادة (47) : تودع أموال المؤسسة النقدية لدى بنك أو عدة بنوك يعينها مجلس الإدارة.
المادة (48) : 1. تصفي المؤسسة في حالة حلها بواسطة مصفين تعينهم الجمعية العامة وللمصفين أوسع السلطات للتحقق من أصول وخصوم المؤسسة وتحدد الجمعية العامة أتعابهم. 2. وبتعيين المصفين تنتهي سلطات أعضاء مجلس الإدارة وتظل الجمعية العامة من تعينه في كل شروط التصفية ولإعطاء المخالصة للمصفين ، ويرأس الجمعية العامة من تعينه في كل اجتماع يدعو إليه المصفون. 3. وبعد أداء التزامات المؤسسة ورد قيمة الأسهم يوزع الباقي على المساهمين بنسبة المبلغ الأسمى للأسهم المملوكة لهم.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن