تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : تعتمد اللائحة المرافقة لهذا القرار كلائحة نموذجية للنظام الأساسي للجنة الأولمبية البحرينية الخاضعة ...
المادة (1) : تأسست اللجنة الأولمبية البحرينية في عام 1979. وأعيد تسجيلها طبقاً للقانون رقم (21) لسنة 1989 بالم ...
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة ا ...
المادة (2) : تهدف اللجنة الأولمبية البحرينية إلى تـنظيم النشاط الرياضي الأولمبي في دولة البحرين في إطار القواعد ...
المادة (3) : تباشر اللجنة الأولمبية البحرينية في سبيل تحقيق أهدافها الاختصاصات الآتية: 1- رعاية الحركة الأولمب ...
المادة (4) : تتكون اللجنة الأولمبية البحرينية من الاتحادات الرياضية البحرينية التي تشرف على ألعاب مدرجة في البرن ...
المادة (5) : ترسل طلبات انضمام الاتحادات إلى سكرتير عام اللجنة وصورة منها إلى المؤسسة العامة للشباب والرياضة بكت ...
المادة (6) : لا يعتبر الاتحاد عضواً في اللجنة الأولمبية إل ...
المادة (7) : في حالة رفض مجلس إدارة اللجنة الأولمبية طلب الانضمام يحق للاتحاد التظلم لدى رئيس المؤسسة العامة للش ...
المادة (8) : تتكون الجمعية العمومية على النحو التالي: 1- الاتحادات الرياضية أعضاء اللجنة ويمثل كل اتحاد عضوان ...
المادة (9) : تعتمد مجالس إدارات الاتحادات الرياضية أعضاء اللجنة الأولمبية مندوبيها في الجمعية العمومية بخطابات ر ...
المادة (10) : تجتمع الجمعية العمومية للجنة اجتماعا عاديا مرة كل عام في موعد يحدده مجلس الإدارة خلال الثلاثة الأشه ...
المادة (11) : ترفق بالدعوة لحضور الجمعية العمومية المرفقات التالية: 1- جدول الأعمال. 2- خطة عمل مجلس الإدارة ...
المادة (12) : يتعين على مجلس إدارة اللجنة الأولمبية أن يعرض في مقره الرئيسي قبل انعقاد الجمعية العمومية بأسبوع عل ...
المادة (13) : يقوم أمين السر العام للجنة الأولمبية أو أمين السر المساعد بتوجيه الدعوة لحضور الجمع ...
المادة (14) : تختص الجمعية العمومية العادية بالنظر في الموضوعات الآتية: 1- التصديق على محضر الاجتماع السابق. ...
المادة (15) : لا يعتبر اجتماع الجمعية العمومية صحيحاً إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها فإذا لم يتكامل هذا العد ...
المادة (16) : تصدر قرارات الجمعية العمومية بأغلبية أصوات الحاضرين ومع ذلك يشترط لصحة القرارات أغل ...
المادة (17) : إذا حالت ظروف قهرية دون اجتماع الجمعية العمومية في الموعد المحدد لانعقادها وجب على مجلس الإدارة إخط ...
المادة (18) : إذا اجتمعت الجمعية العمومية وحالت أسباب دون إتمام جدول الأعمال اعتبر الاجتماع مستمراً وتؤجل الجلسة ...
المادة (19) : لا يجوز لعضو اللجنة الاشتراك في مناقشات الجمعية العمومية أو الإدلاء بصوته في م ...
المادة (20) : لا يجوز للجمعية العمومية أن تنظر في غير المسائل المدرجة في جدول ال ...
المادة (21) : يرأس الجمعية العمومية للجنة الأولمبية رئيس مجلس الإدارة أو ...
المادة (22) : يدير اللجنة الأولمبية مجلس إدارة مكون من: 1- رئيس وستة أعضاء يتم انتخابهم بواسطة الجمعية العمومية ...
المادة (23) : مجلس الإدارة هو السلطة التـنفيذية للجنة الأولمبية ويقوم بتـنفيذ السياسة التي ترسمها الج ...
المادة (24) : إجراءات الترشيح والانتخاب لمجلس الإدارة تقدم مجالس إدارات الاتحادات الرياضية أعضاء اللجنة الأولمبي ...
المادة (25) : تقوم إدارة اللجنة بتجميع قوائم المرشحين المستوفاة الواردة من الاتحادات وتفريغها في قائمة واحدة بعد ...
المادة (26) : تقوم مجالس إدارات الاتحادات الرياضية بانتخاب رئيس وأعضاء مجلس إدارة اللجنة الأولمبية من بين قائمة ا ...
المادة (27) : يتم تشكيل لجنة للانتخابات وفرز الأصوات وإعلان النتيجة من بين أعضاء الجمعية ...
المادة (28) : بفوز المرشح الذي يحصل على أكثر عدد من الأصوات وفي حالة التعادل تجرى القرعة لتحديد الفائز. وإذا اق ...
المادة (29) : شروط الترشيح لمجلس الإدارة يتم ترشيح أعضاء مجلس إدارة اللجنة الأولمبية من بين أعضاء مجالس إدارات ا ...
المادة (30) : تكون مدة عضوية مجلس إدارة اللجنة الأولمبية أربع سنوات من تاريخ انتخابه على أن يجرى انتخاب المجلس ال ...
المادة (31) : لمجلس إدارة اللجنة أن يختار مديرا بأجر في حدود الشروط التي تحددها المؤسسة العامة للشباب والرياضة. ...
المادة (32) : يجتمع مجلس الإدارة مرة واحدة كل ثلاثة أشهر على الأقل وترسل الدعوة للاجتماع قبل الموعد المحدد بأسبوع ...
المادة (33) : اختصاصات مجلس الإدارة يختص مجلس إدارة اللجنة الأولمبية بما يلي: 1- إدارة شئون اللجنة من النواحي ...
المادة (34) : يباشر رئيس اللجنة الأولمبية الاختصاصات التالية: 1- رئاسة جلسات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة. ...
المادة (35) : يباشر أمين السر العام للجنة الاختصاصات التالية: 1- توجيه الدعوة لاجتماعات الجمعية العمومية ومجلس ...
المادة (36) : يباشر الأمين المالي الاختصاصات الآتية: 1- الإشراف على تحصيل جميع إيرادات اللجنة. 2- تـنفيذ قرار ...
المادة (37) : يحل مجلس الإدارة إذا استقال منه ستة أعضاء على الأقل دفعة واحدة، ويحل كذلك في جميع الأحوال إذا أصبح ...
المادة (38) : يكون لمجلس إدارة اللجنة الأولمبية مكتب تـنفيذي يتشكل من: 1- رئيس مجلس الإدارة أو نائب الرئيس. 2 ...
المادة (39) : يختص المكتب التـنفيذي بما يلي: 1- اقتراح الموضوعات التي تدرج في جدول اجتماعات مجلس الإدارة. 2- ...
المادة (40) : تنتهي عضوية مجلس الإدارة بأحد الأسباب الآتية: 1- الاستقالة بشرط صدور قرار من مجلس الإدارة. 2- ت ...
المادة (41) : تتكون مالية اللجنة الأولمبية من الآتي: 1- الإعانات التي تقررها الدولة. 2- التبرعات والهبات بشرط ...
المادة (42) : تلتزم اللجنة الأولمبية في المعاملات والإجراءات المالية باللائحة المالية الموحدة التي يصدرها رئيس ال ...
المادة (43) : تبــدأ السنـة الماليـة للجنـة مـن أو ...
المادة (44) : إذا جاوزت المصروفات أو إيرادات اللجنة عشرة آلاف وجب على مجلس الإدارة عرض الحساب الختامي على مكتب مح ...
المادة (45) : يضع مجلس الإدارة نظاماً داخلياً ينظم فيه أوجه صرف ...
المادة (46) : تودع أموال اللجنة النقدية باسمها الذي سجلت به لدى أحد المصارف المعتمدة وتخطر المؤسسة العامة ...
المادة (47) : لا يجوز للجنة أن تتلقى أموالا ًمن أشخاص أو هيئات مقرهــا خــارج البحرين أو أن تحول شيئاً من أموالها ...
المادة (48) : رئيس وأعضاء مجلس الإدارة - كل في حدود اختصاصه - مسئول عن أموال الل ...
المادة (49) : تخضع اللجنة الأولمبية لرقابة المؤسسة العامة للشباب والرياضة وتعمل في إطار السياسة العامة التي تقرره ...
المادة (50) : إذا تبين لرئيس المؤسسة العامة للشباب والرياضة أن انتخاب مجلس الإدارة قد وقع باطلا ً لمخالفته النظام ...
المادة (51) : لرئيس المؤسسة العامة للشباب والرياضة أن يعين بقرار مسبب ولمدة محددة مديراً أو مجلس إدارة مؤقتاً للج ...
المادة (52) : على المدير أو مجلس الإدارة المؤقت أن يدعو الجمعية العمومية إلى اجتماع يعقد قبل انتهاء المدة المحددة ...
المادة (53) : لرئيس المؤسسة العامة للشباب والرياضة أن يقرر حرمان من ثبتت مسئوليتهم من أعضاء مجلس الإدارة القديم ع ...
المادة (54) : يحظر على مجلس إدارة اللجنة وعلى موظفيها في حالة صدور قرار بتعيين مجلس مؤقت أو مدير لها التصرف في أي ...
المادة (55) : لرئيس المؤسسة العامة للشباب والرياضة أن يوقف تـنفيذ أي قرار يصدر من الجمعية العمومية للجنة أو مجلس ...
المادة (56) : لا يجوز للجنة أن تدخل في مضاربات أو مراهن ...
المادة (57) : يحتفظ مجلس الإدارة في مقر اللجنة بالسجلات والدفاتر التالية: 1- سجل لقيد الأعضاء وبياناتهم. 2- س ...
المادة (58) : عند حدوث لبس أو غموض في تفسير نص من النصوص الواردة في هذا النظام على ...
المادة (59) : لا يعتبر قرار الجمعية العمومية بتعديل النظام الأساسي نافذاً ...
المادة (60) : في حالة صدور قرار بحل اللجنة الأولمبية لا يجوز التصــرف فــي الأمــوال المنقولة وغير المنقولة بعد ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن