تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : تأسس في عام .............. نادى ........................ مقره ...................... وقد أعيد تسجيل ...
المادة (1) : تعتمد اللائحة المرافقة لهذا القرار كلائحة نموذجية للنظام الأساسي للأندية الخاضعة لإشراف المؤسسة الع ...
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة ا ...
المادة (2) : يهدف النادي إلى تربية النشء والشباب تربية متزنة متكاملة من النواحي الجسمانية والروحية والعقلية، كما ...
المادة (3) : أنواع العضوية: 1- عضو عامل. 2- عض ...
المادة (4) : شروط العضوية العضو العامل: ويشترط فيه ما يأتي: 1- ألا تقل سنه عن 18 سنة ميلادية. 2- أن يكون ...
المادة (5) : تحدد اللائحة الداخلية للنادي فئات رسوم الالتحاق والاشتراك السنوي لأنواع العضوية وكذا ...
المادة (6) : إجراءات كسب العضوية يقدم طلب العضوية إلى إدارة النادي على النموذج المخصص لذلك على أن يزكيه عضوان ع ...
المادة (7) : يعرض طلب العضوية على مجلس الإدارة في أول جلسة ويخطر طالب العضوية بقرار المجلس خلال أسبوعين من تاريخ ...
المادة (8) : لمقدم طلب العضوية الذي رفض طلبه حق التظلم إلى المدير المختص بالمؤسسة العامة للشباب والرياضة في ظرف ...
المادة (9) : حقوق وواجبات الأعضاء يجب على أعضاء النادي الالتزام بالواجبات التالية: 1- احترام نظم النادي ولوائ ...
المادة (10) : إسقاط العضوية تسقط العضوية عن أعضاء النادي في الحالات التالية: 1- إذا فقد العضو شرطا من شروط الع ...
المادة (11) : يجوز إعادة العضوية إلى الأعضاء الذين سقطت عضويتهم بسبب عدم سداد الاشتراك إذا أدوا ج ...
المادة (12) : تتكون الجمعية العمومية للنادي من الأعضاء العاملين المسددين لاشتراكاتهم والذين ...
المادة (13) : تجتمع الجمعية العمومية للنادي اجتماعا عاديا مرة كل عام في الموعد الذي يحدده مجلس الإدارة خلال الثلا ...
المادة (14) : يتعين على مجلس إدارة النادي أن يعرض في لوحة الإعلانات بالنادي قبل انعقاد الجمعية العمومية العادية ب ...
المادة (15) : يجب إخطار المؤسسة العامة للشباب والرياضة كتابة بكل اجتماع للجمعية العمومية وبجدول الأعمال وبصورة من ...
المادة (16) : تختص الجمعية العمومية العادية بنظر المسائل المدرجة في جدول الأعمال، وعلى الأخص ما يلي: 1- التصديق ...
المادة (17) : يجوز دعوة الجمعية العمومية إلى اجتماع غير عادى بناء على طلب مسبق من المؤسسة العامة للشباب والرياضة ...
المادة (18) : تختص الجمعية العمومية غير العادية بما يلي: 1- إسقـاط العضوية عن كل أو بعض أعضاء مجلس الإدارة. 2 ...
المادة (19) : لا يعتبر اجتماع الجمعية العمومية صحيحا إلا بحضور الأغلبيــة المطلقــة لأعضائها، فإذا لم يتكامل هــذ ...
المادة (20) : تصدر قرارات الجمعية العمومية بأغلبية أصوات الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس ...
المادة (21) : إذا حالت ظروف قهرية دون اجتماع الجمعية العمومية في الموعد المحدد لانعقادها وجب على مجلس الإدارة إخط ...
المادة (22) : إذا اجتمعت الجمعية العمومية وحالت أسباب دون إتمام جدول الأعمال اعتبر الاجتماع مستمرا وتؤجل الجلسة إ ...
المادة (23) : لا يجوز لعضو النادي أن يشترك في مناقشات الجمعية العمومية أو الإدلاء بصوته في مسألة معروضة عليها إذا ...
المادة (24) : يكون التصويت في الجمعية العمومية علنيا فيما عدا الانتخابات فيكون التصويت فيها سريا وحضوريا ولا تجوز ...
المادة (25) : لم توافق الجمعية العمومية على اعتماد الميزانية والحساب الختامي يعتبر ذلك بمثابة فقدان الثقة في مجلس ...
المادة (26) : يــــرأس الجمعية العمومية رئيس النادي أو نائب الر ...
المادة (27) : يدير شئون النادي مجلس إدارة مكون من رئيس وعدد.......... عضوا تنتخبهم ا ...
المادة (28) : مدة مجلس الإدارة سنتان من تاريخ انتخابه و ...
المادة (29) : يشترط فيمن يرشح نفسه لرئاسة أو عضوية مجلس الإدارة ما يلي: 1- أن يكون من الأعضاء العاملين الذين مض ...
المادة (30) : يشترط فيمن يرغب في ترشيح نفسه لرئاسة أو عضوية مجلس إدارة النادي أن يقدم طلبا كتابيا بذلك وأن يزكيه ...
المادة (31) : على مجلس الإدارة التحقق من توافر شروط الترشيح في المرشحين وإبلاغ المؤسسة العامة للشباب والرياض ...
المادة (32) : لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة والعمل بأي وظيفة في النادي بأجر أو مكافأة، كما لا يجوز الجمع ...
المادة (33) : ينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه بمجرد تكوينه نائبا للرئيس وأمينا للسر وأمينا للصندوق. ويجوز لمجل ...
المادة (34) : يباشر مجلس الإدارة الاختصاصات التالية: 1- إدارة شئون النادي وتصريف أموره وتوفير الفرص للأعضاء لمم ...
المادة (35) : يجتمــع مجلــس الإدارة اجتماعا عاديا مرة كل شهر على الأقـل بنــاء على دعوة من أمين سر المجلس أو من ...
المادة (36) : يجوز دعوة المجلس لاجتماع طارئ تقتضيه الضرورة بناء على طلب الرئيس أو أمين السر أو ثلث عدد أعضائه وفي ...
المادة (37) : يعتبر العضو الذي يتغيب عن اجتماعات مجلس الإدارة ثلاث جلسات متتالية أو ست جلسات متقطعة بدون ...
المادة (38) : إذا خلا مركز أو اكثر من أعضاء مجلس الإدارة بما في ذلك الرئيس بالاستقالة أو الوفاة أو لأي سبب آخر يت ...
المادة (39) : لمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه مكتبا تنفيذيا على النحو التالي: - الرئيس أو نائب الرئيس رئي ...
المادة (40) : تكون اجتماعات المكتب التـنفيذي صحيحة إذا حضرها أغلبية الأعضاء بشرط أن يكون منهم الرئيس أو نائبه وتص ...
المادة (41) : يباشر رئيس مجلس الإدارة الاختصاصات الآتية: 1- رئاسة جلسات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة والمكتب ا ...
المادة (42) : يباشر أمين سر النادي الاختصاصات الآتية: 1- توجيه الدعوة وعمل الترتيبات اللازمة لاجتماعات الجمعية ...
المادة (43) : يباشر أمين الصندوق الاختصاصات الآتية: 1- الإشراف على تحصيل جميع إيرادات وأموال النادي وإيداعها في ...
المادة (44) : أ - تزول العضوية عن أعضاء مجلس الإدارة في الأحوال التالية: 1- الوفاة. 2- الاستقالة بشرط قبولها ...
المادة (45) : يجوز لأعضاء النادي أن يطالبوا بإسقاط العضوية عن أعضاء مجلس الإدارة كلهم أو بعضهم لفقد الثقة، ويشترط ...
المادة (46) : العضو الذي يتقرر إسقاط عضويته طبقا للبند (ب) من المادة (44) لا يجوز ترشيحه مرة ث ...
المادة (47) : تبدأ السنة المالية للأندية أول ...
المادة (48) : تتكون الموارد المالية للأندية من: 1- رسوم الالتحاق والاشتراكات بحسب الفئات المحددة باللائحة المال ...
المادة (49) : على النادي أن يودع أمواله النقدية باسمه لدى أحد المصارف بالبحرين وعلى النادي أن يخطر المؤسسة ...
المادة (50) : لا يجــوز للنادي الدخول في مراهنات أو مضاربات مالية، ولـه أن يستغل فائض إيراداته أو استثمار جزء من ...
المادة (51) : يراجع حسابات النادي إذا تجاوزت مصروفاته أو إيراداته عشرة آلاف دينار مراقب حسابات قانوني تختاره الجم ...
المادة (52) : لا يمنح أعضاء مجلس إدارة النادي أي رواتب أو مكافآت عن الأعمال المعهود إليهم بها بصفتهم هذه، ...
المادة (53) : أموال النادي بما فيها الاشتراكات والممتلكات الثابتة والمنقولة والهبات والتبرعات ...
المادة (54) : يضع مجلس إدارة النادي اللوائح التالية لتـنظيم أعمال النــادي الفنيــة والإداريــة والمالية وفقا لما ...
المادة (55) : يحتفظ مجلس إدارة النادي في مقر النادي بالسجلات والدفاتر الآتية: 1- سجل قيد الأعضاء مبينا به اسم ك ...
المادة (56) : يقدم أعضاء النادي ما لديهم من شكاوى إلى أمين سر النادي وعليه أن يقوم بتحقيقها بعد سماع أقوال الشاكي ...
المادة (57) : يتعين على الأعضاء احترام نظام النادي وقرارات مجلس الإدارة والتعليمات التي يصدرها فإذا خالف أي عضو أ ...
المادة (58) : تصدر قرارات مجلس الإدارة بتوقيع العقوبات الخمس الأولى المبينة في المادة (57) بالأغلبية المطلقة لأصو ...
المادة (59) : لا يجوز توقيع أي عقوبــة من العقوبات الواردة في المادة (57) إلا بعد سماع أقوال العضو المخالف ودفاعه ...
المادة (60) : يجوز للعضو الصادر ضده قرار بإسقاط العضوية أن يلتمس من مجلس الإدارة إعادة النظر في أمره بعد ستة أشهر ...
المادة (61) : أعضاء النادي مسئولون عما يقع منهم أو ممن يرافقهم من أخطاء أحدثت تلفيات لأملاك ...
المادة (62) : لا يجوز للنادي إقامة مباريات مع الفرق الأجنبية سواء داخل الدولة أو خارجها إلا بعد الحصول على إذن من ...
المادة (63) : يحظر على النادي وأعضائه الاشتغا ...
المادة (64) : لا يجوز للنادي أن يقوم بإنشاء مبان ٍ أو أية منشآت جديدة إلا ب ...
المادة (65) : يعمل النادي في إطار السياسة العامة التي تضعها المؤسسة العامة للشباب والرياضة ويخضع لرقابتها. وتتن ...
المادة (66) : إذا تبين لرئيس المؤسسة العامة للشباب والرياضة أن انتخاب مجلس إدارة النادي قد وقع باطلا لمخالفته الن ...
المادة (67) : لرئيس المؤسسة العامة للشباب والرياضة أن يعين بقرار مسبب ولمدة محددة مديرا أو مجلس إدارة بصفة مؤقتة ...
المادة (68) : على المدير أو مجلس الإدارة المؤقت أن يدعو الجمعية العمومية للنادي إلى اجتماع يعقد قبل المدة المحددة ...
المادة (69) : لرئيس المؤسسة العامة للشباب والرياضة أن يقرر حرمان من تثبت مسئوليتهم من أعضاء مجلس الإدارة القديم ع ...
المادة (70) : يحظر على مجلس إدارة النادي في حالة صدور قرار بتعيين مجلس مؤقت أو مدير له وكذلك موظفيه التصرف في أي ...
المادة (71) : يجوز حل النادي إجباريا كما يجوز إغلاقه إداريا بصفة مؤقتة لمدة لا تزيد على خمسة وأربعين يوما بقرار م ...
المادة (72) : لرئيس المؤسسة العامة للشباب والرياضة أن يوقف تنفيذ أي قرار يصدر من الأجهزة القائمة على شئون النادي ...
المادة (73) : لا يقل عدد أعضاء مجلس إدارة النادي عن خمسة أعضـ ...
المادة (74) : يجب على المسئولين بالنادي الاهتمام بالرعاية الصحية للاعبين، ولا يجوز بأي حال من الأحوال اشتراك أي ل ...
المادة (75) : عند حدوث لبس أو غموض في تفسير نص من النصوص الواردة في هذا النظام على ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن