بشأن قانون مؤسسة الاقراض الزراعي
المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون مؤسسة الاقراض الزراعي لسنة 1959 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة (2) : يكون للعبارات والالفاظ الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك : أ . تعني كلمة ( المؤسسة ) مؤسسة الاقراض الزراعي المؤلفة بموجب هذا القانون . ب. تعني كلمة ( الحكومة ) حكومة المملكة الاردنية الهاشمية او ايا من وزاراتها او دوائرها .
المادة (3) : تؤسس في المملكة الاردنية الهاشمية مؤسسة تسمى ( مؤسسة الاقراض الزراعي ) يكون لها شخصية معنوية واستقلال مالي .
المادة (4) : يكون مركز هذه المؤسسة في عمان ويجوز لها ان تؤسس فروعا ومكاتب في جميع الاماكن داخل المملكة الاردنية الهاشمية كلما دعت الحاجة الى ذلك .
المادة (5) : أ . تقدم المؤسسة القروض للاغراض الزراعية والامور الاخرى المتعلقة بها . ب. يحق للمؤسسة اقتناء وامتلاك وبيع الممتلكات لاستعمالها الخاص او لحماية ديونها واسترداد اموالها المسلفة للمقترضين. ج. يحق للمؤسسة قبول الودائع والقيام باية اعمال اخرى تمارسها مؤسسات الاقراض والبنوك كما يحق لها بقرار من مجلس الوزراء اصدار السندات وغيرها من وسائل الاقراض واستدانة الاموال .
المادة (6) : يكون راسمال المؤسسة المصرح به سبعة ملايين دينار اردني .
المادة (7) : أ . تضمن الحكومة ضمانة مطلقة جميع التزامات المؤسسة . ب. يخول مجلس الوزراء بتنسيب وزير المالية بموجب هذا القانون اعفاء المؤسسة من اية متطلبات او واجبات مترتبة حاليا او قد تترتب في المستقبل على البنوك الاردنية .
المادة (8) : يدير اعمال المؤسسة : أ . رئيس . ب. مجلس ادارة مكون من الرئيس وثمانية اعضاء برئاسة الرئيس . ج. مدير عام وموظفون . د. يعين المذكورون اعلاه بموجب نظام .
المادة (9) : أ . تحدد المؤسسة بنظام تاريخ وكيفية تصفية اعمال المؤسسات الرسمية القائمة لاغراض الاقراض الزراعي . ب. تحول الى المؤسسة جميع الموجودات والمطلوبات والديون والاموال السائلة لمؤسسات الاقراض الزراعي الرسمية القائمة عند نفاذ هذا القانون وتعتبر جميعها جزءا من راسمال المؤسسة . ج. تحول على المؤسسة جميع الديون والالتزامات المطلوبة من تلك المؤسسات . د. تتحمل المؤسسة من مواردها الخاصة نفقات تحصيل الديون المحولة لها وتعتبر الفوائد المحصلة على الديون القائمة دخلا للمؤسسة .
المادة (10) : أ . تقوم المؤسسة بتعاطي اعمالها على اسس تجارية وتسدد نفقاتها من مواردها الخاصة وتقوم باستثمار اموالها وتقديم قروضها الى المشاريع والعمليات الزراعية السليمة وعلى المؤسسة ان تتاكد من ان المقترضين يستثمرون القروض في الاغراض الزراعية المنتجة . ب. يستوفى من المقترضين فائدة على السلفات و/او القروض التي تدفع لهم بمعدل يكفي لتغطية نفقات اعمال المؤسسة ويحقق ربحا معقولا لزيادة راس المال الاحتياطي وتوزيع الارباح على راس المال .
المادة (11) : أ . تتخذ المؤسسة لنفسها انظمة حسابات وسجلات طبقا لمبادىء المحاسبة التجارية الحديثة المعمول بها وتكون هذه السجلات خاضعة لتدقيق سنوي من قبل هيئة محاسبة اهلية معترف بها يوافق عليها وزير المالية . ب. يجوز لمجلس الوزراء تكليف ديوان المحاسبة مراقبة حسابات المؤسسة وتدقيق سجلاتها ومعاملاتها .
المادة (12) : لا يسري الحظر المفروض حاليا على بيع الاراضي الزراعية من نوع الميري المؤمن عليها في الحالات التالية : أ . القروض او السلفات الجديدة التي تدفع بعد تاريخ نفاذ هذا القانون . ب. جميع المدينين الذين يملكون اراضي او ممتلكات اخرى خلاف الاراضي المرهونة تزيد قيمتها على الفي دينار اردني مقدرة بالنسبة للاسعار السائدة .
المادة (13) : تتمتع المؤسسة بجميع الامتيازات المعمول بها حاليا و/او التي قد يقرر العمل بها في المستقبل والمتعلقة بجباية الاموال الاميرية كي تتمكن من استرداد اموالها المقرضة او الديون المحالة اليها او الفوائد المستحقة عليها او اية اموال اخرى تعود اليها .
المادة (14) : لمجلس الوزراء بموافقة الملك ان يضع الانظمة اللازمة لتنفيذ اغراض هذا القانون .
المادة (15) : لا تسري احكام اي قانون او اي تشريع اخر اذا تعارضت مع احكام هذا القانون .
المادة (16) : رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون . 1959/12/16
التوقيع :