بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 447 لسنة 1953 بإنشاء مجلس أعلى للسياحة.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953،
وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية،
وعلى القانون رقم 447 لسنة 1953 بإنشاء مجلس أعلى للسياحة،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير الإرشاد القومي،
المادة () : المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم 617 لسنة 1955
في يناير عام 1946 أنشئ مجلس السياحة والمصايف والمشاتي استهدف بإنشائه العمل على النهوض بشئون السياحة في جمهورية مصر العربية، وقد تناول التعديل هذا المرسوم بإنشاء المجلس أكثر من مرة حتى عام 1951 وكان كل هذا سابقا لضم مصلحة السياحة إلى وزارة الإرشاد القومي.
وفي 17/9/1953 صدر القانون رقم 447 لسنة 1953 بإنشاء مجلس أعلى للسياحة برئاسة وزير الإرشاد القومي ويتكون من اثني عشر عضوا فيه ستة من السادة الوزراء... ثم أضيف إلى المجلس السيد وزير التربية والتعليم بالقانون رقم 405 لسنة 1954.
وبالرغم من أن القانون قد أوضح اختصاصات المجلس الأعلى والتي تتلخص في (وضع البرامج اللازمة لتنشيط السياحة - اقتراح التشريعات اللازمة - البت والتصرف في الاعتمادات التي تدرج بالباب الثالث من ميزانية مصلحة السياحة وعلى الأخص ما يجئ منها لتنشيط السياحة والدعاية لها) بالرغم من هذا لم يجتمع هذا المجلس إلا جلسة واحدة في 9/1/1954 وأتم المجلس بعض ما تطلب الأمر عرضه عليه بطريق التمرير.
وقد لا يكون من الميسور جمع هذا المجلس في المستقبل في الصورة المشكل بها.
ولهذا فإنه تمشيا مع الاتجاه نحو تخفيف الأعباء على السادة الوزراء ولتطبيق نظام اللامركزية، فإن الوزارة تتقدم لمجلس الوزراء بمشروع قانون لتعديل المادة الثانية من القانون رقم 447 لسنة 1953 على النحو الذي يضمن إمكان عقد المجلس وحتى يمكن أن يقوم بالاختصاصات التي استهدفتها الوزارة عند التقدم بمشروع تشكيل هذا المجلس الأعلى للسياحة،
وزير الإرشاد القومي
المادة (1) : يستبدل بنص المادة الثانية من القانون رقم 447 لسنة 1953 المشار إليه النص الآتي:
يؤلف المجلس الأعلى للسياحة كما يأتي:
وزير الإرشاد القومي ............................... رئيسا.ً
الوكيل الدائم لوزارة الإرشاد القومي.
الوكيل الدائم لوزارة المالية والاقتصاد.
مدير عام مصلحة السكك الحديدية.
وكيل وزارة الشئون البلدية والقروية.
مدير عام مصلحة الآثار.
مدير عام مصلحة الحجر الصحي.
مدير عام مصلحة السياحة.
مدير عام مصلحة الطرق والكباري.
مدير عام سلاح الحدود.
مدير عام الجوازات والجنسية.
ومن أعضاء لا يزيد عددهم على ثلاثة يصدر بتعيينهم قرار من وزير الإرشاد القومي ويختارهم من بين المعنيين بالشئون السياحية على وجه العموم لمدة سنتين، وعند غياب الرئيس تكون الرياسة للوكيل الدائم لوزارة الإرشاد القومي.
المادة (2) : على الوزراء كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية،
التوقيع : مجلس الوزراء