تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : انه في يوم الثاني من رمضان 1405هـ الموافق 21 / 5/ 1985م قد تم الاتفاق على تأسيس جمعية تعاونية وفقا ...
المادة () : 1 - سعيد يوسف عيش 2 - محمد صالح الرويعي 3 - محمد علي منصور 4 - عبد علي الخياط 5 - مريم ...
المادة (1) : تشهر جمعية التوفير والتسليف التعاونية لموظفي وزارة العمل والش ...
المادة (1) : جمعية التوفير والتسليف التعاونية لموظفي ...
المادة (2) : مبنى وزارة العمل والشئون الاجتماعية، ويحق لها أن تن ...
المادة (2) : ينشر هذا القرار والنظام الداخلي المرافق في ا ...
المادة (3) : نوع الجمعية ...
المادة (4) : عمل الجمعية: توفير وتسليف وأية أغرا ...
المادة (5) : مدة الجمعية: غير محددة وتبدأ من تاريخ نشر عقد ت ...
المادة (6) : تلتزم الجمعية بالحياد السيا ...
المادة (7) : الهدف من تأسيس هذه الجمعية هو تحسين حال أعضائها خاصة ومن يتعاملون معها اجتماعيا واقتصاديا عن طريق ت ...
المادة (8) : العضوية في الجمعية اختيارية وباب الانتساب مفتوح لكل من تنطبق عليهم شروط العضوية من الجنسين وفقا للم ...
المادة (9) : شروط العضوية: يجب أن تتوافر في الشخص الذي يقبل عضوا في الجمعية الشروط التالية: 1 - أن يكون بحرين ...
المادة (10) : طلب الانتساب: يجب على طالب الانتساب للجمعية أن يملأ اس ...
المادة (11) : قبول الأعضاء: 1 - يبت مجلس الإدارة في طلب العضوية في خلال شهر على الأكثر من تاريخ استلام الطلب، ف ...
المادة (12) : التمتع بحقوق العضوية: لا يحق لأي عضو أن يتمتع بحقوق العضوية ما لم يكن قد سدد ما هو مستحق عليه من م ...
المادة (13) : زوال العضوية: تزول العضوية بقرار من مجلس الإدارة في الأحوال التالية: 1 - الانسحاب بعد تبليغ أمين ...
المادة (14) : يبلغ العضو بقرار مجلس الإدارة بزوال عضويته من الجمعية بكتاب مسجل يرسله إليه مجلس الإدارة أو بأية وس ...
المادة (15) : عند وفاة أحد الأعضاء دون أن يترك وصية يخير ورثته بين أن تدفع لهم قيمة الأسهم التي كان يمتلكها والفو ...
المادة (16) : يبقى العضو المنسحب أو المتنازل أو المفصول وورثتهم المتوفى مسئولين قبل الغير لمدة سنتين من تاريخ الا ...
المادة (17) : استئناف قرارات مجلس الإدارة: يجوز للعضو الذي قرر مجلس الإدارة فصله من عضوية الجمعية أن يستأنف القر ...
المادة (18) : تكون أسهم الجمعية التعاونية اسمية وغير قابلة لل ...
المادة (19) : رأس المال: إن رأسمال الجمعية غير محدد ويتألف من عد ...
المادة (20) : مساهمة الأعضاء: يشترك كل عضو بسهم واحد على الأقل من رأسمال الج ...
المادة (21) : زيادة رأس المال: للجمعية العمومية أن تقرر زيادة اكتتاب الأعضاء برأس المال وتحدد طريقة تسديد الأسهم ...
المادة (22) : مسئولية الأعضاء: كل عضو في الجمعية مسئول عن جميع الت ...
المادة (23) : يسقط الحق في المطالبة بثمن الأسهم والفوائد بعد مض ...
المادة (24) : رسم الانتساب: يجب على كل شخص عند قبوله عضوا في ...
المادة (25) : إيداع أموال الجمعية: تودع أموال الجمعية في أحد البنوك بالبحرين ولا يجوز لأمين الصن ...
المادة (26) : اقتراض الأموال: لمجلس الإدارة تنفيذا لغايات الجمعية اقتراض الأ ...
المادة (27) : الهبات والتبرعات: يجوز للجمعية قبول الهبات وا ...
المادة (28) : التصرف بالفائض الصافي: يتم التصرف بالفائض الصافي وفقا لنص المادة (43) من قانون الجمعيات التعاونية ...
المادة (29) : التصرف بالعجز: يلتزم الأعضاء بتغطية العجز الذي يصيب الجمعية وفقا لما تقرره الجمعية ال ...
المادة (30) : رأس المال الاحتياطي: 1 - يتكون رأس المال الاحتياطي من الأموال التي يتقرر تحويلها من الفائض الصافي ...
المادة (31) : يضاف إلى المال الاحتياطي عدا المنصوص عليه في المادة (28) فقرة (1) من هذا النظ ...
المادة (32) : السنة المالية: تبدأ السنة المالية للجمعية في يناير (كانون الثاني) وتنتهي في 31 ديسمبر (كانون الأول ...
المادة (33) : الميزانية العمومية والحسابات الختامية: يجب أن تعد الميزانية ...
المادة (34) : تدقيق الحسابات: 1 - يجرى فحص وتدقيق الحسابات من قبل مدقق حسابات قانوني تعينه الجمعية العمومية وفق ...
المادة (35) : تكون الجمعية العمومية هي ...
المادة (36) : تتألف الجمعية العمومية من جميع أعضاء الجمعية التعاونية المسجلين لديها والمسددين لالتزاماتهم المالية ...
المادة (37) : توجه الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية قبل موعد انعقاده بخمسة عشر يوما بخطابات مسجلة مبينا بها ج ...
المادة (38) : لكل عضو صوت واحد في اجتماع الجمعية العمومية بغض النظر عن عدد الأسهم التي يمتلكها، ويجب على الأعضاء ...
المادة (39) : يرأس اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية رئيس مجلس الإدارة فإن غاب تولى الرئاسة نائب الرئي ...
المادة (40) : يعتبر اجتماع الجمعية العمومية العادية صحيحا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها فإن لم يتوافر هذا النصا ...
المادة (41) : على مجلس الإدارة أن يدعو الجمعية العمومية غير العادية للانعقاد إذا طلب منه ذلك: 1 - خمس (1/5) أع ...
المادة (42) : يشترط لصحة انعقاد الجمعية العمومية غير العادية حضور الأغلبية المطلقة لمجموع أعضائها، فإن لم يتوافر ...
المادة (43) : تدعى الجمعية العمومية لاجتماع غير عادي في حالة استقالة مراجع الحسابات أو استقالة أغلبية أعضاء مجلس ...
المادة (44) : لا يجوز للجمعية العمومية العادية أو غير العادية أن تنظر إلا في الموضوعات المدرجة بجدول الأعمال ...
المادة (45) : تدون محاضر جلسات الجمعية العمومية في دفتر محاضر الجلسات ويوقع عليها كل من رئيس الجلسة وأمين سر مجلس ...
المادة (46) : تقوم الجمعية العمومية في اجتماعها السنوي العادي بالأعمال التالية: 1 - يترأس اجتماعات الجمعية العم ...
المادة (47) : يدير الجمعية ويسأل عن كل أعمالها مجلس إدارة مكون من سبعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية من بين أعضا ...
المادة (48) : تكون مدة العضوية في مجلس الإدارة وفقا للمادة (4 ...
المادة (49) : ينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيسا للمجلس يقوم بمهمة تمثيل الجمعية أمام الغير، كما ينتخب عضوا ي ...
المادة (50) : اختصاصات أمين سر المجلس وأمين الصندوق: - أ - أمين سر المجلس:- 1 - تحرير الدعوة لاجتماعات الجمع ...
المادة (51) : يجب على مجلس الإدارة موافاة وزارة العمل والشئون الاجتماعية بأسماء أعضائه والأعضاء الاحتياطيين لهم م ...
المادة (52) : يجتمع مجلس الإدارة بصفة دورية مرة كل شهر ويجوز عقد اجتماع غير عادي للمجلس بدعوة من رئيس المجلس أو م ...
المادة (53) : يشترط لصحة انعقاد مجلس الإدارة حضور الأغلبية المطلقة لأعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه و ...
المادة (54) : يجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لجانا فرعية لمباشرة أية عملية يعهد بها إليها على أن يحدد المجلس مدة كل ل ...
المادة (55) : لا يجوز لعضو مجلس الإدارة أن يتعاقد باسم الجم ...
المادة (56) : لا يتقاضى أعضاء مجلس الإدارة أجورا نظير أعمالهم ولهم فقط حق استرداد ما ينفقونه في شئون الجمعية، ومع ...
المادة (57) : إذا خلا مركز أو أكثر من مجلس الإدارة خلال مدة ولايته بسبب الوفاة أو الاستقالة أو الفصل فعلى مجلس ...
المادة (58) : يعين مجلس الإدارة مديرا من أعضاء الجمعية أو من غيرهم ، يقوم بتصريف شئون الجمعية المالية والإدارية و ...
المادة (59) : على مجلس الإدارة في نهاية كل سنة مالية جرد موجودات الجمعية وأصولها وتحضير حسابات الجمعية على أن تشم ...
المادة (60) : جميع منازعات الأعضاء تعرض على مجلس الإدارة للبت فيها ويجوز استئناف ا ...
المادة (61) : على مجلس الإدارة أن يقدم للجمعية العمومية العادية تقريرا عن مشروعات الجمعية الحالية والمستقبلية مصد ...
المادة (62) : تنتخب الجمعية العمومية من بين أعضائها لجنة مراقبة مؤلفة من ثلاثة أعضاء تكون طرق وشروط انتخابهم ومدة ...
المادة (63) : تنتخب لجنة المراقبة من بين أعضائها في أول جلسة تعقدها رئيسا لها لإدارة شئونها وعلى لجنة المراقبة مو ...
المادة (64) : تختص لجنة المراقبة بالأمور التالية: 1 - الإشراف في أي وقت على أعمال مجلس الإدارة والتأكد من تنفيذ ...
المادة (65) : تجتمع لجنة المراقبة كلما تطلب الأمر ذلك بدعوة من رئيس اللجنة أو العضوين الآخرين أو بناء على طلب مجل ...
المادة (66) : يشترط لصحة انعقاد اجتماع لجنة المراقبة حضور جميع أعضائها. فإن تعذر حضور أحدهم بسبب غيابه خارج البلا ...
المادة (67) : إذا خلا مركز في لجنة المراقبة خلال مدة ولايتها بسبب وفاة أو استقالة أو فصل أحد أعضائها فعلى لجنة ال ...
المادة (68) : تحل الجمعية حلا اختياريا بقرار من الجمعية العمومية غير العادية وفقا للمادة (42) من هذا النظام، ...
المادة (69) : لوزير العمل والشئون الاجتماعية أن يصدر قرارا بانقضاء الجمعية أو حلها في الأحوال التالية:- 1 - إذا ...
المادة (70) : لا يوزع على أعضاء الجمعية من الأموال الناتجة من التصفية أكثر مما دفعوه فعلا من قيمة أسهمهم فإذا تبق ...
المادة (71) : تلتزم الجمعية بتعديل هذا النظام وفقا لما يصدره مستقبلا ...
المادة (72) : لا يعتبر قرار الجمعية العمومية بتعديل النظام الداخلي للجمعية نافذا إلا ب ...
المادة (73) : عند حدوث إي لبس أو غموض في تفسير أي نص من نصوص النظام الداخلي فعلى م ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن