تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : الفصل الاول تمهيد يسمى هذا القانون ( قانون نقابات العمال لسنة 1953 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة (2) : يكون للعبارات والالفاظ التالية والواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك: تعني عبارة ( نقابة العمال الموحدة ) اية نقابة من نقابات العمال الفت عن طريق ادماج نقابتين او اكثر من نقابات العمال المسجلة بمقتضى احكام المادة الخامسة عشرة من هذا القانون . وتعني عبارة ( لجنة الادارة ) اية هيئة عهدت اليها ادارة شؤون نقابة العمال مهما يكن الاسم الذي اطلق عليها وتشمل سكرتير النقابة وامين صندوقها . وتعني لفظة ( مسجلة ) مسجلة بمقتضى هذا القانون . وتعني لفظة ( المسجل ) مسجل نقابات العمال المعين من قبل وزير الشؤون الاجتماعية بمقتضى المادة الثالثة من هذا القانون . وتعني عبارة ( الاهداف الدستورية تنظيم العلاقات القائمة بين العمال والمستخدمين " بكسر الدال " او العمال ، والعمال ، او المستخدمين والمستخدمين او فرض شروط مقيدة على سير اية حرفة او عمل وكذلك تقديم المنافع للاعضاء . وتشمل عبارة " هذا القانون " أي نظم صدر بمقتضاه . وتعني عبارة " خلاف عمالي " أي خلاف يقع بين المستخدمين " بكسر الدال " والعمال او بين العمال والعمال مما له علاقة باستخدام أي شخص وعدم استخدامه او بشروط استخدامه او باحوال استخدامه . وتعني عبارة " نقابة عمال " اية كتلة - موقتة كانت ام دائمة - تكون اهدافها الرئيسية بموجب نظامها اهدافا دستورية - سواء اكانت تلك الكتلة تعتبر كتلة غير مشروعة ام لم تكن - لولا صدور هذا القانون بسبب كون هدف واحد او اكثر من اهدافها مقيد لحرية التجارة ويشترط في ذلك ما يلي : 1. ليس في هذا القانون ما يؤثر في : أ . أي اتفاق يعقد بين الشركاء بشان عملهم ، و ب. أي اتفاق يعقد بين أي مستخدم والاشخاص الذين يستخدمهم بشان ذلك الاستخدام ، و ج. أي اتفاق يعقد مقابل بيع الاسم التجاري لعمل من الاعمال او التدريب على اية مهنة او تجارة او صنعة او حرفة . 2. وكل كتلة مسجلة كنقابة عمال تعتبر نقابة عمال بالمعنى المقصود من هذا القانون ما دامت مسجلة . وتعني لفظة ( العامل ) أي شخص مستخدم ( فتح الدال ) في تجارة او صنعة او حرفة او مهنة سواء اكان العمل يدويا ام كتابيا ام غير ذلك .
المادة (3) : الفصل الثاني تعيين المسجل يجوز لوزير الشؤون الاجتماعية ان يعين أي شخص يراه لائقا مسجلا لنقابات العمال .
المادة (4) : الفصل الثالث التسجيل 1. يترتب على كل نقابة عمال - سواء الفت قبل نفاذ هذا القانون ام بعده - ان تسجل بمقتضى احكام هذا القانون ، او ان تحل خلال ثلاثة اشهر من حلول اخر تاريخ من التواريخ التالية : أ . تاريخ تاليف نقابة العمال . ب. التاريخ الذي يبلغ فيه المسجل نقابة العمال انه رفض تسجيلها بمقتضى احكام المادة الثامنة من هذا القانون . ج. تاريخ صدور قرار من محكمة العدل العليا المقدم ضد قرار المسجل برفض تسجيل نقابة العمال بمقتضى المادة الثامنة من هذا القانون اذا صدر القرار المذكور بحضور نقابة العمال او تاريخ تبليغ ذلك القرار لنقابة العمال اذا صدر في غيابها . د. تاريخ نفاذ هذا القانون . 2. كل نقابة عمال لم تسجل او تحل خلال مدة الاشهر الثلاثة المعينة في الفقرة 1 من هذه المادة يعاقب كل عضو من اعضاء لجنة الادارة والسكرتير بعد الادانة بغرامة خمسة دنانير عن كل يوم تبقى فيه النقابة غير مسجلة او غير منحلة بعد انقضاء المدة المذكورة .
المادة (5) : 1. يجوز لاية سبعة اعضاء او اكثر من اعضاء اية نقابة ان يسجلوا النقابة ونظامها بمقتضى هذا القانون بتوقيع اسمائهم في ذيل نظام النقابة واتباع الاحكام الاخرى الواردة في هذا القانون بشان التسجيل . ويشترط في ذلك ان يعتبر ذلك التسجيل باطلا اذا كان هدف واحد او اكثر من اهداف النقابة المذكورة غير مشروع . 2. تعتبر نقابة العمال مسجلة بمقتضى احكام هذا القانون وابتداء من تاريخ تسجيلها انها هياة معنوية تعرف بالاسم الذي سجلت به وتملك صلاحية القيام بجميع الامور اللازمة لتحقيق الغايات المقصودة من نظامها .
المادة (6) : تطبق الاحكام التالية عند تسجيل اية نقابة عمال وتسجيل نظامها بمقتضى هذا القانون : 1. يرسل طلب تسجيل نقابة العمال ونظامها الى المسجل مع نسختين من ذلك النظام وقائمة باسماء موظفي النقابة ووظائفهم . 2. يترتب على المسجل ان يسجل نقابة العمال ونظامها اذا ثبت لديه ان النقابة قد راعت الاحكام المتعلقة بالتسجيل بمقتضى هذا القانون . 3. لا يجوز تسجيل اية نقابة عمال باسم مماثل للاسم الذي سجلت به نقابة عمال اخرى موجودة او باسم يشبهه لدرجة تحمل على خداع افراد الجمهور . 4. اذا كانت نقابة العمال التي قدم طلب لتسجيلها تمارس اعمالها قبل تاريخ الطلب باكثر من سنة يجب ان يقدم للمسجل قبل تسجيلها بيان عام بايراداتها واموالها الموجودة ومصروفاتها بنفس صيغة البيان السنوي العام الذي يقدم الى المسجل بمقتضى المادة 21 من هذا القانون وان يتضمن هذا البيان نفس التفصيلات التي تعطى في البيان السنوي المذكور . 5. يصدر المسجل بعد تسجيل النقابة ونظامها مباشرة : أ . شهادة تسجيل مختومة بختم المسجل وتعتبر تلك الشهادة بينة قاطعة على ان احكام هذا القانون قد روعيت الا اذا ثبت الغاء هذا التسجيل . ب. نسخة مصدقة من نظام النقابة الموقع بمقتضى احكام المادة الخامسة من هذا القانون والمرسل الى المسجل مع طلب التسجيل مختومة بختم المسجل وتعتبر تلك النسخة بينة قاطعة على نصوص ذلك النظام الا اذا ثبت وقوع تغيير فيه .
المادة (7) : يجوز للمسجل ان يطلب معلومات اضافية تقنعه بان الطلب المقدم لتسجيل اية نقابة عمال يتفق واحكام المادة 6 من هذا القانون او بان من حق النقابة ان تسجل بمقتضى هذا القانون .
المادة (8) : 1. يجوز للمسجل ان يرفض تسجيل نقابة عمال اذا اقتنع : أ . بان مقدمي الطلب لتسجيلها غير مفوضين بتقديمه ، او ب. بان أي هدف من اهدافها غير مشروع ، او ج. بان الطلب لا يتفق واحكام هذا القانون . 2. على المسجل ، عندما يرفض تسجيل اية نقابة عمال ان يبلغ في الحال مقدمي الطلب رفضه خطيا مبينا اسباب الرفض . 3. اذا رفض المسجل تسجيل اية نقابة عمال بمقتضى هذه المادة يجوز ان يستانف قرار الرفض هذا الى محكمة العدل العليا التي يعتبر قرارها في ذلك قطعيا . 4. يجوز لوزير العدلية بموافقة الملك ان يصدر انظمة لتنظيم اصول الاستئناف وتعيين المدة التي يجب ان يقدم في غضونها والرسوم الواجب استيفاؤها والاصول الواجب اتباعها وطريقة الاستئناف للمسجل . 5. يحق للمسجل ان تسمع اقواله عند النظر في اي استئناف .
المادة (9) : 1. يحق للمسجل ان يلغي تسجيل اية نقابة عمال اذا ثبت له : أ . ان شهادة التسجيل قد حصل عليها بطريق الغش والخداع او الخطا ، او ب. ان التسجيل اصبح باطلا بمقتضى المادة الخامسة ، او ج. ان نقابة العمال المذكورة خالفت عن قصد وبعد تبليغها اشعارا من المسجل أي حكم من احكام هذا القانون ،او د. ان تلك النقابة قد زالت من الوجود او تعتبر بمقتضى المادة السابعة عشرة من هذا القانون انها زالت من الوجود . 2. باستثناء الحالات التي يصبح فيها التسجيل باطلا بمقتضى المادة الخامسة او تزول فيها نقابة العمال من الوجود او تعتبر بمقتضى المادة السابعة عشرة انها زالت من الوجود وهي الحالات التي يجوز للمسجل في كل منها الغاء التسجيل فورا يترتب على المسجل ان يرسل الى نقابة العمال التي ينوي الغاء تسجيلها اشعارا خطيا بعزمه على الغاء التسجيل قبل الغائه بشهرين مبينا فيه بايجاز اسباب الالغاء . 3. يجوز استئناف قرار المسجل الصادر بمقتضى هذه المادة الى محكمة العدل العليا على ان يكون خاضعا لنفس الشروط التي نص عليها بشان تقديم الاستئناف ضد قرار المسجل برفض تسجيل اية نقابة عمال ويكون قرار المحكمة في هذا الشان نهائيا . 4. ان الغاء تسجيل اية نقابة عمال لا يجحف باي التزام قبل ذلك الالغاء . 5. اذا الغى المسجل شهادة تسجيل اية نقابة عمال بمقتضى هذه المادة وجب ان تحل النقابة اذا لم تكن حلت بالفعل خلال ثلاثة اشهر من نشر اعلان في الجريدة الرسمية بالغاء شهادة تسجيل تلك النقابة واذا لم تحل النقابة خلال الاشهر الثلاثة المذكورة يعاقب كل من اعضاء اللجنة الادارية وسكرتيرها بعد الادانة بغرامة قدرها خمسة دنانير عن كل يوم تستمر فيه النقابة بعد انقضاء المدة المذكورة غير منحلة .
المادة (10) : يجوز لوزير الشؤون الاجتماعية ان يصدر بمقتضى هذا القانون قرارات بشان التسجيل لا سيما ما يتعلق بالامور التالية وذلك بدون اجحاف بالصيغة العامة التي تطوي عليها الصلاحية الانفة الذكر : 1. الختم الذي يستعمله المسجل من اجل التسجيل بمقتضى هذا القانون اذا كان هنالك ختم . 2. النماذج التي تستعمل في ذلك التسجيل . 3. الاطلاع على السجلات والمستندات المحفوظة لدى المسجل واخراج نسخ عن القيود . 4. الرسوم اذا كان هنالك رسوم تستوفى عن التسجيل والاطلاع على السجلات واية خدمة او مسالة اخرى يعينها هذا القانون او يسمح بها . 5. بوجه عام جميع الامور الضرورية لوضع هذا الفصل من القانون موضع التنفيذ .
المادة (11) : الفصل الرابع دستور النقابات تراعى في انظمة نقابات العمال المسجلة الاحكام التالية : 1. لا يجوز لاي موظف او عضو في اية نقابة عمال مسجلة ان يكون عضوا في لجنة ادارة النقابة اذا كان دون الحادية والعشرين من عمره . 2. يجب ان يتضمن نظام كل نقابة عمال مسجلة احكاما بشان المسائل المتعددة المذكورة في الذيل الملحق بهذا القانون .
المادة (12) : 1. ينبغي ان يسجل لدى المسجل خلال اسبوع كل تغيير يطرا على نظام نقابة العمال المسجلة وعلى المسجل ان يصدر نسخة من التغيير المسجل مختومة بختمه ويصبح ذلك التغيير نافذ المفعول من تاريخ التسجيل الا اذا عين في النظام تاريخ اخر بعد ذلك التاريخ . 2. لا يجوز تغيير نظام اية نقابة عمال مسجلة بحيث يصبح خاليا من الاحكام المتعلقة بالمسائل المتعددة المذكورة في الذيل الملحق بهذا القانون .
المادة (13) : توخيا للغرض المقصود من هذا القانون يجري الاقتراع وفق نظام النقابة ويجب ان ينص ذلك النظام على ان لجميع الاعضاء حقوقا متساوية وان يعطوا فرصة مناسبة للتصويت اذا كان ذلك عمليا ومعقولا وان ينص كذلك على سرية الاقتراع الى الحد الذي يكون فيه ذلك عمليا ومعقولا
المادة (14) : 1. يجب ان يكون لكل نقابة عمال مسجلة مكتب مسجل ترسل اليه جميع المراسلات والاعلانات . 2. يجب ان يعطى المسجل اشعارا بمكان ذلك المكتب المسجل وباي تغيير يطرا عليه وعلى المسجل ان يسجل ذلك التغيير ولا تعتبر النقابة انها راعت احكام هذا القانون الا بعد ان تكون قد اعطت ذلك الاشعار . 3. كل نقابة عمال مسجلة : أ. زاولت اعمالها مدة ثلاثين يوما دون ان يكون لها مكتب مسجل او دون ان تعطى اشعارا عن موقع مكتبها المسجل على الصورة المار ذكرها ، او ب. زاولت اعمالها مدة ثلاثين يوما في أي مكان نقل اليه مكتبها المسجل دون ان تعطي اشعارا بتغيير موقعه الى المسجل يعاقب كل من اعضاء لجنة الادارة وسكرتيرها بغرامة قدرها دينارين عن كل يوم تزاول فيه العمل على الوجه المذكور.
المادة (15) : يجوز لاية نقابتين او اكثر من نقابات العمال المسجلة ان تتحد معا اذا اقترع على ذلك من قبل كل منها او جميعها وكان عدد الاصوات المؤيدة بالاقتراع يزيد على عدد الاصوات المعارضة له بنسبة عشرين في المئة او اكثر من مجموع الاصوات المسجلة ويجوز ان يتم هذا الاتحاد بحل تلك النقابات او اية نقابة منها او بتقسيم اموالها او بدون ذلك على ان لا يجحف هذا الاتحاد بحق أي دائن من دائني اية نقابة من النقابات الموحدة .
المادة (16) : تسري احكام الفصل الثالث من هذا القانون على نقابة العمال المندمجة مع مراعاة التعديلات التالية : 1. يرفع طلب تسجيل نقابة العمال الموحدة ونظامها سكرتير كل نقابة مسجلة ومشتركة في الاتحاد وسبعة من اعضائها ويجب ان يتضمن الطلب : أ . اسم كل نقابة من النقابات المسجلة المشتركة في الاتحاد واسم النقابة الموحدة . ب. عدد الاعضاء الذين يحق لهم التصويت في كل نقابة من النقابات المذكورة ونتيجة الاقتراعات في كل نقابة . ج. الترتيبات التي اتخذت بشان اموال تلك النقابة . 2. لا يجوز للمسجل ان يسجل النقابة الموحدة الا اذا اقتنع ان احكام المادة الخامسة عشرة وهذه المادة قد روعيت .
المادة (17) : يجب ان يتضمن نظام كل نقابة عمال نصا يبين طريقة حلها ويجب ان يرسل قرار حل النقابة الى المسجل خلال اربعة عشر يوما من تاريخ صدوره موقعا من سكرتير النقابة وسبعة من اعضائها ومن ثم تعتبر النقابة انها زالت من الوجود .
المادة (18) : 1. يعين اعضاء مجلس ادارة نقابة العمال المسجلة وسكرتيرها وامين صندوقها بالاقتراع وفق نظام النقابة ولا يجوز ان يبقى اعضاء مجلس الادارة في مناصبهم مدة تزيد على ثلاث سنوات دون ان يعاد انتخابهم الا اذا نص نظام النقابة على خلاف ذلك . 2. يجب ان يسجل أي تغيير يقع في اعضاء مجلس ادارة نقابة العمال المسجلة في غضون ثلاثين يوما من تاريخ وقوع هذا التغيير .
المادة (19) : الفصل الخامس الاموال 1. يحق لاي نقابة عمال مسجلة مع مراعاة احكام نظامها وايفاء للغايات المقصودة من ذلك النظام ان تشتري او تستاجر او تتملك باية صورة اخرى اية اموال منقولة او غير منقولة وان تبيع وتبادل وترهن وتؤجر او تتصرف بتلك الاموال باية صورة اخرى وان تتعاقد او تقيم اية قضية او اية اجراءات اخرى تتعلق باية اموال او حق او ادعاء في اية اموال تخص النقابة وان تدافع بشانها او تتخذ التدابير لاقامتها او الدفاع بشانها . 2. ان الصلاحيات المخولة لنقابة العمال بمقتضى الفقرة 1 تمارسها اللجنة الادارية باسم النقابة او تمارس بالنيابة عن اللجنة الادارية وفق نظامها .
المادة (20) : الفصل السادس الاموال والحسابات 1. يترتب على كل امين صندوق او اي موظف آخر في اية نقابة عمال مسجلة ان يقدم لاعضائها في الاوقات المنصوص عليها في نظامها او عندما يطلب منه الاعضاء ذلك حسابا صحيحا بجميع الاموال التي تسلمها ودفعها منذ ان قدم اخر حساب بذلك وبالرصيد الباقي لديه عندئذ وبجميع سندات الدين والتامينات التي تملكها النقابة . 2. يدقق الحساب شخص او اشخاص من ذوي اللياقة والكفاءة تعينهم لجنة نقابة العمل الادارية . 3. يترتب على امين الصندوق او الموظف الاخر حسب مقتضى الحال ان يسلم لجنة نقابة العمال الادارية الرصيد الذي ظهر انه مطلوب منه بنتيجة تدقيق الحسابات وكذلك جميع سندات الدين العائدة للنقابة وموجوداتها ودفاترها واوراقها واموالها الموجودة لديه او في عهدته اذا طلب منه ذلك . 4. اذا لم يسلم امين الصندوق او الموظف الاخر الاشياء والمستندات المكلف بتسليمها بمقتضى الفقرة السابقة يجوز للجنة الادارية او اي عضو في النقابة ان يقيم عليه دعوى باسم النقابة لدى المحكمة ذات الاختصاص بالرصيد الذي ظهر انه مطلوب منه بالنسبة لاخر بيان قدمه بذلك وبجميع المبالغ التي تسلمها منذ ذلك الحين لحساب النقابة وبالسندات والموجودات والدفاتر والاوراق والاموال الموجودة لديه او في عهدته على ان يسمح له في تلك الدعوى بتسوية المبالغ التي يكون قد دفعها منذ ذلك الحين على حساب النقابة ( اذا وجدت مثل هذه المبالغ ) ويحق للمدعي في هذه الدعوى ان يسترد جميع نفقات الدعوى .
المادة (21) : 1. يترتب على كل نقابة عمال مسجلة ان ترسل الى المسجل قبل اليوم الاول من شهر حزيران من كل سنة : أ . بيانا عاما بايراداتها واموالها وموجوداتها ونفقاتها منظما بصورة تفي بمقتضيات الفقرة الثانية من هذه المادة ، و ب. بيانا بجميع التغييرات التي اجرتها النقابة في اعضاء لجنتها الادارية وسكرتيرها وامين صندوقها في غضون السنة السابقة لغاية التاريخ المشمول في البيان العام ، و ج. نسخة من نظام النقابة المعمول به في التاريخ المشمول بالبيان العام . 2. تراعى في البيان العام الذي يطلب من النقابة المسجلة تقديمه الى المسجل بموجب البند ( أ ) من الفقرة السابقة الشروط التالية : أ . يجب ان ينظم حسب النموذج الذي يطلبه المسجل وان يشمل التاريخ الذي يحدده وان يتضمن التفصيلات التي يعينها المسجل . ب. يجب ان يبين فيه بالتفصيل موجودات النقابة وما هو مطلوب منها لغاية التاريخ المشمول بالبيان ، وان يبين فيه على حدة نفقات النقابة على كل غرض من مختلف اغراضها . ج. يجب ان يقوم بتدقيقه شخص غير عضو في اللجنة الادارية ولكنه اهلا لان يعين فاحصا لحسابات شركة . 3. يحق لاي عضو من اعضاء نقابة عمال مسجلة ولاي شخص اودع مالا لديها ان يحصل بناء على طلب يقدمه لامين صندوق النقابة او سكرتيرها وبدون اي مقابل على نسخة من البيان العام المكلفة النقابة بتقديمه للمسجل بمقتضى الفقرة (1) من هذه المادة . 4. كل من دون قصدا او اوعز بتدوين اي قيد غير صحيح في اية وثيقة يطلب من النقابة تقديمها الى المسجل بمقتضى الفقرة ( 1 ) من هذه المادة او اغفل قصدا تدوين اي قيد في تلك الوثيقة يعاقب بعد الادانة بغرامة لا تزيد على 50 دينارا .
المادة (22) : بالاضافة الى ما جاء في احكام هذا القانون بشان تقديم الحسابات يجوز للمسجل في اي وقت من الاوقات ان يطلب من اللجنة الادارية او امين صندوقها او اي موظف اخر في اية نقابة عمال مسجلة تقديم حساب مفصل باموال النقابة عن اية مدة من الزمن يعينها في الطلب .
المادة (23) : يباح لكل موظف او عضو في النقابة ان يطلع على دفاتر حسابات اية نقابة عمال مسجلة والقائمة باسماء اعضائها في الاوقات المنصوص عليها في نظام النقابة .
المادة (24) : لا يجوز ان يتضمن اي تقرير موجز او احصاءات او اية وثيقة اخرى - يصدره المسجل او يصدر بالنيابة عنه لاعلام الجمهور او يكون معدا للاطلاع عليه من قبل الجمهور اية تفصيلات قدمت للمسجل بمقتضى الفقرة ( 4 ) من المادة ( 6 ) او المادة ( 21 ) من هذا القانون منظمة على وجه يستطيع معه اي شخص التثبت من ان التفصيلات المنشورة على الوجه المذكور تتعلق بنقابة عمال معينة .
المادة (25) : الفصل السابع حقوق نقابات العمال والتبعات المترتبة عليها اذا حدث ان كانت لاية كتلة بموجب نظامها غايات او صلاحيات خلاف الغايات الدستورية فان ذلك لا يمنع تلك الكتلة من ان تكون نقابة عمال ايفاء للغايات المقصودة من هذا القانون ما دامت تلك الكتلة هي نقابة عمال حسب التعريف المخصص لهذه العبارة في هذا القانون ، تملك هذه النقابة حق استعمال اموالها للغايات والمقاصد المشروعة التي يجيزها نظامها في ذلك الوقت .
المادة (26) : لا تعتبر غايات اية نقابة عمال ، لمجرد انها مقيدة لحرية التجارة انها غايات غير مشروعة بحيث تعرض اي عضو في تلك النقابة للملاحقة الجزائية بتهمة التامر او بصورة اخرى .
المادة (27) : لا تعتبر غايات اية نقابة عمال لمجرد انها مقيدة لحرية التجارة انها غايات غير مشروعة بحيث تبطل او تفسد اي اتفاق او وقف .
المادة (28) : ليس في هذا القانون ما يمكن من قبول اية اجراءات قانونية اقيمت بقصد تنفيذ اي اتفاق من الاتفاقات التالية بصورة مباشرة او غير مباشرة او بقصد تحصيل تعويضات بسبب الاخلال في هذا الاتفاق : 1. اي اتفاق يعقد بين اعضاء النقابة انفسهم بصفتهم اعضاء يتعلق بالشروط التي يجوز او يحظر فيها على اي عضو او اعضاء في تلك النقابة في ذلك الوقت ان يبيعوا سلعهم او يتعاطوا الاعمال التجارية او يستخدموا الغير او يستخدموا لدى الغير . 2. اي اتفاق يقضي على اي شخص بدفع اشتراك او اية غرامة لاية نقابة عمال . 3. اي اتفاق يتعلق باستعمال اموال اية نقابة عمال : أ . في سبيل تهيئة المنافع لاعضائها ، او ب. في سبيل تقديم اعانات لاي مستخدم ( بفتح الدال ) او عامل لا يكون عضوا في تلك النقابة مقابل تقييد ذلك المستخدم او العامل بنظام او قرارات النقابة المذكورة . ج. في سبيل دفع اية غرامة فرضت على اي شخص بحكم اصدرته محكمة نظامية . 4. اي اتفاق عقد بين نقابة عمال ونقابة اخرى ، او 5. اي سند تعهد اعطى لضمان تنفيذ اي اتفاق من الاتفاقات الآنف ذكرها . ليس في هذه المادة ما يعتبر انه يجعل اي اتفاق من الاتفاقات الآنف ذكرها اتفاقا غير مشروع .
المادة (29) : لا يجوز لاية محكمة ان تنظر في اية قضية اقيمت على اية نقابة عمال مسجلة او على اعضائها او موظفيها بالاصالة عن انفسهم وبالنيابة عن جميع اعضاء النقابة الآخرين بشان اية مخالفة مدنية يزعم انها ارتكبت من قبل النقابة او بالنيابة عنها اذا كانت تلك المخالفة المدنية قد ارتكبت من قبل النقابة او بالنيابة عنها في سبيل التمهيد لخلاف عمالي او ترويجه .
المادة (30) : يجوز لاية نقابة عمال مسجلة ان تمثل في اية قضية حقوقية او جزائية تكون النقابة احد المتداعين فيها بواسطة احد موظفيها او بواسطة محام .
المادة (31) : الفصل الثامن الجرائم والعقوبات اذا حصل اي موظف او عضو او شخص آخر كان او ظهر بمظهر عضو في نقابة عمال مسجلة او نائب عن اي عضو فيها او منفذ وصيته او مدير تركته او المحال اليها و اذا حصل اي شخص آخر بطريق الاحتيال على اية نقود او سندات دين او دفاتر او اوراق او اية موجودات اخرى تخص النقابة او كانت الاشياء المذكورة في حيازته واحتجزها عن قصد او اساء استعمالها بطريق الغش والخداع او عمد الى استعمال اي جزء منها لاية غاية من الغايات خلاف الغايات التي نص عليها نظام النقابة فيجوز لقاضي صلح الموقع الذي يقع فيه المكتب المسجل للنقابة بناء على طلب المسجل او اي شخص بالنيابة عن النقابة ان يصد امرا الى ذلك الموظف او العضو او الشخص الاخر يكلفه فيه ان يسلم جميع تلك النقود او التامينات او الدفاتر او الاوراق والموجودات الاخرى للنقابة اوان يسدد مبلغ النقود الذي تصرف به على وجه غير لائق واذا تخلف عن تسليم تلك الموجودات او تسديد ذلك المبلغ من النقود فيجوز لذلك القاضي ان يقرر حبس ذلك الشخص مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر ، ويشترط في ذلك ما يلي : 1. ليس في هذه المادة ما يمنع النقابة المشار اليها من اقامة اية دعوى اخرى على الشخص الانف ذكره . 2. ولا يجوز اقامة اية دعوى اخرى على أي شخص الا اذا سبقت ادانته بنفس الجرم بمقتضى احكام هذا القانون .
المادة (32) : كل من اعطى بقصد الغش أي عضو في نقابة مسجلة او أي شخص ينوي ان يكون عضوا في تلك النقابة او قدم طلبا بذلك اية وثيقة يستدل منها على انها نسخة من نظام النقابة او عن اية تغييرات فيه وهو يعلم او كان لديه من الاسباب ما يحمله على الاعتقاد بان تلك النسخة ليست نسخة صحيحة من النظام او التغييرات المعمول بها في ذلك الحين وكل من اعطى بقصد الغش نسخة من نظام نقابة عمال غير مسجلة الى أي شخص زاعما ان هذا النظام هو نظام نقابة عمال مسجلة يعاقب لدى ادانته بغرامة لا تتجاوز 20 دينارا او بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر او بكلتا هاتين العقوبتين .
المادة (33) : اذا قصرت اية نقابة عمال مسجلة في القيام باي فعل او في اعطاء أي اشعار او في ارسال أي بيان او كشف او اية وثيقة اخرى بمقتضى هذا القانون فان تلك النقابة وكل موظف فيها او أي شخص اخر ملزم بمقتضى نظام النقابة او احكام هذا القانون بالقيام بذلك الفعل او اعطاء ذلك الاشعار او ارسال ذلك البيان او الكشف او الوثيقة او اذا لم يكن ثمة موظف او شخص كهذا فكل عضو من اعضاء اللجنة الادارية لنقابة العمال المسجلة منفردا يعاقب لدى ادانته بغرامة قدرها 25 دينارا عن كل جرم من هذه الجرائم .
المادة (34) : الفصل التاسع احكام عامة على المسجل ان ينشر في الجريدة الرسمية اعلانا بتسجيل اية نقابة او الغاء تسجيل نقابة مسجلة او أي تغيير في اسمها او أي اندماج يتعلق بنقابة مسجلة او بحلها .
المادة (35) : كل مذكرة حضور او اخطار او أي مستند اخر يطلب تبليغه الى اية نقابة في اية اجراءات حقوقية او جزائية يعتبر انه بلغ حسب الاصول اذا اودع مكتب نقابة العمال المسجل .
المادة (36) : ان القوانين التالية : 1. قانون الشركات . 2. قانون جمعيات التعاون . 3. قانون الجمعيات العثماني الصادر في 16 اب سنة 1909 . لا تنطبق على نقابات العمال واذا سجلت اية نقابة عمال بمقتضى احد القوانين المذكورة يعتبر تسجيلها باطلا . ----------- المادة 36 مكررة : لمجلس الوزراء بموافقة جلالة الملك صلاحية اصدار الانظمة التي تكفل تنفيذ احكام هذا القانون .
المادة (36) : لمجلس الوزراء بموافقة جلالة الملك صلاحية إصدار الأنظمة التي تكفل تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (37) : تلغى القوانين التالية : 1. قانون الاضراب العثماني الصادر في اليوم السابع والعشرين من شهر تموز سنة 1909 . 2. قانون نقابات العمال الفلسطيني رقم 56 لسنة 1947 . 3. أي تشريع اردني او فلسطيني صدر قبل نفاذ هذا القانون تكون احكامه مغايرة لاحكام هذا القانون .
المادة (38) : رئيس الوزراء ووزيرا العدلية والشؤون الاجتماعية مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون . 1953/1/27
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن