تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بغية تطوير الاجهزة التخطيطية وزيادة فعالياتها وكفاءتها العلمية وخلق نظرة شمولية اوسع في اتخاذ القرارات التخطيطية من قبل مجالس الهيئات لمختلفة والتنسيق بين هذه الهيئات من خلال التمثيل الواسع لمختلف الاختصاصات فيها والتركيز على الاختصاص النوعي في مجال التخطيط من خلال دمج الدوائر التخطيطية ذات المهام المشتركة والطبيعة الواحدة دون زيادة في حجم الكادر التخطيطي العامل حاليا، وبغية الاستفادة القصوى من العناصر التخطيطية الكفوءة. شرع هذا القانون.
المادة (1) : يقصد بالتعابير التالية الواردة في هذا القانون، المعاني المبينة ازاءها : - اولا – الرئيس – رئيس مجلس التخطيط. ثانيا – المجلس – مجلس التخطيط. ثالثا – الوزير – وزير التخطيط – رئيس الهيئة التوجيهية لمجلس التخطيط. رابعا – الهيئة التوجيهية - الهيئة التوجيهية لمجلس التخطيط. خامسا – الوزارة – وزارة التخطيط. سادسا – مستشار الوزارة – المستشار الذي يساعد الوزير بالاشراف على اعمال الوزارة. سابعا – المستشارون – اي من المستشرين الفنيين في الوزارة. ثامنا – الهيئة – الهيئة المركزية للمتابعة او اي من هيئات التخطيط المركزية في الوزارة. تاسعا – رئيس الهيئة – رئيس الهيئة المركزية للمتابعة او رئيس اي من هيئات التخطيط المركزية في وزارة. عاشرا مجلس الهيئة – مجلس ان من هيئات التخطيطي المركزية في الوزارة. حادي عشر – ديوان المجلس – ديوان مجلس التخطيط. ثاني عشر – الجهاز – اي من الاجهزة المرتبطة بالمجلس او الوزارة. ثالث عشر – المركز – اي من المراكز القومي المرتبطة بالمجلس. رابع عشر – الدائرة المستقلة – اي من الدوائر التابعة للوزارة والمرتبطة بالوزير مباشرة، وتكون بمستوى مديرية عامة. خامس عشر – الدائرة – اي من الدوائر التابعة للوزارة ضمن تشكيلات الهيئة المرتبطة برئيس الهيئة، وتكون بمستوى مديرية عامة. سادس عشر – رئيس الدائرة – رئيس اي من الدوائر المستقلة او الدوائر المرتبطة بالهيئات.
المادة (2) : اولا – ا – الوزير – هو الرئيس الاعلى للوزارة والمسؤول عن توجيه اعمالها وممارسة الاشراف والرقابة على كافة فعالياتها وانشطتها، وتصدر عنه القرارات والاوامر والتعليمات في كل ما له علاقة بمهمات الوزارة وتشكيلاتها وصلاحياتها، وسائر شؤونها التخطيطية والفنية والادارية والمالية والتنظيمية ضمن احكام القوانين والانظمة والتعليمات المرعية. ب – ترتبط بالوزير كافة اجهزة ومراكز ومعاهد ودوائر مجلس التخطيط ضمن الحدود المبينة في القوانين والانظمة والتعليمات الخاصة بها. ثانيا – للوزير ان يخول بعض صلاحياته ضمن القوانين والانظمة والقرارات السارية المفعول لمستشار الوزارة وللمستشارين الفنيين، او لاي من رؤساء الهيئات او الاجهزة والمراكز والدوائر التابعة للمجلس او الوزارة، وذلك باستثناء الصلاحيات الممنوحة له شخصيا. ثالثا – يكون للوزير مكتب خاص، يتالف من مدير المكتب الخاص وعدد من الموظفين والكتبة بحسب الاقتضاء، ويتولى المكتب الخاص تنظيم ومتابعة المراسلات التي ترد الى الوزير، او تصدر عنه وتنصيف وحفظ البريد الخاص والسري وتامين الاتصالات وتنسيق مواعيد الاجتماعات والزيارات الخاصة بالوزير، وسائر المهمات الاخرى التي يكلفه بها الوزير. رابعا – للوزير ان يشكل مكتبا فنيا يرتبط به، ويعمل فيه عدد من الخبراء والاختصاصين بحسب الاقتضاء.
المادة (3) : اولا – مستشار الوزارة – موظف من حملة الشهادة الجامعية بدرجة وكيل وزارة، يساعد الوزير في الاشراف على اعمال الوزارة وتوجيهها، ويمارس المهام والصلاحيات التي يخوله اياها الوزير. ثانيا – يتولى مستشار الوزارة، الاشراف المباشر على التقسيمات التنظيمية التي يعينها الوزير.
المادة (4) : اولا – للوزارة عدد من المستشارين الفنيين، وكل منهم بدرجة وكيل وزارة يتم اختيارهم من بين الخبراء والمختصين في الشؤون الاقتصادية او الهندسية او الشؤون الفنية الاخرى من حملة الشهادة الجامعية على الاقل. ثانيا – يرتبط المستشارون الفنيون بالوزير مباشرة، ويمارس كل منهم المهام والصلاحيات التي يخوله اياها الوزير.
المادة (5) : اولا – رئيس الهيئة المركزية للمتابعة – هو الرئيس الاعلى للهيئة، ويقوم بادارة اعمالها والاشراف على اعمال وواجبات منتسبيها، وتصدر باسمه جميع القرارات والاوامر الخاص بنشاطاتها. ثانيا – يرتبط رئيس الهيئة المركزية للمتابعة بالوزير مباشرة، ويمارس المهام المنصوص عليها في البند اولا من هذه المادة، وفق الصلاحيات التي يخوله اياها الوزير، وله تخويل بعض هذه الصلاحيات لرؤساء الدوائر التابعة للهيئة.
المادة (6) : اولا – رئيس الهيئة – ا – هو الرئيس الاعلى للهيئة، ويقوم بادارة اعمالها والاشراف على اعمال وواجبات منتسبيها، وتصدر باسمه جميع القرارات والاوامر الخاصة بنشاطاتها. ب – يرتبط رئيس الهيئة بالوزير مباشرة، ويمارس المهام المنصوص عليها في الفقرة ا من هذا البند، وفق الصلاحيات التي يخوله اياها الوزير، وله ان يقترح على الوزير تخويل بعض صلاحياته لرؤساء الدوائر التابعة للهيئة. ثانيا – رئيس الدائرة المستقلة – ا – هو الرئيس الاعلى للدائرة، ويقوم بادارة اعمالها والاشراف على اعمال وواجبات منتسبيها، وتصدر عنه جميع القرارات والاوامر الخاصة بنشاطاتها. ب – يرتبط رئيس الدائرة المستقلة بالوزير، ويمارس المهام المنصوص عليها في الفقرة ا من هذا البند، وفق الصلاحيات التي يخوله اياها الوزير، وله ان يقترح على الوزير تخويل بعض صلاحياته لرؤساء الاقسام التابعة للدائرة. ثالثا – رئيس الدائرة – ا – هو الرئيس الاعلى للدائرة، ويقوم بادارة اعمالها والاشراف على اعمال وواجبات منتسبيها، وتصدر عنه القرارات والاوامر الخاصة بنشاطاتها. ب – يرتبط رئيس الدائرة برئيس الهيئة مباشرة، ويكون مسؤولا امامه عن جميع اعمالها، ويمارس المهام المنصوص علها في الفقرة ا من هذا البند، وفق الصلاحيات التي يخوله اياها، وله حق تخويل بعض صلاحياته لموظفي الدائرة، بموافقة رئيس الهيئة. رابعا – مدير عام ديوان المجلس – ا – هو المسؤول الاول عن جميع اعمال ديوان المجلس الاادرية والتنظيمية والاشراف على اعمال وواجبات منتسبي الديوان وتوجيهها ومراقبتها. ب – يرتبط المدير العام لديوان المجلس بالوزير مباشرة، ويمارس المهام المنصوص عليها في الفقرة ا من هذا البند، وفق الصلاحيات التي يخوله اياها الوزير.
المادة (7) : يتكون تنظيم الوزارة من : - اولا – اجهزة التخطيط المركزية. ثانيا – الهيئة المركزية للمتابعة. ثالثا – دوائر الاستشارات القانونية والخدمات التنفيذية. رابعا – الاجهزة والمراكز والهيئات الملحقة بالمجلس او الوزارة.
المادة (8) : تضاف عبارة (ومتوسطة)، بعد كلمة (بعيدة) الواردة في المادة (8 – ثانيا – جـ - 1) من القانون بموجب البيان التصحيح اخطاء في قانون وزارة التخطيط المنشور بجريدة الوقائع المرقمه 2718 المورخ في تموز 1979 واصبحت على الشكل الاتي :- تحذف عبارة (والاسكان) الواردة في الفقرة ذاتها، وتحل محلها عبارة (والسكان) بموجب البيان التصحيح اخطاء في قانون وزارة التخطيط المنشور بجريدة الوقائع المرقمه 2718 المورخ في تموز 1979 واصبحت على الشكل الاتي :- تتكون اجهزة التخطيط المركزية، من التقسيمات التالية : - ا – هيئة التخطيط الاقتصادي. ب – هيئة التخطيط الصناعي. جـ - هيئة تخطيط القوى العاملة. د – هيئة تخطيط النقل والمواصلات. هـ - هيئة تخطيط التشييد والاسكان والخدمات. و – هيئة التخطيط العمراني. ز – الدائرة الزراعية. ح – دائرة العلوم والتكنولوجيا. ثانيا – ا – هيئة التخطيط الاقتصادي – يراسها موظف بدرجة رئيس مؤسسة من حملة الشهادة الجامعية ومن ذوي الخبرة او الاختصاص، وتكون الهيئة مسؤولة عن عملية التخطيط التنموي الاساس، سواء بتحديد المؤشرات الكمية والنوعية او تحقيق اهدافها، وتكون لها بصفة خاصة الواجبات التالية : - 1 – وضع المؤشرات الاقتصادية بعيدة ومتوسطة وقصيرة المدى، وفقا لتوجيهات القيادة السياسية وحسب المتغيرات الاقتصادية. 2- تحديد المؤشرات الاستثمارية العامة وتحقيق الموازنات الرئيسية في المؤشرات التخطيطية. 3 – تخطيط التجارتين الداخلية والخارجية. 4 – تخطيط الاستثمارات المالية والنقدية. 5 – الاشراف على تنفيذ الاجهزة للخطط السنوية والخمسية ومراقبتها، ضمن الخطط العامة للدولة، وحل المشاكل التي تظهر اثناء التنفيذ. ب – هيئة التخطيط الصناعي – يراسها موظف بدرجة رئيس مؤسسة ومن حملة الشهادة الجامعية ومن ذوي الخبرة او الاختصاص، وتكون مسؤولة عن اعداد وتنسيق خطط التنمية الصناعية، سواء كان ذلك في قطاع الصناعتين التحويلية والاستخراجية وفي توليد ونقل وتوزيع الطاقة، ولها بصفة خاصة الواجبات التالية : - 1 – دراسة وتقييم مشاريع القطاع الصناعي المتقدمة اليها من قبل الوزارات وتقرير ادراجها بالخطة متوسطة او قصيرة المدى، وفقا للمؤشرات التنموية للقطاع الصناعي. 2 – التعاون مع الاجهزة المركزية والقطاعية المختصة بدراسة معوقات التنفيذ واسباب تاخيره وتقديم التوصيات والحلول بذلك، الى الوزير او الهيئة التوجيهية. 3 – الاشراف على تنفيذ الاجهزة للخطط السنوية والخمسية ومراقبتها، ضمن الخطط العامة للدولة، وحل المشاكل التي تظهر اثناء التنفيذ. جـ - هيئة تخطيط القوى العاملة – يراسها موظف درجة رئيس مؤسسة من حملة الشهادة الجامعية ومن ذوي الخبرة والاختصاص، وتكون مسؤولة عن عملية تخطيط القوى العاملة والتدريب والتعاون الفني والتخطيطي التربوي، ولها بصفة خاصة الواجبات التالية : - 1 – وضع المؤشرات التنموية بعيدة وقصيرة المدى المتعلقة بتخطيط القوى العاملة والسكان والاجور والانتاجية. 2 – تنمية المهارات البشرية وتخطيط التدريب، بما في ذلك تخطيط المساعدات الفنية وبرامج التعاون الفني المرتبطة بالتدريب وتنمية المهارات والحصول على الخبرات. 3 – تخطيط التعليم العام والعالي والمهني. 4- الاشراف على تنفيذ الاجهزة للخطط السنوية والخمسية للقوى العاملة ومراقبتها، ضمن الخطط العامة للدولة، وحل المشاكل التي تظهر اثناء التنفيذ. د – هيئة تخطيط النقل والمواصلات – يراسها موظف بدرجة رئيس مؤسسة من حملة الشهادة الجامعية ومن ذوي الخبرة او الاختصاص، وتكون مسؤولة عن التخطيط التنموي لقطاعي النقل والموصلات، ولها بصفة خاصة الواجبات التالية : - 1 – دراسة مشاريع قطاعي النقل والمواصلات المقدمة اليها من الجهات القطاعية ذات العلاقة، لغرض ادراجها ضمن الخطط متوسطة وقصيرة المدى للقطاعين المذكورين. 2 – التعاون مع الاجهزة المركزية والقطاعية المختصة بدراسة ما يعترض مشاريع هذين القطاعين من عقبات تنفيذية، او اسباب تاخير التنفيذ، وتقديم التوصيات والحلول بذلك، الى الوزير او الهيئة التوجيهية او المجلس. 3 – الاشراف على تنفيذ الاجهزة للخطط السنوية والخمسية ومراقبتها، ضمن الخطط العامة للدولة، وحل المشاكل التي تظهر اثناء التنفيذ. هـ - هيئة تخطيط التشييد والاسكان والخدمات – يراسها موظف بدرجة رئيس مؤسسة من حملة الشهادة الجامعية ومن ذوي الخبرة او الاختصاص، وتكون مسؤولة عن التخطيط التنموي في مجالات المباني والاسكان والخدمات العامة والاجتماعية، ولها بصفة خاصة الواجبات التالية : - 1 – تتولى دراسة مشاريع قطاعات المباني والاسكان والخدمات الفني والاجتماعية المقدمة اليها من الجهات القطاعية، لغرض ادراجها، ضمن الخطط متوسطة وقصيرة المدى لهذه القطاعات. 2 – التعاون مع الاجهزة المركزية والقطاعية المختصة بدراسة ما يعترض مشاريع هذه القطاعات من عقبات تنفيذية او اسباب التاخير، وتقديم التوصيات والحلول بذلك، الى الهيئة التوجيهية والمجلس. 3 – الاشراف على تنفيذ الاجهزة للخطط السنوية والخمسية ومراقبتها، ضمن الخطط العامة للدولة، وحل المشاكل التي تظهر اثناء التنفيذ. و – هيئة التخطيط العمراني – يراسها موظف بدرجة رئيس مؤسسة من حملة الشهادة الجامعية ومن ذوي الخبرة او الاختصاص، وتكون مسؤولة عن شؤون التخطيط العمراني والحضري والريفي، ولها بصفة خاصة الواجبات التالية : - 1 – وضع الؤشرات بعيدة ومتوسطة وقصيرة المدى لتخطيط وهندسة المدن الاساسية واعداد الخطط الاساسية لها. 2 – تنسيق الخطط العمرانية جغرافيا على مستوى المحافظات. 3 – وضع المؤشرات بعيدة ومتوسطة وقصيرة المدى الخاصة بالتنمية الريفية. ز – الدائرة الزراعية - يراسها رئيس خبراء من حملة الشهادة الجامعية ومن ذوي الخبرة او الاختصاص بدرجة مدير عام، وتتولى الدائرة المساهمة في اعداد خطط التنمية الزراعية وتنسيقها بين جهة التخطيط الزراعية وتنسيقها بين جهة التخطيط القطاعية والوزارة، كما تكون مسؤولة عن دراسة مشاريع القطاع الزراعي والثروة الحيوانية المقدمة اليها من الجهات القطاعية ذات العلاقة، لغرض ادراجها ضمن الخطط متوسطة وقصيرة المدى، كما تقوم بالتعاون مع الاجهزة المركزية والقطاعية بدراسة معوقات التنفيذ واسبابه، بالنسبة لمشاريع القطاع الزراعي والثورة الحيوانية، وتقديم التوصيات والحلول بذلك، الى الهيئة التوجيهية والمجلس. ح – دائرة العلم والتكنولوجيا – يراسها ريس خبراء من حملة الشهادة الجامعية من ذوي الخبرة و الاختصاص بدرجة مدير عام، وتتولى الدائرة مسؤولية وضع المؤشرات التنموية واعداد الخطط الاساسي بعيدة ومتوسطة وقصيرة المدى الخاصة التطور العلمي وادخال وتطوير وتعريق العلوم المختلفة، والتنسيق مع الاجهزة القطاعية المتخصصة بهذا المجال، وكما تقوم بالمساهمة في اعداد وتنسيق الخطط الخاصة بنقل واقامة وتطويع التكنولوجيا بكافة ميادينها العلمية والفنية والاجتماعية والانسانية، وبما يتلائم واحتياجات التنمية القومية ومستلزمات التغيير الاجتماعي الشامل في القطر.
المادة (9) : الهيئة المركزية للمتابعة – يراسها مستشار بدرجة وكيل وزارة من حملة الشهادة الجامعية من ذوي الخبرة او الاختصاص، تتولى بصورة عامة المهام التالية : - اولا – متابعة تنفيذ الخطط القطاعية والمؤشرات الاقتصادية حسب انشطتها المختلفة. ثانيا – دراسة وتقييم المشاريع والخطط ومراحل التنفيذ حسب انشطتها المتعددة. ثالثا – الاشراف على كافة الجوانب الفنية والتنفيذية المتعلقة بشؤون متابعة تنفيذ خطة التنمية القومية. رابعا – تقديم الدراسات والتحليلات والتقرير الخاصة بمتابعة تنفيذ مؤشرات الخطة، الى الوزير حسب المواعيد المقررة.
المادة (10) : تتكون اجهزة الاستشارات القانونية والخدمات التنفيذية، من الدوائر المستقلة التالية : - اولا – ديوان مجلس التخطيط – يراسه موظف بدرجة مدير عام من حملة الشهادة الجامعية من ذوي الخبرة او الاختصاص، ويكون ديوان المجلس مسؤولا عن اعداد مناهج المجلس والهيئة التوجيهية وتبليغ الاعضاء بالمناهج ومواعيد انعقاد الجلسات وضبط المحاضر والقرارات وتسجيلها وتبليغه، الى الجهات المختصة. ثانيا – الدائرة القانونية - يراسها رئيس خبراء من حملة الشهادة الجامعية من ذوي الخبرة او الاختصاص، وتكون الدائرة مسؤولة عن الشؤون القانونية والاتفاقات والعقود المتعلقة باعمال الوزارة ومشاريع خطة التنمية القومية واعداد مشاريع القوانين والانظمة والتعليمات المتعلقة بالخطة والمجلس والوزارة وابداء المشورة القانونية فيما يوكل اليها من القضايا والمعاملات ذات العلاقة وتمثيل الوزارة لدى الجهات القضائية والهيئات المتخصصة بالشؤون القانونية. ثالثا – دائرة الشؤون الادارية والمالية - يراسها موظف بدرجة مدير عام من حملة الشهادة الجامعية من ذوي الخبرة او الاختصاص، وتكون الدائرة مسؤولة عن القيام بالشؤون التنفيذية للوزارة وتقديم المشورة لهيئاتها ودوائرها، فيما يخص ادارة الافراد والخدمات الادارية وتدريب وتطوير العاملين وشؤون الاعلام والعلاقات والامور المتعلقة بخدمات الارشيف والفهرسة والمايكروفلم، وكل ما يتعلق بكفاءة العنصر البشري في العملية التخطيطية، كما وتتولى ادارة الشؤون المالية والحسابية للمجلس والوزارة، وكذلك تقديم الخدمات والمشورة بهذا الخصوص، وفق القوانين والانظمة والتعليمات المرعية.
المادة (11) : اولا – ترتبط بالمجلس الاجهزة التالية، وتكون مسؤولة امام الوزير مباشرة، وفقا للاحكام المنصوص عليها في القوانين والانظمة والتعليمات الخاصة بها : - ا – هيئة المواصفات والمقاييس. ب – المركز القومي للاستشارات والتطوير الاداري. جـ - المركز القومي للحاسبات الالكترونية د – هيئة اعمال الصحارى. هـ - اي جهاز او مركز او هيئة قد تستحدث بقانون او نظام، ينص على ارتباطها بالمجلس، بحسب الاقتضاء. ثانيا – يرتبط بالوزير – ا – الجهاز المركزي للاحصاء – ويراسه مستشار بدرجة وكيل من حملة الشهادة الجامعية من ذوي الخبرة او الاختصاص ويمارس الجهاز مهامه وتنظيم اختصاصاته، وفقا للاحكام الواردة في قانون الاحصاء رقم 21 سنة 1972، والتعليمات الصادرة من وزير التخطيط رقم 1 لسنة 1970، او اي تعليمات تحل محلها. ب – اي جهاز او مركز او هيئة قد تستحدث بقانون او نظام ينص على ارتباطها بالوزير، بحسب الاقتضاء.
المادة (12) : اولا – تكون لكل هيئة فنية من هيئات التخطيط المركزي المذكورة في البند اولا من المادة 8 من هذا القانون، مجلس يدعى بـ مجلس الهيئة، يراسه المستشار الفني المختص، بقرار من الوزير. ثانيا – يتكون مجلس الهيئة، على الوجه التالي : - ا – رئيس الهيئة. ب – رؤساء دوائر الهيئة. جـ - ممثلون عن الوزارات القطاعية ذات العلاقة بنشاط الهيئة، بدرجة رئيس مؤسسة. د – ممثلون عن المكاتب الحزبية ذات العلاقة بنشاط الهيئة، يختارهم مكتب امانة سر القطر. هـ - ممثلون عن المنظمات الشعبية ذات العلاقة المباشرة باختصاص الهيئة، يختارهم المكتب المهني لحزب البعث العربي الاشتراكي. و – ممثل واحد عن اساتذة الجامعات او المختصين في مراكز البحوث، يختاره وزير التعليم العالي والبحث العلمي. ز – ممثل واحد او ممثلان اثنان من ذوي الخبرة والاختصاص، يختارهم الوزير. ح – عدد من الخبراء والمختصين في الوزارة. ثالثا – يتولى مجلس الهيئة، الاختصاصات التالية : - ا – ادارة ومعالجة المشاكل التخطيطية والفنية والتنفيذية الخاصة بالقطاع والوزارات ذات العلاقة، بما في ذلك المتعلقة بالتخطيط للمشاريع او تنفيذ ما تم اقراره منها ووضع الاسس اللازمة لتذليل الصعوبات والعقبات. ب – وضع المقترحات الخاصة بالمؤشرات التنموية والخطط القطاعية، وفقا للسياسة التنموية العامة والتوجيهات المركزية. جـ - مناقشة واقرار الخطط الاولية للهيئة بعيدة ومتوسطة وقصيرة المدى، قبل تقديمها الى الوزير او الهيئة التوجيهية. د – استعراض ومناقشة واقرر البرامج السنوية والدورية للهيئة ودوائرها وتقديم الاقتراحات والتوصيات بصددها، قبل تقديمها للوزير او الهيئة التوجيهية. هـ - تقديم المشورة الفنية، الى الهيئة فيما يخص فعالياتها التخطيطية المختلفة. و – متابعة تنفيذ البرامج السنوية والدورية للهيئة التي تم اقرارها وتقديم المقترحات الخاصة بتطويرها او تذليل الصعوبات التي تواجه تنفيذها. ز – تقديم الحلول الخاصة بمشاكل العمل، ضمن القطاع اثناء مراحل التنفيذ. ح – اية مهام اخرى تتعلق بفعاليات الهيئة. رابعا – يجتمع مجلس الهيئة مرة واحدة شهريا، ويجوز انعقاده مرتين عند الاقتضاء بدعوة من رئيسه، ويكتمل نصابه القانوني بحضور اكثر من نصف اعضائه، وتصدر القرارات باكثرية اصوات الحاضرين، وعند التساوي، يرجح الجانب الذي فيه رئيس مجلس الهيئة.
المادة (13) : يجوز للوزير حسبما يرتايه، استحداث مجالس للدوائر المستقلة وبنفس الاسلوب المتبع في تشكيل مجالس الهيئات المنصوص عليه في هذا القانون، وتحديد اختصاصاتها وواجباتها.
المادة (14) : اولا – للرئيس، بناء على اقتراح من الوزير، استحداث هيئات جديدة او دوائر مستقلة او دوائر جديدة، ضمن الهيئات بحسب الاقتضاء، ويعتبر قرار الاستحداث نافذً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ثانيا – يجوز للوزير، استحداث وحدات تخطيطية في المحافظات ترتبط بالهيئات المختصة في الوزارة حسب الاقتضاء، ويعتبر قرار الاستحداث نافذً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (15) : اولا – يتولى الوزير تحديد اختصاصات مستشار الوزارة والمستشارين الفنيين ورؤساء الهيئات ورؤساء الدوائر المستقلة والدوائر، حسب متطلبات العمل وتوزيع الاختصاصات. ثانيا – للوزير تحديد ارتباط اي من الهيئات او الدوائر المرتبطة به، بمستشار الوزارة مباشرة.
المادة (16) : يعتبر عنوان مستشار الوارد في المادة 9 من هذا القانون، وعنوان رئيس خبراء الوارد في الفقرتين ز وح من البند ثانيا من المادة8، عناوين للصفة الفنية، ويعتبر درجة وكيل وزارة ومدير عام الواردة في الفقرات اعلاه، عناوين للدرجة الادارية.
المادة (17) : اولا – تتكون الهيئة من اكثر من دائرة. ثانيا – يراعى التدرج التالي في التقسيمات الادارية للدائرة المستقلة او الدائرة : - ا – القسم. ب – الوحدة.
المادة (18) : اولا – تحل هيئة التخطيط بعيد المدى وتوزع واجباتها، ضمن تشكيلات هيئة التخطيط الاقتصادي، المستحدثة بموجب الفقرة ا من البند اولا من المادة 8 من هذا القانون. ثانيا – تدمج دائرتي التخطيط الاقليمي والتخطيط والهندسة، وتوزع واجباتهما، ضمن تشكيلات هيئة التخطيط العمراني، المستحدثة بموجب الفقرة و من البند اولا من المادة 8 من هذا القانون.
المادة (19) : اولا – يلغى نظام وزارة التخطيط رقم 72 لسنة 1968 المعدل، والتعليمات الصادرة بموجبه. ثانيا – تحدد اختصاصات وتشكيلات الجهاز المركزي للاحصاء بنظام خاص.
المادة (20) : للوزير اصدار التعليمات اللازمة، لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة (21) : ينفذ هذا القانون، من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن