بشأن تعديل قانون الصرافة
المادة () : رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الاطلاع على القانون رقم (5) لسنة 1995 بشأن السلطات والصلاحيات وعلى قانون الصرافة رقم 26 لسنة 1941 وبعد موافقة مجلس السلطة بتاريخ 29/4/1995 وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة أصدرنا القانون التالي:
المادة (1) : على كل مصرف أو مكتب تمثيل مالي أو شركة تتعاطى أعمال الصرافة في الأراضي الفلسطينية أن يدفع لسلطة النقد الفلسطينية رسوم ترخيص ممارسة أعمال الصرافة والرسوم السنوية التي سيحددها محافظ سلطة النقد.
المادة (2) : يتولى محافظ سلطة النقد إصدار نظام يحدد فيه الرسوم المذكورة في المادة السابقة بعد اعتمادها من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية.
المادة (3) : يتولى محافظ سلطة النقد إصدار نظام يحدد فيه الرسوم المذكورة في المادة السابقة بعد اعتمادها من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية.
المادة (4) : يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (5) : على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : ياسر عرفات - رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية - ورئيس السلطة الوطنية الفلسطينية