بشأن تنظيم الشروط والأوضاع الخاصة بالتدريب المهني للعمال البحرينيين في منشآت القطاع الأهلي.
المادة (1) : يجب على كل منشأة يعمل بها خمسون عاملا فأكثر أن تقدم طلبا إلى إدارة تنمية القوى العاملة ، بوزارة الع ...
المادة (2) : تلتزم كل منشأة من المنشآت المشار إليها في المادة السابقة بتدريب عدد من العما ...
المادة (3) : يتبع في التدريب المهني المنصوص عليه في المادة السابقة الشروط والأوضاع التالية:-
1- يجب أن يتم التد ...
المادة (4) : يجوز للمنشآت التي تعمل في المهن أو الصناعات المتماثلة أو المترابطة بعضها ببعض الاتفاق على تأسيس مر ...
المادة (5) : تتولى وزارة العمل والشئون الاجتماعية القيام بتوفير خدمات التدريب المهني لعمال المنشآت الخاضعة لأحكا ...
المادة (6) : تؤدى المبالغ المستحقة لوزارة العمل والشئون الاجتماعية على النحو المبين في المادة السابقة على أقساط ...
المادة (7) : تلتزم جميع المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القرار بأداء تكاليف التدريب المهني المنصوص عليها في المادة ا ...
المادة (8) : يحظر إصدار أو تجديد تصاريح استخدام عمال غير بحرينيين في المهن التي يتم التدريب ...
المادة (9) : لوزير العمل والشئون الاجتماعية أن يلزم بقرار يصدر منه المنشأة التي يعمل بها ألف عامل فأكثر بإنشاء ...
المادة (10) : يكون التطبيق الفعلي لهذا القرار على مراحل ، ويبدأ تنفيذ المرحلة الأولى بعد ثلاثة شهور من تاريخ نشر ...
المادة (11) : يلتزم العامل الذي يتم تدريبه خارج البحرين بواسطة المنشأة التي يعمل بها بأن يقضي في خدمتها فترة زمني ...
المادة (12) : يعاقب كل صاحب عمل يخالف أحكام هذا القرار بغرامة لا تقل عن عشرين دينار ...
المادة (13) : على مدير تنمية القوى العاملة ومدير إدارة العمل بوزارة العمل والشئون ...
التوقيع : عيسى بن محمد آل خليفة - وزير العمل والشئون الاجتماعية