بشأن قانون محاكمة الموظفين.
المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون محاكمة الموظفين لسنة 1952 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة (2) : لا يجوز تعقب أي موظفي الصنف الأول أمام القضاء قبل إحالته على المجلس التأديبي وفق الأحكام الواردة في أنظمة موظفي الحكومة سواء كان الجرم المنسوب إليه ناشئاً عن الوظيفة او لا.
المادة (3) : إذا قرر المجلس التأديبي وجوب اتخاذ إجراءات جزائية بحق أي من موظفي الصنف الأول تجري محاكمته أمام المحكمة البدائية المختصة مهما كان نوع الجرم المنسوب إليه وتطبق في حقه الأصول والأحكام الجزائية العادية.
المادة (4) : إذا اتهم موظف من موظفي الصنف الثاني بارتكاب جرم ناشئ او غير ناشئ عن الوظيفة فتجري محاكمته من قبل المحاكم بالصورة الاعتيادية ويترتب على المرجع القضائي المختص أن يعلم الوزير المختص بالأمر خلال أربع وعشرين ساعة من مباشرة التعقبات القضائية.
المادة (5) : عند صدور القرار النهائي بالتهمة المنسوبة لموظف يجب أن ترسل نسخة عنه إلى الوزير المختص .
المادة (6) : رئيس الوزراء ووزير العدلية مكلفان بتنفيذ أحكام هذا القانون .
التوقيع : طلال بن عبد الله بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية