بشأن قانون تنفيذ الأحكام والإنابات.
المادة (1) : يسمى هذا القانون المؤقت ( قانون تنفيذ الاحكام والانابات بين محاكم ضفتي المملكة الاردنية الهاشمية لسنة 1951 ) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : يكون للعبارات والالفاظ التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه:
أ . تعني لفظة ( حكم ) كل حكم صادر من محكمة نظامية او شرعية او طائفية سواء اكتسب الدرجة القطعية قبل صدور هذا القانون او بعده وكان قابلا للتنفيذ في محاكم الضفة التي صدر فيها.
ب. يقصد بالانابات القضائية انابة محكمة اخرى فيما يلي:
في القضايا الحقوقية: تحليف اليمين ووضع الحجز التحفظي والاجرائي وتبليغ مذكرات الدعوة ومذكرات الجلب واستماع شهادات الشهود.
في القضايا الجزائية: تبليغ مذكرات الجلب للاظناء والشهود.
المادة (3) : تنفذ الاحكام الصادرة من اية محكمة من محاكم المملكة الاردنية الهاشمية من قبل دوائر التنفيذ في المملكة كانها صادرة من المحكمة التي يراد تنفيذ الحكم في منطقة اختصاصها.
المادة (4) : على كل محكمة او دائرة تنفيذ ضمن المملكة ان الانابات القضائية التي تردها من اية محكمة اخرى او دائرة تنفيذ.
المادة (5) : يلغى من احكام القوانين والانظمة المعمول بها في المملكة الاردنية الهاشمية كل ما يتعارض مع احكام هذا القانون.
المادة (6) : رئيس الوزراء ووزير العدلية مكلفان بتنفيذ احكام هذا القانون.
التوقيع : عبد الله بن الحسين - ملك المملكة الاردنية الهاشمية