بشأن تحديد وتنظيم الخدمات والاحتياطات اللازمة لوقاية عيون العمال اثناء العمل من اخطار العمل والآلات .
المادة () : ملحق رقم (1 )
ا ...
المادة () : ملحق رقم ( 2 )
الحالات التي تلزم فيها الوقاية بالنسبة لعمال يتعرضون لخطر العمليات المحددة دون أن ي ...
المادة (1) : تسري أحكام هذا القرار على كافة المنشآت الصناعية التي تخضع ...
المادة (2) : في مفهوم هذا القرار :
" تم إقراره " : تعني تمت الموافقة عليه من قبل وزير العمل والشئون الاج ...
المادة (3) : 1 - يجب على صاحب العمل الذي يستخدم أي فرد للعمل في المصنع في أي وقت من الأوقات أن يزوده بما يلي :
...
المادة (4) : حيثما تجري أية عملية من العمليات المحددة في الملحق الثاني المرافق لهذا القرار في منشآت صناعية و ...
المادة (5) : يجب أن يوفر صاحب العمل واقيات العين المنصوص عليها في المادتين الثالثة والرابعة من هذا القرار لت ...
المادة (6) : 1 - حيثما يتأكد طبقا لتقرير بمقتضى المادة التاسعة من هذا القرار أن أية واقيات للعيون في حوزة أحد ...
المادة (7) : يجب أن يراعى في واقيات العين والسواتر المنصوص عليها في هذا القرار ما يلي :
أ - أن تكون من ...
المادة (8) : يراعى في السواتر الثابتة التي يجب أن توفر طبقا لهذا القرار ما يلي :
أ - عندما يكون تزويده ...
المادة (9) : 1 - يجب على كل عامل مزود بواقيات العيون أو السواتر طبقا لهذا القرار أن يستخدم واقيات العين أو السا ...
المادة (10) : لا تسري أحكام المادة 3 من قرار وزير العمل والشئون الاجتم ...
المادة (11) : يجوز لوزير العمل والشئون الاجتماعية بقرار يصدره أن يعفي من الالتزام بكل أو بعض أحكام هذا القرار : ...
المادة (12) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ...
التوقيع : عيسى بن محمد بن عبد الله الخليفة - وزير العمل والشئون الاجتماعية