بشأن تحديد وتنظيم الخدمات والاحتياطيات اللازمة لحماية العمال في أماكن العمل.
المادة (1) : تسري أحكام هذا القرار على كافة المنشآت التي تخضع لأحكام قانون العمل في القطاع الأهلي لعام 1976 الم ...
المادة (2) : في مفهوم هذا القرار :
" يحتفظ به في حالة آمنة " تعني أن يكون محتفظا به آمنا في جميع الأوقات ...
المادة (3) : على كل صاحب عمل أو من ينوب عنه أن يحيط العامل قبل استخدامه علما بمخاطر العمل ووسائل الوقاية الوا ...
المادة (4) : على العامل ألا يرتكب أي فعل أو تقصير يقصد به منع تنفيذ التعليمات أو إساءة استعمال أو إلحاق ضرر با ...
المادة (5) : أ - يجب أن تكون جميع الأرضيات ودرجات السلم والسلالم والممرات والمعابر الفوقية بقدر ما هو ممكن عملي ...
المادة (6) : أ - يجب بقدر الإمكان أن تتوفر باستمرار , وفي حالة آمنة وسائل الوصول إلى كل مكان ينبغي أن يتواجد في ...
المادة (7) : يجوز لوزير العمل والشئون الاجتماعية بقرار يصدره أن يعفي من الالتزام بكل أو بعض الاشتراطات المنصوص ...
المادة (8) : تلغى المادة ( 1 ) من قرار وزير العمل والش ...
المادة (9) : ينشر هذا لقرار في الجريدة الرسمية وي ...
التوقيع : عيسى بن محمد بن عبد الله الخليفة - وزير العمل والشئون الاجتماعية