بشأن قانون الملح.
المادة (1) : يسمى هذا القانون المؤقت ( قانون الملح ) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة (2) : تعني كلمة ( ملح ) ملح الطعام . وتعني كلمة ( جمع ) استخراج الملح وصنعه باية طريقة كانت . وتعني كلمة ( تهريب ) ادخال الملح للمملكة الاردنية الهاشمية او جمعه بدون رخصة .
المادة (3) : لا يجوز لاي شخص ان يستورد ملحا للمملكة الاردنية الهاشمية او ان يجمعه فيها او يحاول ذلك بأية وسيلة كانت الا اذا حصل على رخصة بذلك من مراقب المناجم وبموافقة وزير التجارة والزراعة .
المادة (4) : يستوفى رسم ( مكس) عن الملح الذي يستورد او يجمع بحسب ما يقرره مجلس الوزراء من حين لاخر وفي حالة تصدير الملح الى خارج المملكة ترد الرسوم المستوفاة عنه اذا ابرز المصدر وثائق رسمية تثبت ذلك.
المادة (5) : أ . يحق لاي موظف من موظفي دائرة الجمارك والمكوس او لاي فرد من افراد الشرطة والدرك ان يدخل ويفتش عقار أي شخص مرخص له بجمع الملح فيه او أي عقار اشتبه بان الملح يصنع او يجمع فيه خلافا لاحكام هذا القانون او يعاين اية وسيلة من وسائل النقل يشتبه بانها تحمل ملح مهربا .
ب. ان يفحص اية رخصة او اذن صدر بمقتضى هذا القانون .
المادة (6) : كل من يخالف احكام هذا القانون او أي نظام صدر بموجبه يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرين جنيها فلسطينيا او بالحبس مدة لا تزيد على شهرين او بكلتا العقوبتين معا مع مصادرة كمية الملح المضبوطة .
المادة (7) : لمجلس الوزراء ان يصدر بمقتضى هذا القانون الانظمة اللازمة لتنفيذ احكامه كلما اقتضت الحالة ذلك .
المادة (8) : رئيس الوزراء ووزيرا العدلية والتجارة والزراعة مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.
التوقيع : عبد الله بن الحسين - ملك المملكة الاردنية الهاشمية