بشأن قانون الإشراف على البدو لسنة 1936.
المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون الاشراف على البدو لسنة 1936) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : تسرى احكام هذا القانون على العشائر الرحل الاتي ذكرها واي فرع عشيرة منضمة اليها في شرق الاردن واية عشائر رحل اخرى قد تدخل شرق الاردن من وقت الى اخر:- 1. بني صخر.
2. السرحان.
3. بني خالد.
4. الحويطات.
5.الحجايا.
6. بني عطية.
7. السعيديين.
8. الشرارات.
9.العيسى.
المادة (3) : يجوز لقائد الجيش العربي او لاي شخص ينيبه عنه من وقت الى اخر لهذا الغرض ان يمارس جميع او بعض الصلاحيات التالية فيما يتعلق بالعشائر المشار اليها في المادة الثانية من هذا القانون:-
أ. ان يمارس المراقبة والاشراف بصورة عامة على جميع العشائر الرحل المشار اليها في المادة الثانية من هذا القانون او على بعضها وان يلاحظ تنقلاتها وان يعين الاماكن التي تعتبر لازمة لها للذهاب اليها او للبقاء فيها في اي وقت كان.
ب.ان يحقق في الغزوات التي يقوم بها احد افراد العشائر الرحل او في اي اخلال اخر بالامن قد يحدثونه سواء اكان ذلك الغزو او الاخلال بالامن قد وقع في شرق الاردن او في اي مكان اخر وان يلقي القبض على جميع الاشخاص الذين يشتبه بانهم اشتركوا في هذه الافعال وان يضبط اموالهم المنقولة الى ان تنتهي القضية وان يسترد جميع المنهوبات ويعيدها الى اصحابها.
ج.اذا اعتبر قائد الجيش العربي او اي شخص ينيبه عنه من وقت الى اخر لهذا الغرض ان هنالك اسبابا معقولة لاحتمال وقوع غزو او اخلال بالامن فله ان يمارس جميع او بعض الصلاحيات المبينة في الفقرة (ب) من المادة الثالثة من هذا القانون.
المادة (4) : لقائد الجيش العربي او اي شخص ينيبه عنه من وقت الى اخر لهذا الغرض صلاحية معاقبة الذين يخالفون احكام هذا القانون من الاشخاص المذكورين ادناه بالغرامة او بالحبس او بكلتا العقوبتين بشرط ان لا تزيد هذه الغرامة على اربعين جنيها فلسطينيا على الشخص الواحد ولا تتجاوز مدة الحبس سنة واحدة: ا. شيخ العشيرة او الفرقة او شيوخها او افرادها الاخرين الذين لا يعملون بالاوامر الصادرة بمقتضى الفقرة (ا) من المادة الثالثة من هذا القانون.
ب. افراد العشائر الذين يرتكبون الغزو او الاخلال بالامن او الذين يحاولون ارتكاب هذه الجرائم او يتامرون على ارتكابها.
المادة (5) : لا يكون الحكم بالغرامة او الحبس بمقتضى هذا القانون تابعا للاستئناف.
المادة (6) : يجوز لقائد الجيش العربي او لاي شخص ينيبه عنه من وقت الى اخر لهذا الغرض ان يامر بمصادرة وبيع الاموال المنقولة او غير المنقولة العائد لافراد العشائر الذين يعتبرهم مسؤولين بجرائم بمقتضى هذا القانون من اجل المقاصد التالية:
ا. لاسترداد قيمة الاموال المنهوبة التي تصرفوا بها او التي لا يمكن مصادرتها ليعوض على اصحاب هذه الاموال المنهوبة.
ب.لاستيفاء الغرامات التي فرضها بمقتضى هذا القانون.
المادة (7) : في جميع الاحوال التي يزيد فيها الحكم بالحبس على ثلاثة اشهر او بالغرامة المفروضة على الشخص الواحد على عشرة جنيهات فلسطينية يجب ان يصدق الحكم من لدن سمو الامير المعظم.
المادة (8) : يلغى قانون الاشراف على البدو لسنة 1929 وقانون تسوية بعض جرائم عشائرية لسنة 1933.
التوقيع : عبد الله بن الحسين - أمير شرق الاردن