تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون محاكم العشائر لسنة1936) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : ا- تؤسس في شرق الاردن محاكم تعرف بمحاكم العشائر وتكون في كل لواء محكمة واحدة ومحكمة في منطقة البادية. ب- يكون المتصرف مسؤولا بمقتضى احكام هذا القانون عن محكمة العشائر التي في منطقته على ان يستثنى من هذه المنطقة اي جزء واقع في منطقة البادية. ومن اجل مقاصد هذا القانون يكون لقائد الجيش العربي او اي شخص ينيبه عنه من وقت الى اخر لهذا الغرض صلاحيات متصرف في منطقة البادية وكذلك في المناطق الاخرى من المعمورة في القضايا التي تختص بالعشائر الرحل فقط. ج- توخيا للاغراض المقصودة من هذا القانون تعني عبارة (العشائر الرحل) العشائر الاتية واية فروع عشائر منضمة اليها او اية عشائر رحل اخرى قد تدخل شرق الاردن من وقت الى اخر:- 1-بني صخر 2-السرحان 3-بني خالد 4-الحويطات 5-الحجايا 6-السعيديين 7-بني عطيه 8-الشرارات 9-العيسى
المادة (3) : تؤلف محكمة العشائر من قاضي عشائر واحد او ثلاثة قضاه اذا طلب الفريقان ذلك بالاتفاق على ان يكونوا من مشايخ شرق الاردن الرحل وغير الرحل الذين لهم المام تام في اصول العشائر وفي عوائدهم. ينظم جدول بقضاة العشائر المذكورين من قبل المتصرف بالاشتراك مع قائد المنطقة المؤسسة فيها المحكمة على ان يكون عدد القضاة وترا. تعرض قائمة اسماء القضاة المرشحين بالصورة المذكورة على رئيس الوزراء وبعد اقترانها بموافقة سمو الامير المعظم تسمى هذه القائمة جدول قضاة العشائر. لا يجوز لاي شخص لم يذكر اسمه في الجدول ان يقوم بوظيفة قاض في محكمة عشائرية. يجوز تعديل جدول قضاة العشائر من حين الى اخر بناء على اقتراح المتصرف وقائد المنطقة مشتركا. وتقدم هذه الاقتراحات الى رئيس الوزراء لرفعها لسمو الامير المعظم لتقترن بموافقته.
المادة (4) : لمحاكم العشائر صلاحية النظر في: أ- جميع الدعاوى بين افراد العشائر الرحل المشار اليها في فقرة (ج) من المادة الثانية من القانون الاصلي مهما كان نوعها ما عدا :- أ- الدعاوى المتعلقة بالملكية والتصرف بالاموال غير المنقولة. ب- دعاوى الاشتراك بالخيل الاصايل اذا كان العقد خطيا. ج- الدعاوى التي يرى رئيس اركان حرب الجيش العربي الاردني او الشخص الذي ينيبه عنه من حين لاخر انه يجب احالتها على المحاكم النظامية على شرط ان يوافق جلالة الملك المعظم على احالة تلك الدعاوي.
المادة (5) : في دعاوى الدم التي يكون فيها الفاعل معلوما يجوز الحكم عليه وعلى اقربائه حتى الدرجة الخامسة بحسب عوائد العشائر. ويجري هذا الحكم في دعاوى العرض اذا كانت عوائد العشائر المحلية تقضي بذلك.
المادة (6) : العقر والتخريب المعتاد اجراؤه فور وقوع الجريمة ممنوع بتاتا ويعاقب الاشخاص الذين يرتكبون هذه الافعال بالغرامة والسجن ويضمنون وفاقا لاحكام هذا القانون الضرر الذي ينشا عن افعالهم هذه.
المادة (7) : يحظر على محاكم العشائر الموافقة على سوق البنات من قبيل الدية.
المادة (8) : للمتصرف صلاحية توقيف اي فرد من افراد العشيرة التي وقع منها الاعتداء او تخليته وله كذلك صلاحية وضع الحجز الاحتياطي على مال اي فرد من افراد العشيرة المكلفين بالاداء بمقتضى المادة( 5) من هذا القانون واذا قدمت كفالة قوية تتضمن كل ما يحكم به المتضرر فيجوز للمتصرف ان يرفع الحجز الواقع.
المادة (9) : على المتصرفين ان يحفظوا قيود الدعاوى بحسب التعليمات التي تصدرها محكمة العشائر الاستئنافية من حين الى اخر.
المادة (10) : على المتصرف ان يطلب الى الفريقين في الدعوى ان ينتخبا قاضيا من القضاة المذكورين في الجدول واذا لم يتفق الفريقان فعلى المتصرف ان يقدم لهما قائمة باسماء جميع القضاة الذين يحق لهم النظر في الدعوى وعلى كل فريق ان يشطب بالمناوبة اسما واحدا الى ان يبقى اسم واحد فقط والشخص الذي يبقى اسمه يكون هو القاضي واذا لم يكن هذا القاضي لسبب ما موجودا ليقوم برؤية الدعوى فيعين الشخص الذي شطب اسمه قبله واذا كان الفريقان قد اتفقا على ان تؤلف المحكمة من ثلاثة قضاة بدلا من قاض واحد ولم يتفقا على القضاة الثلاثة فينتخب هؤلاء بطريقة شطب الاسماء من الجدول على الصورة الانف ذكرها الى ان يبقى ثلاثة اسماء ويعين المتصرف احد القضاة الثلاثة رئيسا.
المادة (11) : يحق لقضاة محاكم العشائر عندما يدعون لمحكمة ما ان يحصلوا على تذكرة ركوب في السكة الحديدية بالدرجة الثالثة او اجرة مقعد واحد في سيارة ويحق لهم ايضا ان يستوفوا الرسوم من احد الفريقين بمقتضى عوائد العشائر على ان لا تزيد على ثمن قيمة المقضي به.
المادة (12) : يترتب على قاضي او قضاة العشائر بعد سماع الدعوى ان يرسلوا الحكم خطيا الى المتصرف ويجوز للمتصرف بمقتضى هذا الحكم ان يامر بتنفيذه اذا كانت الدعوى حقوقية وبمعاقبة الشخص او الاشخاص مرتكبي الجريمة المذكورة في الحكم اذا كانت الدعوى جزائية.
المادة (13) : اذا كانت الدعوى تابعة للاستئناف بمقتضى المادة (18) من هذا القانون يبلغ المتصرف كلا الفريقين وجوب تقديم الاستئناف في غضون ثمانية ايام وعليه ان يقبل الاستئناف وان يقدمه الى محكمة الاستئناف العشائرية .
المادة (14) : على المتصرف ان يسلم اي فريق من الفريقين بناء على طلبه خلاصة الحكم او صورة مصدقة عنه .
المادة (15) : عندما يستلم المتصرف نسخة من الحكم بحسب ما هو مبين في المادة (12) من هذا القانون يجوز له اذا راى انه لم يبت في القضية المختلف عليها بين الفريقين بصورة تامة ان يعيد تلك القضية الى المحكمة لاكمال النواقص بصرف النظر عن رغبة الفريقين ويجوز له ان يستانف اي حكم الى محكمة الاستئناف العشائرية.
المادة (16) : تنفذ احكام محاكم العشائر من قبل قائد الجيش العربي.
المادة (17) : يجوز للمتصرف ان يعاقب جميع الاشخاص الذين تدينهم محكمة العشائر بغرامة او بحبس او بكلتا العقوبتين على ان لا تزيد الغرامة المفروضة على اي شخص على عشرين جنيها فلسطينيا ولا تتجاوز مدة الحبس سنة واحدة .
المادة (18) : الاحكام في الدعاوى الحقوقية المتعلقة باموال منقولة تزيد قيمتها على خمسين جنيها فلسطينيا او في الدعاوى الجزائية المتضمنة مدة حبس تتجاوز ثلاثة اشهر او غرامة عشرة جنيهات على الشخص الواحد تكون تابعة للاستئناف الى محكمة الاستئناف العشائرية غير انه يحق للمتصرف ان يستانف قرارات قضاة العشائر في جميع الاحوال.
المادة (19) : اذا راى المتصرف بالنسبة للامور الداخلة ضمن صلاحياته انه يمكن البت في قضية ما بصورة افضل من قبل المحاكم النظامية فيجوز له ان يحيل تلك القضية الى المحاكم النظامية للبت فيها
المادة (20) : اذا حدث خلاف على الوظيفة بين محكمة نظامية او محكمة شرعية من جهة واحدة ومحكمة عشائرية من جهة اخرى يحال الخلاف للفصل فيه الى مجلس مؤلف من وزير العدلية رئيسا وقاض من محكمة الاستئناف النظامية واخر من محكمة الاستئناف العشائرية سواء اكان الخلاف قبولا للدعوى ام رفضا.
المادة (21) : يلغى قانون محاكم العشائر لسنة 1924 وذيله المؤرخ 2 ايلول سنة 1925 .
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن