تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون تحديد الاراضي ومسحها وتثمينها لسنة 1930 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : تشمل كلمة ( المتصرف ) في هذا القانون القائم مقام .
المادة (3) : 1. تناط ادارة تحديد الاراضي ومسحها وتثمينها بمدير الاراضي . 2. يستعمل ( المتر ) في كافة المقاييس وتعين مساحات الاراضي بالدونمات باعتبار الدونم الف متر مربع .
المادة (4) : يجوز لمدير الاراضي او أي شخص مفوض من قبله ان يطلب عند قيامه بالوظائف المخصصة له الى أي شخص يملك ارضا او يشغلها او مستخدم فيها او له مصلحة فيها او باستطاعته ان يعطي اية معلومات عن حدود الارض او من كانت لديه اوراق يدعي بان لها علاقة بتلك الحدود ان ، أ . يحضر امامه في الزمان والمكان الذي يعينهما له . ب. يدل على حدود الارض . ج. يقدم المعلومات التي يطلب اليه ان يعلمه بها من اجل التحديد او المساحة او التثمين . د. يبرز ما يستطيع ابرازه من الوثائق التي تختص بالحدود .
المادة (5) : لكل موظف من موظفي مصلحة الاراضي ان يدخل نهارا اية ارض للقيام باي عمل يتعلق بالتحديد او المساحة او التثمين كما ان له الصلاحية في ان يقوم لهذه الغاية باي تحقيق او بوضع أي حجر او نصب او عامود او حد اخر او اية علامة من علامات المساحة في تلك الاراضي او بالحفر فيها لتثبيت ما ذكر .
المادة (6) : عندما تعين حدود حرج من حراج الدولة او ارض من اراضيها او اية قرية من القرى يبلغ المتصرف ذلك وعلى المتصرف ان يلصق اعلانا في كل قرية مجاورة لما ذكر واذا كان التحديد مختصا بالقرية فيترتب على المتصرف ان يلصق اعلانا بذلك في تلك القرية يدعو فيه كل من له اعتراض على هذا التحديد لان يقدم اليه اعتراضه بالتفصيل خلال شهرين من تاريخ تعليق ذلك الاعلان فاذا انقضت هذه المدة ولم يقدم الاعتراض المذكور فيعتبر التحديد قطعيا .
المادة (7) : 1. تدقق الاعتراضات من قبل لجنة مؤلفة من مدير الاراضي او من ينيبه عنه ومن مدعي الاستئناف العام او احد قضاة محكمة الاستئناف ومن احد قضاة محكمة البداية الواقع الحرج او القرية او الاراضي الجاري تحديدها ضمن دائرة قضائها. 2. على هذه اللجنة ان تذهب بكاملها الى موقع الحدود المختلف عليها وان تعاين هذه الحدود وتدعو الهيئات الاختيارية وتدقق في الاوراق والمستندات وتسمع البينة سواء اكانت خطية او شفوية وان تصدر بعد ذلك قرارا قانونيا وهذا القرار سواء اصدر بالاكثرية او بالاجماع يكون قطعيا .
المادة (8) : 1. بعد تعيين حدود اية قرية او ارض للدولة يقدر الدخل السنوي للارض الواقعة في تلك الحدود ويدون . وتنفيذا للغرض المقصود من هذا التثمين تقسم الارض الى عدة قطع متناسبة ويقدر الدخل السنوي لكل قطعة على حدة . 2. يعتبر الدخل السنوي الدخل الذي يحتمل ان ينتجه مزارع يفلح ارضه بطريقة جيدة ومناسبة وفقا لقواعد الفلاحة المتبعة في المنطقة المجاورة لارضه خلال سنة متوسطة الانتاج .
المادة (9) : لمدير الاراضي او الموظف المفوض من قبله الصلاحية في تحليف اليمين في التحقيقات التي يجريها توصلا للغاية المتوخاة من هذا القانون وفي ان يصدر مذكرات الدعوة والاخطارات واوامر يطلب بموجبها حضور أي شخص او ابراز اية وثيقة قد تكون ضرورية لاجراء أي تحديد او مسح او تثمين وفي ان يصدر مذكرات الاحضار الى من لا يعمل بمضمون المذكرات والاخطارات والاوامر المذكورة .
المادة (10) : كل من يقصر في تنفيذ الامر الصادر من مدير الاراضي او من الموظف المفوض من قبله او ينقل اية علامة تحديد وضعتها دائرة المساحة او يلحق بها ضررا يعرض نفسه بعد الادانة لغرامة لا تزيد على عشرة جنيهات فلسطينية او للحبس مدة لا تتجاوز شهرا واحدا ولدفع التعويض عن أي ضرر نشا عن عمله .
المادة (11) : 1. اذا نقلت علامة تحديد نصبت في ارض او لحق بها ضرر فيعتبر صاحب الارض مسؤولا عن اخبار المتصرف بذلك لمجرد اطلاعه . 2. اذا نقلت علامة تحديد نصبت على حد مشترك بين قطعتين من الارض فاكثر او الحق بها ضرر فيعتبر اصحاب الاراضي التي نصبت العلامة على الحد المشترك بينها مسؤولين عن الاخبار بما ذكر . 3. اذا كانت العلامة منصوبة في احد حراج الدولة او في ارض من اراضيها فيعتبر مختارو القرية او شيوخ العشيرة الاقربون موقعا الى ذلك الحرج او تلك الارض مسؤولين عن الاخبار بما ذكر . 4. كل من يخالف احكام هذه المادة يعرض نفسه بعد الادانة لغرامة لا تزيد على خمسة جنيهات فلسطينية .
المادة (12) : 1. بعد وصول هذا الاخبار الى المتصرف يترتب عليه ان يتوجه الى ذلك الموقع ويجري التحقيق لمعرفة الفاعل ، واذا لم يتمكن من اظهار الفاعل فيرفع تقريرا بالواقع الى المجلس الاداري الذي له الحق في ان يعتبر سكان القرية او افراد العشيرة الواقعة في اراضيهم تلك العلامة مسؤولين عن نقلها او تلفها او ايقاع الضرر بها وان يقرر الزامهم بدفع نفقات تصليحها او استبدالها وان يفرض عليهم غرامة لا تزيد على (50) جنيها فلسطينيا بحسب الظروف التي يراها مناسبة (على ان لا ينفذ قرار التغريم اذا كانت الغرامة تتجاوز العشرة جنيهات الا بعد تصديقه من مجلس الوزراء ) . 2. اذا كانت علامة التحديد غير واقعة في اراضي قرية او عشيرة فيعتبر سكان القرية او العشيرة الاقرب الى تلك العلامة مسؤولين او يعرضون للعقوبة المعينة في الفقرة السابقة . 3. اذا فرضت غرامة على سكان قرية او افراد عشيرة بمقتضى احكام هذه المادة فيعتبر كافة الذكور من سكان القرية او افراد العشيرة الذين لا تقل اعمارهم عن ثماني عشرة سنة مسؤولين عن دفع هذه الغرامة بالتضامن والتكافل وتحصل منهم بمقتضى احكام قانون تحصيل الاموال الاميرية . 4.في القرى التي بوشر فيها باعمال تسوية الاراضي وفق احكام قانون تسوية الاراضي لسنة 1933 تطبق الاحكام التالية فيما اذا وصل اخبار بنقل او اتلاف بعض علامات المساحة التي اقيمت على ارض ما يترتب على المتصرف او على أي شخص مفوض من قبله حين وصول هذا الاخبار اليه ان يشخص الى قطعة الارض التي نقلت العلامة منها او اتلفت فيها ويجري التحقيقات لمعرفة الفاعل واذا لم يتمكن من اظهاره فيرفع تقريرا بالواقع الى المجلس الاداري الذي يجوز له ان يعتبر صاحب الارض التي فقدت فيها تلك العلامة او اصحاب الاراضي المجاورة لها اذا كانت العلامة على حد مشترك مسؤولين عن نقلها او اتلافها وان يقرر الزامهم بدفع نفقات تصليحها او استبدالها ويجوز لهذا المجلس ان يلزم صاحب الارض الواقعة فيها العلامة بغرامة لا تزيد على خمسة جنيهات فلسطينية او ان يلزم اصحاب الاراضي الواقعة على الحد المشترك مع صاحب الارض الواقعة فيها العلامة التي نقلت او اتلفت بغرامة مشتركة لا تزيد على خمسة عشر جنيها فلسطينيا .
المادة (13) : يلغى قانون تحرير الاراضي وتثمينها الصادر سنة 1927 على ان هذا الالغاء لا يؤثر على أي تحديد او تثمين او أي عمل قد تم بموجب القانون المذكور .
المادة (14) : رئيس الوزراء ووزير العدلية ماموران بتنفيذ احكام هذا القانون . في 1930/11/12
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن