بشأن قانون الأجانب.
المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون الاجانب لسنة 1927 ) ويعمل به من اعتبارا تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة (2) : تفيد العبارات التالية في هذا القانون وفي الانظمة الموضوعة بموجبه المعاني التالية : تفيد كلمة ( الاردني ) : 1. كل عثماني كان مقيما عادة في شرق الاردن في 6 اب سنة 1924 ولم يتجنس بجنسية اخرى او تجنس بجنسية اخرى ولكنه لم ينقل محل اقامته من شرقي الاردن الى البلاد التي تجنس بجنسيتها خلال 12 شهرا من تاريخ تجنسه . 2. كل عثماني ولد في شرق الاردن وكان ( مقيما عادة ) في الخارج ولكنه تجنس بجنسية شرق الاردن في 6 اب سنة 1926 او قبل هذا التاريخ وقد تجاوز الثامنة عشرة من العمر . وانجازا للغرض من هذا القانون تشمل عبارة ( مقيم عادة في شرق الاردن ) كل من اقام في شرق الاردن مدة الاثني عشر شهرا السابقة لـ 6 اب سنة 1924 . وتفيد كلمة ( الاجنبي ) كل من لم يكن اردنيا .
المادة (3) : لا يطبق هذا القانون على من يلي : أ . من كانوا بخدمة حكومة شرق الاردن . ب. أي فرد من افراد قوات جلالة ملك بريطانيا البحرية والبرية والهوائية او موظفي الوكالات السياسية والاستعمارية والقنصلية . ج. أي قنصل موظف( غير فخري ) .
المادة (4) : 1. ليس لغير الاردني الحق المطلق في الدخول الى شرق الاردن ويجوز لسمو الامير المعظم ان يامر خطيا بمنع دخول أي اجنبي الى شرق الاردن اذا ثبت لديه بالدلائل الكافية انه يحتمل انتهاجه منهجا خطرا على الامن والنظام في شرق الاردن او من شانه ان يثير العداوة بين الاهلين والحكومة في شرق الاردن او يدس الدسائس على سلطة الحكومية.
2. يجوز توقيف أي شخص لم يسمح له بالدخول الى شرق الاردن توقيفا موقتا بالصورة وفي المكان اللذين يامر بهما سمو الامير المعظم ولدى توقيفه على الوجه يعتبر توقيفه قانونيا.
3. يجوز لسمو الامير المعظم ان يامر بارجاع من لم يسمح له بدخول شرق الاردن الى البلاد التي ابحر منها او التي هو من رعاياها على ظهر الباخرة التي اتى بها او بواسطة ربان تلك الباخرة او اصحابها او وكلائها وعلى المذكورين ان يذعنوا لهذا الامر.
المادة (5) : 1. يجوز لسمو الامير المعظم ان يامر بابعاد كل اجنبي من شرق الاردن وان يطلب اليه بهذا الامر مغادرة شرق الاردن وان يبقى خارجا عنها في الاحوال الاتية:
أ. اذا حكمت عليه احدى محاكم شرقي الاردن بجريمة واوصت باصدار الامر في ابعاده.
ب. اذا تاكدت المحكمة انه متجول من دون ان تكون له وسائط ظاهرة لمعيشته او انه حكم عليه في بلاد اجنبية لارتكابه جريمة تستوجب تسليمه.
ج. اذا راى المجلس التنفيذي ان المصلحة العامة تقضي باصدار مثل هذا الامر لاي سبب كان.
2. يجوز في كافة الاحوال والظروف التي يصدر فيها سمو الامير المعظم امرا بالابعاد ان يشمل ذلك الامر الذين تتوقف معيشتهم على الشخص المبعد فيما اذا كانوا غير اردنيين ووجدوا في شرق الاردن.
3. يجوز اخراج من صدر الامر بابعاده من شرق الاردن وارساله الى بلاد الدولة التي هو من رعاياها ويمكن التصرف بمال ذلك الشخص واملاكه لقاء النفقات الضرورية المقتضاة لسفره وسفر من معه واعالتهم الى ان يغادروا البلاد.
4. لسمو الامير المعظم ان يضيف الى امر الابعاد اية شروط يراها مناسبة.
5. يجب على كل من صدر بحقه امر بالابعاد ان يغادر شرقي الاردن بمقتضى الامر المذكور وان يبقى خارجا عنها ما دام ذلك الامر معمولا به.
6. كل من صدر بحقه امر بالابعاد او من اوصت المحكمة بابعاده وفاقا لاحكام هذا القانون يجوز توقيفه خلال مدة الانتظار على الوجه الذي يامر به سمو الامير المعظم الى ان يبت في قضيته ويعتبر هذا التوقيف قانونيا . 7. كل من ابعد من شرق الاردن وعاد اليها مع بقاء العمل بذلك الامر فانه يجوز حبسه مدة لا تزيد على ثلاث سنوات او الحكم عليه بغرامة لا تزيد على المئة جنيه مصري او بكلتا العقوبتين.
المادة (6) : لمجلس الوزراء ان يضع انظمة بصورة عامة لتنفيذ احكام هذا القانون وله بصورة خاصة ولكن دون ما اجحاف بما سبق ان يعين الشروط التي يجوز السماح بموجبها للاجانب ان يصبحوا مقيمين دائميين في شرق الاردن والرسوم الواجب دفعها لقاء ذلك السماح ، وله ان يحدد مدة الاقامة في شرق الاردن للاجانب الذين لم يحصلوا على السماح لهم بالاقامة فيها بصورة دائمة . 1927/7/3
التوقيع : عبد الله بن الحسين - أمير شرق الاردن