تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون منع الجرائم لسنة 1927) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : تشمل عبارة قائد المنطقة الواردة في هذا القانون قائد الشرطة وقائد المقاطعة .
المادة (3) : 1. عندما يدان شخص من قبل المحكمة بجريمة تتضمن اخلالا بالامن او انها لو تمت لكانت تتضمن الاخلال بالامن فانه يجوز للمحكمة عند فرض العقوبة ان تامره بتنظيم سند كفالة يتناسب مع ماليته بكفلاء او بدون كفلاء يتعهد فيه بالمحافظة على الامن لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ انتهاء اجل الحكم. 2. اذا سقطت الادانة بالاستئناف او بخلاف ذلك فيصبح السند ملغى.
المادة (4) : اذا كان لدى الحاكم الاداري سبب يحمله على الاعتقاد بان شخصا يحتمل ان يخل الامن او يعكر صفو الجمهور ، فيجوز له بموافقة رئيس النظار الخطية ان يطلب الى هذا الشخص تنظيم سند كفالة على نفسه بالصورة المنصوص عنها فيما يلي بكفلاء او بدونهم يتعهد فيه بالمحافظة على الامن لمدة لا تزيد على سنة واحدة.
المادة (5) : اذا كان لدى الحاكم الاداري سبب يحمله على الاعتقاد بوجود شخص مقيم في منطقة اختصاصه يدخل في عداد الانواع المذكورة ادناه فيجوز له بموافقة رئيس النظار الخطية ان يطلب اليه على الصورة المذكورة فيما يلي ان ينظم سندا على نفسه بكفلاء او بدونهم يتعهد فيه بحسن سلوكه لمدة لا تزيد على سنة واحدة. أ. كل شخص ينهج سلوكا خطرا على الامن والنظام في شرق الاردن او يثير العداء بين الشعب وحكومة شرقي الاردن او يتآمر على سلطة الحكومة في شرقي الاردن . ب. أي شخص وجد في أي محل سواء اكان ذلك المحل عموميا ام خصوصيا في ظروف يقنع معها الحاكم الاداري ان ذلك الشخص كان على وشك ارتكاب جريمة او المساعدة على ارتكابها . ج. كل شخص اعتاد ان يكون نهابا او لصا او ان يخفي اشياء مسروقة او اعتاد على حماية اللصوص او ايوائهم او مساعدتهم على اخفاء الاشياء المسروقة والتصرف فيها او من كان مستميتا لدرجة يصبح في بقاءه مطلق السراح بدون كفالة خطرا على الجمهور .
المادة (6) : اذا احضر شخص امام الحاكم الاداري بتهمة ارتكبت بموجب المادتين الرابعة والخامسة وكان من رأيه ان مثل هذا الشخص يجب ان يطلب منه اعطاء كفالة بحسن سلوكه ضمن الشروط المذكورة في هذا القانون فيجوز له موافقة رئيس النظار الخطية بدلا من تقديم الكفالة او علاوة عليها ان يأمر بوضع ذلك الشخص تحت مراقبة الشرطة لمدة لا تزيد على سنة واحدة .
المادة (7) : على الشخص الموضوع تحت مراقبة الشرطة بموجب هذا القانون ان يكون تابعا لجميع او بعض التقيدات التالية حسبما يأمر بذلك الحاكم الاداري وبموافقة رئيس النظار الخطية: أ . ان يقيم ضمن حدود البلد او المنطقة التي يختارها الحاكم الاداري . ب. ان لا ينتقل من البلد او المنطقة التي امر بالاقامة فيها الى أي بلد او منطقة اخرى الا بموافقة قائد المنطقة التي امر بالاقامة فيها وقائد المنطقة التي يريد الانتقال اليها . ج. يجب ان لا يسمح له بمغادرة البلدة او المنطقة التي يسكن فيها دون ان يحصل على اذن خطي بذلك من قائد المنطقة . د. عليه في جميع الاوقات ان يعلم قائد المنطقة التي يقيم فيها عن البيت والمكان الذي يسكن فيه . هـ. يكون مكلفا بتقديم نفسه الى اقرب مخفر عندما يطلب اليه ان يفعل ذلك قبل قائد المنطقة . و. عليه ان يبقى داخل ابواب بيته بعد الغروب بساعة حتى شروق الشمس يزار في أي وقت من الاوقات في بيته من قبل قائد المنطقة او أي شخص ينوب عنه بموجب اوامره.
المادة (8) : كل شخص وضع تحت المراقبة بمقتضى هذا القانون ولم يذعن الى الشروط المذكورة اعلاه ما دام مفعولها ساريا عليه يعرض نفسه للادانة من قبل قاضي الصلح بالحبس مدة لا تزيد عن ستة اشهر او بغرامة لا تزيد عن خمسين جنيها او بكلتا العقوبتين .
المادة (9) : عندما يحكم الحاكم الاداري بضرورة الطلب الى أي شخص كان بتقديم ضمانة بمقتضى المادتين الرابعة والخامسة من هذا القانون يجب عليه ان يصدر مذكرة يبين فيها جوهر المعلومات التي وصلت اليه وقيمة السند الذي يجب تنظيمه والمدة التي يعمل من اجلها وعدد الكفلاء وصفتهم ودرجتهم اذا كان ثمة ضرورة لهم على انه متى ظهر من تقرير قائد المنطقة او اخبارية اخرى ( التي يجب تدوينها من قبل حاكم المقاطعة ) ان هناك سببا يدعو الى الخوف من الاخلال بالامن فورا وانه لا يمكن توقيف ذلك الا بالقبض فورا على الشخص فانه يجوز للحاكم الاداري ان يصدر مذكرة بالقبض عليه في أي وقت كان على ان يبلغ فورا صدور هذه المذكرة الى رئيس النظار الذي له الحق ان يوافق عليها او ان يأمر باطلاق سراح الشخص الذي صدرت هذه المذكرة بحقه او ان يأمر بما يراه مناسبا .
المادة (10) : 1. على الحاكم الاداري عندما يحضر او يجلب امامه شخص ما بموجب مذكرة الدعوة او امر اخر ان يباشر بالتحقيق عن صحة الاخبارية التي اتخذت الاجراءات بمقتضاها وان يستمع شهادات اخرى يراها ضرورية. 2. اذا ثبت اثناء التحقيق لزوم لان يطلب الى الشخص تنظيم سند على نفسه فعلى الحاكم الاداري ان يحيل الامر الى رئيس النظار للموافقة على ذلك وعند الموافقة يصدر الحاكم امرا بذلك. 3. اذا لم يثبت بالتحقيق انه من الضروري على ذلك الشخص تنظيم السند فعلى الحاكم الاداري ان يدون ذلك في الضبط ويطلق سراحه اذا كان موقوفا من اجل التحقيق فقط .
المادة (11) : ان السند الذي يعمل من قبل الشخص يقيده بالمحافظة على الامن او بحسن السلوك ( كما هي الحالة ) ففي الحالة الاخيرة يعد ارتكاب جريمة تستوجب العقاب بالحبس او في التحريض عليه اخلالا في السند.
المادة (12) : يجوز للحاكم الاداري ان يرفض قبول أي كفيل كان لعدم اهليته وان يدون الاسباب في الضبط على ان يستأنف قرار الرفض الى رئيس النظار الذي يكون قراره بذلك قطعيا.
المادة (13) : يحبس أي شخص امر بان يقدم كفالة بالمحافظة على الامن او السلوك الحسن ولم يقدمها في ابتداء المدة التي تعطى الكفالة من اجلها او قبلها واذا كان في السجن يبقى فيه الى ان تنتهي المدة المذكورة او يقدم الكفالة المطلوبة .
المادة (14) : عندما يقتنع رئيس النظار بناء على بيان الحاكم الاداري او خلافه بانه يجوز اطلاق سبيل أي شخص حبس لعدم تقديمه الكفالة بموجب هذا القانون دون ان يكون في ذلك خطر على الجمهور او على أي شخص اخر فيجوز له ان ينظم تقريرا بواقعة الحال ويرفعه لسمو الامير المعظم ولسموه ان يأمر باخلاء سبيل ذلك الشخص اذا رأى ذلك مناسبا .
المادة (15) : يجوز لسمو الامير المعظم في أي وقت كان ان يلغي السند المعطى بالمحافظة على الامن او السلوك الحسن المنظم بموجب هذا القانون .
المادة (16) : 1. يجوز لكل من يكفل شخصا اخر عن حسن سلوكه او اخلاقه ان يستدعي الى الحاكم الاداري بطلب ابطال الكفالة التي نظمها وعندئذ يصدر الحاكم الاداري امرا يقضي بحضور الشخص المكفول وعندما يحضر يلغي الحاكم الاداري سند الكفالة ويأمر الشخص بان يقدم كفيلا جديدا عن المدة الباقية في سند الكفالة اما اذا قصر في ذلك فانه يحبس الى ان تنقضي المدة التي اعطيت عليها الكفالة او ان يقدم الكفالة المطلوبة على ان يستأنف قرار الحاكم الاداري القاضي على ذلك الشخص بتقديم كفيل جديد الى رئيس النظار الذي يكون قراره بذلك قطعيا. 2. اذا ثبت للحاكم الاداري افلاس كفيل شخص اخر بحسن السلوك والاخلاق اثناء العمل بسند الكفالة المذكور فيجوز له ان يطلب بنفس الصورة مع مراعاة الشروط عينها الى الشخص المكفول تقديم كفيل جديد بدلا منه .
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن