تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : تحدث ضريبة باسم " الضريبة على القيمة المضافة " ، تفرض، تدفع وتحصل وفقا لأحكام هذا القانون . - يقصد بكلمة " الضريبة " ، اينما وردت في هذا القانون، الضريبة على القيمة المضافة . - يقصد بعبارة " الاراضي اللبنانية " او " لبنان " ، اينما وردت في هذا القانون، الاراضي والاجواء والمياه الاقليمية اللبنانية .
المادة (2) : تخضع للضريبة : -1 عمليات تسليم الاموال وتقديم الخدمات لقاء عوض التي تتم داخل الاراضي اللبنانية من قبلشخص خاضع للضريبة . تعتبر بمثابة تسليم اموال أو تقديم خدمات لقاء عوض العمليات المنصوص عليها في المادتين 8 و 11 من هذا القانون . -2 عمليات الاستيراد التي يقوم بها أي شخص اكان خاضعاً للضريبة ام غير خاضع لها . - قيمة العمليات المنصوص عليها في المواد 19 ، 20 من هذا القانون .
المادة (3) : يخضع للضريبة كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم، من خلال ممارسته نشاطاً اقتصادياً بصورة مستقلة، بعمليات تسليم أموال أو تقديم خدمات خاضعة للضريبة أو معفاة من الضريبة مع حق الحسم وفقاً لاحكام هذا القانون، شرط أن يتجاوز مجموع رقم أعماله في أربعة فصول متتالية خمسماية مليون ليرة لبنانية . ويمكن للأشخاص الذين يتراوح مجموع رقم أعمالهم بين مائة وخمسين مليون ليرة لبنانية وخمسماية مليون ليرة لبنانية طلب اخضاع انفسهم ً اختياريا للضريبة . كما يحق لوزير المالية، بقرار يصدر عنه، حفاظاً على المنافسة في الاسواق، تخفيض رقم الاعمال المذكور الى ما دون المئة وخمسين مليون ليرة لبنانية .
المادة (4) : يدخل في احتساب رقم الاعمال المذكور في المادة 3 من هذا القانون مجموع المبالغ التالية : - قيمة العمليات الخاضعة للضريبة على ان لا يدخل في احتساب هذه القيمة مقدار الضريبة على القيمة المضافة . - قيمة العمليات المنصوص عليها في المواد 19 , 20 و 21 من هذا القانون . - قيمة العمليات المنصوص عليها في المادتين 16 و 17 من هذا القانون. لا يدخل في احتساب رقم الاعمال : - قيمة التفرغ عن أصول المؤسسة الثابتة .
المادة (5) : لا تخضع للضريبة العمليات التي تتناول أراض غير مبنية . كما لا تخضع للضريبة الدولة والبلديات وسائر أشخاص الحق العام في كل ما يتعلق بالعمليات التي يقومون بها بوصفهم سلطة عامة حتى ولو تقاضوا لقاء ذلك عائدات او بدلات او اشتراكات، باستثناء العمليات التي تتناول الامور التالية و التي تبقى خاضعة للضريبة : - تأجير الاملاك الخاصة . - الاتصالات . - الماء و الكهرباء . - الاعلام المرئي و المسموع . - الاسواق الاستهلاكية و المسالخ و المخازن . - التبغ و التنباك . - مواقف السيارات . - المرافىء و المطارات . - التعاونيات .
المادة (6) : يعتبر " تسليم اموال " بمفهوم هذا القانون قيام الخاضع للضريبة بنقل الحق بالتصرف، كمالك، بمال مادي منقول او غير منقول الى الغير، كالبيع او المقايضة .
المادة (7) : من اجل تطبيق هذا القانون، يعتبر بحكم المال المادي : .1 التيار الكهربائي، الغاز، الحرارة، التبريد . .2 الحقوق العينية التالية المنصوص عليها في قانون الملكية العقارية : الانتفاع، الإجارة الطويلة، التصرف، الخيار الناتج عن الوعد بالبيع، الاجارتين .
المادة (8) : يعتبر بمثابة تسليم اموال لقاء عوض : -1 قيام الخاضع للضريبة اقتطاع سلع او اصول من مؤسسته، كان سبق وحسم، بصورة جزئية او شاملة، من الضريبة المتوجبة على مبيعاته، الضريبة التي اصابتها، وذلك من اجل : أ - تخصيصها لحاجاته الخاصة او لحاجات مستخدميه، وبصورة عامة لغير حاجات مؤسسته . ب - تقديمها الى الغير من دون عوض . -2 قيام الخاضع للضريبة بتخصيص سلع او اصول لاغراض مؤسسته، صنعها او شيدها او اكتسبها او استوردها في اطار ممارسة نشاطه، لا تتيح له حق الحسم الشامل للضريبة التي أصابتها، فيما لو اكتسبها من شخص ثالث خاضع للضريبة . -3 قيام الخاضع للضريبة بتخصيص سلع او اصول موجودة في مؤسسته من اجل ممارسة نشاط غير خاضع للضريبة إذا كانت هذه السلع او الاصول الثابتة، او العناصر التي تتكون منها، اتاحت له حق حسم الضريبة التي اصابتها لدى اكتسابها او تخصيصها وفقاً لأحكام الفقرة 2 أعلاه . -4 قيام الخاضع للضريبة أو أحد خلفائه القانونيين، بعد التوقف عن ممارسة النشاط الاقتصادي الخاضع للضريبة، بالاحتفاظ بمال عائد للمؤسسة، اذا كان هذا المال سبق ان منحه، عند اكتسابه، حق الحسم الشامل او الجزئي .
المادة (9) : لا تتوجب الضريبة على التفرغ عن عناصر المؤسسة الأساسية، شرط ان يمكّن هذا التفرغ الشخص المتفرغ له ان يتابع نشاط المتفرغ، سواء تم ذلك بعوض او بدون عوض، اذا كان كل من المتفرغ والمتفرغ له خاضعين للضريبة .
المادة (10) : تعتبر " تقديم خدمات " كل عملية لا تشكل " تسليم اموال " حسب المادتين 6 و 8 من هذا القانون . تعتبر بمثابة تقديم خدمة على سبيل المثال : - التفرغ عن مال غير مادي سواء كان هذا المال ممثلاً بسند ام لا . - التعهد بالامتناع عن القيام بعمل معين او التسامح بالقيام به .
المادة (11) : يعتبر بمثابة تقديم خدمات لقاء عوض : -1 قيام الخاضع للضريبة باستعمال مال مخصص لمؤسسته، سبق ان منح حق الحسم الشامل او الجزئي، وذلك لحاجاته الخاصة أو لحاجات مستخدميه وبصورة عامة لغير اغراض مؤسسته . -2 تقديم الخاضع للضريبة خدمات من دون عوض لحاجاته الخاصة أو لحاجات مستخدميه وبصورة عامة لغير اغراض مؤسسته . -3 تقديم الخاضع للضريبة خدمات لحاجات نشاطه الاقتصادي من نوع الخدمات التي لو قدمها شخص آخر خاضع للضريبة لما كانت الضريبة المتوجبة عنها قابلة للحسم الشامل .
المادة (12) : ان الوكيل الخاضع للضريبة الذي يتوسط باسمه الشخصي ولحساب موكله، في عملية تسليم اموال او تقديم خدمات، يعتبر وكأنه قام بتنفيذ هذه العمليات بنفسه .
المادة (13) : يعتبر تسليم الأموال حاصلاً في لبنان اذا كان المال موجوداً، بتاريخ التسليم، على الاراضي اللبنانية .
المادة (14) : يعتبر تقديم الخدمات حاصلا في لبنان إذا استعملت الخدمة داخل الأراضي اللبنانية . وذلك مع مراعاة الأحكام الآتية : أ - ان مكان تقديم الخدمات المتعلقة بعقار هو مكان وجود هذا العقار . ب - إن مكان تقديم الخدمات المتعلقة بأموال مادية منقولة هو مكان تنفيذ هذه الخدمات .
المادة (15) : يعتبر الاستيراد حاصلا عند طرح السلع في وضع الاستهلاك المحلي وفقا لما يحدده التشريع الجمركي .
المادة (16) : تعفى من الضريبة العمليات التي تتم داخل الأراضي اللبنانية والمتعلقة بأي من الانشطة التالية : -1 الخدمات التي يقدمها الاطباء او اصحاب المهن التي لها صفة طبية ونفقات الاستشفاء . -2 التعليم . -3 الضمان وإعادة الضمان والتقديمات الصحية التي تؤديها صناديق التعاضد وأرباب العمل والخدمات المتعلقة بها . -4 الخدمات المصرفية والمالية . -5 انشطة الهيئات والجمعيات التي لا تتوخى الربح تحقيقاً للغايات التي أنشئت من أجلها باستثناء الانشطة التي تقوم بها بشكل متكرر والتي يشكل اعفاؤها منافسة غير متكافئة للمؤسسات الخاضعة للضريبة . -6 النقل المشترك للأشخاص بما في ذلك النقل الذي يتم بواسطة سيارات الأجرة . -7 تسليم الذهب إلى المصرف المركزي . -8 المراهنات واليانصيب وسائر ألعاب الحظ . -9 بيع العقارات المبنية . -10 تأجير عقارات مبنية للسكن . -11 اعمال المزارعين بالنسبة لتسليم محاصيلهم الزراعية . تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بموجب مراسيم تصدر بناء على اقتراح وزير المالية، على ان تسري هذه الاعفاءات المذكورة من تاريخ نفاذ هذا القانون .
المادة (17) : يعفى من الضريبة تسليم الأموال والأشياء التالية : أ . المواشي والدواجن والأسماك الحية والمواد الزراعية الغذائية التي تباع بحالتها الطبيعية . ب . الخبز، الطحين، اللحوم والأسماك، الحليب والألبان ومشتقاتهما، الأرز، البرغل، السكر، ملح الطعام، الزيوت النباتية، المعكرونة على اختلاف أنواعها، والمحضرات الغذائية المعدة لتغذية الأطفال . ج . الكتب والمطبوعات المماثلة، المجلات، الصحف، الورق والكرتون من الأنواع المستعملة في الكتابة أو الطباعة وورق صحف بشكل لفات أو صفائح، الحبر المعد للطباعة . د . الطوابع البريدية والمالية، أوراق النقد . ه . الغاز المعد للاستهلاك المنزلي - الغاز البوتان -. و . البذور، الأسمدة، العلف، المبيدات الزراعية . ز . الآلات الزراعية . ح . الأدوية والمواد الصيدلانية بما فيها الأصناف للاستعمال الصحي والصيدلي - كواقيات منع الحمل، الحواجز الذكرية، الفوط والواقيات الصحية، حفاضات الأطفال والأصناف الصحية المماثلة -. ط . الأدوات والأجهزة والمعدات الطبية . ي . الاحجار الكريمة وشبه الكريمة، الاحجار الكريمة وشبه الكريمة التركيبية او المجددة، اللؤلؤ، الماس، الذهب والفضة ومعادن ثمينة اخرى . ك . النقود الورقية والمعدنية المتداول بها . ل . اليخوت والمراكب الاخرى وزوارق النزهة او الرياضة بطول يتجاوز15 ً مترا ، العائدة فقط لغير اللبنانيين . م . وسائل النقل الجوي المستعملة لنقل الاشخاص والبضائع . تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بموجب مراسيم تصدر بناء على اقتراح وزير المالية على ان تسري هذه الاعفاءات المذكورة من تاريخ نفاذ هذا القانون .
المادة (18) : يعفى من الضريبة : -1 استيراد الأموال التي يكون تسليمها داخل الأراضي اللبنانية معفى من الضريبة عملاً بأحكام المادتين 16 و 17 من هذا القانون . -2 عمليات الاستيراد المنصوص عليها في التشريع الجمركي والمتعلقة بالإعفاءات الخاصة برئاسة الجمهورية ومجلس النواب ورئاسة الحكومة وبمنظمة الأمم المتحدة والإعفاءات السياسية والقنصلية والهبات الواردة لادارات الدولة والمؤسسات العامة والبلديات . -3 استيراد الأمتعة الشخصية والأدوات المنزلية والعينات التي لا قيمة تجارية لها كما هي محددة في التشريع الجمركي . -4 استيراد الآليات والاسلحة والذخائر العسكرية . تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بموجب مراسيم تصدر بناء على اقتراح وزير المالية على ان تسري هذه الاعفاءات المذكورة من تاريخ نفاذ هذا القانون . القسم الثالث : اعفاء التصدير والاعمال المشابهة والنقل الدولي وبعض اعمال الوكلاء
المادة (19) : تعفى من الضريبة الأعمال التالية : -1 تسليم اموال مرسلة او منقولة الى خارج الأراضي اللبنانية وتقديم الخدمات المستعملة خارج الاراضي اللبنانية . -2 تسليم الاموال وتقديم الخدمات في المناطق الحرّة وذلك ضمن القيود والشروط التي يحددها التشريع الجمركي . -3 تصدير الذهب إلى المصارف المركزية . -4 تسليم الاموال وتقديم الخدمات الى الادارات والمصالح العامة والبلديات فيما يخص الجزء الممول من مصادر خارجية على شكل قروض او هبات . تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بموجب مراسيم تصدر بناء على اقتراح وزير المالية على ان تسري هذه الاعفاءات المذكورة من تاريخ نفاذ هذا القانون .
المادة (20) : يعفى من الضريبة : -1 تسليم، او تحويل، او تصليح، او صيانة، اواستئجار، او تأجير : أ - السفن البحرية المخصصة للملاحة في عرض البحر والتي تؤمّن حركة نقل لقاء أجر، وسفن الإنقاذ والمساعدة بحراً ، وتلك المخصصة للصيد البحري . ب - وسائل النقل الجوي التي تستعملها شركات الملاحة الجوية التي تتعاطى، بشكل أساسي، النقل الدولي لقاء أجر . -2 تقديم الخدمات لقاء عوض المتعلقة بالسفن البحرية وبوسائل النقل الجوي وحمولاتها . -3 النقل الدولي للأشخاص والبضائع . تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بموجب مراسيم تصدر بناء على اقتراح وزير المالية على ان تسري هذه الاعفاءات المذكورة من تاريخ نفاذ هذا القانون .
المادة (21) : تعفى من الضريبة الخدمات التي يقدمها الوكلاء الذين يعملون باسم ولحساب موكليهم، عندما تتناول هذه الخدمات عمليات معفاة من الضريبة وفقا لاحكام المادتين 19 و 20 من هذا القانون، او عمليات حاصلة خارج الاراضي اللبنانية، باستثناء الخدمات التي تقدمها وكالات السفر . تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بموجب مراسيم تصدر بناء على اقتراح وزير المالية على ان تسري هذه الاعفاءات المذكورة من تاريخ نفاذ هذا القانون .
المادة (22) : تستحق الضريبة بتاريخ تسليم المال أو تقديم الخدمة . أما إذا كان قد جرى قبض الثمن، كّلياً أو جزئيا، قبل تاريخ تسليم المال او تقديم الخدمة، فتستحق الضريبة بتاريخ القبض، وذلك على أساس المبلغ المقبوض . أما اذا اصدر الخاضع للضريبة فاتورة، قبل تسليم الاموال او تقديم الخدمات وقبل قبض الثمن، فتستحق الضريبة بتاريخ اصدار الفاتورة . فيما يتعلق بالسلع المستوردة، تستحق الضريبة عند توجب الرسم الجمركي وفقا للتشريعات الجمروكية المعمول بها .
المادة (23) : 1- يعتمد كأساس لفرض الضريبة البدل المقابل الذي حصل او سوف يحصل عليه مورّد الأموال أو مقدّم الخدمات لقاء تسليم هذه الأموال وتقديم هذه الخدمات . 2- فيما يتعلق بالعمليات المشار إليها في المادة 8 من هذا القانون والمتعلقة بتسليم الخاضع للضريبة أموالاً لنفسه، يعتمد كأساس لفرض الضريبة ثمن شراء الأموال أو أموال مماثلة، وعند تعذر معرفة الثمن، يعتمد ثمن الكلفة بتاريخ إجراء هذه العمليات . 3- فيما يتعلق بالعمليات المشار إليها في المادة 11 من هذا القانون والمتعلقة بتقديم الخاضع للضريبة خدمات لنفسه، تعتمد كأساس لفرض الضريبة مجموع النفقات التي تحملها الخاضع للضريبة من أجل تقديم هذه الخدمات . 4- في الحالات التي يعتذر فيها تحديد البدل المقابل، تفرض الضريبة على أساس القيمة المتعارف عليها للعملية المنفذة . يقصد بالقيمة المتعارف عليها الثمن المتوجب على الأراضي اللبنانية لقاء عملية مشابهة حاصلة بتاريخ تنفيذ العملية موضوع الضريبة بين بائع وشار مستقلين عن بعضهما بعضاً وضمن شروط تنافسية كاملة . 5- تدخل في أساس فرض الضريبة، الرسوم والضرائب، باستثناء الضريبة على القيمة المضافة، وكذلك جميع النفقات الملحقة كنفقات الوساطة والتوضيب والنقل والتأمين وما اليها .
المادة (24) : عند الاستيراد، تعتمد كأساس لفرض الضريبة القيمة الجمركية التي تحدد وفقاً لقواعد تقييم البضائع في الجمرك، مضافاً اليها جميع الرسوم الجمركية في حال توجبها، وكافة الرسوم المتوجبة أصولا معها، وذلك باستثناء الضريبة على القيمة المضافة .
المادة (25) : إن معدّل الضريبة هو عشرة بالمئة - -% 10
المادة (26) : تحتسب الضريبة المتوجبة بذمة الخاضع للضريبة في نهاية كل شهر من أشهر السنة الميلادية . الا انه يجوز لوزير المالية بقرار يصدر عنه، ولأسباب تقتضيها مرحلة البدء باعتماد هذه الضريبة أو لأسباب إدارية، تعديل هذه الفترة بحيث تحتسب الضريبة على أساس الفصل .
المادة (27) : إن حق الحسم هو الحق المعطى للشخص الخاضع للضريبة بأن يحسم من أصل الضريبة المتوجبة على عملية معينة قيمة الضريبة التي سبق إن اثقلت ثمن هذه العملية أو اثقلت أي عنصر من العناصر التي يتكون منها الثمن . يحق للخاضع للضريبة أن يقتطع من أصل الضريبة الملزم بتأديتها عن فترة احتساب معينة مجمل قيمة الضريبة القابلة للحسم عن الفترة ذاتها . ينشأ حق الحسم عندما تصبح الضريبة القابلة للحسم متوجبة الأداء .
المادة (28) : الضريبة القابلة للحسم هي الضريبة التي أصابت الأموال أوالخدمات التي حصل عليها الخاضع للضريبة من شخص آخر خاضع لها والأموال والخدمات التي استوردها، بما في ذلك الأصول الثابتة، للقيام، في إطار ممارسة نشاطه الاقتصادي، باحدى العمليات التالية : 1- تسليم الأموال وتقديم الخدمات الخاضعة للضريبة . 2- العمليات المتعلقة بالتصدير والعمليات المشابهة وعمليات النقل الدولي المعفاة من الضريبة بموجب المواد 19 و 20 و 21 من هذا القانون . تكون قابلة للحسم أيضاً الضريبة التي أصابت الأصول الثابتة التي اكتسبها شخص خاضع للضريبة بتاريخ سابق لخضوعه والتي يخصصها للقيام بأعمال خاضعة للضريبة . يقصد بالأصول الثابتة بمفهوم هذه المادة الأموال المادية من آلات ومعدات المخصصة للاستعمال الدائم في المؤسسة كأداة عمل أو وسيلة استثمار . تحدد أصول وإجراءات تطبيق هذه المادة بمرسوم بناء على اقتراح وزير المالية .
المادة (29) : من اجل ممارسة حق الحسم، على الخاضع للضريبة، أن يكون حائزا على: - فاتورة بالأموال أو الخدمات المكتسبة من شخص آخر خاضع للضريبة تحتوي على المعلومات المنصوص عليها في المادة 38 من هذا القانون، أو على مستند يقوم مقامها . - مستندات جمركية صادرة عن السلطات المختصة تثبت صحة الاستيراد وتأدية الضريبة .
المادة (30) : اذا تجاوزت قيمة الضريبة القابلة للحسم، عند نهاية فترة احتساب معينة، قيمة الضريبة المتوجبة، يدور الفائض إلى الفترة اللاحقة . يحق للخاضع للضريبة ان يقدم بعد انتهاء اية سنة ميلادية طلب استرجاع رصيد فائض الضريبة القابلة للحسم المحتسب عند نهاية هذه السنة . اما بالنسبة للمصدرين، فيحق لهم ان يقدموا، بعد نهاية اية فترة احتساب للضريبة، طلب استرجاع رصيد فائض الضريبة القابلة للحسم المحتسبة عن تلك الفترة، وذلك وفقاً لمعايير تحدد بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير المالية . يحق لكل من لم تعد تتوفر فيه شروط الخضوع للضريبة ان يطلب استرجاع فائض الضريبة القابلة للحسم، وذلك بعد موافقة الادارة على طلب الغاء تسجيله . على الادارة ان تبت في طلب الاسترجاع في مهلة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ استلام الطلب . إذا وافقت الادارة على طلب الاسترجاع، كلياً او جزئياً، عليها ان تعيد للخاضع للضريبة المبلغ المستحق، والا توجبت على المبلغ غير المدفوع فائدة بمعدل %9 بعد انقضاء اربعة اشهر على تقديم الطلب .
المادة (31) : اذا اجرى الخاضع للضريبة، بمناسبة تسليم اموال او تقديم خدمات، عمليات يمنح قسم منها فقط حق الحسم، يحق له ان يحسم جزءاً من الضريبة يتناسب مع هذا القسم . تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بمراسيم تصدر بناء على اقتراح وزير المالية .
المادة (32) : يعاد النظر بعمليات الحسم الحاصلة بهدف تسويتها عندما تزيد قيمة الحسم أو تنقص عن القيمة التي كان يحق للخاضع للضريبة ان يحسمها وذلك بنتيجة : -1 اخطاء مادية . -2 حصول تعديلات، بتاريخ لاحق لفترة احتساب الضريبة، على العناصر المعتمدة لتحديد قيمة الحسم . يتوجب على الشخص الذي اخضع نفسه ً اختياريا للضريبة ثم طلب إلغاء تسجيله ضمن مهلة سنتين من تاريخ التسجيل، ان يرد إلى الخزينة الفرق، في حال وجوده، بين قيمة الضريبة التي استردها و قيمة الضريبة التي حصلها لصالح الخزينة، وذلك عن الفترة التي كان خاضعاً فيها للضريبة بصورة اختيارية .
المادة (33) : -1 داخل الأراضي اللبنانية : تتوجب الضريبة على الخاضع لها وفقاً لأحكام هذا القانون وعلى خلفائه القانونيين شرط ان تكون عمليات تسليم الأموال وتقديم الخدمات التي يقوم بها خاضعة للضريبة . عملا بأحكام الفقرة 1 من المادة 40من هذا القانون، تتوجب الضريبة على ممثل الشخص غير المقيم في لبنان المعين وفقاً لهذا القانون، أو على الشخص المتعامل معه في حال لم يتم تعيينه . عملا بأحكام الفقرة 2 من المادة 40 من هذا القانون، تتوجب الضريبة على الشخص المقيم في لبنان الذي يستعمل فيه خدمة اكتسبها من خارج الأراضي اللبنانية . -2 عند الإستيراد : تتوجب الضريبة على المستورد أو على ممثله وفقاً لاحكام التشريعات الجمركية النافذة .
المادة (34) : تطبق الموجبات المنصوص عليها في هذا الباب على : أ - الخاضع للضريبة وفقاً لاحكام المادة 3 من هذا القانون . ب - الاشخاص الذين يقومون بعمليات معفاة من الضريبة تتيح لهم حق الحسم وفقاً للبند 2 من الفقرة الأولى من المادة 28 من هذا القانون .
المادة (35) : على كل خاضع للضريبة أن يقدم : -1 طلب تسجيل لدى إدارة الضريبة على القيمة المضافة في مهلة شهرين ابتداء من آخر يوم من الفصل الذي تكون قد توفرت خلاله شروط الخضوع للضريبة . -2 طلب إلغاء التسجيل : أ - في مهلة شهرين من تاريخ انتهاء السنة الميلادية التي تلي السنة التي انتفت خلالها شروط الخضوع للضريبة . ب - في مهلة شهرين من تاريخ التوقف عن العمل . -3 إعلاماً للإدارة الضريبية بأي تغيير في نوع نشاطه او عنوانه او شهرته او شخصيته القانونية، إن أي معلومة أخرى واردة في طلب التسجيل، وذلك في مهلة شهرين من تاريخ حصول التغيير . -4 تصريحاً ً دوريا في مهلة عشرين يوماً من انتهاء فترة احتساب الضريبة كما هي محددة في المادة 26 من هذا القانون يتضمن، عند الاقتضاء، مقدار الضريبة المطلوب حسمها . تقدم الطلبات والتصاريح الى الوحدة الضريبية المختصة وعلى نماذج ورقية و / أو الكترونية موضوعة لهذه الغاية .
المادة (36) : تحدد بقرار من وزير المالية كيفية مسك الدفاتر وتنظيم المستندات المحاسبية الضرورية التي يُلزم الخاضع للضريبة باعتمادها والتي تسمح بتطبيق الضريبة ومراقبتها . يلزم المكلف بضريبة الدخل على أساس الربح المقطوع أو الربح المقدر، الخاضع للضريبة على القيمة المضافة، بأن يمسك الدفاتر وينظم المستندات المحاسبية العائدة للمكلفين على أساس الربح الحقيقي . على أن يستمر بالتصريح عن ضريبة الدخل على أساس الربح المقطوع أو المقدر .
المادة (37) : على الخاضع للضريبة ان يحفظ الدفاتر والفواتير وغيرها من المستندات المحاسبية لمدة اربع سنوات ً اعتبارا من تاريخ انتهاء السنة الميلادية التي نشأت خلالها الضريبة .
المادة (38) : يتوجب على ك لّخاضع للضريبة ان يصدر فاتورة او أي مستند آخر يقوم مقامها وذلك عند تسليمه الأموال أو تقديمه الخدمات لاي شخص آخر . يجب أن تتضمن الفاتورة على الاقل ما يلي : - اسم وعنوان ورقم تسجيل مورّد الأموال أو مقدّم الخدمات لدى وزارة المالية . - اسم وعنوان الشخص الصادرة الفاتورة لمصلحته . - موضوع تسليم المال او تقديم الخدمة . - رقم الفاتورة التسلسلي وتاريخها . - المبلغ المتوجب عن تسليم الاموال أو تقديم الخدمات . - مقدار الضريبة المتوجبة مع معدل الضريبة الذي جرى تطبيقه .
المادة (39) : تؤدى الضريبة دفعة واحدة ضمن مهلة تقديم التصريح الدوري اي خلال عشرين يوماً من انتهاء كل فترة احتساب للضريبة، وذلك عن العمليات الخاضعة للضريبة التي تحققت خلال الفترة المذكورة بعد تنزيل قيمة الضريبة القابلة للحسم . وفي حال فرضت الإدارة مبالغ إضافية أو تكميلية تؤدى الضريبة بموجب اشعار خاص بها خلال شهر من تاريخ ابلاغ توجب هذه المبالغ للمكلفين بها . تسدد الضريبة لدى اي من المصارف الخاصة المقبولة او فروعها العاملة في لبنان وذلك وفقاً للاصول والاجراءات التي يحددها وزير المالية بقرار يصدر عنه .
المادة (40) : -1 على كل شخص ليس له محل إقامة حقيقي أو مختار في لبنان، قبل القيام بتنفيذ أية عملية تسليم أموال أو تقديم خدمات على الأراضي اللبنانية، ومهما بلغت قيمة رقم الأعمال الذي يحققه، أن يعين ممثلاً له مقيماً في لبنان وذلك بموافقة من الإدارة الضريبية على توفر الشروط التي تحدد بقرار من وزير المالية . وعلى كل شخص مقيم في لبنان أدى تعامله مع شخص غير مقيم الى توجب الضريبة، أن يتأكد من أن لهذا الأخير ممثلاً في لبنان، وفي حال عدم تعيينه، يتوجب عليه تأدية هذه الضريبة والغرامات المستحقة الى الإدارة الضريبية، مع الاحتفاظ بحقه بملاحقة الشخص غير المقيم . يكون هذا الممثل ً مسؤولا بالتكافل والتضامن مع موكله عن تأدية الضريبة والغرامات الناتجة عن العمليات الخاضعة لها ويقوم مقامه بجميع الموجبات المفروضة عليه وفقا لأحكام هذا القانون ونصوصه التطبيقية . -2 على كل شخص مقيم في لبنان يستعمل فيه خدمة اكتسبها من جهة مقيمة خارج الاراضي اللبنانية، أن يصرح عن الضريبة المتوجبة عن هذه الخدمة مهما بلغت قيمتها ويؤديها الى الادارة الضريبية، وفقاً لأصول تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية . المادة :41 الموجبات المفروضة عند الاستيراد تطبق على التصريح عن الضريبة عند الاستيراد النماذج والاصول ذاتها المنصوص عليها في التشريع الجمركي . تؤدى الضريبة عند وضع السلع في الاستهلاك المحلي، وفقاً للاجراءات المنصوص عليها في التشريع الجمركي . يعلق استيفاء الضريبة ً حكما في حال تعليق الرسوم الجمركية في جميع الاوضاع الجمركية المعلقة للرسوم، وفقاً للاجراءات المنصوص عليها في التشريع الجمركي .
المادة (41) : تطبق على التصريح عن الضريبة عند الاستيراد النماذج والاصول ذاتها المنصوص عليها في التشريع الجمركي . تؤدى الضريبة عند وضع السلع في الاستهلاك المحلي، وفقاً للاجراءات المنصوص عليها في التشريع الجمركي . يعلق استيفاء الضريبة ً حكما في حال تعليق الرسوم الجمركية في جميع الاوضاع الجمركية المعلقة للرسوم، وفقاً للاجراءات المنصوص عليها في التشريع الجمركي .
المادة (42) : يقصد بوكالات السفر كل شخص طبيعي أو معنوي ينظّم ويؤمّن، بشكل مباشر أو كوسيط، وتوخياً للربح، سفريات أو اقامات، ويبيع بطاقات سفر، واقامات في فنادق، ووجبات طعام، وينظّم رحلات وزيارات الى مواقع أثرية وغيرها، وبشكل عام، كل شخص يبيع لمسافرين، خدمات متّصلة بالعمليات المذكورة أعلاه أو متفرّعة عنها. تعتبر هذه العمليات تقديم خدمات بمفهوم هذا القانون . تحدد اسس وقواعد فرض الضريبة واصول تطبيقها على عمليات وكالات السفر بموجب مراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية.
المادة (43) : 1حقّ الاطلاع : يحق لموظفي الإدارة الضريبية المختصة ان يطلعوا عند كلّ شخص خاضع للضريبة، او له علاقة بها، على السجلات والفواتير وسائر المستندات التي تسمح لهم بالتحقق من صحة استيفاء الضريبة المتوجبة عليه اوعلى الاشخاص المتعاملين معه . مع مراعاة القانون الصادر بتاريخ 3 أيلول 1956 والمتعلق بالسرية المصرفية، لا يجوز لأي كان، بما فيها الادارات الرسمية، التذرع بسرّ المهنة للحؤول دون تمكين موظفي الإدارة الضريبية من مراجعة الدفاتر والفواتير وغيرها من المستندات التي تسمح بالتحقق من صحة استيفاء الضريبة المتوجبة على الخاضعين لها . في حال كانت السجلات والمستندات ممسوكة أو محفوظة بطريقة إلكترونية، يحق لموظفي الإدارة الضريبية المختصة طلب الاطلاع على المعلومات المسجلة على مستندات إلكترونية والحصول عليها بشكل مستندات رقمية او ورقية يمكن قرائتها . -2 اعطاء المعلومات : مع مراعاة احكام القانون الصادر بتاريخ 3 ايلول 1956 المتعلق بالسرية المصرفية، على كل شخص، طبيعي او معنوي في لبنان، أن يطلع موظفي الإدارة الضريبية المختصة، بناء لطلبهم الخطي، على ما لديه من سجلات ومستندات ومعلومات تساعد على التحقق من صحة استيفاء الضريبة المتوجبة عليه او على الغير . -3 الرقابة على عمليات استيراد وتصدير السلع : تبقى نافذة الاحكام المتعلقة بالصلاحيات المنصوص عليها في قانون الجمارك كما تبقى نافذة ، فيما خص هذه المادة، الاحكام القانونية التي لا تتعارض مع هذا القانون لجهة التحقق من المخالفات واثباتها وملاحقتها وتسويتها في كل ما يتعلق بالرقابة على عمليات استيراد وتصدير السلع
المادة (44) : يلزم بسرّ المهنة ويلاحق عند المخالفة سنداً لأحكام المادة 579 من قانون العقوبات، كل شخص توجب عليه وظيفته أو صلاحياته أو اختصاصه أن يتدخل في طرح الضريبة أو جبايتها أو في درس الاعتراضات المقدمة بشأنها . لا يمكن التذرع بسر المهنة في الدعاوى التي تمس مصالح الادارة او لدى ممارسة دوائر مراقبة التحقق او الجباية اعمالها الادارية .
المادة (45) : بالاضافة الى الغرامات المنصوص عليها في المادة 48 من هذا القانون، للادارة الضريبية أن تتولى التقدير المباشر للضريبة في الحالات التالية : -1 اذا لم يقدم الخاضع للضريبة التصريح الدوري العائد لاحتساب الضريبة عن فترة معينة ضمن المهل المحددة . -2 اذا لم يتقيد الخاضع للضريبة بالموجبات المفروضة عليه بموجب القانون أو بموجب الأنظمة المتعلقة بمسك وتسليم وحفظ الدفاتر والمستندات المحاسبية، مما ادى الى تعذر قيام الادارة الضريبية بمهامها لجهة الاطلاع على هذه السجلات . -3 اذا لم يصدر الخاضع للضريبة فاتورة مطابقة لاحكام المادة 38 من هذا القانون، عندما يكون هذا الأمر ً إلزاميا ، أو في حال اصداره فاتورة تتضمن معلومات غير صحيحة . -4 اذا قدم الخاضع للضريبة ً تصريحا ً دوريا غير صحيح لا يعكس حقيقة نشاطه الاقتصادي الفعلي بهدف التهرب من تأدية الضريبة او بهدف استرداد الضريبة عن غير حق . يتمّ التقدير المباشر بقيمة الضريبة المتوجبة استناد اً الى المبالغ المقدرة للعمليات الحاصلة خلال فترة احتساب الضريبة المعنية .
المادة (46) : .1 اصول التحصيل : توجه الوحدة الضريبية للخاضع للضريبة الذي تخلف عن تأدية الضريبة والمبالغ المتوجبة عليه ضمن المهل القانونية، رسالة تعلمه بوجوب تسديدها خلال 15 يوماً من تاريخ تبلغه الرسالة . في حال تخلف الخاضع للضريبة عن ذلك، توجه اليه الوحدة الضريبية، بواسطة البريد المضمون، انذاراً شخصياً ً نهائيا ، يدعى فيه الى تسديد المبالغ المتوجبة عليه خلال 15 يوماً من تاريخ تبلغه الانذار . إذا لم يسدد الخاضع للضريبة ما عليه بعد انقضاء مهلة الانذار النهائي، يلسق هذا الانذار على باب محل اقامته او محل عمله ، ويعتبر تاريخ تنفيذ هذا الاجراء تاريخ تبلغه . تطبق اصول تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 147 تاريخ 1959 / 6 / 12 وتعديلاته، التي لا تتعارض احكامه مع احكام هذا القانون ونصوصه التطبيقية . .2 غرامة التأخير في تسديد الضريبة : في حال عدم تسديد الضريبة ضمن مهلة تقديم التصريح الدوري، يضاف اليها غرامة قدرها ثلاثة بالمئة % 3 ً شهريا من مقدارها . تسري غرامة التأخير في الدفع ابتداء من انتهاء مهلة تأدية الضريبة وتحتسب هذه الغرامة على مجموع الضرائب وغرامات التحقق المتوجبة، ويعتبر كسر الشهر شهراً كاملاً . عندما يتبين من جراء عملية الدرس او التكليف المباشر ان تسديد الضريبة قد تم بأقل مما هو متوجب، تفرض ً حكما من تاريخ انتهاء مهلة تأدية الضريبة غرامة قدرها ثلاثة بالمئة % 3 ً شهريا من المبلغ غير المسدد من الضريبة المتوجبة ً قانونا والغرامات الملحقة بها . .3 حق الامتياز لأموال الخزينة : تتمتع الخزينة في الضرائب والغرامات والمبالغ الأخرى المستحقة للدولة بمقتضى هذا القانون بامتياز عامّمن الدرجة الأولى على جميع اموال الملزمين بتأديتها وبتأمين اجباري قانوني على جميع أموالهم غير المنقولة .
المادة (47) : تطبق بالنسبة لتحصيل الضريبة عند الاستيراد الاجراءات والاصول المتبعة في التشريع الجمركي .
المادة (48) : -1 تأخير او عدم تقديم طلب التسجيل : تفرض على المخالف لاحكام الفقرة الاولى من المادة 35 من هذا القانون غرامة مقدارها مليونا ليرة لبنانية . -2 التأخير في تقديم التصريح الدوري : في حال التأخير في تقديم التصريح المنصوص عليه في الفقرة 4 من المادة 35 من هذا القانون تفرض غرامة قدرها عشرة بالمئة % 10 من مقدار الضريبة المتوجبة عن كل شهر تأخير، ويعتبر كسر الشهر شهراً كاملاً على ان لا يتجاوز مقدار الغرامة ضعفي مقدار الضريبة المتوجبة، وان لا تنقص ً شهريا عن خمسماية الف ليرة لبنانية، وذلك بالاضافة الى غرامة التأخير في دفع الضريبة غير المسددة المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 46 من هذا القانون . -3 التصريح غير الصحيح : باستثناء الاخطاء المادية ، تفرض على الخاضع للضريبة الذي يقدم ً تصريحا غير صحيح لا يعكس حقيقة نشاطه الإقتصادي الفعلي غرامة توازي ضعفي الضريبة غير المصرح عنها . -4 الطلب غير المبرر لاسترداد الضريبة : تفرض على كل من يتقدم، بقصد الغش، بطلب غير مبرر لاسترداد الضريبة، غرامة توازي ضعفي مقدار الضريبة المطلوب استردادها بالاضافة الى تطبيق أحكام قانون العقوبات بحقه . -5 المخالفات المتعلقة بالفواتير والمستندات : أ . كل مبلغ مدون في فاتورة أو في مستند مماثل على انه ضريبة متوجبة يصبح متوجباً تسديده ضمن المهل القانونية وتفرض عليه في حال عدم التسديد غرامة التأخير في الدفع المحددة بموجب أحكام هذا القانون ويبدأ سريان هذه الغرامة ً اعتبارا من تاريخ استحقاق الضريبة . ب . تفرض، على كل شخص يصدر فاتورة عن غير حق، غرامة توازي ثلاثة أضعاف الضريبة المدونة على هذه الفاتورة . ج . تفرض، على كل شخص يمتنع عن إصدار فاتورة أو أي مستند مماثل، عندما يكون ذلك ً إلزاميا وفقاً لأحكام المادة 38 من هذا القانون، غرامة توازي ضعفي الضريبة المتوجبة أصلاً على العملية موضوع الفاتورة . د . تفرض، على كل خاضع للضريبة يصدر فاتورة او مستند مماثل يتضمن معلومات غير صحيحة لجهة إسم أو عنوان الأطراف المعنية بالعملية أو طبيعة أو كمية الأموال المسلمة أو الخدمات المؤداة أو الثمن وملحقاته أو قيمة الضريبة، غرامة توازي ضعفي الضريبة المتوجبة أصلاً على العملية موضوع الفاتورة، أو ضعفي الضريبة المدونة على الفاتورة إذا كانت أعلى . -6 مسك، حفظ وابراز السجلات والمستندات : يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون أو أحكامه التطبيقية لجهة مسك او تسليم او حفظ أو إبراز السجلات أو الفواتير أو أي مستند محاسبي آخر، بغرامة توازي ضعفي الضريبة المتوجبة على ان لا تقل عن مبلغ خمسمئة الف ليرة لبنانية . -7 التدخل من قبل شخص ثالث : يعاقب كل من يتدخل في أي من المخالفات المنصوص عليها في الفقرات السابقة من هذه المادة بغرامة تعادل مقدار الضريبة المذكورة وعلى أن لا تقل هذه الغرامة عن خمسة ملايين ليرة لبنانية . -8 عند الاستيراد والتصدير في عمليات استيراد وتصدير السلع يجري التحقق من المخالفات وضبطها وتحصيلها وتسويتها وفقاً للأحكام المنصوص عليها في التشريع الجمركي .
المادة (49) : يحق للخاضع للضريبة ان يسترد كامل الضريبة المدفوعة منه او جزءاً منها في حال ابطال او الغاء او فسخ العملية الخاضعة للضريبة او في حال عدم دفع الثمن كلياً ام ً جزئيا او تخفيض قيمته بتاريخ لاحق لتاريخ اجراء العملية . تحدد بمرسوم بناء على اقتراح وزير المالية الاجراءات والاصول المتعلقة باسترداد الضريبة التي تفوق قيمتها الضريبة المتوجبة .
المادة (50) : المادة :50 إجراءات الإعتراضات داخل الاراضي اللبنانية -1 الإعتراض : يحق للخاضع للضريبة أن يعترض على المبالغ المفروضة عليه او المرفوض استرجاعها او اسردادها وفقاً لاحكام المادة 49 من هذا القانون بتقديم استدعاء خطِي للوحدة الضريبية المختصة في مهلة شهر من تاريخ تبليغه قرار الادارة او من تاريخ تسديده الضريبة . يجب أن يكون الإعتراض معللاً تحت طائلة ردِه . على الوحدة الضريبية المختصة أن تبت في الإعتراض خلال مهلة ستة أشهر من تاريخ استلامها الإستدعاء وعلى الوحدة المذكورة ابلاغ المعترض قرارها خلال مهلة الخمسة عشر يوماً التي تلي تاريخ اتخاذ القرار . في حال مرور مهلة الستة اشهر دون أن يصدر عن الإدارة أي قرار يعتبر عندها سكوت الادارة بمثابة قرار ضمني بقبول الإعتراض . في حال قبول الاعتراض صراحة او ضمناً، يعمل بمضمونه في مهلة شهر من تاريخ صدور القرار أو من تاريخ اعتباره مقبولاً ضمناً . -2 لجنة الاعتراضات : يجوز الطعن بقرارات الإدارة القاضية برد الاعتراض كلياً أو ً جزئيا أمام لجنة الإعتراضات ويجب أن يقدم الطعن خلال مهلة شهر من تاريخ تبلغ قرار الإدارة . تشكل بمرسوم في كل محافظة لجنة بدائية أو أكثر لدرس الإعتراضات على الضريبة والفصل فيها قوامها : - قاض عامل أو شرف، عدلي او اداري من الدرجة الرابعة فما فوق يعين بناء على اقتراح وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الاعلى او مكتب شورى الدولة رئيساً - موظف من وزارة المالية ينتمي إلى الفئة الثالثة على الأقل يختاره وزير المالية عضوا ً مقررا - مندوب عن غرفة التجارة والصناعة المختصة يختاره رئيس الغرفة المذكورة عضواً تعتمد هذه اللجنة الاصول المتبعة امام القضاء المستعجل و تتخذ قراراتها بالاكثرية . على اللجنة أن تفصل في الإعتراض خلال مهلة ستة أشهر تلي تسجيله لديها وعلى المقرر ابلاغ قرار اللجنة الى الوحدة الضريبية المختصة والى الخاضع للضريبة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره . -3 الطعن أمام مجلس شورى الدولة : يحق لكل من الوحدة الضريبية المختصة والخاضع للضريبة الطنع بقرارات لجنة الإعتراضات مباشرة أمام مجلس شورى الدولة خلال مهلة 30 يوماً من تاريخ تبليغ قرار اللجنة . تتبع أمام مجلس شورى الدولة أصول المحاكمات الموجزة . يتوقف قبول الطعن الذي يقدمه الخاضع للضريبة على إيداع تأمين يوازي ثمانية بالمئة % 8 من مقدار الضريبة المعترض عليها . وكل طلب طعن غير مرفق بإيصال يثبت دفع التأمين يرد شكلاً . يسترجع الخاضع للضريبة التأمين في حال صدور قرار مجلس شورى الدولة كلياً لصالحه . وفي حال كان القرار المذكور كلياً لصالح الخزينة يصبح التأمين المذكور حقاً للخزينة . أما إذا جاء القرار ً جزئيا لمصلحة الخاضع للضريبة فيكون التأمين الجائز ردّه بنسبة الضريبة التي قضى الحكم بعدم توجبها عليه .
المادة (51) : تطبق على الاعتراضات على الضريبة عند الاستيراد الاصول المتبعة في التشريع الجمركي .
المادة (52) : تسقط المبالغ المستحقة للخزينة بعامل مرور الزمن بعد مرور أربع سنوات تلي نهاية السنة الميلادية التي توجبت خلالها هذه المبالغ . تنقطع مهلة مرور الزمن بالنسبة للمبالغ المستحقة للخزينة، وتمدد لأربع سنوات جديدة، بمجرد الشروع في الملاحقة الفردية من خلال تبليغ امر قبض او تبليغ انذار شخصي او اعتراف الخاضع بالدين أو اي عمل آخر قاطع لمرور الزمن وفقاً حكام قانون الموجبات والعقود . خلافا لأي نص آخر، يسقط حق الحسم بعامل مرور الزمن بعد مرور أربع سنوات تلي تاريخ انتهاء السنة التي نشأ هذا الحق خلالها . يسقط بعامل مرور الزمن حقّ المطالبة باسترداد كلي او جزئي للضريبة وذلك بعد مرور اربع سنوات تلي نهاية السنة الميلادية التي استحقت الضريبة خلالها .
المادة (53) : تعفى من رسم الطابع المالي التصاريح والاعتراضات والبيانات وسوى ذلك من الاوراق والمستندات التي تتعلق بهذه الضريبة .
المادة (54) : تعتبر هالكة المبالغ المتوجبة على الخاضعين للضريبة، بما فيها الغرامات المترتبة عليها، التي لا تتجاوز قيمتها عشرة آلاف ليرة لبنانية وتعفى الوحدات المالية المختصة من إصدار أوامر قبض بهذه المبالغ ومن تحصيلها .
المادة (55) : -1 تلغى وتستبدل بالضريبة على القيمة المضافة، ً اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون، الرسوم الآتية : - الرسم % 5 المفروض على بدلات الطعام والشراب والإقامة ، بموجب أحكام المادة 43 من القانون رقم 326 تاريخ ) 2001 /6 /28 قانون موازنة عام (2001 ، ورسم الملاهي المفروض بموجب أحكام المرسوم الاشتراعي رقم 66 الصادر بتاريخ 5 آب 1967 وتعديلاته، وذلك بالنسبة للأشخاص الطبيعيين والمعنويين الخاضعين ً إلزاميا أو ً اختياريا للضريبة على القيمة المضافة . الرسم المفروض على ورق اللعب، بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 65 الصادر في 1967 /8 /5 وتعديلاته . - الرسم المفروض على المشروبات غير الروحية، بموجب القانون رقم 88 /57 الصادر في 1988 /8 /9 ، وتعديلاته . - الرسم المفروض على الإسمنت بموجب المرسوم رقم 2152 تاريخ 1938 /4 /1 وتعديلاته والرسم المفروض على الجبس والكلس عملاً بأحكام المادة 29 من قانون موازنة العام ) 1985 مرسوم رقم (38 /2152 وتعديلاته . - الرسم المفروض بموجب المادة 38 من القانون رقم 88 /60 تاريخ 1988 /8 /12 قدره 96 و 97 و 98 من القانون رقم 88 /60 تاريخ 1988 /8 /12 ) %5خمسة بالمئة ) على قيمة بدل الاعلانات التي تعرض أو تذاع بواسطة التلفزيون . - 2 تلغى ايضاً، ً اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون، الرسوم البلدية المفروضة بموجب المواد على استهلاك الماء والكهرباءوالاتصالات السلكية واللاسلكية، وتستبدل هذه الرسوم بالضريبة على القيمة المضافة التي تحصل لصالح البلدية التي يقع ضمن نطاقها الاشتراكات . تتولى الادارة المختصة فرض الضريبة على المشتركين وتستوفيها منهم على ان تؤدي حاصلها مرة كل ثلاثة اشهر الى كل بلدية معنية، بنسبة حصتها من الاشتراكات، او الى الصندوق البلدي المستقل فيما يعود للاشتراكات الواقعة خارج النطاق البلدي . اما بالنسبة للأشخاص الذين يقدمون خدمات الاتصالات والمياه والكهرباء بموجب عقود موقعة مع الدولة ، فان عليهم أن يحصلوا الضريبة عن هذه الخدمات ويؤدوا الى الادارة المختصة الفرق بين الضريبة المحصلة والضريبة المدفوعة على مشترياتهم . تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بموجب مرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير المالية
المادة (56) : تحدث مديرية في وزارة المالية - مديرية المالية العامة - تتولى ادارة الضريبة، ومراقبتها، وجبايتها، وتحصيلها وتتألف من المصالح التالية : - مصلحة التشريع والسياسات الضريبية . - مصلحة العمليات . - مصلحة التدقيق والاستردادات . - مصلحة التنسيق الاداري والمالي . تتألف مصلحة التشريع والسياسات الضريبية من الدوائر التالية : - دائرة التشريع والسياسات الضريبية . - دائرة الالتزام الضريبي . - دائرة الاعتراض والاستئناف . تتألف مصلحة العمليات من الدوائر التالية : - دائرة خدمات الخاضعين . - دائرة معالجة المعلومات . - دائرة التحصيل . - دائرة العلاقات العامة والتوعية . تتألف مصلحة التدقيق والاستردادات من الدوائر التالية : - دائرة التدقيق الميداني . - دائرة المراقبة الضريبية والاستردادات . تتألف مصلحة التخطيط والتنسيق الاداري والمالي من الدوائر التالية : - دائرة الشؤون الإدارية والموظفين . - دائرة المعلوماتية . - دائرة التنسيق الإداري والمالي . تحدد ملاكات هذه الدوائر وأقسامها وفئات الوظائف ومهامها ودوام العاملين فيها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية وبعد إستطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية وتحقيق تجريه إدارة الأبحاث والتوجيه . خلافاً لأي نص آخر عام أو خاص ، تحدد شروط التعيين العامة والخاصة الاضافية في وظائف هذه المديرية والوظائف المالية في مديرية المالية العامة المحددة في المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 1959 /6 /12 وتعديلاته ، بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية . ويمكن اشغال وظائف مديرية الضريبة على القيمة المضافة من الفئتين الثانية والثالثة بالتعاقد، على أن يجري هذا التعاقد وفقاً للأصول القانونية والتنظيمية النافذة وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية ، ويتمتع المتعاقد بجميع الصلاحيات والموجبات التي يتمتع بها موظفو الملاك . ويمكن التعاقد مع شركة واحدة أو اكثر من القطاع الخاص، من اجل إدارة حالة استرداد الضريبة المدفوعة على مشتريات الأشخاص غير المقيمين في لبنان عند نقلها من ضمن أمتعتهم الشخصية الى خارج البلاد، المنصوص عليها في الفقرة الأولى ( أ ) من المادة 58 من تاريخ هذا القانون، وذلك مع مراعاة احكام قانون المحاسبة العمومية ( المرسوم رقم 14969 (1963 /12 /30 وتعديلاته .
المادة (57) : خلافاً لأحكام البند ) (1 من المادة 35 من هذا القانون، على كل شخص تتوفر فيه بتاريخ صدور هذا القانون شروط الخضوع للضريبة وكان رقم اعماله العائد للأشهر الإثني عشر السابقة يفوق خمسماية مليون ليرة لبنانية، ان يبادر الى تقديم طلب تسجيل ً اعتبارا من تاريخ صدور هذا القانون ولغاية 2002 /1 /31 ، تحت طائلة فرض غرامة قدرها مليونا ليرة لبنانية . تفرض الضريبة على عمليات تسليم الأموال وتقديم الخدمات الخاضعة للضريبة التي تتم بعد تاريخ العمل بهذا القانون، وعلى استيراد السلع التي وضعت قيد الاستهلاك بعد هذا التاريخ . بالنسبة للعقود التي أبرمت وتم الاتفاق على ثمنها قبل تاريخ نفاذ هذا القانون ، والتي يتم تنفيذها بعد هذا التاريخ ، يحق لكل من أطراف العملية تعديل الثمن المتفق عليه من أجل تكييفه على ظروف تطبيق الضريبة ، الا اذا سبق واتفق الفريقان صراحة على خلاف ذلك . يحق للشخص الذي ينفذ بعد تاريخ العمل بهذا القانون عمليات سبق وتم الاتفاق عليها بموجب عقد أبرم مع إحدى الإدارات العامة قبل هذا التاريخ ، ان يحمل الإدارة المعنية العبء الضريبي الإضافي الناتج عن تطبيق الضريبة . أما بالنسبة للعقود التي نفذت بصورة جزئية قبل تاريخ نفاذ هذا القانون ، تفرض الضريبة على الجزء الذي لا يزال قيد التنفيذ بتاريخ العمل به . تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية .
المادة (58) : تحدد بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية، شروط واصول واجراءات تطبيق حالات استرداد الضريبة التالية وتاريخ بدء العمل بها : أ . الضريبة المدفوعة على مشتريات أي شخص غير مقيم في لبنان عند نقلها من ضمن أمتعته الشخصية الى خارج البلاد لأجل استعمالها لأغراضه الخاصة . ب . الضريبة التي أصابت الأموال والخدمات المقدمة في لبنان الى شركات ورجال اعمال غير مقيمين في لبنان ولا يقومون باعمال خاضعة للضريبة على الاراضي اللبنانية . ج . جزء او كامل الضريبة المدفوعة من قبل الهيئات الديبلوماسية والقنصلية والمنظمات الدولية وموظفيها وفقاً للاتفاقيات الدولية .
المادة (59) : يحق طلب استرداد كامل الضريبة التي أصابت الأصول الثابتة التي تمّ استعمالها من أجل القيام بالأعمال التالية المعفاة من الضريبة وفقاً لاحكام المادتين 16 و 17 من هذا القانون: - صناعة الأدوية. - صناعة المواد الغذائية المعفاة من الضريبة عملاً بأحكام الفقرة ب من المادة 17 من هذا القانون. - الاستشفاء والمختبرات الطبية. - التعليم. - المؤسسات التي لا تتوخى الربح. - النقل المشترك للأشخاص. - صناعة الكتب، والجرائد والمجلات. يقصد بالأصول الثابتة بمفهوم هذه المادة الآلات والمعدات المخصصة للاستعمال الدائم في المؤسسة . كما يحق طلب استرداد %50 من الضريبة التي أصابت المصاريف الجارية المتعلقة بالعمليات التالية المعفاة من الضريبة وفقا لاحكام المادتين 16 و 17 من هذا القانون: - صناعة الأدوية. - صناعة المواد الغذائية المعفاة من الضريبة وفقاً لاحكام الفقرة ( ب ) من المادة 17من هذا القانون. - التعليم. - الاستشفاء والمختبرات الطبية. - المؤسسات التي لا تتوخى الربح. - صناعة الكتب والجرائد والمجلات. تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير المالية
المادة (60) : أ . يحق للأشخاص الخاضعين للضريبة الذين يقومون بعمليات لقاء أموال نقدية طلب تطبيق نظام مبسط لتنظيم وإصدار الفواتير وذلك وفقاً لأصول تحدد بقرار يصدر عن وزير المالية . ب . من اجل تفادي التهرب من الخضوع للضريبة بواسطة تجزئة أعمال المؤسسات، يجمع مجمل رقم الأعمال الذي يحققه الأشخاص الذين يديرون أو يقومون في الوقت ذاته بأعمال أو أنشطة متشابهة أو مترابطة في مؤسسات متعددة، وذلك لتحديد توافر شروط إخضاعهم للضريبة . تحدد أصول تطبيق هذه الفقرة بموجب قرار يصدر عن وزير المالية . ج . تفرض الضريبة بالنسبة لعمليات تسليم المجوهرات على أساس هامش الربح الإجمالي ولا يمكن حسم من قيمة الضريبة المتوجبة عن هذه العمليات ، قيمة الضريبة التي اصابت الاموال والخدمات المكتسبة من اجل تنفيذ هذه العمليات . تحدد دقائق تطبيق هذه الفقرة بموجب مرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير المالية . د . من اجل احتساب الضريبة المتوجبة على الخاضعين لها الذين يقومون في إطار نشاطهم التجاري بشراء أموال مستعملة من شخص غير خاضع للضريبة بغية بيعها، تستخرج الضريبة الداخلة ضمن سعر شراء هذه الأموال وفقاً لأصول تحدد بموجب قرار يصدر عن وزير المالية .
المادة (61) : يضاف إلى الفقرة أ من القانون رقم 79 /20 وتعديلاته تاريخ 26 كانون الاول 1979 النص التالي : " كما تعفى من الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليها في قانون الضريبة على القيمة المضافة ".
المادة (62) : تحدد دقائق تطبيق هذا القانون، فيما يتعلق بالمواد التي لم تلحظ المرجع المختص لتحديد دقائق تطبيقها، بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية .
المادة (63) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من 2002 /2 /1 ، و يعمل بالبند 1 من المادة 35 منه المتعلقة بالتسجيل ً اعتبارا من تاريخ صدور هذا القانون .
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن