تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة، وبناء على ما عرضه وزير الزراعة،
المادة (1) : يجب على كل حائز أرضا زراعية أيا كانت صفة حيازته أن يزرع من القمح في سنة 1955-1956 الزراعية مساحة لا تقل عن 33% من مجموع الأراضي التي في حيازته. ولوزير الزراعة بقرارات يصدرها وضع الإجراءات التي تتبع في تعيين الحيازات ومواعيدها وطرق إثباتها واستثناء بعض الجهات أو بعض الأراضي أو يعدل في شأنها النسب المتقدمة إذا رأي لأسباب فنية أو لحاجة التموين عدم إمكان تطبيق هذه النسبة عليها.
المادة (2) : يكون الحائز مسئولا عن تنفيذ أحكام هذا القانون دون التقيد بما يرد في العقود من قيود واشتراطات تكون مخالفة لهذه الأحكام.
المادة (3) : تنسب المساحات الواجب زراعتها قمحا إلى مجموع الأراضي التي تكون في حيازة الزارع بما في ذلك الأراضي المشغولة بالمساقي والمصارف والجسور والسكك الحديدية والمسالك والأجران والمساكن والمخازن. ولا يدخل في حساب ذلك المجموع: (أ) الأراضي البور التي لم تزرع في السنتين السابقتين على صدور هذا القانون سواء كانت قابلة للزراعة أو غير قابلة لها وكذلك الأراضي الخاضعة لعوائد الأملاك المبنية. (ب) الأراضي المزروعة أو المعدة لزراعة القصب في مديريات المنيا وأسيوط وقنا وأسوان. (جـ) الأراضي المزروعة أو المعدة لزراعة النخيل والبساتين والمشاتل والأشجار الخشبية. (د) الأراضي المزروعة أو المعدة لزراعة الخضروات أو الحمص أو البطاطس أو البصل الشتوي بمديرية جرجا أو الفول السوداني بمديرية أسيوط أو العدس بمديرية قنا.
المادة (4) : إذا زرعت مساحات من البغينة (المشعر) حسبت باعتبار ثلث المساحة قمحا والباقي شعيرا بشرط ألا تقل نسبة القمح في كل من هذه المساحات عن الثلث وإلا اعتبرت المساحة كلها شعيرا.
المادة (5) : تقدر الأراضي التي في حيازة شخص واحد في كل قرية على حدة ويجوز للحائز الواقعة أراضيه في قرى متصلة الزمام حصر زراعة القمح في قرية واحدة أو أكثر وذلك مع مراعاة أحكام المادة الأولى والشروط والأوضاع التي تحدد بقرار من وزير الزراعة.
المادة (5) : لوزارة الزراعة أن تطلب من مصلحة المساحة في أي وقت إجراء أعمال الحصر والقياس بالنسبة للمساحات المروعة قمحاً لدى كل حائز في المناطق التي تحددها، ويجب الإعلان عن هذه الأعمال قبل البدء في إجرائها بسبعة أيام على الأقل وذلك بلصق بيان عنها في مقر نقطة الشرطة أو المركز ومقر العمدة والشياخة الكائن في دائرتها المساحات محل الحصر والقياس.
المادة (6) : يحرر محضر عن كل مخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات التي تصدر تنفيذا له تدون فيه أقوال المخالف ويوقع عليه منه وإذا امتنع يثبت ذلك في المحضر ويوقع عليه من العمدة أو أحد مشايخ البلد الذي وقعت فيه المخالفة بشرط أن يكون قد عاين المخالفة بنفسه. وإذا كان المخالف غائبا وجب إعلان المحضر إليه على يد العمدة أو أحد المشايخ. ولصاحب الشأن الذي ينازع في وقوع المخالفة أن يطلب إثبات ذلك في المحضر أو أن يقدم تظلما كتابيا إلى مهندس الزراعة أو وكيل المفتش في المركز أو إلى مفتش الزراعة في المديرية وذلك خلال ثلاثة أيام من تحرير المحضر أو ثمانية أيام من تاريخ إعلانه إليه على حسب الأحوال وإلا سقط الحق في التظلم.
المادة (7) : إذا نازع المخالف في تقدير المساحة المزروعة قمحا تقوم مصلحة المساحة بقياس المساحات المتنازع عليها بحضور صاحب الشأن أو من ينوب عنه بعد إعلانه بالحضور بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول وذلك قبل مباشرة القياس بسبعة أيام كاملة على الأقل. ويكون قرار مصلحة المساحة نهائيا وغير قابل لأي طعن أمام المحاكم.
المادة (8) : تكون مصروفات القياس على نفقة المنازع بواقع 50 مليما عن كل قيراط حصل مقاسه إذا ثبت من قياس مصلحة المساحة أن شكوى المنازع في غير محلها.
المادة (9) : استثناء من أحكام المادتين 1 و7 لا يعتد بالنقص الذي لا يجاوز 3% من المساحة الواجب زراعتها قمحا وفي هذه الحالة يعفى الزارع الذي نازع في تقدير المساحة من نفقات تحقيقها.
المادة (10) : كل مخالفة لأحكام المادة الأولى من هذا القانون أو القرارات التي تصدر بتعديل النسب المبينة بها يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة عن كل فدان أو كسور الفدان لا تقل عن ثلاثين جنيها ولا تزيد على خمسين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين. وكل مخالفة للقرارات الأخرى التي تصدر تنفيذا لهذا القانون يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تجاوز شهرا وبغرامة لا تقل عن مائتي قرش ولا تزيد على ألف قرش أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (11) : يكون لمفتشي وزارة الزراعة ووكلائهم والمهندسين الزراعيين والمهندسين الزراعيين المساعدين صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بتنفيذ هذا القانون والقرارات التي تصدر تنفيذا له.
المادة (12) : على وزراء الزراعة والعدل والأشغال العمومية والداخلية والمالية والاقتصاد كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ولوزير الزراعة أن يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية،
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن