بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 2 لسنة 1975 بشأن البطاقة الشخصية.
المادة (1) : يستبدل بنصى المادتين ( 3 فقرة أخيرة , 11 ) من القانون رقم (2) لسنة 1975 بشأن البطاقة الشخصية النصان التاليان :
مادة (3) فقرة أخيرة :
" ويجوز لمن لم يبلغ من العمر ست عشرة سنة ميلادية أن يحصل على بطاقة شخصية بناء على طلب ممثله القانوني .
مادة (11) :
يصدر وزير الداخلية - بعد موافقة مجلس الوزراء - قرار يحدد الرسوم الخاصة بإصدار أو تجديد البطاقة الشخصية أو تغيير بيان من البيانات الواردة فيها أو استخراج بدل فاقد أو تالف , وفقا للأوضاع المقررة فى القانون .
المادة (2) : يجب على كل بحريني بلغ من العمر ست عشرة سنة ميلادية ولم يحصل على بطاقة شخصية وفقاً لأحكام هذا القانون، أن يتـقدم بطلب للحصول عليها خلال سنتين من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
ويجوز تمديد هذا الميعاد لمدد أخرى، تحدد بقرار من وزير الداخلية.
المادة (3) : على وزير الداخلية تـنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : حمد بن عيسى آل خليفة - أمير دولة البحرين