تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية، وعلى المرسوم الصادر في 17 من ديسمبر سنة 1932 بإنشاء مجمع اللغة العربية والمراسيم المعدلة له، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة، وبناء على ما عرضه وزير التربية والتعليم،
المادة (1) : مجمع اللغة العربية هيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية مقره القاهرة ويكون وزير التربية والتعليم رئيسا أعلى للمجمع بحكم منصبه.
المادة (2) : أغراض المجمع هي: (أ) المحافظة على سلامة اللغة العربية وجعلها وافية بمطالب العلوم والفنون في تقدمها، ملائمة لحاجات الحياة في العصر الحاضر وذلك بأن يحدد في - معجمات أو تفاسير خاصة أو بغير ذلك من الطرق ما ينبغي استعماله أو تجنبه من الألفاظ والتراكيب. (ب) وضع معجم تاريخي للغة العربية ونشر بحوث دقيقة في تاريخ بعض الكلمات وما طرأ على مدلولاتها من تغيير. (جـ) تنظيم دراسة علمية للهجآت العربية الحديثة بمصر وغيرها من البلاد العربية. (د) بحث كل ما له شأن في تقدم اللغة العربية وما يعهد إلى المجمع في بحثه من وزير التربية والتعليم. (هـ) إصدار مجلة تنشر بحوث المجمع وما قرر استعماله أو تجنبه من الألفاظ والتراكيب وتنشر ما يراه لازما لأعمال المعجم ودراسات فقه اللغة من النصوص القديمة بالطرق العلمية. ويصدر وزير التربية والتعليم القرارات وتتخذ الإجراءات التي تكفل إتباع ما ينتهي إليه المجمع من أمر اللغة العربية وألفاظها وتراكيبها وذلك بإذاعتها إذاعة واسعة وباستعمالها بوجه خاص في مصالح الحكومة وفي التعليم والكتب الدراسية المقررة وغير ذلك من الوسائل.
المادة (3) : يؤلف المجمع من أربعين عضوا على الأكثر من بين العلماء في اللغة العربية وآدابها أو في العلوم والفنون. ويجوز أن يكون من بين هؤلاء عدد لا يجاوز اثني عشر عضوا من غير المصريين. ويكون تعيين الأعضاء لأول مرة بعد صدور هذا القانون بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التربية والتعليم.
المادة (4) : يجوز منح لقب عضو فخري لأعضاء المجمع السابقين أو لمن يؤدي للغة العربية خدمات جليلة، ولا يجوز أن يزيد عدد هؤلاء الأعضاء على عشرين، ويصدر بمنح اللقب قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التربية والتعليم وبعد موافقة مجلس المجمع بأغلبية ثلثي أعضائه. ويجوز منح لقب عضو مراسل لأي شخص يمكنه معاونة المجمع في تحقيق أغراضه، ويكون ذلك بقرار من وزير التربية والتعليم بناء على اقتراح مجلس المجمع.
المادة (5) : يتولى إدارة المجمع ويشرف على تحقيق أغراضه. (1) رئيس المجمع. (2) مجلس إدارة المجمع. (3) مجلس المجمع. (4) مؤتمر المجمع.
المادة (6) : يشكل مؤتمر المجمع من جميع أعضائه.
المادة (7) : يشكل مجلس المجمع من جميع أعضائه المصريين.
المادة (8) : يشكل مجلس إدارة المجمع من: (1) رئيس المجمع. (2) وكيل وزارة التربية والتعليم الذي يعينه وزيرها. (3) وكيل وزارة المالية والاقتصاد الذي يعينه وزيرها. (4) كاتب سر المجمع. (5) ثلاثة من أعضاء مجلس المجمع ينتخبهم هذا المجلس لمدة ثلاث سنوات، ويجوز تجديد انتخابهم.
المادة (9) : يرشح مؤتمر المجمع ثلاثة من أعضائه المصريين ليختار وزير التربية والتعليم رئيس المجمع من بينهم. ويصدر بتعيين الرئيس قرار من مجلس الوزراء. وتكون مدة الرئاسة ثلاث سنوات يجوز تجديدها بالطريقة ذاتها.
المادة (10) : ينتخب المؤتمر كاتب سر المجمع من بين أعضائه المصريين لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
المادة (11) : يكون لرئيس المجمع الإشراف على أعمال المجمع العلمية والإدارية ويمثله أمام القضاء وينوب عنه في صلاته بالمصالح أو بالغير. ويتولى الرئيس بوجه خاص: (أ) اتخاذ كل ما يلزم لصيانة أموال المجمع. (ب) توزيع العمل بين موظفي المجمع وعماله والإشراف عليهم ويكون شأنه في ذلك شأن رؤساء المصالح. ويعاون الرئيس في أعماله كاتب السر، كما يعاونه في الأعمال الخاصة بالنشاط العلمي للمجمع. وإذا غاب الرئيس أو قام به مانع ناب عنه أكبر الأعضاء المصريين سنا.
المادة (12) : يتولى الرئيس دعوة هيئات المجمع إلى الاجتماع ويرأس اجتماعاتها ويعمل على تنفيذ قراراتها،
المادة (13) : يجتمع مجلس المجمع في فترات دورية كل سنة وفقا لما هو مبين باللائحة الداخلية ولا يصح انعقاده إلا إذا حضر نصف أعضائه على الأقل.
المادة (14) : في غير الأحوال التي يشترط فيها أغلبية خاصة تصدر قرارات مجلس المجمع بالأغلبية المطلقة وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس وإلا تكون هذه القرارات نهائية فيما يتعلق بمادة اللغة العربية إلا إذا أقرها مؤتمر المجمع.
المادة (15) : ينظر مجلس إدارة المجمع في المسائل الآتية: (أ) ضبط أموال المجمع وتنميرها والتصرف فيها وقبول التبرعات. (ب) إعداد مشروع الميزانية والحساب الختامي. (جـ) ترشيح الموظفين والمستخدمين من غير الخدمة السايرة والنظر في ترقيتهم ونقلهم وتأديبهم. ولا تكون قرارات مجلس إدارة المجمع نهائية فيما يتعلق بالامتلاك وبالنزول عن الملك والمبادلة والقروض وقبول الهبات والوصايا والأوقاف إلا بعد تصديق مجلس الوزراء.
المادة (16) : يجتمع مؤتمر المجمع كل سنة لمدة أربعة أسابيع متوالية ويجوز إطالة هذه المدة بقرار من وزير التربية والتعليم بناء على اقتراح رئيس المجمع. ولا يكون انعقاد المؤتمر صحيحا إلا إذا حضر الجلسة خمسة عشر عضوا على الأقل وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة وعند تساوي الأصوات يرجح رأي الجانب الذي فيه الرئيس.
المادة (17) : لكل هيئة من هيئات المجمع أن تعهد في إعداد كل فرع من فروع الأعمال الموكولة إليها إلى لجنة تنتخبها من بين أعضائها.
المادة (18) : يجوز أن يدعى إلى اجتماعات اللجان والجلسات العامة الأعضاء الفخريون والمراسلون وغيرهم ممن يرى ضرورة معاونتهم في أعمال المجمع كما يجوز لهم إلغاء البحوث والبيانات بإذن من رئيس الجلسة ويكون رأيهم استشاريا.
المادة (19) : تسقط العضوية: (أ) إذا صدر ضد العضو حكم ماس بالشرف أو الأمانة. (ب) إذا أصدر مجلس المجمع بأغلبية ثلثي أعضائه قرارا مسببا بفصله على أن يعتمده وزير التربية والتعليم. (جـ) إذا عجز العضو عن مباشرة أعماله لمرض أو لظروف أخرى ويكون إسقاط العضوية في هذه الحالة بقرار من مجلس الوزراء وبعد موافقة مجلس المجمع. (د) إذا قرر مجلس المجمع قبول الاستقالة المقدمة من العضو.
المادة (20) : إذا خلا محل أحد الأعضاء اقترح مجلس المجمع بأغلبية ثلثي أعضائه من يعين مكانه ويجب أن يصحب الاقتراح بتقرير يشمل مؤهلاته العلمية ويصدر بالتعيين قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التربية والتعليم.
المادة (21) : يكون للمجمع ميزانية سنوية مستقلة تصدر بقانون كما يكون له حساب ختامي سنوي وتتبع فيهما الأحكام المقررة لميزانية الدولة وحسابها الختامي. ويدرج المجمع في باب الإيرادات العامة بميزانيته الاعتمادات المخصصة له في ميزانية الدولة وغسله أمواله الثابتة والمنقولة والإعانات ووفورات الإيرادات من السنين الماضية وسائر الإيرادات الأخرى من أي مورد كانت وله أن يخصص إيراداته للمصروفات.
المادة (22) : يتبع في حسابات المجمع القواعد والتعليمات التي تجرى عليها حسابات الحكومة وهو في حساباته خاضع لتفتيش وزارة المالية ومراجعة الجهات المختصة. ويجب أن يقدم إليها حسابات السنة المنتهية خلال شهرين من انتهاء السنة المالية.
المادة (23) : للمجمع أن يقبل التبرعات التي ترد إليه عن طريق الوقف أو الوصية أو الهبة وغيرها بشرط ألا تتعارض مع الغرض الأصلي الذي أنشئ من أجله المجمع.
المادة (24) : يدير المجمع أمواله بنفسه مع مراعاة الأحكام القانونية في مسائل الوقف ويتبع في شأن أموال المجمع القواعد المتعلقة بأموال الدولة وإدارتها.
المادة (25) : تحدد مكافآت العضوية لأعضاء المجمع بقرار من مجلس الوزراء.
المادة (26) : يعين المجمع عدد كاف من الموظفين الفنيين والإداريين والمستخدمين خارج الهيئة والعمال. ويختصر الرئيس بتعيين موظفي المجمع ومستخدميه الدائمين لغاية الدرجة السادسة وترقيتهم ومنحهم العلاوات وذلك بعد أخذ رأي مجلس إدارة المجمع أما من عدا هؤلاء فيكون تعيينهم وترقيتهم بقرار من وزير التربية والتعليم بعد موافقة مجلس إدارة المجمع وبالنسبة إلى المستخدمين خارج الهيئة والعمال يكون تعيينهم وترقيتهم وتأديبهم من اختصاص رئيس المجمع.
المادة (27) : مع مراعاة أحكام هذا القانون تسري على موظفي المجمع والمستخدمين والعمال جميع القوانين واللوائح الخاصة بموظفي الحكومة ومستخدميها وعمالها.
المادة (28) : يضع مجلس المجمع لائحة المجمع الداخلية وتصدر بقرار من وزير التربية والتعليم.
المادة (29) : مع مراعاة أحكام المادة الثالثة تستمر عضوية رئيس المجمع وجميع أعضائه الحاليين من مصريين وغير مصريين. كما يستمر جميع الموظفين والمستخدمين والعمال الحاليين في وظائفهم.
المادة (30) : يلغى المرسوم الصادر في 17 من ديسمبر سنة 1932 بشأن مجمع اللغة العربية والمراسيم المعدلة له.
المادة (31) : على وزير التربية والتعليم تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية،
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن