بشأن أقطان موسم 1954 - 1955 والمواسم السابقة له المتبقية في صباح يوم 26 سبتمبر سنة 1955.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953،
وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية،
وعلى المرسوم بقانون رقم 295 لسنة 1952 بتعطيل بورصة عقود القطن بالإسكندرية وتقفيل كنتراتات القطن،
وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 8 من يونيه سنة 1955 باستئناف العمل ببورصة عقود القطن اعتبارا من 26 من سبتمبر سنة 1955،
وعلى القانون رقم 231 لسنة 1954 بشأن شراء محصول قطن موسم 1954-1955،
وعلى المذكرة المرفوعة لمجلس الوزراء بشأن السياسة القطنية للموسم الجديد 1955-1956،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد،
المادة (1) : يعمل إحصاء عن أقطان موسم 1954 - 1955 والمواسم السابقة له المتبقية في صباح يوم 26 سبتمبر سنة 1955 دون ارتباط مع لجنة القطن المصرية برسم التصدير أو برسم المغازل المحلية، وعلى حائزي هذه الأقطان أن يبلغوا مندوب الحكومة لدى بورصة مينا البصل عن كل تصرف فيها.
ولا يجوز تصدير هذه الأقطان أو بيعها للمغازل المحلية إلا بعد دفع فرق إعادة الشراء المقررة عليها، فإذا كانت هذه الأقطان مشتراة تطبيقا لعقود سابقة على 31 أغسطس سنة 1955 احتسب فرق إعادة الشراء على أساس الأسعار.
والعلاوات المقررة في تاريخ التعاقد، وإذا كانت مشتراة تطبيقا لعقود لاحقة لهذا التاريخ احتسب فرق إعادة الشراء على أساس أسعار علاوات يوم 31 أغسطس سنة 1955.
ولا يجوز تسليم هذه الأقطان في الفليارات إلا بعد دفع فرق إعادة الشراء بالأسعار والعلاوات المقررة في 31 أغسطس سنة 1955.
ولا يجوز خلط هذه الأقطان بعضها ببعض أو بأقطان موسم 1955 ــ 1956 إلا بعد دفع فرق إعادة الشراء المستحق.
ويستمر العمل بنظام عدم تصديرها إلا بعد الحصول على شهادة من لجنة القطن المصرية.
المادة (2) : يعاقب على كل مخالفة لأحكام المادة 1 بغرامة قدرها ستون قرشاً عن كل قنطار كما يلزم المخالف بأداء الفرق بين سعر شراء اللجنة وسعر بيعها للأقطان المماثلة للأقطان موضوع المخالفة.
المادة (3) : يكون لموظفي مصلحتي القطن والجمارك الذين يعينهم وزير المالية والاقتصاد بقرار منه صفة مأموري الضبط القضائي لإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
المادة (4) : على وزيري المالية والاقتصاد والعدل كل منهما فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ولوزير المالية والاقتصاد إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه ويعمل به من 26 سبتمبر سنة 1955.
التوقيع : مجلس الوزراء