بشأن إعفاء الرسائل البريدية المرسلة من أفراد القوات المسلحة الموجودين في الميدان من الرسوم وتخفيض الرسوم عن الرسائل العادية المرسلة لهم.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953،
وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية،
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1921 بتحديد الرسوم المختصة بأشغال البريد والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم 70 لسنة 1943 بزيادة بعض رسوم البريد المعدل بالقانون رقم 85 لسنة 1944،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزيرا المواصلات والحربية،
المادة (1) : تعفى الرسائل البريدية المرسلة من أفراد القوات المسلحة الموجودين في الميدان بما في ذلك منطقة القنطرة شرق حتى غزة من رسوم التخليص على أشغال البريد وتحصل رسوم مخفضة مقدارها خمسة مليمات على الرسائل العادية والمرسلة إلى الأفراد المذكورين.
المادة (2) : على وزيري المواصلات والحربية, تنفيذ هذا القانون, ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية،
التوقيع : مجلس الوزراء