بشأن الترخيص للجنة القطن المصرية في إقراض المصريين الذين تنطبق عليهم شروط الاشتغال بمهنة السمسرة الواردة باللائحة العامة لبورصة العقود في حدود مبلغ مائة ألف جنيه.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953،
وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية،
وعلى القانون رقم 380 لسنة 1955 باستئناف العمل ببورصة عقود القطن بالإسكندرية،
وعلى القانون رقم 415 لسنة 1955 باللائحة العامة لبورصات العقود،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد،
المادة (1) : يؤذن للجنة القطن المصرية في إقراض المصريين الذين تنطبق عليهم شروط الاشتغال بمهنة السمسرة في بورصة عقود القطن بالإسكندرية المنصوص عليها في اللائحة العامة لبورصات العقود فيما عدا شرط النصاب المالي وذلك في حدود مبلغ مائة ألف جنيه وطبقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير المالية والاقتصاد.
المادة (2) : على وزير المالية والاقتصاد تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية،
التوقيع : مجلس الوزراء