تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يتالف المجلس الدستوري من : - ستة اعضاء يعينهم الملك ؛ - ثلاثة اعضاء يعينهم رئيس مجلس النواب بعد استشارة الفرق ؛ - ثلاثة اعضاء يعينهم رئيس مجلس المستشارين من بين الاعضاء الذين يعينهم . تنشر بالجريدة الرسمية الظهائر الشريفة والقرارات الصادرة بتعيين رئيس واعضاء المجلس الدستوري .
المادة (2) : يعين اعضاء المجلس الدستوري لمدة تسع سنوات غير قابلة للتجديد .
المادة (3) : يجدد كل ثلاث سنوات ثلث كل فئة من اعضاء المجلس الدستوري . وعند اول تعيين لاعضاء المجلس الدستوري عقب انشائه يعين ثلث من اعضاء كل فئة لمدة ثلاث سنوات والثلث الثاني لمدة ست سنوات والثلث الاخير لمدة تسع
المادة (4) : لا يجمع بين عضوية المجلس الدستوري وعضوية الحكومة ومجلس النواب ومجلس المستشارين والمجلس الاقتصادي والاجتماعي. ولا يجوز كذلك الجمع بينها وبين ممارسة اي وظيفة عامة اخرى او مهمة عامة انتخابية او شغل منصب-مهما كان-مقابل اجر في شركات يكون اكثر من نصف راس مالها مملوكا لشخص اعتباري او اكثر من اشخاص القانون العام.
المادة (5) : يعتبر اعضاء الحكومة ومجلس النواب ومجلس المستشارين واعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي والاشخاص المنوطة بهم مهمة عامة انتخابية بوجه عام المعينون اعضاء في المجلس الدستوري قد اختاروا الانتساب الى هذا المجلس ما لم يفصحوا عن خلاف ذلك في غضون 15 يوما من نشر تعيينهم.ويلحق بالمجلس الدستوري الموظفون والمستخدمون المعينون اعضاء فيه لمدة عضويتهم به، اذا كان نظامهم الاساسي يسمح بذلك، ويعاودون بحكم القانون الى اطارهم الاصلي عند انتهاء المدة المذكورة. يعتبر اعضاء المجلس الدستوري والمنتخبون في مجلس النواب اومجلس المستشارين او المعينون اعضاء في الحكومة او المجلس الاقتصادي والاجتماعي اوالاشخاص المنوطة بهم مهمة عامة انتخابية بوجه عام مستقيلين من المجلس الدستوري ويعين من يحل محلهم وفق الاحكام المنصوص عليها في المادة 11 من هذا القانون التنظيمي.
المادة (6) : لا يجوز تعيين اعضاء المجلس الدستوري في اي وظيفة عمومية خلال مدة العضوية، وذلك تحت طائلة تطبيق الاحكام المنصوص عليها في المادة 10 من هذا القانون التطبيقي، كما لا يجوز لهم ان كانوا موظفين او مستخدمين عموميين في وضعية الحاق لدى المجلس، ان يحصلوا على ترقية بالاختيار في اطارهم الاصلي.
المادة (7) : يلزم اعضاء المجلس الدستوري عموما بالامتناع عن كل ما من شانه ان ينال من استقلالهم ومن كرامة المنصب الذي يتقلدونه. ويحظر عليهم بوجه خاص خلال مدة عضويتهم: - اتخاذ اي موقف علني او الادلاء باي فتوى في القضايا التي سبق للمجلس الدستوري ان قضى فيها او يحتمل ان يصدر منه قرار في شانها، - شغل منصب مسؤول او قيادي في حزب سياسي او نقابة او اي هيئة ذات طابع سياسي او نقابي كيفما كانت طبيعتها او شكلها او ممارسة نشاط فيها يتنافى مع احكام الفقرة الاولى اعلاه بصورة عامة، - السماح باثبات صفتهم كاعضاء بالمجلس الدستوري في اي وثيقة يحتمل ان تنشر وتكون متعلقة باي نشاط عمومي او خاص.
المادة (8) : يجب على اعضاء المجلس الدستوري اطلاع رئيس المجلس على كل تغيير يطرا على النشاطات التي يزاولونها خارج المجلس اذا كان من شانه ان يخالف الاحكام الواردة في هذا القانون التطبيقي.
المادة (9) : على كل عضو من اعضاء المجلس الدستوري يرغب في الترشيح لانتخاب يهدف الى تقلد مهمة عامة انتخابية ان يقدم استقالته من العضوية في المجلس الدستوري قبل ايداع طلب ترشيحه. ولا تطبق احكام الفقرة السابقة على المهام الانتخابية الداخلية بهيئة مهنية او في حظيرة جمعيات ليس لها طابع نقابي او سياسي. ويسري اثر استقالة العضو فور تقديمها الى الرئيس.
المادة (10) : تنتهي عضوية المجلس الدستوري : اولا : بانتهاء المدة المحددة لها ؛ ثانيا : بوفاة العضو ؛ ثالثا : بالاستقالة الاختيارية، ويجب ان توجه الى رئيس المجلس الدستوري ويبتدىء مفعولها من تاريخ تعيين من يحل محل العضو المستقيل على ان تراعى في ذلك الحالة المنصوص عليها في المادة 9 اعلاه ؛ رابعا : بالاعفاء الذي يثبته المجلس الدستوري بعد احالة الامر عليه من رئيسه او من رئيس مجلس النواب او رئيس مجلس المستشارين او من وزير العدل في الحالات التالية : - مزاولة نشاط او قبول منصب او نيابة انتخابية، تتنافى مع عضوية المجلس الدستوري ؛ - فقدان التمتع بالحقوق المدنية والسياسية ؛ - حدوث عجز بدني مستديم يمنع بصورة نهائية عضوا من اعضاء المجلس الدستوري من مزاولة مهامه ؛ - اخلال بالالتزامات العامة والخاصة المشار اليها في المادة 7 اعلاه ؛
المادة (11) : يعين من يحل محل اعضاء المجلس الدستوري قبل تاريخ انتهاء مدة عضويتهم العادية بخمسة عشر يوما على الاقل، ويعين من يخلفهم في حالة الوفاة او الاستقالة الاختيارية او الاعفاء خلال مدة 15 يوما من تبليغ الحدث اما الى الملك ان كان امر تعيين الخلف يرجع الى جلالته واما الى رئيس مجلس النواب او الى رئيس مجلس المستشارين في الحالات الاخرى.
المادة (12) : يكمل اعضاء المجلس الدستوري المعينون للحلول محل من انتهت عضويته من اعضائه لاي سبب من الاسباب قبل ميعادها العادي الفترة الباقية من مدة سلفهم الذي خلفوه.
المادة (13) : يتقاضى اعضاء المجلس الدستوري تعويضا يساوي التعويض النيابي ويخضع للنظام الضريبي الذي يخضع له هذا الاخير. ويستفيد رئيس المجلس الدستوري، علاوة على ذلك، من التعويض عن التمثيل ومختلف المزايا العينية المستحقة لرئيس مجلس النواب.
المادة (14) : يؤدي رئيس المجلس الدستوري واعضاؤه، قبل تسليم مقاليد مناصبهم، القسم بين يدي الملك على ان يقوموا بالمهام المسندة اليهم باخلاص وامانة ويمارسوها بكامل النزاهة في ظل احترام الدستور، وان يكتموا سر المداولات والتصويت وان لا يتخذوا اي موقف علني او يفتوا في اي مسالة من المسائل التي تدخل في نطاق اختصاصات المجلس الدستوري.
المادة (15) : يجتمع المجلس الدستوري بدعوة من رئيسه، واذا عاق الرئيس عائق وجه اكبر الاعضاء سنا الدعوة لاجتماع المجلس وتولى رئاسته في هذه الحالة.
المادة (16) : يبت المجلس الدستوري في القضايا المعروضة عليه بعد الاستماع الى تقرير عضو من اعضائه يعينه الرئيس. ولا تكون مداولاته صحيحة الا اذا حضرها تسعة من اعضائه على الاقل. وتصدر قراراته باسم الملك وتتخذ باغلبية ثلثي الاعضاء الذين يتالف منهم ويجب ان تتضمن في ديباجتها بيان النصوص التي تستند اليها وان تكون مسببة وموقعة من قبل الاعضاء الحاضرين بالجلسة التي صدرت خلالها. وتنشر بالجريدة الرسمية داخل اجل لا يزيد على ثلاثين يوما من تاريخ صدورها.
المادة (17) : جلسات المجلس الدستوري غير علنية ولا يجوز للمعنيين بالامر ان يطلبوا الاستماع اليهم خلالها.
المادة (18) : اذا لاحظ المجلس الدستوري وجود خطا مادي في قرار من قراراته جاز له تصويبه تلقائيا.
المادة (19) : لكل طرف معني ان يطلب من المجلس الدستوري تصويب خطا مادي شاب قرارا من قراراته.
المادة (20) : تكون جميع الاجال المنصوص عليها في هذا القانون اجلا كاملة.
المادة (21) : يحيل الوزير الاول الى المجلس الدستوري على الفور القوانين التنظيمية التي اقرها البرلمان، ويشار في رسالة الاحالة عند الاقتضاء الى ان الامر يدعو الى التعجيل بالبت في الموضوع. ويحيل رئيسا مجلس النواب ومجلس المستشارين الى المجلس الدستوري على الفور النظام الداخلي لمجلس النواب والنظام الداخلي لمجلس المستشارين وكذا التعديلات المدخلة عليهما بعد اقرارها من قبل كل من المجلسين المذكورين.
المادة (22) : تكون احالة القوانين الى المجلس الدستوري في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من الفصل 81 من الدستور برسالة من الجهة التي تتخذ المبادرة لذلك او برسالة او عدة رسائل تتضمن في مجموعها عدة امضاءات عدد من اعضاء مجلس النواب ومجلس المستشارين لا يقل عن ربع الاعضاء الذين يتالف منهم كل من المجلسين المذكورين. ويقوم المجلس الدستوري، فور احالة القوانين اليه في الحالة المنصوص عليها في الفقرة السابقة، بابلاغ ذلك الى الملك والوزير الاول ورئيس كل مجلس من مجلسي البرلمان الذي يتولى بدوره اعلاه اعضاء مجلسه بالامر. وللوزير الاول ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين واعضاء المجلسين المذكورين ان يدلوا الى المجلس الدستوري بما يبدو لهم من ملاحظات في شان القضية المعروضة عليه.
المادة (23) : يبت المجلس الدستوري في مطابقة القانون للدستور خلال شهر من احالته اليه او في غضون ثمانية ايام في حالة الاستعجال. وفور نشر قرار من المجلس الدستوري يقضي بمطابقة قانون للدستور ينتهي فيما يخص هذا القانون وقف سريان الاجل المحدد لاصدار الامر بتنفيذ القوانين.
المادة (24) : يحول نشر قرار المجلس الدستوري القاضي بعدم مطابقة مادة من قانون تنظيمي او من قانون او من النظام الداخلي لمجلس النواب او مجلس المستشارين للدستور دون اصدار الامر بتنفيذ القانون التنظيمي او القانون او العمل بالمادة موضوع القرار من النظام الداخلي لمجلس النواب او المستشارين. واذا قضى المجلس الدستوري بان قانونا تنظيميا او قانونا او نظاميا داخليا يتضمن مادة غير مطابقة للدستور ولكن يمكن فصلها من مجموعة يجوز اصدار الامر بتنفيذ القانون التنظيمي او القانون او العمل بالنظام الداخلي باستثناء المادة المصرح بعدم مطابقتها.
المادة (25) : في الحالات المنصوص عليها في الفصل 48 من الدستور يحيل الوزير الاول القضية الى المجلس الدستوري ويبت هذا الاخير فيها خلال شهر وتخفض المدة الى ثمانية ايام اذا صرحت الحكومة بان الامر يدعو الى التعجيل.
المادة (26) : يقرر المجلس الدستوري في ما اذا كانت النصوص المعروضة عليه لها صبغة تشريعية او تنظيمية.
المادة (27) : اذا دفعت الحكومة بعدم قبول اقتراح او تعديل ترى انه في حيز القانون تتوقف مناقشة الاقتراح او التعديل في الجلسة العامة. وتتولى الجهة التي تحيل الامر الى المجلس الدستوري فور ذلك اشعار الجهات الاخرى التي لها كذلك صلاحية اتخاذ نفس الاجراء بمقتضى الفقرة الثانية من الفصل 53 من الدستور، وللجهة التي تم اشعارها على هذه الصورة ان تبدي من الملاحظات ما تراه مناسبا في الموضوع داخل الاجل المحدد من لدن المجلس الدستوري.
المادة (28) : يبت المجلس الدستوري في ظرف ثمانية ايام ويبلغ قراره داخل اجل اقصاه ثلاثة ايام من تاريخ صدوره الى رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين والى الوزير الاول.
المادة (29) : يحدد في خمسة عشر يوما من تاريخ الاعلان عن نتيجة الاقتراع الاجل الذي يتم داخله الطعن، طبقا للقانون، في انتخاب اعضاء البرلمان امام المجلس الدستوري.
المادة (30) : يحال النزاع الى المجلس الدستوري بعريضة مكتوبة توجه الى امانته العامة او الى عامل مقر الجهة ا والى عامل العمالة او الاقليم الذي جرت فيه العمليات الانتخابية ا والى كاتب الضبط بالمحكمة الابتدائية التي يجري الانتخاب بدائرتها، وذلك مقابل وصل يحمل تاريخ ايداع الطعن ويتضمن قائمة الوثائق والمستندات المقدمة من طرف الطاعن تعزيزا لطعنه. ويشعر عامل مقر الجهة او العامل او كتابة الضبط ببرقية او نسخة عن بعد الامانة العامة للمجلس الدستوري ويوجه اليها كل منهم العرائض التي تلقاها. وتسجل العرائض بالامانة العامة للمجلس الدستوري بحسب ترتيب وصولها. فيما يخص العرائض الواردة من عمال مقار الجهات او عمال العمالات او الاقاليم او من كتابة الضبط بالمحاكم الابتدائية يشار في تسجيلها بالامانة العامة للمجلس الدستوري الى تاريخ تسليمها الى مقر الجهة او العمالة او الاقاليم والى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية. ويشعر الامين العام في المجلس الدستوري فورا وبحسب الحالة مجلس النواب او مجلس المستشارين بالعرائض التي وجهت اليه او اشعر بتلقيها.
المادة (31) : يجب ان تكون العرائض ممضاة من اصحابها او من محام مسجل في جدول احدى هيئات المحامين بالمغرب، وان تتضمن الاسم العائلي او الاسم الشخصي للطاعن وصفته وعنوانه والاسم العائلي والاسم الشخصي للمنتخب المنازع في انتخابه, وبيان الوقائع والوسائل المحتج بها لالغاء الانتخاب. ويجب على الطاعن ان يشفع عريضته بالمستندات المدلى بها لاثبات الوسائل التي يحتج بها ويمكنه الاستعانة بمحام. وللمجلس الدستوري ان يمنح الطاعن, بصورة استثنائية, اجلا للادلاء بجزء من المستندات المشار اليها اعلاه. وليس للعريضة اثر واقف, وهي معفاة من الرسم القضائي وجميع رسوم الدمغة والتسجيل.
المادة (32) : يوجه المقرر المعين لعضو مجلس النواب او مجلس المستشارين المطعون في انتخابه نسخة من العريضة المتعلقة بذلك, ويضرب له اجلا ليطلع على المستندات المرفقة بها في الامانة العامة للمجلس الدستوري وياخذ صورا منها وليدلي كتابيا بملاحظاته في شانها. وللمجلس الدستوري ان يبلغ المذكرات الجوابية للاطراف ويضرب لهم اجلا للرد عليها.
المادة (33) : يجب على كل جهة تودع لديها محاضر العمليات الانتخابية وملاحقها ان توجهها الى المجلس الدستوري اذا طلب منها ذلك. وللمجلس الدستوري ان يامر باجراء تحقيق في الموضوع ويكلف المقرر المعين بتلقي تصريحات الشهود بعد ادائهم اليمين بين يديه. ويدلي الشهود بشهادتهم للمقرر في غيبة الطاعن المنتخب والمنازع في انتخابه ويؤدون القسم المنصوص عليه في الفصل 85 من قانون المسطرة المدنية. ويحرر المقرر محضرا بذلك ويدعو المعنيين بالامر للاطلاع عليه في الامانة العامة للمجلس الدستوري وايداع ملاحظاتهم في شانه كتابة في غضون ثمانية ايام. وللمجلس الدستوري كذلك ان يكلف عضوا من اعضائه او المقرر المعين للقيام في عين المكان باجراءات التحقيق التي يرى ضرورة القيام بها.
المادة (34) : عندما تكون القضية جاهزة يبت فيها المجلس الدستوري بعد الاستماع الى تقرير المقرر داخل اجل ستين يوما. وللمجلس ان يقضي بعدم قبول العرائض او برفضها دون اجراء تحقيق سابق في شانها اذا كانت غير مقبولة او كانت لا تتضمن سوى ماخذ يظهر جليا انه لم يكن لها تاثير في نتائج الانتخاب. وفي جميع الحالات, يبلغ المجلس الدستوري قراراته الى مجلس النواب او مجلس المستشارين بحسب الحالة والى الاطراف المعنية داخل اجل اقصاه ثلاثون يوما من تاريخ صدورها.
المادة (35) : للمجلس الدستوري اذا قضى لفائدة الطاعن, اما ان يلغي الانتخاب المطعون فيه واما ان يصحح النتائج الحسابية التي اعلنتها لجنة الاحصاء ويعلن المرشح الفائز بصورة قانونية.
المادة (36) : يتولى المجلس الدستوري مراقبة الاحصاء العام للاصوات المدلول بها الاستفتاء. وينظر في جميع المطالبات المضمنة في محاضر العمليات ويبت فيها بصورة نهائية. واذا عاين وجود مخالفات في هذه العمليات يكون له باعتبار نوعها او جسامتها ان يقضي اما بالابقاء على تلك العمليات واما بالغاء جميعها او بعضها.
المادة (37) : يتولى المجلس الدستوري اعلان نتائج الاستفتاء ويشار الى هذا الاعلان في الظهير الشريف القاضي باصدار الامر بتنفيذ القانون الذي وافقت عليه الامة بالاستفتاء.
المادة (38) : يتولى تسيير المصالح الادارية للمجلس الدستوري تحت سلطة رئيس هذا الاخير امين عام يعين بظهير شريف. تحدد المصالح الادارية واختصاصاتها بقرار من رئيس المجلس الدستوري. ويقوم الامين العام للمجلس الدستوري بتبليغ قرارات المجلس وتسجيل الاحالات الواردة عليه من السلطات المختصة وتبليغ العرائض المتعلقة بالنزاعات الانتخابية. ويتخذ جميع التدابير اللازمة لتحضير وتنظيم اعمال المجلس الدستوري، ويكون مسؤولا عن مسك وحفظ ملفاته ومستنداته.
المادة (39) : يتولى الامين العام تسيير المصالح الادارية التابعة للمجلس الدستوري ويمكنه ان يحصل على تفويض من الرئيس لتوقيع جميع التصرفات ذات الصبغة الادارية, ويقوم بتحضير مشروع ميزانية المجلس وعرضه على الرئيس للمرافقة عليه, وتسجل الاعتمادات المرصدة لميزانية المجلس في الميزانية العامة للدولة.
المادة (40) : رئيس المجلس الدستوري هو الامر بصرف اعتماداته، وله ان يعين الامين العام امرا مساعدا بالصرف وفق الاجراءات والشروط المنصوص عليها في القوانين والانظمة المعمول بها في هذا المجال. ويتولى محاسب يلحق بالمجلس الدستوري بقرار من وزير المالية القيام لدى رئيس المجلس بجميع الصلاحيات المسندة الى المحاسبين العموميين بمقتضى القوانين والانظمة المعمول بها.
المادة (41) : يمكن ان يلحق قضاة او موظفون بالمجلس الدستوري لمساعدة رئيسه واعضائه في القيام بمهامهم، ويتم ذلك بقرار مشترك تتخذه السلطات الحكومية التابع لها المعنيون ورئيس المجلس الدستوري.
المادة (42) : في انتظار توظيف المجلس الدستوري للموظفين الخاصين به، تضع الحكومة رهن تصرفه موظفين يحدد عددهم وصفتهم بمرسوم يصدر باقتراح من رئيس المجلس الدستوري.
المادة (43) : تحيل الغرفة الدستورية الى المجلس الدستوري فور تنصيب اعضائه ملفات القضايا المعروضة عليها التي لم يسبق لها الفصل فيها. كما تحيل اليه جميع المحفوظات والوثائق المودعة لديها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن