تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يتالف مجلس المستشارين من 270 عضوا من بينهم: - 162 عضوا تنتخبهم في كل جهة هيئة ناخبة تتالف من الاعضاء المنتخبين في مجالس الجماعات الحضرية والقروية ومجالس العمالات والاقاليم والمجالس الجهوية؛ - 81 عضوا ينتخبون في كل جهة بواسطة هيئات ناخبة تتالف من الاعضاء المنتخبين من طرف كل غرفة من الغرف المهنية الاتية الموجودة في الجهة المعنية: غرف الفلاحة وغرف التجارة والصناعة والخدمات وغرف الصناعة التقليدية وغرف الصيد البحري؛ - 27 عضوا ينتخبون على الصعيد الوطني بواسطة هيئة ناخبة تتالف من مجموع: • مندوبي المستخدمين في المنشات؛ • ممثلي المستخدمين في لجان النظام الاساسي والمستخدمين في المنشات المنجمية؛ • ممثلي الموظفين في اللجان الادارية المتساوية الاعضاء المنصوص عليها في النظام الاساسي العام للوظيفة العمومية والانظمة الاساسية الخاصة بموظفي الجماعات الحضرية والقروية ومستخدمي المؤسسات العامة. يجب ان يكون ممثلو الماجورين منتخبين وفق الاجراءات والشروط القانونية المطبقة على كل فئة من فئات الموظفين والمستخدمين المشار اليهم اعلاه.
المادة (2) : يحدد توزيع المقاعد فيما بين الجهات على الشكل التالي: عدد المستشارين الواجب انتخابهم من طرف: الجهة غرف الصيد البحري غرف الصناعة التقليدية غرف التجارة والصناعة والخدمات غرف الفلاحة الجماعات المحلية 1 1 1 1 6 واد الذهب - لكويرة - 1 1 1 7 العيون-بوجدور- الساقية الحمراء - 1 1 1 8 كلميم – السمارة 1 1 2 3 12 سوس – ماسة - درعة - 1 1 2 10 الغرب – الشراردة - 1 2 3 12 الشاوية – ورديغة - 2 2 3 12 مراكش-تانسيفت-الحوز - 1 2 3 12 الجهة الشرقية - 1 2 1 10 الدار البيضاء الكبرى - 2 2 2 10 الرباط سلا-زمور-زعير - 1 1 2 11 دكالة – عبدة - 1 1 2 10 تادلة – ازيلال - 2 2 2 11 مكناس – تافيلالت - 2 1 2 10 فاس – بولمان - 1 1 2 11 تازة–الحسيمة-تاونات 1 2 2 2 10 طنجة - تطوان تتالف الهيئات الناخبة لغرف الصيد البحري المذكورة: - فيما يخص جهة وادي الذهب – لكويرة، من اعضاء الغرفة الاطلسية الجنوبية؛ - فيما يخص جهة سوس – ماسة – درعة، من اعضاء الغرفة الاطلسية الشمالية؛ - فيما يخص جهة طنجة – تطوان، من اعضاء الغرفة المتوسطية.
المادة (3) : تنظم كما يلي القرعة الخاصة بالمقاعد التي يشملها التجديدان الاول والثاني وفق الفصل 38 (الفقرة 2) من الدستور بمبادرة من مكتب المجلس: تجرى القرعة الخاصة بالتجديد الاول خلال الدورة الثانية للسنة الثالثة الموالية لانتخاب المجس لاول مرة. تجرى القرعة الخاصة بالتجديد الثاني خلال الدورة الثانية للسنة السادسة الموالية لانتخاب المجس لاول مرة. بغرض اجراء كلتا القرعتين، يتم تقسيم اعضاء مجلس المستشارين الى ست مجموعات على النحو التالي: - المجموعة 1: ممثلو الجماعات المحلية؛ - المجموعة 2: ممثلو المنتخبين في غرف الفلاحة؛ - المجموعة 3: ممثلو المنتخبين في غرف التجارة والصناعة والخدمات؛ - المجموعة 4: ممثلو المنتخبين في غرف الصناعة التقليدية؛ - المجموعة 5: ممثلو المنتخبين في غرف الصيد البحري؛ - المجموعة 6: ممثلو الهيئة الناخبة لممثلي الماجورين. يسحب بالقرعة في صلب كل مجموعة الثلث المزمع تجديده وذلك عملا باحكام الفقرة الاولى من الفصل 38 من الدستور. يتم التجديد الثاني وفق الكيفية المنصوص عليها اعلاه. الا ان سحب القرعة لا يشمل المستشارين المنتخبين خلال التجديد الاول للمجلس. تنشر نتائج القرعة في الجريدة الرسمية.
المادة (4) : يمكن اعادة انتخاب المستشارين المنتهي انتدابهم على اثر التجديد.
المادة (5) : تبتدئ مدة انتداب اعضاء مجلس المستشارين عند افتتاح الدورة العادية الموالية لانتخابهم الذي يصادف تاريخ انتهاء مدة انتداب الاعضاء المزاولين مهامهم فيما قبل. يجري انتخاب اعضاء مجلس المستشارين خلال الستين يوميا السابقة لتاريخ بداية مدة انتدابهم على ابعد تقدير.
المادة (6) : تجري انتخابات اعضاء مجلس المستشارين عن طريق الاقتراع باللائحة وبالتمثيل النسبي على اساس قاعدة اكبر بقية ودون استعمال طريق مزج الاصوات والتصويت التفاضلي. وتخصص المقاعد للمرشحين عن كل لائحة حسب الترتيب التمثيلي.غير ان الانتخاب يباشر بالاقتراع الفردي وبالاغلبية النسبية في دورة واحدة اذا تعلق الامر بانتخاب مستشار واحد في اطار هيئة ناخبة معينة.اذا احرز مرسحان او عدة مرشحين عددا متساويا من الاصوات بنتخب اكبرهم سنا وفي حالة تعادل السن تجري القرعة لتعيين المرشح الفائز.تطبق نفس المقتضيات اعلاه عند تجديد ثلث اعضاء المجلس او عند اجراء انتخابات جزئية.
المادة (7) : الناخبون هم الاعضاء المتالفة منهم الهيئات الناخبة المشار اليهم فيالمادة الاولى اعلاه. لا يجوز لاي ناخب ان يصوت اكثر من مرة واحدة برسم نفس الهيئة.
المادة (8) : يشترط في من يترشح لانتخابات مجلس المستشارين الا يقل عمره عن 30 سنة شمسية كاملة في تاريخ الاقتراع. يجب بالاضافة الى ذلك ان يكون المرشحون للانتخابات التي تجرى في هيئة من الهيئات الناخبة المنصوص عليها في المادة الاولى اعلاه اعضاء في الهيئة التي يترشحون عنها.
المادة (9) : لا يؤهل للترشيح للانتخاب : 1. المتجنسون بالجنسية المغربية طبق الشروط المقررة في الفصل 17 من الظهير الشريف رقم 1.58.250 الصادر في 21 من صفر 1378 (6 سبتمبر 1958) بمثابة قانون الجنسية المغربية ؛ 2. الاشخاص الذين اختل فيهم نهائيا شرط او اكثر من الشروط المطلوبة ليكونوا ناخبين. يرفع مانع الاهلية المشار اليه اعلاه، ما لم يتعلق الامر بجناية، عن المحكوم عليهم بالحبس بمرور عشر سنوات من تاريخ قضاء العقوبة او تقادمها او من التاريخ الذي اصبح فيه الحكم نهائيا اذا تعلق الامر بعقوبة موقوفة التنفيذ.
المادة (10) : لا يؤهل للترشيح للانتخاب في مجموع انحاء المملكة الاشخاص الذين يزاولون بالفعل الوظائف المبينة بعده او الذين انتهوا من مزاولتها منذ اقل من سنة في تاريخ الاقتراع : - القضاة ؛ - قضاة المجلس الاعلى للحسابات وقضاة المجالس الجهوية للحسابات ؛ - العمال والكتاب العامون للعمالات او الاقاليم والخلفاء الاولون للعمال والباشوات ورؤساء دواوين العمال ورؤساء المقاطعات الحضرية ورؤساء الدوائر والقواد وخلفاؤهم وخلفاء المقاطعات والشيوخ المقدمون ؛ - العسكريون واعوان القوة العمومية (الدرك والشرطة والقوات المساعدة).
المادة (11) : لا يؤهل للترشيح للانتخاب الاشخاص الاتي ذكرهم في كل جهة تقع داخل النفوذ الذي زاولوا فيه مهامهم منذ اقل من سنتين في تاريخ الاقتراع : - القضاة ؛ - قضاة المجلس الاعلى للحسابات وقضاة المجالس الجهوية للحسابات ؛ - العمال والكتاب العامون للعمالات او الاقاليم والخلفاء الاولون للعمال والباشوات ورؤساء دواوين العمال ورؤساء المقاطعات الحضرية ورؤساء الدوائر والقواد وخلفاؤهم وخلفاء المقاطعات والشيوخ والمقدمون ؛ - رؤساء النواحي العسكرية ؛ - رؤساء المصالح الاقليمية للادارة العامة للامن الوطني وعمداء الشرطة.
المادة (12) : لا يمكن انتخاب الاشخاص الاتي ذكرهم في اية دائرة تقع داخل النفوذ الذي يزاولون فيه مهامهم بالفعل او انقطعوا عن مزاولتها منذ اقل من سنة واحدة من تاريخ الاقتراع : الاشخاص الذين اسندت اليهم مهمة او انتداب ولو كان مؤقتا كيفما كانت تسميتهما او مداهما، بعوض او دون عوض، والذين يعملون بتلك الصفة في خدمة الدولة او الادارات العمومية او الجماعات المحلية او المؤسسات العامة او لخدمة مصلحة ذات طابع عمومي والذين رخص لهم بحمل السلاح اثناء ادائهم مهامهم.
المادة (13) : يجرد بحكم القانون من صفة مستشار كل شخص تبين انه غير مؤهل للانتخاب بعد اعلان نتيجة الانتخاب وبعد انصرام الاجل الذي يمكن ان ينازع خلاله في الانتخاب او كل شخص يوجد خلال مدة انتدابه في احدى حالات عدم الاهلية للانتخاب المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي. يثبت المجلس الدستوري التجريد من هذه الصفة بطلب من مكتب مجلس المستشارين او وزير العدل او بالاضافة الى ذلك بطلب من النيابة العامة لدى المحكمة التي اصدرت الحكم في حالة صدور ادانة قضائية بعد الانتخاب .
المادة (14) : يمنع الجمع بين العضوية في مجلس المستشارين والعضوية في مجلس النواب. كل عضو في مجلس المستشارين ينتخب في مجلس النواب يفقد بفعل ذلك عضويته في مجلس المستشارين. غير انه في حالة نزاع بشان الانتخاب، لا يعلن عن شغور المقعد الا بعد صدور قرار المجلس الدستوري باقرار الانتخاب. لا يمكن باي حال من الاحوال للعضو المعني بالامر المشاركة في اشغال مجلسين.
المادة (15) : تتنافى العضوية في مجلس المستشارين مع صفة عضو في المجلس الدستوري او في المجلس الاقتصادي والاجتماعي. كما تتنافى العضوية في مجلس المستشارين مع اكثر من رئاستين اثنتين لجماعة محلية او مجموعة حضرية او غرفة مهنية.
المادة (16) : تتنافى العضوية في مجلس المستشارين مع مزاولة كل مهمة عمومية غير انتخابية - باستثناء المهام الحكومية - في مصلح الدولة او الجماعات المحلية او المؤسسات العامة. بناء على هذا فان كل شخص تنطبق عليه احدى حالات التنافي المنصوص عليها في الفقرة السابقة وينتخب في مجلس المستشارين يجعل بحكم القانون بناء على طلب منه في وضعية الالحاق طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل وذلك طيلة مدة انتدابه. يصدر الوزير الاول قرار الالحاق باقتراح من الوزير المعني بالامر بعد تاشيرة وزير المالية ووزير الشؤون الادارية ويتخذ هذا القرار في ظرف الثمانية ايام الموالية لتنصيب مجلس المستشارين لاول مرة او في حالة انتخابات جزئية او تجديد خلال الثمانية ايام الموالية لاعلان نتائج الاقتراع، غير انه اذا توزع في الانتخاب فان الاجل لا يسري مفعوله الا ابتداء من تاريخ القرار الصادر عن المجلس الدستوري باقرار الانتخاب.
المادة (17) : تتنافى ايضا مع العضوية في مجلس المستشارين مهام رئيس مجلس الادارة او متصرف منتدب وكذلك مهام مدير عام او مدير، وعند الاقتضاء مهام عضو في مجلس الادارة الجماعية او عضو في مجلس الرقابة المزاولة في شركات المساهمة التي تملك الدولة بصفة مباشرة او غير مباشرة اكثر من نسبة 30 % من راسمالها.
المادة (18) : تتنافى ايضا مع صفة مستشار مزاولة مهام تؤدي عنها الاجرة دولة اجنبية او منظمة دولية.
المادة (19) : ان المستشار الذي يوجد عند انتخابه في احدى حالات التنافي المشار اليها في المواد 15 (الفقرة الثانية) و 16و 17و 18 اعلاه يتعين عليه ان يثبت في ظرف الثمانية ايام التي تلي اعلان النتائج النهائية للانتخاب او صدور قرار المجلس الدستوري في حالة نزاع انه استقال من مهامه المتنافية مع انتدابه او انه طلب عند الاقتضاء وضعه في حالة الالحاق المشار اليها في المادة 16 اعلاه و الا اعلنت اقالته من عضويته. يجب على المستشار ان يصرح خلال مدة انتدابه لمكتب المجلس بكل نشاط مهني جديد يزمع ممارسته. يجرد بحكم القانون من صفة مستشار الشخص الذي يقبل اثناء مدة انتدابه مهمة تتنافى مع هذا الانتداب او يخالف احكام المادة 22 بعده.
المادة (20) : يعلن المجلس الدستوري الاقالة ويقر التجريد من العضوية المشار اليهما في المادة السابقة بطلب من مكتب مجلس المستشارين او وزير العدل. في حالة وجود شك في تنافي المهام المزاولة مع الانتداب في مجلس المستشارين، او في حالة نزاع في هذا الشان يرفع مكتب مجلس المستشارين او وزير العدل او المستشار بنفسه الامر الى المجلس الدستوري الذي يقرر ما اذا كان المستشار المعني بالامر يوجد فعلا في احدى حالات التنافي. فان كان يوجد فعلا في حالة تنافي فعلى المستشار ان يسوي وضعيته داخل اجل خمسة عشر يوما تبتدىء من تاريخ تبليغه قرار المجلس الدستوري. وفي حالة عدم قيامه بذلك يعلن المجلس الدستوري عن اقالته من عضويته.
المادة (21) : يمكن للمستشار المكلف من لدن الحكومة بمامورية مؤقتة الجمع بين هذه المامورية وعضويته لمدة لا تتجاوز ستة اشهر. وفي حالة استمرار المامورية بعد انصرام المدة المذكورة، يصرح المجلس الدستوري بناء على طلب مكتب مجلس المستشارين اقالة المستشار المعني بالامر.
المادة (22) : يمنع على كل مستشار ان يذكر اسمه او يسمح بذكر اسمه مشفوعا ببيان صفته في كل اشهار يتعلق بمقاولة مالية او صناعية او تجارية. يعاقب بعقوبة الحبس لمدة تتراوح بين شهر واحد وستة اشهر وبغرامة يتراوح قدرها بين 1.000 و10.000 درهم او باحدى هاتين العقوبتين فقط مؤسسو او مديرو او مدبرو شركات او مؤسسات تجارية او صناعية او مالية ذكروا او سمحوا بذكر اسم مستشار مع بيان صفته في اي اشهار بوشر لفائدة المقاولة التي يشرفون عليها او يعتزمون تاسيسها. وفي حالة العود الى المخالفة يمكن رفع العقوبتين المنصوص عليهما اعلاه الى سنة واحدة حبسا و 20.000 درهم غرامة.
المادة (23) : يحدد تاريخ الاقتراع والمدة التي تقدم خلالها الترشيحات وتاريخ بدء الحملة الانتخابية ونهايتها بمرسوم ينشر في الجريدة الرسمية قبل تاريخ الاقتراع بخمسة واربعين يوما على الاقل.
المادة (24) : يجب فيما يخص الانتخابات في نطاق الهيئة الناخبة لممثلي الجماعات المحلية ان يودع الوكيل المكلف بكل لائحة بنفسه او المرشح شخصيا عند الاقتضاء التصريح بالترشيح او لائحة المرشحين في ثلاثة نظائر بمقر العمالة او الاقليم مركز الجهة المعنية وذلك الى غاية الساعة الثانية عشرة من زوال اليوم الثامن السابق لتاريخ الاقتراع على ابعد تقدير. ويجب ان تتضمن لوائح المرشحين عددا من الاسماء يعادل عدد المقاعد الواجب شغلها. كما يجب ان تحمل لوائح المرشحين او الترشيحات الفردية امضاءات المرشح او المرشحين المصادق عليها وان تبين فيها اسماء المرشحين الشخصية والعائلية والقابهم ان كان لهم لقب وتواريخ واماكن ولادتهم ومحلات سكناهم ومهنتهم وكذا الجماعة المحلية التي ينتمون اليها وكذا انتماءهم السياسي عند الاقتضاء. ويتعين التنصيص على اسم المرشح الوكيل المكلف باللائحة وتسمية هذه اللائحة وترتيب المرشحين فيها. كما يجب ان يكون كل نظير من التصريح بالترشيح مصحوبا بصورة المرشح او المرشحين. اذا توفي احد المرشحين وجب على الوكيل المكلف باللائحة او على المرشحين الاخرين عند وفاة وكيل اللائحة تعويضه بمرشح جديد ثلاثة ايام قبل تاريخ الاقتراع على ابعد تقدير.
المادة (25) : فيما يخص الانتخابات المقررة في نطاق الهيئات الناخبة للغرف المهنية، فان الترشيحات او لوائح المرشحين بعد ان يتم وضعها تودع بمقر كتابة اللجنة الجهوية للاحصاء المنصوص عليها في المادة 42 بعده. فيما يخص الانتخابات المقررة في نطاق الهيئة الناخبة لممثلي الماجورين، فان لوائح المرشحين بعد ان يتم وضعها تودع بمقر كتابة اللجنة الوطنية للاحصاء المنصوص عليها في المادة 46 بعده. يخضع وضع لوائح المرشحين والتصريحات بالترشيحات الفردية وايداعها للشروط والكيفيات المنصوص عليها في المادة 24 من هذا القانون التنظيمي. غير انه يجب ان تتضمن هذه الترشيحات او اللوائح حسب الحالة بيان الغرفة المهنية او فئة ممثلي الماجورين التي ينتمي اليها المرشحون.
المادة (26) : تمنع الترشيحات المتعددة. واذا رشح شخص نفسه في عدة جهات او في عدة هيئات ناخبة او لوائح متعددة، فانه لا يجوز الاعلان عن انتخابه في اية جهة او هيئة او لائحة. لا تقبل الترشيحات ولوائح المرشحين المودعة خلافا لاحكام المادتين 24 و25 اعلاه. لا يقبل كذلك ترشيح اي شخص غير مؤهل للانتخاب عملا باحكام هذا القانون التنظيمي. اذا تبين ان تصريحا بالترشيح قد اودع او سجل لفائدة شخص غير مؤهل للانتخاب او انه مخالف لاحدى القواعد المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي وجب رفضه من طرف عامل العمالة او الاقليم مركز الجهة او عند الاقتضاء من لدن كاتب اللجنة الوطنية للاحصاء المنصوص عليها في المادة 46 بعده.
المادة (27) : يجب ان يبلغ رفض التصريح بالترشيح الذي يجب ان يكون معللا بالطريق الادارية حالا ومقابل ابراء الى المعني بالامر او عند الاقتضاء الى الوكيل المكلف باللائحة.
المادة (28) : يسلم لكل مرشح او وكيل مكلف بلائحة وصل مؤقت عن تصريحه من طرف السلطة المكلفة باستلام التصريحات بالترشيح.
المادة (29) : يجب على كل مرشح او وكيل مكلف بلائحة ان يدفع ضمانا يبلغ 2.000 درهم عن كل مرشح الى قابض المالية بمقر العمالة او الاقليم او عند عدم وجوده الى قابض للمداخيل يعينه العامل. لا يرجع الضمان الا اذا حصل المرشح او لائحة المرشحين على نسبة خمسة في المائة على الاقل من الاصوات المعبر عنها. ويتقادم ويصبح كسبا للخزينة اذا لم يطالب به في اجل سنة تبتدىء من تاريخ الاقتراع.
المادة (30) : تسلم السلطة المكلفة باستلام التصريحات بالترشيح، بعد الادلاء بوصل دفع الضمان المسلم من طرف قابض المالية او قابض المداخيل، وصلا نهائيا في ظرف الثلاثة ايام الموالية لايداع التصريح بالترشيح ما عدا في حالات الرفض المنصوص عليها في المادة 26 اعلاه. تسجل الترشيحات المقبولة حسب ترتيب ايداعها. ويخصص لكل مرشح او لائحة رقم ترتيبي ولون يثبتان في الوصل النهائي. لا يجوز ان يخصص لاي مرشح او لاية لائحة اللون الاحمر او الاخضر او الابيض. تحدد الالوان المخصصة لمرشحي الهيئات السياسية بقرار لوزير الداخلية وتحدد السلطة المكلفة باستلام التصريحات بالترشيح اللون المخصص للمرشحين المستقلين او اللوائح المستقلة. بمجرد تسجيل الترشيحات، تقوم السلطة المكلفة باستلام التصريحات بالترشيح باشهارها.
المادة (31) : يسجل سحب الترشيح وفقا لنفس الكيفية المتبعة في التصريح. يرجع الضمان الى المرشح المنسحب او اللائحة المنسحبة بعد تقديم الاشعار باستلام التصريح بالانسحاب والمسلم من لدن عامل العمالة او الاقليم مركز الجهة او عند الاقتضاء من لدن كاتب اللجنة الوطنية للاحصاء المنصوص عليها في المادة 46 بعده. يمكن سحب الترشيحات الى غاية اليوم الخامس السابق للاقتراع.
المادة (32) : يحدد شكل ورقة التصويت ومضمونها وحجمها بمرسوم يصدر باقتراح من وزير الداخلية. تتولى السلطة المكلفة باستلام الترشيحات اعداد اوراق التصويت فور انصرام اجل ايداع الترشيحات.
المادة (33) : يقوم عامل العمالة او الاقليم مركز الجهة او ممثله باعداد بطائق الناخبين ويجب على كل ناخب ان يسحب بطاقته بنفسه مقابل ابراء من مقر السلطة الادارية المحلية التابع لها. تتضمن -بطاقة الناخب- اسمي الناخب الشخصي والعائلي او اسماء ابويه ان لم يكن له اسم عائلي وتاريخ ومحل ولادته وعنوانه ورقم بطاقة تعريفه الوطنية او رقم وثيقة التعريف الرسمية الاخرى المدلى بها والجماعة المحلية او الغرفة المهنية او فئة المستخدمين التابع لها ومكان المكتب الذي يجب ان يصوت فيه. يعلن عن التاريخ الذي يبتدىء فيه سحب بطائق الناخبين بواسطة تعليق اعلانات بذلك او النشر في الصحف او الاذاعة او التلفزيون او باية وسيلة مالوفة الاستعمال، ويمكن تسليم البطائق غير المسحوبة لاصحابها بمكتب التصويت يوم الاقتراع.
المادة (34) : تحدد بمقرر لعامل العمالة او الاقليم مركز الجهة اماكن اقامة مكاتب التصويت وعند الاقتضاء المكاتب المركزية اذا كانت دائرة انتخابية تحتوي على عدة مكاتب للتصويت. يحاط العموم علما بهذه الاماكن عشرة ايام على الاقل قبل تاريخ الاقتراع بواسطة تعليق اعلانات او النشر في الصحف او الاذاعة او التلفزيون او باية وسيلة اخرى مالوفة الاستعمال.
المادة (35) : يعين عامل العمالة او الاقليم مركز الجهة 48 ساعة على الاقل قبل تاريخ الاقتراع من بين الموظفين والعاملين بالادارة العمومية او الجماعات المحلية او المؤسسات العامة او الناخبين الذين يحسنون القراءة والكتابة الاشخاص الذين يعهد اليهم برئاسة مكاتب التصويت ويسلمهم لوائح الناخبين التابعين للمكتب المعهود اليهم برئاسة ولائحة الترشيحات المسجلة والمطبوع الخاص بتحرير محضر العمليات الانتخابية واوراق احصاء الاصوات. ويعين ايضا الموظفين او الناخبين الذين يقومون مقام رؤساء مكاتب التصويت اذا تغيبوا او عاقهم عائق. يساعد رئيس مكتب التصويت الناخبان الاكبر سنا والناخبان الاصغر سنا من بين الناخبين غير المرشحين الذين يحسنون القراءة والكتابة والحاضرين بمكان التصويت عند افتتاح الاقتراع ويتولى اصغر هؤلاء الاربعة مهام كاتب مكتب التصويت. يجب الا يقل عدد اعضاء المكتب الحاضرين عن ثلاثة طوال مدة اجراء عمليات الاقتراع. يفصل مكتب التصويت في جميع المسائل التي تثيرها عمليات الانتخاب وتضمن قراراته في محضر العمليات الانتخابية. تناط المراقبة وحفظ النظام داخل مكتب التصويت برئيس المكتب المذكور. يخول لكل مرشح او لائحة للمترشحين الحق في التوفر في مل مكتب على ممثل ناخب مؤهل ليراقب بصفة مستمرة عمليات التصويت وفرز الاصوات واحصائها التي يقوم بها مكتب التصويت. كما يحق للمثل المذكور ان يطلب تضمين محضر مكتب التصويت جميع الملاحظات التي قد يدلي بها بشان العمليات المذكورة. ويجب تبليغ اسم هذا الممثل قبل الاقتراع باربع وعشرين ساعة الى السلطة الادارية المحلية (الباشا او القائد او خليفة المقاطعة) التي يتعين عليها ان تخبر بذلك رئيس مكتب التصويت. تسلم السلطة الادارية المحلية الى المرشح وئيقة تثبت صفة ممثل، ويجب ان يقدم الممثل هذه الوثيقة الى رئيس مكتب التصويت. يكون لدى كل مكتب للتصويت لائحة للنظيرين للناخبين الذين يتعين عليه ان يتلقى اصواتهم وتتضمن ارقام تقييد الناخبين في اللائحة الانتخابية.
المادة (36) : يفتح الاقتراع في الساعة الثانية بعد الزوال وينتهي بمجرد ما يصوت الناخبين المنتمون لمكتب التصويت وعلى ابعد تقدير في الساعة السادسة مساء. اذا تعذر افتتاح الاقتراع في الساعة المقررة في هذا القانون لسبب قاهر وجبت الاشارة الى ذلك في محضر العمليات الانتخابية . يكون التصويت سريا ويشارك الناخبون بالاقتراع مباشرة وداخل معزل بوضع ورقة الانتخاب في غلاف غير شفاف وغير مصمغ يحمل طابع السلطة الادارية المحلية. يجب على الناخبين الا يهتموا في مكاتب التصويت الا بالادلاء باصواتهم ولا يجوز لهم اثارة اي جدال او نقاش كيفما كان نوعه.
المادة (37) : يعين رئيس مكتب التصويت في الساعة المحددة لافتتاح الاقتراع امام الناخبين الحاضرين ان الصندوق لا يحتوي على اية ورقة ولا اي غلاف ثم يسده بقفلين او مغلاقين متباينين يحتفظ باحد مفتاحيهم ويسلم الاخر الى عضو مكتب التصويت الاكبر سنا.
المادة (38) : يقدم الناخب عند دخوله قاعة التصويت الى كاتب مكتب التصويت بطاقته الانتخابية او القرار القضائي القائم مقامها وبطاقة التعرف الوطنية او احدى وثائق التعريف الرسمية الاخرى التي تحمل صورته والمتمثلة في جواز السفر او رخصة الصيد او كناش التعريف والحالة المدنية او بطاقة مهنية مسلمة من طرف الادارات او المؤسسات العامة. ويعلن الكاتب بصوت مسموع الاسم الكامل والرقم الترتيبي للناخب الذي ياخذ بنفسه غلافا وورقة تصويت من فوق طاولة معدة لهذا الغرض. وحسب نوعية الاقتراع يتعين على الناخب ان ياخذ اما ورقة خاصة بكل مرشح او ورقة خاصة بكل لائحة. يدخل الناخب وبيده هذه الوثائق محلا منعزلا مهيئا في القاعة المذكورة ويجعل ورقة تصويته داخل الغلاف ثم يتوجه بعد ذلك الى مكتب التصويت ويقدم بطاقته الانتخابية وورقة هويته الى الرئيس الذي يامر بالتحقيق من وجود اسم الناخب في اللائحة التي سلمت اليه ومن هويته. واذا كان الناخب لا يحمل ورقة هوية عليها صورته ووقع الشك في هويته جاز للرئيس ان يضع على يده علامة بمداد غير قابل للمحو بسرعة ثم يودع الناخب بنفسه الغلاف المحتوي على ورقة تصويته في صندوق الاقتراع، ويضع اذ ذاك عضوا المكتب في طرة لائحة كل منهما اشارة امام اسم المصوت. اذا نسي الناخب بطاقته الانتخابية او اضاعها امكنه مع ذلك ان يصوت بشرط ان يعرف بهويته اعضاء المكتب او ناخبان يعرفهما اعضاء المكتب، وينص على هذه الحالة ببيان خاص في محضر العمليات الانتخابية. يقدم مكتب التصويت المساعدات اللازمة للناخبين المعاقين لتمكينهم من الادلاء باصواتهم.
المادة (39) : يتولى مكتب التصويت بمجرد اختتام الاقتراع فرز الاصوات بمساعدة الفاحصين ويجوز للرئيس واعضاء المكتب ان يقوموا بانفسهم بفرز الاصوات دون مساعدة فاحصين اذا كان مكتب التصويت يشتمل على اقل من مائتي ناخب مقيد. يساعد رئيس مكتب التصويت عدة فاحصين يحسنون القراءة والكتابة يختارهم من بين الناخبين الحاضرين غير المرشحين ويوزعهم على عدة طاولات يجلس حول منها اربعة فاحصين، ويسمح للمرشحين بتعيين فاحصين يوزعون بالتساوي على مختلف طاولات الفرز بقدر الامكان، وفي هذه الحالة، يجب ان يسلم المرشحون اسماء الفاحصين الذين يقترحونهم الى رئيس مكتب التصويت قبل اختتام الاقتراع بساعة على الاقل. يفتح صندوق الاقتراع يتحقق من عدد الغالات واذا كان هذا العدد اكثر او اقل من عدد المصوتين الموضوعة امام اسمائهم الاشارة المنصوص عليها في المادة 38 اعلاه وجبت الاشارة الى ذلك في المحضر. يوزع الرئيس على مختلف الطاولات الغلافات المحتوية على اوراق التصويت ويستخرج احد الفاحصين كل ورقة من غلافها ويدفعها الى فاحص اخر يقرؤها بصوت عال، ويسخل فاحصان اخران على الاقل في اوراق احصاء الاصوات المعدة لهذا الغرض الاصوات التي نالها كل مرشح او كل لائحة. اذا استمل غلاف على عدة اوراق تصويت، تلغى كلها اذا كانت للوائح مختلفة او لمرشحين مختلفين، وتعد بصوت واحد اذا كانت للائحة واحدة او لمرشح واحد.
المادة (40) : تلغى الاصوات المدلى بها في الحالات التالية: ا- الاوراق او الغلافات التي تحمل علامة خارجية او داخلية من شانها ان تضر بسر الاقتراع او تتضمن كتابات مهنية للمرشحين او غيرهم او تشتمل على اسم المصوت؛ ب- الاوراق التي يعثر عليها في صندوق الاقتراع بدون غلاف او في غلافات غير قانونية. ج- الاوراق المحتوية على اسم او عدة اسماء مشطب عليها. لا تعتبر في نتائج الاقتراع الاوراق الملغاة. في حالة ما اذا اعترف مكتب التصويت بصحة الاوراق المشار اليها في الفقرات (ا) و(ب) و (ج) رغم النزاعات التي اثيرت بشانها اما من طرف الفاحصين او من طرف الناخبين الحاضرين فانها تعتبر -منازعا فيها- تجعل اوراق التصويت المرتبة حسب صنفيها (الملغاة) و(المنازع فيها) وكذا الغلافات غير القانونية في ثلاثة غلافات مستقلة مختومة وموقع عليها من طرف رئيس واعضاء المكتب وتضاف الى المحضر. يجب ان تثبت في كل ورقة من هذه الاوراق اسباب اضافتها الى المحضر كما يجب ان يشار فيها فيما يتعلق بالاوراق المنازع فيها الى اسباب النزاع والى القرارات التي اتخذها مكتب التصويت بشانها. اما الاوراق المعترف بصحتها والتي لم يترتب عنها اي نزاع فيباشر احراقها بعد عمليات الفرز امام الناخبين.
المادة (41) : يقوم رئيس مكتب التصويت باعلان النتيجة بمجرد انتهاء عملية الفرز. تحرر على الفور المحاضر المنصوص عليها في المواد 42 وما يليها من هذا القانون التنظيمي في عدد من النظائر يعادل عدد المرشحين او لوائح الترشيح وتكون مرقمة ويصادق ويوقع عليها حسب الحالة رئيس واعضاء مكتب التصويت او المكتب المركزي او اللجنة الجهوية او الوطنية للاحصاء. غير انه اذا تعذر لسبب قاهر على عضو واحد من اعضاء مكتب التصويت او المكتب المركزي او اللجنة الجهوية او اللجنة الوطنية للاحصاء التواجد في المكتب المذكور الى غاية انهاء عملية الاقتراع وفرز واحصاء الاصوات واعلان النتائج، يوقع المحضر من طرف الاعضاء الحاضرين وينص على هذه الحالة في المحضر. يسلم نظير من المحضر الموضوع وفق الكيفيات المشار اليها اعلاه الى ممثل كل مرشح او كل لائحة كما تحرر ثلاثة نظائر اخرى يوقع عليها طبقا للشروط المنصوص عليها اعلاه.
المادة (42) : يجب فيما يتعلق بانتخاب المستشارين من طرف الهيئة الناخبة لممثلي الجماعات المحلية ان يحتفظ في مقر السلطة الادارية المحلية باحد نظائر المحضر المشار اليها في المادة 41 اعلاه وباللوائح التي يشار فيها الى مزاولة الانتخاب. يوضع النظيران الاخران في المحضر نفسه في غلافين مخومين وموقع عليهما من طرف رئيس واعضاء مكتب التصويت ثم يوجه رئيس مكتب التصويت مباشرة احدهما مشفوعا بالاوراق الملغاة والمتنازع فيها وبالغلافات غير القانونية الى المحكمة الابتدائية لدائرة النفوذ ويسلم الرئيس النظير الاخر الى المكتب المركزي المنصوص عليه في المادة 34 اعلاه. ويقوم المكتب على الفور بحضور جميع مكاتب التصويت الاخرى التابعة له باحصاء جميع اصوات كل المكاتب التابعة للمكتب المركزي. تثبت عملية احصاء الاصوات في محضر محرر وفق الشكليات المنصوص عليها في المادة 41 اعلاه وموقع كذلك من طرف رؤساء جميع مكاتب التصويت التابعة للمكتب المركزي. يحتفظ بنظير من المحضر المذكور في محفوظات العمالة او الاقليم المعني بالامر. يوضع نظير اخر في المحضر نفسه في غلاف مختوم وموقع عليه من طرف رئيس المكتب المركزي وباقي اعضاء المكتب ثم يوجه الى المحكمة الابتدائية لدائرة النفوذ. يجعل النظير الثاني المضاف اليه نظير من المحاضر والاوراق الملغاة والمتنازع فيها والغلافات غير القانونية المتعلقة بمختلف مكاتب التصويت في غلاف مختوم وموقع عليه من طرف رئيس المكتب المركزي واعضاء المكتب الاخرين ثم يوجه الى المحكمة الابتدائية التي توجد الجماعة بدائرة نفوذها. اما النظير الثالث المضاف اليه نظير من محاضر مختلف مكاتب التصويت فيوضع في غلاف مختوم وموقع عليه طبق نفس الشروط المشار اليها اعلاه ويسلم الى السلطة التابعة للعمالة او الاقليم التي تعمل على نقله فورا الى مركز الجهة ليعرض على اللجنة الجهوية للاحصاء التي تتالف من: - رئيس المحكمة الابتدائية التابع لنفوذها مركز الجهة او قاض ينوب عنه بصفة رئيس؛ - ناخبين يحسنان القراءة والكتابة يعينهما عامل العمالة او الاقليم مركز الجهة؛ - ممثل عامل العمالة او الاقليم مركز الجهة بصفته كاتبا. يجوز للمرشح او لائحة المرشحين او يمثلهما مندوب يحضر عنهما اعمال اللجنة الجهوية للاحصاء. تقوم هذه اللجنة باحصاء الاصوات المحصل عليها من طرف كل مرشح او لائحة ترشيح وباعلان نتائجها.
المادة (43) : في حالة انتخاب المستشارين من طرف الهيئات الناخبة المتكونة من الاعضاء المنتخبين في الغرف المهنية يجب ان يحتفظ في مكتب التصويت في احد نظائر محضر مكتب التصويت المشار اليها في الفقرة الاخيرة من المادة 41 اعلاه وباللوائح التي يشار فيها الى مزاولة الانتخاب. يجعل النظيران الاخران من المحضر نفسه في غلافين مختومين وموقع عليهما من طرف رئيس واعضاء مكتب التصويت . ثم يوجه رئيس مكتب التصويت مباشرة احدهما مشفوعا بالاوراق الملغاة والمتنازع فيها وبالغلافات غير القانونية الى المحكمة الابتدائية لدائرة النفوذ، بينما يسلم الاخر الى السلطة التابعة للعمالة او الاقليم لدائرة النفوذ التي تعمل على نقله فورا الى العمالة او الاقليم مركز الجهة ليعرض على اللجنة الجهوية للاحصاء المشار اليها في المادة 42 اعلاه.
المادة (44) : ان عملية احصاء الاصوات واعلان النتائج الهيئات الناخبة المنصوص عليها في المادتين 42 و43 اعلاه والتي تقوم بها اللجنة الجهوية تثبت على الفور في محضر يحرر طبق الكيفية المنصوص عليها في المادة 41 اعلاه . يسلم نظير من هذا المحضر الى العامل العمالة او الاقليم مركز الجهة مشفوعا بنظير من محاضر مكاتب التصويت للاحتفاظ به في محفوظات العمالة او الاقليم مركز الجهة. يوجه النظير الثاني الى المحكمة الابتدائية التابعة لدائرة النفوذ بعد وضعه في غلاف مختوم وموقع عليه من لدن رئيس واعضاء اللجنة الجهوية للاحصاء. اما النظير الثالث من المحضر الموضوع كذلك في غلاف مختوم وموقع عليه فيحمل على الفور من لدن رئيس اللجنة الجهوية للاحصاء الى مقر المجلس الدستوري بالرباط.
المادة (45) : لكل مرشح يعنيه الامر الاطلاع في مقر السلطة الادارية المحلية او العمالة او الاقليم مركز الجهة على محاضر مكاتب التصويت والمكاتب المركزية واللجنة الجهوية للاحصاء وذلك في ظرف ثمانية ايام كاملة ابتداء من تاريخ وضعها ليقيم عند الاقتضاء دعوى الطعن المنصوص عليها في المادة 51 بعده. تودع بمقر السلطة الادارية المحلية رهن اشارة الناخبين وطبق الشروط نفسها اللوائح التي يشار فيها الى مزاولة الانتخاب.
المادة (46) : في حالة انتخاب المستشارين من طرف الهيئة الناخبة لممثلي الماجورين يجب ان يحتفظ باحد نظائر المحضر المشار اليها في الفقرة الاخيرة من المادة 41 اعلاه وباللوائح التي يشار فيها الى مزاولة الانتخاب بمقر العمالة او الاقليم التابع لها مكتب التصويت. يجعل النظيران الاخران من المحضر نفسه في غلافين مختومين وموقع عليهما من طرف رئيس واعضاء مكتب التصويت. ثم يوجه رئيس مكتب التصويت مباشرة احدهما مشفوعا بالاوراق الملغاة والمتنازع فيها وبالغلافات غير القانونية الى المحكمة الابتدائية بالرباط بينهما بينما يسلم الاخر الى سلطة العمالة او الاقليم التي توجهه الى لجنة وطنية للاحصاء يوجد مقرها بالرباط وتتالف من: - رئيس غرفة بالمجلس الاعلى بصفة رئيس يعينه الرئيس الاول لهذا المجلس؛ - قاض بالغرفة الادارية بالمجلس الاعلى يعينه الرئيس الاول لهذا المجلس؛ - ممثل الوزير المكلف بالداخلية بصفة كاتب اللجنة. يمكن ان يمثل كل لائحة للمرشحين مندوب عنها يحضر اعمال اللجنة.
المادة (47) : تقوم اللجنة الوطنية للاحصاء فيما يخص الهيئة الناخبة للماجورين باحصاء الاصوات التي حصلت عليها كل لائحة وعن نتائجها. تثبت حالا عملية احصاء الاصوات واعلان النتائج في محضر يحرر طبق الكيفية المنصوص عليها في المادة 41 اعلاه. يحتفظ بنظير من هذا المحضر في وزارة الداخلية مشفوعا بنظير من محاضر مختلف مكاتب التصويت. ويجعل النظيران الاخران من المحضر نفسه في غلافين مختومين وموقع عليهما من لدن رئيس واعضاء اللجنة الوطنية للاحصاء، ثم يوجه احدهما الى المحكمة الابتدائية بالرباط بينما يرسل الاخر على الفور الى مقر المجلس الدستوري.
المادة (48) : ان الاضطلاع على اللوائح المشار فيها الة مزاولة الانتخاب وعلى محاضر مكاتب التصويت واللجنة الوطنية للاحصاء يتم خلال ثمانية ايام كاملة تبتدئ من تاريخ اعدادها حسب الحالات في مقر العمالة او الاقليم التابع لها مكتب التصويت او في كتابة اللجنة الوطنية للاحصاء.
المادة (49) : توزع المقاعد بين اللوائح بواسطة القاسم الانتخابي ثم باكبر البقايا وذلك بتخصيص المقاعد الباقية بالارقام القريبة من القاسم المذكور. اذا تعلق الامر بانتخاب عضو واحد، ينتخب المرشح الذي حصل على اكبر عدد من الاصوات. اذا احرز مرشحان او عدة مرشحين عددا متساويا من الاصوات ينتخب اكبرهم سنا، وفي حالة تعادل السن تجرى القرعة لتعيين المرشح الفائز.
المادة (50) : يسوى النزاع المتعلق بايداع الترشيحات طبق الاحكام الاتية: يجوز لكل مرشح وقع رفض التصريح بترشيحه ان يرفع قرار الرفض الى المحكمة الابتدائية لدائرة النفوذ. غير ان دعوى الطعن المنصوص عليها في الفقرة السابقة ترفع الى المحكمة الابتدائية بالرباط فيما يخص الترشيحات التي رفضها كاتب اللجنة الوطنية للاحصاء المشار اليها في المادة 46 اعلاه. يمكن في جميع الحالات اقامة دعوى الطعن التي تسجل بالمجان خلال اجل يوم واحد يبتدئ من تاريخ تبليغ الرفض. تبت المحكمة الابتدائية بصفة انتهائية في ظرف ثلاثة ايام تبتدئ من تاريخ ايداع الشكوى وتبلغ حكمها في الحين الى المعني بالامر والى عامل العمالة او الاقليم مركز الجهة او عند الاقتضاء الى كاتب اللجنة الوطنية للاحصاء المنصوص عليها في المادة 46 اعلاه. ويتعين على السلطة المختصة ان تسجل فورا الترشيحات المعلن قبولها من طرف المحكمة وتعمل على اشهارها كما هو منصوص عليها في المادة 30 اعلاه. لا يمكن ان يطعن في حكم المحكمة الابتدائية الا امام المجلس الدستوري المحال اليه امر الانتخاب.
المادة (51) : ان القرارات التي تتخذها مكاتب التصويت والمكاتب المركزية واللجان الجهوية واللجنة الوطنية للاحصاء يمكن الطعن فيها من لدن الناخبين والمرشحين المعنيين بالامر امام المجلس الدستوري. ويخول الحق في تقديم الطعن نفسه لعمال العمالات والاقاليم مراكز الجهات وكذا كاتب اللجنة الوطنية للاحصاء المنصوص عليها في المادة 46 اعلاه في ما يخصه. غير ان المستشارين المعلن انتخابهم يستمرون في مزاولة مهامهم الى ان يقع البت النهائي في المنازعات والى ان يعلن المجلس الدستوري الغاء انتخابهم.
المادة (52) : لا يحكم ببطلان الانتخابات جزئيا او مطلقا الا في الحالات الاتية: 1. اذا لم يجر الانتخاب طبقا للاجراءات المقررة في القانون؛ 2. اذا لم يكن الاقتراع حرا او شابته مناورات تدليسية؛ 3. اذا كان المنتخب او المنتخبون من الاشخاص الذين لا يجوز لهم الترشح للانتخابات بمقتضى القانون او بموجب حكم قضائي.
المادة (53) : اذا الغيت نتائج اقتراع وابطل انتخاب مستشار او عدة مستشارين او اذا لم يتات – نظرا لعدم وجود ترشيحات او امتناع جميع الناخبين من التصويت او لاي سبب اخر – اجراء العمليات الانتخابية او انهاؤها في نطاق هيئة ناخبة او بصفة عامة اذا كانت هناك مقاعد شاغرة لسبب من الاسباب وجب اجراء انتخابات جزئية في اجل لا يمكن ان يتجاوز ثلاثة اشهر تبتدئ من تاريخ صدور الحكم بالغاء نتائج الاقتراع او من التاريخ المقرر للعملية الانتخابية التي تعذر اجراؤها او انهاؤها او من التاريخ الذي يثبت فيه المجلس الدستوري شغور المقعد.
المادة (54) : تنتهي مدة انتداب المستشارين المعلن فوزهم في الانتخابات الجزئية في التاريخ المقرر لانتهاء مدة الانتداب خاصة بمقعد المستشار الذي انتخبوا لشغله.
المادة (55) : تسري على الحملة الانتخابية في انتخاب مجلس المستشارين الاحكام المنصوص عليها في الباب الخامس من القانون التنظيمي رقم 31.97 المتعلق بمجلس النواب وتطبق العقوبات المقررة في الباب السادس منه على المخالفات المرتكبة بمناسبة تلك الانتخابات. غير ان عملية تعيين الاماكن الخاصة لتعليق الاعلانات الانتخابية في كل جماعة من طرف السلطة الادارية المحلية المنصوص عليها في المادة 29 من القانون التنظيمي رقم 31.97 السالف الذكر يجب ان تتم ابتداء من اليوم الثامن السابق لتاريخ الانتخاب.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن