بشأن تنظيم المؤسسة العامة للتقاعد.
المادة () : إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة بخطاب معالي رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء رقم ...
المادة () : أنشئت المؤسسة العامة للتقاعد باسم ( مصلحة معاشات التقاعد ) بموجب المادة (الثامنة) من نظام التقاعد ا ...
المادة (1) : يقصد بالعبارات والمصطلحات التالية – حيثما وجدت – المعاني الموضحة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك ...
المادة (1) : الموافقة على تنظيم المؤسسة الع ...
المادة (2) : استمرار مجلس إدارة المؤسسة الحالي المعين بموجب قرار مجلس الوزراء رق ...
المادة (2) : تتمتع المؤسسة بالشخصية الاعتبارية العامة وبالاستقلال الإداري والمالي، وترتبط إداريا بوزير المالية ، ...
المادة (3) : تتولى المؤسسة تنفيذ نظام التقاعد، ولمجلس الوزراء أن يعهد إلى المؤسسة بتنفيذ أي نظام ...
المادة (3) : استمرار العمل باللوائح الحالية للمؤسسة والقرارات الأخرى إلى حين إقرار اللوائح الجديدة بموجب ...
المادة (4) : تهدف المؤسسة إلى تأمين مورد مالي للمتقاعدين من موظفي الدولة المدنيين والعسكريين والمستفيدين منهم بع ...
المادة (5) : كون للمؤسسة مجلس إدارة من ثمانية أعضاء، من بينهم رئيس المجلس ونائبه على النحو التالي:
- وزير المال ...
المادة (6) : مجلس الإدارة هو السلطة العليا في إدارة شؤون المؤسسة وتصريف أمورها، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الح ...
المادة (7) : تحال القرارات التي يتخذها مجلس الإدارة برئاسة نائب رئيس المجلس إلى رئيس المجلس لاعتمادها. وله أن يع ...
المادة (8) : يعين المحافظ بالمرتبة الممتازة، وهو الرئيس التنفيذي للمؤسسة ويتولى إدارة شؤونها، ويكون مسؤولا أمام ...
المادة (9) : مع عدم الإخلال بحق ديوان المراقبة العامة في الرقابة على حسابات المؤسسة، يتولى مراجع الحسابات الخارج ...
المادة (10) : تتكون موارد المؤسسة من:
1 - اشتراكات الموظفين المدنيين والعسكريين المنصوص عليها في نظام التقاعد. ...
المادة (11) : يقتصر الصرف من أموال المؤسسة ومواردها على تقديم المعاشات والتعويضات وتحقيق أهدافها الأخرى التي ينص ...
المادة (12) : السنة المالية للمؤسسة ...
المادة (13) : يخصص حسابان مستقلان – إضافة إلى الحسابات التشغيلية للمؤسسة – أحدهما مدني والآخر عسكري، وترصد فيهما ...
المادة (14) : لا يجوز أن تتجاوز النفقات الإدارية للمؤس ...
المادة (15) : يخضع موظفو المؤسسة لنظام التقاعد، ويخضع عمال ...
المادة (16) : ينشر هذا التنظيم في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره، ويلغي جميع ما يتعارض مع ...
التوقيع : نائب رئيس مجلس الوزراء