تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : 1/ يسمى هذا القانون، "قانون تخطيط التعليم العام وتنظيمه لسنة 2001م ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه.
المادة (2) : يُلغى قانون تنظيم التعليم العام لسنة 1992م، على أن تظل اللوائح الصادرة بموجبه سارية إلى أن تُلغى أو تعدل وفقاً لأحكام هذا القانون.
المادة (3) : تسود أحكام هذا القانون، فيما يتعلق بالمسائل الخاصة بتخطيط التعليم العام ، وتنظيمه ، لدى تعارضها مع أحكام أي قانون آخر للمدى الذي يزيل التعارض بينهما.
المادة (4) : في هذا القانون ، ما لم يقتض السياق معني آخر: التعليم العام: يقصد به التعليم المنصوص عليه في المادة 15. الراعي: يقصد به رئيس الجمهورية. الرئيس: يقصد به رئيس المجلس، الذي يتم تعينه بموجب أحكام المادة 8 (1). سلطة التعليم الاتحادي: يقصد به وزير التربية والتعليم الاتحادي والأجهزة التابعة له. سلطة التعليم بالولاية: يقصد به وزير التربية والتعليم بالولاية والأجهزة التابعة له. "الكتب والوسائل المساعدة" يقصد بها جميع الإصدارات، المقروءة والمسموعة والمرئية المتعلقة بالمواد الدراسية التي يتم إعدادها للتلاميذ وتشمل المذكرات و كتب الأسئلة والأجوبة والملخصات الخاصة بالمواد المنهجية. "المجلس" يقصد به المجلس القومي لتخطيط التعليم العام وتنظيمه المنشأة بموجب أحكام المادة 8 (1). "المجالس التربوية" يقصد بها مجالس الآباء والمعلمين وأصدقاء المدارس، المنشأة بموجب أحكام المادة 28. "المدرسة" يقصد بها المكان المهيأ فنياً وصحياً لعملية التعليم والتربية، وفقاً للمعايير التي تحددها الوزارة. "المدرسة غير الحكومية" يقصد بها المدرسة أو المؤسسة التعليمية التي لا تتحمل الدولة أي عبء مالي في إنشائها أو تسييرها، وتشمل المدارس المنصوص عليها في المادة 16 (3). "الوزارة" يقصد بها وزارة التربية والتعليم العام. "الوزير" يقصد به وزير التربية والتعليم العام.
المادة (5) : يهدف التعليم العام لتحقيق الأغراض الأتية. وهى: (أ) ترسيخ العقيدة والأخلاق الدينية فى النشء وتبصيرهم بتعاليم الدين وتراثه وتربيتهم على هديه، لبناء الشخصية المؤمنة العابدة لله المتحررة والمسئولة ، وتركيز القيم الاجتماعية المؤسسة على دوافع العمل الصالح والتقوى. (ب) بناء العناصر الصالحة لمجتمع الاستقلال والتوكل على الله، والاعتماد على الذات وتفجير الطاقات الروحية والجسدية وتعبئة القوى الاجتماعية والمادية وإشاعة الطموح إلى مثال حضارى رسالى رائد. (ج) تقوية روح الجماعة والولاء للوطن وتنمية الاستعداد للتعاون، والشعور بالواجب، والبذل للصالح العام، وتعمير الوجدان بحب الوطن والأمة والانسانية وبث ثقافة السلام ومراعاة التنوع الثقافى بالبلاد. (د) رياضة عقول النشء، وتثقيفهم بالعلوم والخبرات، وتربية أجسامهم بالتمارين وتزكية نفوسهم بالأعراف والأداب وتدريبهم على إمعان التفكير والتدبير وإحسان المعاملة. (هـ) تشجيع الإبداع، وتنمية القدرات والمهارات، وإتاحة فرص التدريب على وسائل التقنية الحديثة، وتطويرها وتكييفها لخدمة الحق والخير والصلاح، وذلك طريق التوظيف الأمثل للإمكانات والتحقيق الناجح للتنمية الشاملة. (و) تنمية الوعى البيئي لدى الناشئة، وتعريفهم بمكونات الطبيعة من الماء والهواء والأرض والسماء لمعرفة نعم اللة فيها، وحفظها من الفساد، وتنميتها وحسن توظيفها لصالح حياة الإنسان.
المادة (6) : (1) من اجل تحقيق أهداف التعليم العام تستخدم الوسائل الآتية وهى: (أ) إعداد البرامج والمناهج المتوافقة مع احتياجاته وتنوعه البيئئ والثقافى. (ب) توفير البيئة المدرسية السليمة، منهاجا وإدارة ومبانى، ومن حيث اوجه النشاط المختلفة والرعاية الصحية (ج) تدريب المعلمين والقيادات التربوية، فى مجال تصميم المناهج وطرق التدريس المناسبة لها وأساليب تحقيق الأهداف التربوية والقياس والتقويم والإدارة التربوية. (د) التمكين للنشاط الطلابى بما يحقق اهداف التربية وغاياتها. (ه) تشجيع العمل اليدوى وتنمية المهارات والقدرات الفنية. (و) تفعيل المجالس التربوية للربط بين المدرسة والأسرة والمجتمع. (ز) تعزيز المدارس من المنتجة وتنميتها حتى تساهم فى ترقية البيئة المدرسة وتنمية المجتمع المحلى. (ح) وضع الأسس والمعايير لتشجيع الموهوبين والمعوقين والفئات الخاصة الأخرى ورعايتهم. (ط) الاستفادة من الخبرات والإمكانيات التربوية الإقليمية والدولية، لمواكبة التطور العلمى والتقني. 2/ مع عدم الإخلال بأحكام البند (1) يجوز لسطات التعليم الاتحادية والولائية أن تستخدم أى وسائل أخرى تراها ملائمة لتحقيق أهداف التعليم العام.
المادة (7) : تكون المجالس التعليمية للتعليم العام على الوجه الآتي : (أ) المجلس القومي لتخطيط التعليم العام وتنظيمه. (ب) مجلس المركز القومي للمناهج والبحث التربوي، المنشأ بموجب أحكام المادة 3(1) من قانون المركز القومي للمناهج والبحث التربوي لسنة 1996م. (ج) المجلس القومي للتخطيط اللغوي، المنشأ بموجب أحكام المادة 3(1) من قانون المجلس القومي للتخطيط اللغوي لسنة 1997م. (د) المجلس القومي لمحو الأمية وتعليم الكبار، المنشأ بموجب أحكام المادة 5 (1) من قانون المجلس القومي لمحو الأمية وتعليم الكبار لسنة 1991م. (هـ) أي مجالس أخرى يتم إنشاؤها بموجب أي أحكام قانون أو أمر تأسيس.
المادة (8) : (1) ينشأ مجلس قومي يسمي "المجلس القومي لتخطيط التعليم العام وتنظيمه"، ويشكل بقرار من مجلس الوزراء من رئيس وعدد من الأعضاء بناءً على توصية الوزير. (2) يكون مقر المجلس بولاية الخرطوم.
المادة (9) : يكون المجلس مسئولاً عن أعماله أمام مجلس الوزراء، ويجوز لمجلس الوزراء أن يصدر للمجلس فيما يتعلق بسياسة الدولة للتعليم العام، توجيهات ذات صبغة عامة أو محددة، ويجب على المجلس أن يراعي تلك التوجيهات.
المادة (10) : يكون المجلس مختصاً بوضع السياسة العامة للتربية والتعليم ووضع خطط التعليم العامة وبرامجه، و إقرارها وذلك في إطار السياسة العامة للدولة ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تكون للمجلس الاختصاصات والسلطات الآتية وهي : (أ) العمل على تحقيق الآتي: (أولاً) أهداف التعليم العام المنصوص عليها في هذا القانون. (ثانياً) التوازن بين الولايات في تنفيذ السياسات العامة للتعليم العام والتنسيق بينها. (ب) وضع الأسس والمعايير المتعلقة بتحديد المستويات التعليمية والتربوية وفقاً للوائح. (ج) إعداد التقارير الدورية عن أداء المجلس ورفعها للراعي عن طريق الرئيس. (د) تقديم المشورة للوزير حول المسائل التنفيذية التي يطلبها. (هـ) السعي لاستقطاب المصادر لدعم تمويل التعليم العام. (و) تكوين اللجان المتخصصة، الدائمة أو المؤقتة، من بين أعضائه أو من غيرهم لمساعدته في أداء مهامه، والقيام بأي مهام يحددها لها. (ز) إصدار اللوائح الداخلية لتنظيم اجتماعاته. (ح) أي مهام و اختصاصات يكلفه بها الراعي. (ط) أي اختصاصات أو سلطات أخرى تكون لازمة لأداء المهام الموكولة له.
المادة (11) : (1) يعقد المجلس اجتماعين على الأقل سنوياً، بناءً على دعوة من الرئيس، ويجوز له أن يعقد اجتماعاً طارئاً بناءً على طلب الراعي أو الرئيس أو ثلث الأعضاء. (2) يكتمل النصاب القانوني لاجتماعات المجلس بحضور أكثر من نصف الأعضاء. (3) تجاز قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين.
المادة (12) : (1) ينشأ بقانون ولائي، داخل كل ولاية، مجلس لتنظيم التعليم العام على ذات نسق المجلس ويتم تكوينه على الوجه الذي يحدده القانون الولائي. (2) يحدد القانون الولائي اختصاصات المجلس الولائي وسلطاته ويجوز للوزير الولائي إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكامه.
المادة (13) : يكون لكل لطفل سودانى يبلغ السادسة من عمره الحق فى أن يتلقى تعليمه فى مرحلة الأساس.
المادة (14) : ينقسم التعليم العام من حيث النوع إلى قسمين هما: (أ) التعليم النظامى، الذى يتكون من مرحلتى تعليم الأساسى والثانوى. (ب) التعليم غير المرحلى، الذى يشمل خلاوى القرأن ومدارس الصناعات ومراكز التغذية والفلاحة المدرسية وتعليم النابغين والمعوقين.
المادة (15) : يتكون التعليم العام من المراحل الآتية وهى: (أ) مرحلة التعليم قبل المدرسى، لمدة سنتين للأطفال من سن الرابعة حتى سن السادسة (ب) مرحلة نتعليم الأساس، لمدة ثمانى سنوات. (ج) المرحلة الثانوية، لمدة ثلاث سنوات. (د) مرحلة تعليم اليافعين والكبار والفئات الخاصة.
المادة (16) : (1) تشجع الوزارة مساهمة المجتمع فى انشاء المدارس غير الحكومية لبسط التعليم العام وتوسيع قاعدته. (2) تنشأ المدارس غير الحكومية والمؤسسات التعليمية وفقا للتصديق الصادر من سلطة التعليم الاتحادية أو الولاية بحسب الحال. (3) اشمل المدارس غير الحكومية ما يلى: (أ) المجارس الأهلية الخاصة. (ب) مدارس الجاليات الأجنبية. (ج) المدارس والفصول المسائية وفصول التقوية. (4) تنظيم اللوائح الكيفية التى يتم بموجبها التصديق وضبط مسار التعليم غير الحكومى وفق المناهج المقررة بواسطة الوزارة.
المادة (17) : تكون لسلطة التعليم العام الاتحادية الاختصاصات والسلطات الآتية: (أ ) التخطيط التربوي، ووضع الخطط العامة للتنمية والتوسع فيه. (ب) وضع الأسس والمعايير للمسائل الآتية وهي : (أولاً) التقويم التربوي للتعليم العام، والتقويم في مجالات المناهج والتدريس والتحصيل والبيئة والإدارة المدرسية. (ثانياً) إنشاء مدارس الجاليات الأجنبية بالسودان ومنح التصاديق المبدئية لها وينظم القانون الولائى أسس إدارتها والإشراف عليها. (ج) وضع الأسس والمعايير وقواعد الربط لمدارس التعليم العام وتحديد مدة السنة الدراسية. (د) إعداد المناهج الدراسية وإقرارها وتطويرها. (هـ) وضع الأسس والضوابط للآتي : (أولاً) إنشاء المدارس السودانية الخاصة خارج السودان، والتوصية بالتصديق لها. (ثانياً) تحويل التلاميذ بين المدارس النظامية وغير النظامية. (و) التوصية بإنشاء المدارس السودانية بالخارج والإشراف عليها, ويجوز لها أن تكلف أي جهة تراها مناسبة للإشراف على الشهادة الأساسية الخاصة بها. (ز) إنشاء المدارس التجريبية للتعليم، بالتشاور مع سلطة التعليم بالولاية المعنية، بغرض تجريب المفاهيم التربوية المستحدثة. (ح) الاختصاص بكل ما يتعلق بالشهادتين الثانوية والحرفية. (ط) رسم سياسات التدريب، والاختصاص في المجالات الآتية وهي: (أولاً) تدريب القيادات التربوية. (ثانياً) التنسيق بين الجهات المختصة لتدريب المعلمين. (ثالثاً) إعداد المعلمين للحصول على الدرجات الجامعية وفوق الجامعية وتأهيلهم. (رابعاً) توفير الموارد الإضافية للتدريب. (ى) رعاية تعليم الفئات الخاصة وإصدار اللوائح والقواعد المنظمة لذلك. (ك) تنظيم العلاقات الخارجية والعون الأجنبي في مجال التعليم العام. (ل) أي اختصاصات أخري ينص عليها هذا القانون.
المادة (18) : مع عدم الإخلال بأحكام المادة 17 تكون لسلطة التعليم الولائية الاختصاصات والسلطات الآتية وهي : (أ) العمل على تخصيص الأراضي لأغراض التعليم وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة. (ب) إنشاء مرافق التعليم العام بالولاية المعنية في نطاق السياسات والخطط الاتحادية والإشراف عليها. (ج) الإشراف المباشر على شهادة مرحلة التعليم الأساسي. (د) تحديد المسائل الآتية وهي : (أولاً) التقويم المدرسي على الوجه الذي يتناسب مع ظروف الولاية، وربما لا يتعارض مع ما تحدده الوزارة. (ثانياً) الأسس والضوابط لتحويل التلاميذ من أي مدرسة إلى أخري داخل الولاية. (ثالثاً) الزي المدرسي الموحد بالولاية. (هـ) الترخيص لإنشاء المدارس غير الحكومية واعتماد رسومها، ووضع اللوائح المنظمة لأعمالها. (و) إضافة أي مواد دراسية تكميلية ذات خصوصية وفقاً للضوابط العامة التي تضعها السلطة الاتحادية. (ز) أي اختصاصات أخري ينص عليها هذا القانون أو القانون الولائي.
المادة (19) : (1) تحدد الوزارة مستويات المعلمين الفنية فى جميع مراحل التعليم وذلك ما يتناسب مع تطور التعليم العام. (2) يحدد القانون الولائى، داخل كل ولاية المعايير التى تحدد المستويات الادارية للمعلمين
المادة (20) : (1) يكون لكل معلم الحق فى الإعداد والتأهيل والتدريب المستمر. (2) تضع السلطة التعليم الاتحادية مناهج معاهد التدريب واساليبه. (3) يحدد القانون الولائى طرق إعداد المعلمين مهنيا لتولى التدريس فى مراحل التعليم العام ويحدد الوسائل اللازمة لذلك. (4) تحدد سلطة التعليم بالولاية وسائل تنفيذ برامج التدريب والمواقيت المناسبة لذلك.
المادة (21) : (1) يتم تدريس المناهج التى توضع وفقا لأحكام قانون المركز القومى للمناهج والبحث التربوى لسنة 1996م فى المدارس الحكومية وغير الحكومية، التى تضم طلابا سودانيين، وتكون اللغة العربية هى اللغة المعتمدة لتدريس المناهج. (2) لا يجوز لأى جهة أن تطبع أيا من الكتب أو الوسائل المساعدة أو أن تستخدمها أو تشريها ما لم يحصل على تصديق بذلك من الوزارة. (3) مع عدم الإخلال بأحام البند (2)، تشجع الوزارة تأليف الكتب وغيرها من الإصدارات فى أى من المجالات المتعلقة بالمناهج المقررة والنقابات التعلمية.
المادة (22) : (1) ينشئ الوزير مجلسا يسمى (مجلس الامتحانات والتقويم) ويكون المجلس مسئولا أمام الوزير عن الإعداد ووضع القواعد التى تتبع فى امتحانات الشهادة الثانوية وإجازة نتائجها. (2) يصدر مجلس الامتحانات والتقويم واللوائح المنظمة لأعماله.
المادة (23) : (ا) وضع امتحانات الشهادة الثانونية وإجراء الامتحانات. (ب) إصدار نتائج امتحانات الشهادة الثانوية وحفظها. (ج) معادلة شهادات التعليم العام وتوثيقها. (د) تصميم استمارة الشهادة الثانوية. (ه) تقويم الشهادة الثانوية. (و) أى اختصاصات أو سلطات أخرى منصوص عليها فى هذا القانون او اللوائح الصادرة بموجبه.
المادة (24) : (1) يكون وزير التربية والتعليم بكل ولاية لجنة لامتحانات مرحلة التعليم الأساسى وتكون اللجنة مسئولة عن وضع القواعد الخاصة بامتحانات مرحلة الأساس وبإجازة نتائج الامتحانات. (2) يجوز للجنة امتحانات مرحلة التعليم الأساسى أن تصدر اللوائح المنظمة لأعمالها.
المادة (25) : تكون لإدارة الامتحانات بالولاية الاختصاصات والسلطات الآتية وهى أن: (أ) تضع موافقة المركز القومى للمناهج والبحث التربوى امتحانات مرحلة الأساس بالولاية وأن تقوم بإجرائها. (ب) تصميم استمارة شهادة مرحلة الأساس. (ج) تصدر نتائج مرحلة الأساس. (د) تقويم شهادة مرحلة الأساس.
المادة (26) : لا يجوز استخدام الأراضي المخصصة للمدارس إلا للأغراض التعليمية على أن يتم ذلك بوساطة سلطة التعليم المختصة.
المادة (27) : لا يجوز تسجيل أي مؤسسة تربوية تعمل في مجال التعليم العام ما لم يتم الحصول على موافقة بذلك من سلطة التعليم المختصة وفقاً لأحكام اللوائح.
المادة (28) : تنشأ مجالس تربوية في كل واحدة من مدارس التعليم العام، الحكومية وغير الحكومية وذلك على الوجه الذي تحدده اللوائح.
المادة (29) : (1) يعاقب كل شخص يخالف أحكام المواد أدناه، على الوجه الآتي: (أ) المادة 21(2)، بمصادرة الكتب والوسائل المساعدة. (ب) المادة 26 وفقاً أحكام 61(ب) من قانون التخطيط العمراني والتصرف في الأراضي لسنة 1994م. (ج) المادة 27 بالغرامة التي تحددها المحكمة. (2) يعاقب كل شخص يخالف أحكام اللوائح الصادرة بموجب أحكام هذا القانون بالغرامة التي تحددها المحكمة.
المادة (30) : يجوز للوزير أن يصدر اللوائح والقواعد والأوامر لتنفيذ أحكام هذا القانون، مع عدم الإخلال بعموم ما تقدم يجوز للوزير أن يصدر اللوائح الآتية: (أ) لائحة تنظيم التعليم العام. (ب) لائحة الامتحانات. (ج) لائحة المجالس التربوية. (د) لائحة التدريب. (هـ) لائحة المدارس غير الحكومية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن