تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يسمى هذا القانون "قانون الخدمة الوطنية لسنة 1992".
المادة (2) : يلغى قانون الخدمة الوطنية الإلزامية لسنة 1989.
المادة (3) : في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر: "الإدارة" يقصد بها إدارة الخدمة الوطنية، "الخدمة" يقصد بها الخدمة الوطنية التي تؤدى بموجب أحكام هذا القانون، "القائد العام" يقصد به القائد العام لقوات الشعب المسلحة، "القوات النظامية" يقصد بها أي قوات نظامية تنشأ بموجب قانون، "المجلس" يقصد به مجلس إدارة الخدمة الوطنية، "المجند" يقصد به الشخص الذي يؤدي الخدمة الوطنية بموجب أحكام هذا القانون، "المدير" يقصد به مدير إدارة الخدمة الوطنية، "الوزير" يقصد به وزير الدفاع.
المادة (4) : تهدف الخدمة الوطنية لما يلي : ( أ) غرس روح الجهاد وتقاليده وإشاعة نماذج المجاهدين وصفات الإقدام والثبات والاستعداد للشهادة، ونبذ القعود ومهابة الخطر، (ب) تربية روح الانضباط والالتزام في المجموعة المتراصة المتناصرة وصفات الطاعة والتعاون والقيادة ونفى الجنوح للأنانية بالشذوذ عن الصف، (ج) تمكين روح العطاء والولاء والانتماء للجماعة وللوطن والدين، وتجاوز العصبيات الضيقة للأهل والفئة والمنطقة، ( د ) إعداد قوات نظامية للعمل العسكري والدفاعي أو لأعمال التنمية والخدمة الاجتماعية أو لأي مهمة في سبيل المصلحة العامة، (هـ) تأهيل الشباب ليقوموا صحياً وسلوكياً أو ليؤهلوا بأي مناهج تعليمية أو تربوية أو تثقيفية أو ليدربوا على أي حرفة أو وظيفة أو لتنمي فيهم أي مهارة أو استعداد.
المادة (5) : (1) ينشأ مجلس يسمى مجلس الخدمة الوطنية ويتكون من : (أ ) وزير الدفاع رئيساً (ب) رئيس هيئة الأركان عضواً (ج ) مدير عام قوات الشرطة عضواً ( د) مدير الأمن العام عضواً (هـ) قائد قوات الدفاع الشعبي عضواً ( و) وكيل أول وزارة المالية عضواً (ز) وكيل أول وزارة التربية والتعليم، عضواً (ح) وكيل أول وزارة الصحة، عضواً (ط) وكيل أول وزارة الزراعة والموارد الطبيعية والثروة الحيوانية، عضواً (ى) وكيل ديوان شئون الخدمة، عضواً (ك) مدير إدارة الخدمة الوطنية، مقررا، عضواً (2) يجوز للمجلس بموافقة الوزير أن يضم ثلاثة أشخاص لعضوية المجلس. (3) تنظم اللوائح اجتماعات المجلس وكيفية إجازة قراراته ورفع توصياته.
المادة (6) : تكون للمجلس الاختصاصات الآتية: ( أ ) إصدار التوصيات في المسائل المتعلقة بتنفيذ خطة التجنيد للخدمة الوطنية، (ب) إصدار التوصيات بشأن مناهج التأهيل والتدريب والتربية للمجندين أو مواقع توظيفهم، (ج ) التوصية للوزير وإصدار اللوائح والأوامر والقواعد اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، ( د ) تقديم الرأي والمشورة في أي موضوعات يعرضها عليه الوزير تتعلق بالخدمة الوطنية.
المادة (7) : يخضع لفرض الخدمة كل سوداني أكمل الثامنة عشر من عمره ولم يتجاوز الثالثة والثلاثين.
المادة (8) : (1) يؤدى المجند الخدمة في أحد المواقع التالية: ( أ ) قوات الشعب المسلحة، (ب) قوات الشرطة والقوات النظامية الأخرى، (ج) المصالح والهيئات والوحدات الحكومية ، (2) يكون تنظيم مراحل الخدمة وتوزيع الأفراد على مواقعها وفقاً للوائح التي يصدرها الوزير.
المادة (9) : (1) تكون مدة الخدمة أربعة وعشرين شهراً. (2) تخفض مدة الخدمة لخريجي الجامعات والمعاهد العليا أو ما يعادلها إلى أثنى عشر شهراً، كما تخفض تلك المدة لمن أكملوا المدارس الثانوية أو ما يعادلها إلى ثمانية عشر شهراً. (3) يحدد المدير بقرار يصدره بموافقة الوزير مدة الخدمة للمجندين قبل صدور هذا القانون ، على ألا يتجاوز أربعة وعشرين شهراً ، ولا تجاوز أيضا المدة التي كانت مقررة بأحكام قانون الخدمة الإلزامية لسنة 1989 الملغى. (4) يعامل المجند من حيث تخفيض مدة الخدمة على أساس المؤهل الأكاديمي عند بدء الخدمة. (5) يجوز تخفيض مدة الخدمة بخصم أي مدة خدمة عسكرية سابقة للمجند وفق نص اللوائح في اعتماد تلك الخدمة وتقويمها.
المادة (10) : يستثنى من أحكام المادة 7: ( أ ) الضباط وضباط الصف والجنود بقوات الشعب المسلحة والقوات النظامية الأخرى، (ب ) طلبة الكليات والمعاهد المعدة لتخريج ضباط قوات الشعب المسلحة أو القوات النظامية الأخرى وذلك بشرط أن يستمر الطالب في دراسته حتى ، التخرج و إلا فعليه أن يبلغ منطقة التجنيد المختصة بانقطاع الدراسة خلال ثلاثين يوماً.
المادة (11) : (1) يعفى نهائيا من الخدمة من لا تتوافر فيه شروط اللياقة الطبية لأداء أي مهمة في الخدمة. (2) كل من تتوافر فيه شروط اللياقة الطبية الكاملة يؤدى الخدمة في حدود المهام التي تناسبه.
المادة (12) : -(1) تؤجل الخدمة للعائل الوحيد للوالد أو الزوج أو الولد أو الأخ حتى يكفل له من أي مال عام مثل ما كان ينفق على عائلته. (2) يجوز تأجيل الخدمة لطلبة العلم المتفرغين للدراسة لحين حصولهم على أول مؤهل دراسي وذلك بشرط ألا تبلغ سن الطالب المؤجل له اثنتين وثلاثين سنة. (3) يجوز تأجيل الخدمة لمدة مناسبة بالنسبة للأفراد الآتي بيانهم على ألا يكونوا قد بلغوا اثنتين وثلاثين سنة وهم: ( أ ) الحاصلون على الشهادات النهائية إذا استلزمت طبيعة تلك الشهادات قضاء فترة دراسة أو فترة تدريب بعد الحصول عليها، (ب) كل من استلزمت حاجة أحد المرافق العامة استخدامه أو بقاءه فيها فترة تأهيلية بها وذلك بناءً على طلب الوزير المختص. (4) على المؤجلة لهم الخدمة في الأحوال السابقة أن يبلغوا منطقة التجنيد المختصة خلال ثلاثين يوما من زوال سبب التأجيل أو بلوغ السن المذكورة.
المادة (13) : (1) يفصل المدير في طلبات الإعفاء النهائي أو الجزئي أو المؤقت ويفصل الوزير في طلبات التأجيل. (2) يكون لسفراء الدولة وقناصلها في الخارج أو من يقوم مقامهم سلطة الفصل مؤقتا في طلبات تأجيل الخدمة بالنسبة للمقيمين في الخارج وعليهم إخطار الإدارة بذلك فورا للفصل النهائي.
المادة (14) : تنقسم جمهورية السودان لأغراض الخدمة الوطنية إلى مناطق وتحدد اللوائح المناطق وواجباتها.
المادة (15) : (1) يجب على كل مواطن استدعى للخدمة أن يقدم نفسه إلى إدارة التجنيد بمنطقة التجنيد التي يقيم بدائرتها في التاريخ الذي تحدده تلك السلطة وعلى إدارة التجنيد التحقق من شخصيته وتسليمه بطاقة تسمى "بطاقة الخدمة" وإبلاغه بأي ميعاد لاستدعائه والتأشير على بطاقته بأي معاملة مقررة بشأنه. (2) على جميع وكلاء الوزارات ومديري المؤسسات الحكومية ورؤساء المصالح الحكومية ومديري الجامعات والمعاهد والمدارس ومديري الشركات وأصحاب العمل وكل من يستخدم أفرادا وكذلك على المسئولين الإداريين في الولايات إبلاغ قائد منطقة التجنيد في ولايتهم أو مركزهم بأسماء من يتبع لهم ممن تم استدعائهم للخدمة وعناوينهم.
المادة (16) : -(1) يحمل كل من سبق استدعائه للخدمة بطاقة الخدمة وعليه الاحتفاظ بها بصفة دائمة أو استبدالها فوراً إذا فقدت، ولا يجوز له أن يتحصل على أكثر من بطاقة واحدة. (2) على كل حامل لبطاقة الخدمة متى غير محل أقامته أن يبلغ ذلك ويقدم بطاقته إلى منطقة الخدمة الوطنية التي أنتقل إليها، وذلك خلال أسبوعين من تاريخ انتقاله. (3) تحدد اللوائح نظم بطاقة الخدمة والرسوم اللازمة بشأنها.
المادة (17) : (1) يكون التظلم من قرارات قادة مناطق التجنيد إلى المدير الذي يكون قراره نهائياً. (2) يكون التظلم من قرارات المدير إلى لجنة مؤلفة من عضو من النائب العام بدرجة مستشار أول على الأقل وضابطين برتبة لا تقل عن عقيد بقوات الشعب المسلحة ويصدر بتشكيل تلك اللجنة وبيان إجراءاتها قرار من الوزير، وتكون قرارات تلك اللجنة نهائية. (3) يجب أن يقدم التظلم إلى المدير أو اللجنة المذكورة في البند (2) حسبما يكون الحال خلال أسبوعين من تاريخ العلم بالقرار المتظلم منه.
المادة (18) : يعين المدير بناءً على توصية من مدير إدارة الخدمات الطبية اللجان اللازمة للكشف الطبي ولتقويم درجة اللياقة الطبية أو لإجراء الاختبارات لتقويم المستوى الثقافي أو المهني أو لتحقيق حيثيات طلبات الإعفاء والتأجيل، كما يعين الوزير أي لجان أعلى لمراجعة قرارات تلك اللجان ويصدر اللوائح المنظمة لعمل اللجان وما يترتب عليه.
المادة (19) : يستدعى سنويا عدد من الخاضعين للتجنيد للخدمة الوطنية يعينون بمعيار السن والجنس وتنظم اللوائح كيفية الاستدعاء ومعاملة المتخلفين منهم، ويستوعب فرع التجنيد العدد الذي يقرره الوزير وتحرر للباقين شهادات بإرجاء التجنيد حتى يستوعبوا. وتبدأ مدة الخدمة بالنسبة للمجندين من تاريخ موافقة قائد منطقة التجنيد المختصة على إلحاقهم بالخدمة.
المادة (20) : (1) يخضع المجندون في الخدمة الوطنية للقوانين المطبقة على قوات الشعب المسلحة طوال مدة الخدمة. (2) تطبق قوانين الجهة التي يؤدى فيها المجند الخدمة على حالات الاستشهاد والوفاة والفقدان والإصابة بسبب الخدمة خلال مدة الخدمة والاستدعاء.
المادة (21) : لا يجوز لأي ممن سبق استدعاؤهم للخدمة مغادرة البلاد لأي سبب من الأسباب دون أن يحصل على شهادة استثناء أو إعفاء أو تأجيل أو قضاء للخدمة أو إرجاء للتجنيد.
المادة (22) : لا يجوز لأي شخص من الفئة التي استدعيت للخدمة أن يلتحق كطالب بإحدى الجامعات أو الكليات أو المعاهد أو المدارس بالسودان أو ينتسب إليها أو يبقى فيها أو يتسلم شهادة تخرج منها ما لم يكن حاملاً بطاقة الخدمة أو إحدى الشهادات المنصوص عليها في المادة 27.
المادة (23) : لا يجوز استخدام أي شخص من الفئة التي استدعيت للخدمة كما لا يجوز إبقاؤه في وظيفته أو عمله، أو منحه ترخيصا لمزاولة أي عمل أو مهنة حرة أو قيده في جدول المشتغلين بها، ما لم يكن حاملاً بطاقة الخدمة أو إحدى الشهادات المنصوص عليها في المادة 27.
المادة (24) : (1) يجب على الهيئات والأفراد الذين لا يقل عدد مستخدميهم عن خمسين أن يحتفظوا لمن يجند منهم بوظيفته وأن يعيدوه إلى العمل بعد انتهاء مدة تجنيده دون حرمانه من أي ميزة أو ترقية، ومع اعتبارها له مدة خدمة فعلية لأغراض فوائد ما بعد الخدمة، وذلك شريطة أن يقدم طلب الإعادة خلال ثلاثين يوما من انقضاء الخدمة. (2) يجب على الجامعات والكليات والمعاهد والمدارس أن تحتفظ للمجند بمكانه فيها أو حقه في الالتحاق بها أو التخرج منها، وذلك دون إخلال بنظام الدراسة وشريطة أن يقدم المجند طلبه في وقت مناسب.
المادة (25) : بعد إكمال المجند مدة الخدمة الوطنية يحق له الاستمرار في الخدمة في قوات الشعب المسلحة بنظام المتطوع وبشروط جديدة حسب المعمول به في قوات الشعب المسلحة على أن تضاف له مدة خدمته كمجند لأغراض المعاش، وإذا لم يستمر المجند كمتطوع يتم تحويله إلى خدمة الاحتياط وفق ما هو مقرر في القوانين.
المادة (26) : يحتفظ للمجندين الذين لم يسبق تعيينهم أو استخدامهم بأقدمية في التعيين تساوى أقدمية زملائهم في التخرج وذلك عند تقديمهم للتعيين في الخدمة العامة لأول مرة عقب انقضاء الخدمة بشرط أن يثبتوا بأن تجنيدهم قد حرمهم من التعيين مع الذين تخرجوا معهم وأن يكونوا مستوفين للشروط العامة للتعيين.
المادة (27) : تمنح وزارة الدفاع لحاملي بطاقات الخدمة الذين تنطبق عليهم الشروط المنصوص عليها في هذا القانون الشهادات الآتية بعد أداء أي رسوم مقررة ( أ) شهادة بالاستثناء من الخدمة طبقا لأحكام المادة 10 , (ب) شهادة بالإعفاء من الخدمة طبقا لأحكام المادة 11، ( ج) شهادة بتأجيل الخدمة طبقا لأحكام المادة 12.
المادة (28) : (1) كل من يخالف أحكام هذا القانون يعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معا . (2) يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في البند (1) كل شخص غير الزوج ممن يجنب عمداً أو يحاول تجنيب أي شخص آخر من الخدمة أو تأجيل تجنيده بغير حق سواء بإغفال إدراج اسمه في إحدى المكشوفات أو بحذفه أو بأحداث إصابة له أو المساعدة على ذلك بالإدلاء ببيانات كاذبة أو بانتحال شخصيته أو بإخفائه أو بغير ذلك من الطرق . ( 3) يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على ثلاث كل شخص ملزم بأداء الخدمة يتخلف عن التجنيد أو يحاول التهرب من الخدمة بطريق الغش أو إلحاق الأذى بنفسه ويجند ذلك الشخص فور انتهاء العقوبة بناءً على طلب قائد التجنيد .
المادة (29) : يكون للمدير ومساعديه سلطات واختصاصات الشرطي فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه.
المادة (30) : تسقط الدعوى الجنائية بموجب أحكام هذا القانون في مواجهة الملزمين بالخدمة عند بلوغ سن الخمسين .
المادة (31) : يجوز للوزير إصدار اللوائح والأوامر اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن