بشأن عدم صرف فروق لعمال وزارة الحربية الموسميين عن المدة من 14 فبراير سنة 1951 حتى 30 مارس سنة 1954.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953،
وعلى القرار الصادر في 17 منه نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئس الجمهورية،
وعلى القانون رقم 179 لسنة 1954 بفتح اعتماد إضافي في ميزانية السنة المالية 1953/ 1954،
وعلى قرارات مجلس الوزراء الصادرة في 31 يونيه سنة 1947 و11 يونيه سنة 1950 و12 نوفمبر سنة 1950،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير الحربية،
المادة (1) : مع عدم الإخلال بالأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري والأحكام النهائية الصادرة من المحاكم الإدارية، لا تصرف فروق تسوية لعمال وزارة الحربية المعينين على درجات بالتطبيق للقانون رقم 179 لسنة 1954 وذلك عن المدة من 14 فبراير سنة 1951 حتى 30 مارس سنة 1954.
المادة (2) : تعتبر منتهية بقوة القانون الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الإدارية ومحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بطلب الفروق عن هذه المدة وترد الرسوم المحصلة على هذه الدعاوى.
المادة (3) : على وزيري الحربية والمالية والاقتصاد، تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية،
التوقيع : مجلس الوزراء