تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يسمى هذا القانون قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لسنة 1991م.
المادة (2) : تطبق أحكام هذا القانون على جميع الدعاوى التي لم يكتمل فيها سماع البينات، وكذلك الدعاوى التي يرتضي أطرافها الاحتكام لتلك الأحكام، ولو اكتمل فيها سماع البينات في ظل ما كان معمولاً به.
المادة (3) : تلغى: (أ) المادة 16 من الجدول الثالث من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م. (ب) المنشورات الشرعية الآتية: 1 وملحقه, 13، 17، 24، 27، 28، 34، 41، 44، وملحقاته، 48، 49، 51، 53، 54 وملحقاته، 56، 57، 58، 59، 61، 62، (1- أ (ب))، 65، 66. (ج) النشرات الشرعية الآتية: 1948/3/17، 9/ 1958، 15/ 1967، 4/ 1973، 2/ 1977، (د) المذكرات القضائية الآتية وهي: 1، 3، 4، 15، 26، (هـ) التعليمات الآتية وهي: 16، 17،
المادة (4) : تسود أحكام هذا القانون، إذا تقابل، أو تعارض معها أي حكم في أي قانون آخر، وذلك بالقدر الذي يوائم في حالة التقابل ويزيل التعارض.
المادة (5) : (1) يعمل بالراجح من المذهب الحنفي فيما لا حكم فيه بهذا القانون ويصار في حالة المسائل التي يوجد لأصلها حكم، أو تحتاج إلى تفسير، أو تأويل، إلى المصدر التاريخي الذي أخذ منه القانون. (2) يجوز للمحكمة العليا - دائرة الأحوال الشخصية - إصدار قواعد لتفسير أحكام هذا القانون، أو تأويلها وفقاً للضوابط المذكورة في البند (1).
المادة (6) : يستصحب القاضي وهو يطبق أحكام هذا القانون، المبادئ الفقهية الآتية: (أ) الصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحا أحل حراما، أو حرم حلالا. (ب) اليقين لا يزول بالشك. (ج) الأصل. (أولا) بقاء ما كان على ما كان. (ثانيا) براءة الذمة. (ثالثا) في الصفات العارضة العدم. (د) العادة محكمة. (هـ) الساقط لا يعود. (و) التصرف على الرعية منوط بالمصلحة. (ز) إعمال الكلام أولى من إهماله. (ح) ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله. (ط) لا ينسب إلى ساكت قول، لكن السكوت في معرض الحاجة بيان. (ي) الإشارات المعهودة من الأخرس كالبيان باللسان. (ك) من استعجل الشيئ قبل أو أنه عوقب بحرمانه. (ل) من سعى في نقص ما تم من جهته فسعيه مردود عليه. (م) الضرر يزال. (ن) يستعان بأهل الخبرة في معرفة السلامة والأهلية وعوارضهما.
المادة (7) : الخطبة هي وعد بالزواج في المستقبل ويدخل في حكمها قراءة الفاتحة وتبادل الهدايا وما جرى به عرف معتبر شرعاً.
المادة (8) : تمنع خطبة المرأة المحرمة حرمة مؤبدة أو مؤقتة.
المادة (9) : تنتهي الخطبة في أي من الحالات الآتية: (أ) العدول عنها من الطرفين أو من أحدهما. (ب) وفاة أحد الطرفين. (ج) عارض يحول دون الزواج.
المادة (10) : (1) إذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة بغير مقتضى فلا يسترد أي شيئ مما أهداه إلى الآخر. (2) إذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة بمقتضى فيسترد ما أهداه، إن كان قائماً أو قيمته يوم القبض إن استهلك.
المادة (11) : الزواج هو عقد بين رجل وامرأة على نية التأبيد بحل استمتاع كل منهما بالآخر على الوجه المشروع.
المادة (12) : ركنا عقد الزواج هما: (أ) الزوجان. (ب) الإيجاب والقبول.
المادة (13) : يشترط في الزوجين أن: (أ) لا تكون المرأة محرمة على الرجل تحريماً مؤبداً أو مؤقتاً. (ب) يكونا معينين. (ج) يكونا طائعين. (د) يكون الزوج كفؤاً للزوجة وفقاً لأحكام هذا القانون.
المادة (14) : يشترط في الإيجاب والقبول أن: (أ) يكونا منجزين غير دالين على التأقيت. (ب) يوافق القبول الإيجاب صراحة أو ضمناً. (ج) يكونا في مجلس واحد. (د) يبقى الإيجاب صحيحاً إلى حين صدور القبول. (هـ) يكون كل من العاقدين الحاضرين سامعاً كلام الآخر فاهماً أن المقصود به الزواج. (و) يكونا بالكتابة، في حالة الغيب، أو العجز عن النطق، فإن تعذرت الكتابة فبالإشارة المفهومة.
المادة (15) : يحرم على الشخص، بسبب النسب التزوج من: (أ) أصله، وإن علا. (ب) فرعه، وإن نزل. (ج) فروع أحد الأبوين، أو كليهما، وإن نزلوا. (د) الطبقة الأولى من أجداده المباشرين.
المادة (16) : يحرم على الشخص بسبب المصاهرة التزوج من: (أ) زوج أحد أصوله، وإن علوا، أو أحد فروعه، وإن نزلوا. (ب) أصول زوجته، وإن علوا. (ج) فروع زوجته، التي دخل بها دخولاً حقيقياً وإن نزلن.
المادة (17) : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، إذا وقع الرضاع في العامين الأولين بخمس رضعات مشبعات متفرقات.
المادة (18) : يحرم على الرجل التزوج بمن لاعنها إلا إذا أكذب نفسه وأقيم عليه حد القذف.
المادة (19) : يحرم بصورة مؤقتة: (أ) الجمع ولو في العدة، بين امرأتين، لو فرضت إحداهما ذكراً لحرم عليه التزوج بالأخرى. (ب) التزوج بما يزيد على أربع، ولو كان إحداهن في عدة. (ج) زوجة الغير أو معتدته. (د) المطلقة ثلاث مرات، فلا يصح لمطلقها أن يتزوجها، إلا بعد انقضاء عدتها من زوج آخر، دخل فعلاً في زواج صحيح. (هـ) التزوج بالمرأة التي لا تدين بدين سماوي.
المادة (20) : تعتبر الكفاءة من جانب الزوج عند ابتداء العقد.
المادة (21) : العبرة في الكفاءة بالدين والخلق.
المادة (22) : الكفاءة حق لكل واحد من الأولياء فإن استوى الأولياء في الدرجة فيكون رضاء أحدهم كرضاء الكل.
المادة (23) : يثبت حق الكفاءة للأقرب إن اختلف الأولياء في الدرجة.
المادة (24) : يجوز للولي الأقرب طلب فسخ العقد إذا تزوجت البالغة العاقلة بغير رضائه، من غير كفء فإن ظهر بها حمل أو ولدت فيسقط حقه.
المادة (25) : يشترط لصحة عقد الزواج: (أ) إشهاد شاهدين. (ب) عدم إسقاط المهر. (ج) الولي بشروطه، طبقاً لأحكام هذا القانون.
المادة (26) : يشترط في الشاهدين أن يكونا رجلين أو رجل وامرأتين مسلمين مكلفين، من أهل الثقة، سامعين للإيجاب والقبول فاهمين أن المقصود بهما الزواج.
المادة (27) : كل ما صح التزامه شرعاً أن يكون مهراً، مالاً كان أو عملاً، أو منفعة.
المادة (28) : المهر ملك للمرأة، ولا يعتد بأي شرط مخالف.
المادة (29) : (1) يجوز تعجيل المهر، أو تأجيله كلاً، أو بعضاً حين العقد. (2) يلزم المهر كله بالعقد الصحيح، ويتأكد بالدخول، أو الوفاة ويستحق المؤجل منه بحلول الأجل، أو الوفاة أو البينونة. (3) تستحق المطلقة، قبل الدخول نصف المهر إن كان مسمى، وإلا فتستحق متعة، لا تزيد على نصف مهر مثلها. (4) إذا لم يسم المهر، أو كانت التسمية غير صحيحة فيجب مهر مثلها. (5) إذا اختلف الزوجان في مقدار المهر فالبينة على الزوجة فإن عجزت فيكون القول للزوج بيمينه، إلا إذا ادعى ما لا يصح أن يكون مهراً لمثلها عرفاً فيحكم بمهر المثل وكذلك الحكم عند الاختلاف بين أحد الزوجين وورثة الآخر أو بين ورثتهما.
المادة (30) : (1) يجوز للزوجة الامتناع عن الدخول حتى تقبض معجل مهرها. (2) إذا رضيت الزوجة بالدخول قبل أن تقبض مهرها من الزوج فهو دين في ذمته.
المادة (31) : إذا سلم الخاطب إلى مخطوبته، قبل العقد مالاً على أنه من المهر ثم عدل أحد الطرفين عن إبرام العقد، أو مات أحدهما فيكون له الحق في استرداد ما سلم بعينه، إن كان قائماً وإلا مثله، أو قيمته يوم القبض.
المادة (32) : (1) الولي في الزواج هو العاصب بنفسه على ترتيب الإرث. (2) إذا استوى وليان في القرب فيصح الزواج بولاية أيهما. (3) إذا تولى العقد الولي الأبعد مع وجود الولي الأقرب فينعقد موقوفاً على إجازة الأقرب. (4) يصح العقد بإجازة الولي الخاص إذا تزوجت امرأة بالولاية العامة مع وجوده في مكان العقد أو في مكان قريب يمكن أخذ رأيه فيه فإن لم يجز، فيكون له الحق في طلب الفسخ ما لم تمض سنة من تاريخ الدخول.
المادة (33) : يشترط في الولي أن يكون ذكراً عاقلاً بالغاً مسلماً، إذا كانت الولاية على مسلم.
المادة (34) : (1) يزوج البالغ وليها بإذنها ورضائها، بالزوج والمهر ويقبل قولها في بلوغها، ما لم يكذبها الظاهر. (2) يلزم قبول البكر، صراحة أو دلالة إذا عقد عليها وليها بغير إذنها ثم أخبرها بالعقد.
المادة (35) : إذا غاب الولي الأقرب، وكان في انتظار رأيه فوات مصلحة في الزواج فتنتقل الولاية لمن يليه.
المادة (36) : إذا ترك الولي الإنفاق على موليته سنة كاملة، بدون عذر، مع وجوبه عليه شرعاً فتسقط ولايته عليها.
المادة (37) : (1) إذا امتنع الولي عن تزويج موليته فيجوز لها أن تطلب من القاضي تزويجها. (2) يجوز للقاضي أن يأذن بتزويج من طلبت الزواج إذا ثبت له أن وليها ممتنع عن التزويج بلا مسوغ شرعي.
المادة (38) : القاضي ولي من لا ولي له.
المادة (39) : لا يجوز للقاضي أن يزوج من له الولاية عليه، من نفسه ولا من أصله ولا من فرعه.
المادة (40) : (1) لا يعقد زواج المجنون أو المعتوه، أو المميز، إلا من وليه بعد ظهور مصلحة راجحة. (2) يكون التمييز ببلوغ سن العاشرة. (3) لا يعقد ولي المميزة عقد زواجها، إلا بإذن القاضي لمصلحة راجحة، بشرط كفاءة الزوج ومهر المثل.
المادة (41) : يصح زواج المحجور عليه لسفه على أن يكون المهر ملائماً لحالته المادية.
المادة (42) : (1) الأزواج عند شروطهم، إلا شرطاً أحل حراماً، أو حرم حلالاً. (2) إذا اقترن العقد بشرط ينافي غايته أو مقاصده فالشرط باطل والعقد والعقد صحيح، ما عدا شرط التأقيت فإنه مبطل العقد. (3) لا يعتد بأي شرط، إلا إذا نص عليه صراحة في عقد الزواج.
المادة (43) : الأمتعة المنزلية هي ما كانت موجودة في محل سكنى الزوجية من أثاث ولباس وحلي وآنية، ونحو ذلك بما فيه الدواب.
المادة (44) : (1) الزوج ملزم بإعداد جهاز منزل الزوجية، فإن أعدت الزوجة شيئاً منه، فيكون ملكاً لها. (2) يجوز للزوج الانتفاع بالجهاز، المملوك للزوجة ما دامت الزوجية قائمة فإن أتلفه متعدياً، فيضمن.
المادة (45) : تتملك البالغة الجهاز الذي يجهزها به الأب، حال صحته، بالقبض فإن جهزها حال مرض الموت، فلا تتملكه إلا بإجازة الورثة.
المادة (46) : تتملك القاصرة الجهاز الذي يجهزه بها الأب، بمجرد شرائه له وإن لم تقبضه.
المادة (47) : إذا جهز الأب ابنته، وسلمها إلى الزوج بجهازها ثم ادعى هو أو ورثته أن ما سلمه إليها أو بعضه عارية وادعت هي أو ورثتها أنه تمليك لها فينظر إلى عرف البلد فإن: (أ) غلب عرف البلد أن الأب يدفع مثل المتاع، المتنازع فيه جهازاً لا عارية، فيكلف الأب، أو ورثته البينة فإن ثبتت الدعوى فيقضى بها، وإلا فالقول قولها بيمينها، أو قول ورثتها باليمين، إن كانت متوفاة. (ب) كان العرف مشتركاً بين ذلك، أو كان الجهاز أكثر مما يجهز به مثلها فتكلف هي أو ورثتها، البينة فإن ثبتت الدعوى قضى بها، وإلا فالقول قول الأب أو ورثته باليمين.
المادة (48) : تأخذ الأم حكم الأب في قضايا الجهاز.
المادة (49) : إذا اختلف الزوجان في المصاغ، الذي أحضره الزوج فادعى هو العارية أو إحضاره للزينة وادعت هي الهبة فتكلف الزوجة البينة فإن أقامتها قضي لها وإلا فالقول قول الزوج بيمينه.
المادة (50) : (1) إذا اختلف الزوجان، حال قيام الزوجية، أو بعد الفرقة، في متاع البيت، الذي يصلح لأحدهما، دون الآخر، وعجزا عن إقامة البينة فيقضى للزوجة بيمينها بما يصلح للنساء، وللزوج بيمينه للزوج بما يصلح للرجال. (2) إذا اختلف الزوجان حال قيام الزوجية أو بعد الفرقة في متاع البيت فأيهما أقام البينة تقبل منه ويقضى له بها ولو كان المتاع المتنازع فيه مما يصلح للآخر. (3) إذا اختلف الزوجان أو ورثتهما في المتنازع الذي يصلح لأحدهما دون الآخر وأقاما البينة فترجح بينة من يثبت خلاف الظاهر. (4) إذا اختلف الزوجان أو ورثتهما في متاع البيت الذي يصلح لهما وعجزا عن إقامة البينة فيقضى بالمتاع المتنازع فيه بالمناصفة بينهما بأيمانهما. (5) إذا اختلف الزوجان أو ورثتهما في متاع البيت الذي يصلح لهما وأقاما عن إقامة البينة فيقضى بالمتاع المتنازع فيه بالمناصفة بينهما بأيمانهما. (6) إذا مات أحد الزوجين ووقع النزاع في متاع البيت بين الحي وورثة الميت فالذي يصلح للرجل والمرأة معاً يكون للحي منهما بيمينه عند إقامتهما البينة أو عجزهما عن الإثبات.
المادة (51) : حقوق الزوجة على زوجها هي: (أ) النفقة. (ب) السماح لها بزيارة أبويها ومحارمها واستزارتهم بالمعروف. (ج) عدم: (أولاً) التعرض لأموالها الخاصة. (ثانياً) إضرارها مادياً أو معنوياً. (د) العدل بينها وبين بقية الزوجات إن كان للزوج أكثر من زوجة.
المادة (52) : حقوق الزوج على زوجته هي: (أ) العناية به، وطاعته بالمعروف. (ب) المحافظة عليه في نفسها وماله.
المادة (53) : الزواج صحيح وغير صحيح.
المادة (54) : الزواج الصحيح هو ما توفرت أركانه وجميع شرائط صحته، وفقاً لأحكام هذا القانون.
المادة (55) : الزواج الصحيح نافذ لازم، أو نافذ غير لازم، أو غير نافذ.
المادة (56) : الزواج: (أ) النافذ اللازم، هو ما لا يكون موقوفاً على إجازة أحد، ولا قابل للفسخ طبقاً لأحكام هذا القانون. (ب) النافذ غير اللازم، هو الذي يقبل الفسخ بسبب يسوغه هذا القانون. (ج) غير النافذ، وهو ما انعقد موقوفاً على إجازة من له حق الإجازة.
المادة (57) : الزواج الصحيح النافذ اللازم ترتب عليه منذ انعقاده جميع آثاره الشرعية.
المادة (58) : (1) الزواج الصحيح غير النافذ لا يترتب عليه شيئ من الآثار قبل الإجازة وإذا أجيز فيعتبر نافذاً من وقت العقد. (2) إذا طرأ دخول على الزواج غير النافذ فيأخذ حكم الزواج الفاسد بعد الدخول.
المادة (59) : الزواج غير الصحيح، باطل أو فاسد.
المادة (60) : الزواج الباطل هو الذي اختل ركن من أركانه أو شرط من شروط صحة الركن.
المادة (61) : الزواج الباطل لا يترتب عليه شيء من آثار الزواج.
المادة (62) : الزواج الفاسد هو ما توفرت أركانه واختل شرط من شروط صحته.
المادة (63) : الزواج الفاسد لا يترتب عليه أي أثر، قبل الدخول.
المادة (64) : يترتب على الزواج الفاسد بعد الدخول الآثار الآتية: (أ) وجوب الأقل من المهر المسمى ومهر المثل. (ب) ثبوت النسب. (ج) حرمة المصاهرة. (د) وجوب العدة.
المادة (65) : النفقة تشمل الطعام والكسوة والمسكن والتطبيب، وكل ما به مقومات حياة الإنسان حسب العرف.
المادة (66) : يراعى في تقدير النفقة سعة المنفق والوضع الاقتصادي زماناً ومكاناً.
المادة (67) : (1) يجوز زيادة النفقة وإنقاصها تبعاً لتغير الأحوال. (2) لا تسمع دعوى الزيادة أو الإنقاص قبل مضي ستة أشهر على فرض النفقة إلا في ظروف استثنائية. (3) يحكم بزيادة النفقة أو إنقاصها من تاريخ رفع الدعوى.
المادة (68) : يكون للنفقة المستمرة امتياز على سائر الديون.
المادة (69) : تجب نفقة الزوجة على زوجها من حين العقد الصحيح.
المادة (70) : (1) لا يحكم للزوجة بأكثر من نفقة ثلاث سنوات سابقة على تاريخ رفع الدعوى ما لم يتفق الزوجان على خلاف ذلك. (2) يشترط يسار الزوج للحكم بالنفقة الزوجية السابقة.
المادة (71) : (1) يجوز للقاضي أثناء نظر دعوى النفقة أن يقرر بناءً على طلب من الزوجة نفقة مؤقتة لها بعد ثبوت موجباتها ويكون قراره مشمولاً بالنفاذ المعجل بقوة القانون. (2) يجب على القاضي أن يأذن الزوجة باستدانة النفقة الزوجية.
المادة (72) : يجب على الزوج نفقة معتدته من طلاق أو تطليق أو فسخ ما لم يكن الفسخ بسبب محظور من قبل الزوجة.
المادة (73) : لا تستحق المعتدة: (أ) غير المرضع نفقة لأكثر من سنة، من تاريخ الطلاق. (ب) المرضع، نفقة لأكثر من ثلاثة أشهر بعد انقضاء حيضها للرضاع، وحلفت اليمين على ذلك على ألا تزيد مدة النفقة عن سنتين وثلاثة أشهر من تاريخ الوضع.
المادة (74) : تستحق معتدة الوفاة السكنى في بيت الزوجية مدة العدة ما لم تخرج منه برضاها.
المادة (75) : لا نفقة للزوجة في أي من الحالات الآتية: (أ) امتناعها عن الانتقال إلى بيت الزوجية دون عذر شرعي. (ب) تركها بيت الزوجية دون عذر شرعي. (ج) منعها للزوج من الدخول إلى بيت الزوجية، دون عذر شرعي. (د) عملها خارج البيت دون موافقة زوجها، ما لم يكن متعسفاً في منعها من العمل. (هـ) امتناعها عن السفر مع زوجها، دون عذر شرعي.
المادة (76) : ينقضي الالتزام بنفقة الزوجية في أي من الحالات الآتية: (أ) الأداء. (ب) الإبراء. (ج) وفاة أحد الزوجين.
المادة (77) : يجب على الزوج أن يهيئ لزوجته مسكناً آمناً يتناسب مع حالته.
المادة (78) : تسكن الزوجة مع زوجها في المسكن الذي أعده وتنتقل منه بانتقاله إلا إذا اشترطت في العقد خلاف ذلك أو قصد من الانتقال الإضرار بها.
المادة (79) : لا يجوز للزوج أن يسكن مع زوجته ضرة لها في دار واحدة إلا إذا رضيت بذلك ويكون لها الحق في العدول متى شاءت.
المادة (80) : (1) تستحق المطلقة المرضع أجرة رضاع لمدة أقصاها سنتين من تاريخ الولادة. (2) لا تستحق المطلقة المرضع أجرة رضاع إلا بعد انقضاء عدتها من طلاق رجعي، أو بائن.
المادة (81) : (1) تجب نفقة الولد الصغير الذي لا مال له على أبيه حتى تتزوج الفتاة، ويصل الفتى إلى الحد الذي يتكسب فيه أمثاله، ما لم يكن طالب علم فتجب نفقته عليه ما دام يواصل دراسته بنجاح معتاد. (2) تجب نفقة الولد الكبير العاجز عن الكسب لعاهة أو مرض على أبيه إذا لم يكن له مال يمكن الإنفاق منه. (3) تعود نفقة الأنثى على أبيها أو من تجب عليه نفقتها إذا طلقت أو مات عنها زوجها ما لم يكن له مال. (4) إذا كان مال الولد لا يفي بنفقته فيقوم أبوه بما يكملها ضمن الشروط السابقة.
المادة (82) : يستحق الولد الذي لا مال له على أبيه القادر نفقة تعليم أمثاله عرفاً، ما دام يواصل دراسته بنجاح معتاد.
المادة (83) : تجب على الأب تكاليف إرضاع ولده، إذا تعذر على الأم إرضاعه، يعتبر ذلك من قبيل النفقة.
المادة (84) : تجب نفقة الولد الذي لا مال له على أمه الموسرة إذا فقد الأب أو الجد أو عجزا عن الإنفاق.
المادة (85) : (1) يجب على الولد الذي له فضل من كسبه ذكراً أو أنثى كبيراً أو صغيراً، نفقة والديه، إذا لم يكن لهما مال. (2) إذا كان مال الوالدين لا يفي بالنفقة فيلزم الأولاد الذين لهم فضل من كسبهم بما يكملها.
المادة (86) : (1) توزع نفقة الأبوين على أولادهما بحسب يسر كل واحد منهم. (2) إذا أنفق أحد الأولاد على أبويه برضاه فلا رجوع له على إخوته. (3) إذا كان الإنفاق بعد الحكم عليهم بالنفقة فيجوز للمنفق منهم أن يرجع على كل واحد منهم، وفقاً للحكم.
المادة (87) : إذا كان كسب الولد لا يزيد عن حاجته وحاجة زوجته وأولاده فيلزم بضم والديه المستحقين للنفقة إلى عائلته.
المادة (88) : تجب نفقة كل مستحق له على من يرثه من أقاربه الموسرين بحسب حصصهم في الإرث فإن كان الوارث معسراً فتفرض على من يليه في الإرث، وذلك مع مراعاة أحكام المادة 84.
المادة (89) : إذا تعدد المستحقون للنفقة ولم يستطع من وجبت عليه الإنفاق عليهم جميعاً فتقدم نفقة الزوجة ثم نفقة الأولاد ثم نفقة الأبوين ثم نفقة الأقارب.
المادة (90) : (1) تفرض نفقة الأقارب اعتباراً من تاريخ صدور الحكم. (2) يجوز للقاضي أن يحكم بنفقة الأولاد على أبيهم عن مدة سابقة لتاريخ رفع الدعوى لا تجاوز ستة أشهر ما لم يتفقا على غير ذلك. (3) يشترط يسار الأب للحكم بالنفقة السابقة. (4) يجوز للقاضي أن يصدر أمراً مؤقتاً بنفقة الأولاد من تاريخ ثبوت موجباتها، على أن يكون الأمر مشمولاً بالنفاذ المعجل. (5) يجب على القاضي أن يأذن باستدانة نفقة الأقارب.
المادة (91) : تجب على الزوجة طاعة زوجها، فيما لا يخالف أحكام الشرع، وذلك إذا توفرت الشروط الآتية:- أن: (أ) يكون قد أوفاها معجل مهرها. (ب) يكون مأموناً عليها, (ج) يعد لها منزلاً شرعياً، مزوداً بالأمتعة اللازمة، بين جيران طيبين.
المادة (92) : إذا امتنعت الزوجة عن طاعة زوجها فيسقط في حقها النفقة مدة الامتناع.
المادة (93) : تعتبر الزوجة ناشزاً في أي من الحالات الآتية: (أ) امتناعها عن تنفيذ الحكم النهائي بالطاعة. (ب) الحالات التي تعد نشوزاً المذكورة في المادة 75.
المادة (94) : (1) لا يجوز تنفيذ حكم الطاعة جبراً على الزوجة. (2) يجوز تنفيذ أحكام الطاعة مرتين بالطرق السليمة حسبما يرى القاضي تطبيقاً لروح الشريعة الإسلامية، على أن تكون المدة ما بين الطلب الأول والثاني شهراً على الأقل.
المادة (95) : إذا دفعت الزوجة دعوى الطاعة بعدم استيفاء عاجل المهر أو عدم لياقة المنزل أو عدم أمن الزوج وبينت ذلك فأنكر زوجها وعجزت عن الإثبات وحلف اليمين بطلبها على ذات دفعها فيكلف الزوج البينة ومتى أثبت دعواه حكم له بطاعتها.
المادة (96) : يثبت النسب بالفراش، أو الإقرار، أو الشهادة.
المادة (97) : (1) يجوز إثبات دعوى النسب بالأبوة والبنوة مجردة أو ضمن حق حال حياة المدعى عليه. (2) لا يجوز إثبات النسب بالأبوة، والبنوة، حال وفاة المدعى عليه، إلا ضمن دعوى حق. (3) لا يجوز إثبات نسب محمول على الغير إلا ضمن دعوى حق.
المادة (98) : يثبت نسب المولود بالفراش إذا مضى على عقد الزواج أقل مدة الحمل وكان التلاقي بين الزوجين ممكناً.
المادة (99) : يثبت نسب المولود من وطء بشبهة إذا ولد لأقل مدة الحمل من تاريخ الوطء.
المادة (100) : أقل مدة الحمل هي ستة أشهر وأكثرها سنة.
المادة (101) : يثبت النسب بالإقرار، ولو في مرض الموت بالشروط الآتية وهي أن: (أ) يكون المقر له مجهول النسب. (ب) يكون المقر بالغاً عاقلاً. (ج) يولد مثل المقر له للمقر. (د) يصدق المقر له المقر، متى كان بالغاً عاقلاً.
المادة (102) : لا يثبت نسب: (أ) المولود إذا كان المقر امرأة متزوجة، أو مطلقة، إلا بتصديق الزوج، أو المطلق، أو بالشهادة. (ب) ولد المطلقة أو المتوفى عنها زوجها أو الغائب إذا أتت به لأكثر من سنة، من وقت الطلاق، أو الوفاة، أو الغيبة، أو المتاركة، أو تفريق القاضي، في النكاح غير الصحيح. (ج) ولد المتلاعنة، إذا تم اللعان بين الزوجين صحيحاً وكان سببه نفي النسب فإن أكذب الزوج نفسه بعد التفريق ثبت نسب الولد.
المادة (103) : لا يسري الإقرار بالنسب في غير البنوة والأبوة والأمومة على غير المقر، إلا بتصديقه أو بالشهادة.
المادة (104) : لا تسمع الدعوى من ورثة المقر بنفي النسب بعد ثبوته منه بالإقرار الصحيح.
المادة (105) : يثبت النسب بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين أو أربع من النسوة.
المادة (106) : تثبت الولادة وتعيين المولود بشهادة الواحد العدل المسلم ذكراً كان أو أنثى.
المادة (107) : (1) يجوز إثبات النسب بالشهادة بالشهرة والتسامع. (2) تؤدى الشهادة بالشهرة والتسامع على البتات فإن فسر ابتداءً فتبطل الشهادة. (3) لا تبطل الشهادة بالشهرة والتسامع والتفسير اللاحق، عند الاستجواب.
المادة (108) : إذا تعلقت دعوى النسب بالتركة فتكون شهادة بعض الورثة حجة على الكل في إثبات النسب.
المادة (109) : الحضانة هي حفظ الولد وتربيته وتعليمه ورعايته بما لا يتعارض مع حق الولي ومصلحة الصغير.
المادة (110) : (1) يثبت حق الحضانة للأم ثم للمحارم من النساء مقدماً فيه من يدلي بالأم على من يدلي بالأب ومعتبراً فيه الأقرب فالأقرب من الجهتين وذلك على الترتيب الآتي: (أ) الأم. (ب) أم الأم، وإن علت. (ج) أم الأب، وإن علت. (د) الأخت الشقيقة ثم لأم ثم لأب. (هـ) بنت الأخت الشقيقة. (و) بنت الأخت لأم. (ز) الخالة الشقيقة، ثم لأم ثم لأب. (ح) بنت الأخت لأب. (ط) بنات الأخ الشقيق، ثم لأم ثم لأب. (ي) العمة الشقيقة، ثم لأم ثم لأب. (ك) خالة الأم الشقيقة، ثم لأم ثم لأب. (ل) خالة الأب الشقيقة، ثم لأم ثم لأب. (م) عمة الأم الشقيقة، ثم لأم ثم لأب. (ن) عمة الأب الشقيقة ثم لأم ثم لأب. (2) إذا لم توجد حاضنة من النساء من المذكورات في البند (1) أو كانت غير أهل للحضانة فينتقل الحق في الحضانة إلى العصبات الرجال بحسب ترتيبهم في استحقاق الإرث. (3) إذا لم يوجد أحد من العصبة المذكورين في البند (2) أو وجد وكان غير أهل للحضانة فينتقل الحق في الحضانة إلى محارم الصبي من الرجال غير العصبات وذلك على الترتيب الآتي: (أ) الجد لأم. (ب) الأخ لأم. (ج) ابن الأخ لأم. (د) العم لأم. (هـ) الخال الشقيق، ثم لأب ثم لأم. (4) إذا رفض الحضانة من يستحقها من النساء أو الرجال فينتقل الحق إلى من يليه. (5) إذا لم يوجد مستحق للحضانة أو لم يقبلها أحد من المستحقين فيضع القاضي المحضون عند من يثق به من الرجال، أو النساء ويفضل الأقارب على الأجانب عند توفر الشروط أو إحدى المؤسسات المؤهلة لذلك الغرض.
المادة (111) : إذا تساوى المستحقون للحضانة في درجة واحدة فيقدم أصلحهم.
المادة (112) : تشترط في الحاضن الشروط الآتية: (أ) البلوغ. (ب) العقل. (ج) الأمانة. (د) القدرة على تربية المحضون، وصيانته ورعايته. (هـ) السلامة من الأمراض المعدية.
المادة (113) : تشترط في الحاضن بالإضافة إلى الشروط المذكورة في المادة 112، الشروط الآتية: (أ) إذا كانت امرأة أن: (أولاً) تكون ذات رحم محرم للمحضون، إن كان ذكراً. (ثانياً) تكون خاليةً من زوج أجنبي عن المحضون دخل بها إلا إذا قدرت المحكمة خلاف ذلك لمصلحة المحضون. (ب) إذا كان رجلاً أن: (أولاً) يكون عنده من يصلح للحضانة من النساء. (ثانياً) يكون ذا رحم محرم للمحضون، إن كان المحضون أنثى. (ثالثاً) يكون متحداً معه في الدين.
المادة (114) : (1) يتبع المحضون خير الأبوين ديناً. (2) إذا كانت الحاضنة على غير دين أب المحضون المسلم، فتسقط حضانتها بإكمال المحضون السنة الخامسة من عمره أو عنده خشية استغلالها للحضانة لتنشئة المحضون على غير دين أبيه.
المادة (115) : (1) تستمر حضانة النساء للصغير إلى سبع سنين، وللصغيرة إلى تسع سنين. (2) يجوز لقاضي أن يأذن بحضانة النساء للصغير بعد سبع سنين، إلى البلوغ، وللصغيرة بعد تسع سنين، إلى الدخول إذا تبين أن مصلحة المحضون تقتضي ذلك.
المادة (116) : (1) إذا رفعت الحاضنة دعوى الضم بالأصلحية، وبينت وجهها وأنكرها العاصب، فإن ثبتت فترفض دعوى الضم، وإلا يحلف العاصب بطلبها، فإن حلف، فيقضى له بالضم، وإلا ترفض دعواه. (2) يقتضي بيان وجه الأصلحية أن للحاضنة من الصفات ما تزيد على صفات العاصب. (3) يجوز للمحكمة أن تتولى التحري بنفسها عن وجه الأصلحية.
المادة (117) : إذا تركت الأم بيت الزوجية لخلاف، أو غيره فتكون الحضانة لها، وتلزم الأم بالحضانة إذا كان المحضون رضيعاً ما لم يقدر القاضي خلاف ذلك فيهما.
المادة (118) : يجب على الأب أو غيره من أولياء المحضون النظر في شئونه وتأديبه وتوجيهه وتعليمه ولا يبيت إلا عند حاضنته ما لم يقدر القاضي خلاف ذلك.
المادة (119) : (1) لا يجوز للحاضن السفر بالمحضون داخل القطر إلا بإذن وليه. (2) يجوز للحاضن إذا كانت أماً أن تسافر بالمحضون إلى وطنها الذي عقد عليها فيه.
المادة (120) : لا يجوز للولي أباً كان أو غيره أن يسافر بالمحضون في مدة الحضانة إلا بإذن حاضنته.
المادة (121) : يسقط حق الحاضن في الحضانة في أي من الحالات الآتية: (أ) تخلف أي من الشروط المذكورة في المادتين 112-113. (ب) سكنى الحاضنة الجديدة مع من سقطت حضانتها بسبب غير العجز البدني. (ج) مع مراعاة أحكام البند (1) من المادة 119 يسقط حق الحاضنة في الحضانة إذا استوطنت بلداً، يعسر معه على ولي المحضون القيام بواجباته.
المادة (122) : تعود الحضانة لمن سقطت عنه، متى زال سبب سقوطها.
المادة (123) : إذا كان: (أ) المحضون في حضانة أحد الأبوين، فيكون للآخر الحق في زيارته واستصحابه على أن يكون أمر القاضي بزيارة المحضون مشمولاً بالنفاذ المعجل. (ب) أحد أبوي المحضون متوفياً أو غائباً فيكون لأقارب المحضون المحارم الحق في زيارته حسبما يقرره القاضي. (ج) المحضون لدى غير أبويه فيعين القاضي مستحق الزيارة من أقاربه المحارم.
المادة (124) : الحضانة عمل تستحق به الحاضنة أجراً حسب حال العاصب يساراً وإعساراً.
المادة (125) : لا يستحق الحاضن أجراً في أي من الحالات الآتية: (أ) كون المحضون أماً معتدة من طلاق رجعي أو بائن من أب المحضون. (ب) تجاوز المحضون سن حضانة النساء وأذن القاضي استمرار الحضانة للذكر حتى البلوغ وللأنثى حتى الزواج.
المادة (126) : لا تستحق الحاضن أجرة مسكن إذا كانت تملك مسكناً تقيم فيه بالفعل أو كانت متزوج والصغير معها.
المادة (127) : تقع الفرقة بين الزوجين بأي من الوجوه الآتية: (أ) إرادة الزوج تسمى طلاقاً. (ب) إرادة الزوجين وتسمى خلعاً أو طلاقاً على مال, (ج) حكم الطلاق وتسمى تطليقاً أو فسخاً. (د) وفاة أحد الزوجين.
المادة (128) : الطلاق هو حل عقدة الزواج بالصيغة الموضوعة له شرعاً.
المادة (129) : يقع الطلاق: (أ) باللفظ الصريح، أو الكتابة وعند العجز عنهما فبالإشارة المفهومة. (ب) بالكناية إذا نوى الزوج إيقاع الطلاق.
المادة (130) : لا يقع الطلاق: (أ) المعلق على فعل شيء أو تركه إلا بالنية. (ب) بالحنث في يمين الطلاق، أو الحرام. (ج) المقترن بالعدد لفظاً، أو كتابة، أو إشارة، إلا طلقة واحدة رجعية.
المادة (131) : يقع الطلاق المتتابع طلقة واحدة إذا قصد به التأكيد وإلا فيقع بعدده.
المادة (132) : يقع الطلاق من الزوج، أو من وكيله أو من الزوجة إن ملكها الزوج أمر نفسها.
المادة (133) : يسند الطلاق إلى وقت وقوعه فإن تعذر إثبات ذلك فإلى وقت ثبوت الافتراق وإلا فمن تاريخ الإقرار به أمام المحكمة.
المادة (134) : (1) يشترط في المطلق العقل والبلوغ والاختيار. (2) لا يقع طلاق فاقد التمييز بسبب الجنون أو العته أو السكر المطبق أو الإكراه الملجئ، أو غير ذلك من الأسباب المذهبة للعقل.
المادة (135) : لا يقع الطلاق على الزوجة إلا إذا كانت في زواج صحيح قائماً حقيقة أو حكماً.
المادة (136) : الطلاق نوعان: رجعي وبائن، وذلك على الوجه الآتي: (أ) الطلاق الرجعي، لا ينهي عقد الزواج، إلا بانقضاء العدة. (ب) الطلاق البائن، ينهي عقد الزواج وهو نوعان: (أولاً) الطلاق البائن بينونة صغرى ولا تحل المطلقة بعده لمطلقها إلا بعقد ومهر جديدين. (ثانياً) الطلاق البائن بينونة كبرى ولا تحل المطلقة بعده لمطلقها إلا بعد انقضاء عدتها من زوج آخر دخل بها فعلاً في زواج صحيح.
المادة (137) : يقع كل طلاق رجعياً، إلا الطلاق المكمل للثلاث، والطلاق قبل الدخول، والطلاق على بدل، وما نص القانون على بينونته.
المادة (138) : (1) تستحق المطلقة المتعة سوى نفقة العدة حسب يسر المطلق بما لا يجاوز نفقة ستة أشهر. (2) تستثنى من أحكام البند (1) الحالات الآتية: (أ) التطليق لعدم الإنفاق، بسبب إعسار الزوج. (ب) التفريق للعيب إذا كان بسبب من الزوجة. (ج) التفريق بالخلع أو بالفدية، أو على مال.
المادة (139) : يجوز للزوج أن يرجع مطلقته ما دامت في عدة الطلاق الرجعي وإن لم ترض بذلك ولا يسقط هذا الحق بالتنازل عنه.
المادة (140) : تقع الرجعة بالفعل أو القول، أو الكتابة وعند العجز عنها، فبالإشارة المفهومة.
المادة (141) : يشترط لصحة الرجعة إعلام المطلقة بها أثناء عدتها.
المادة (142) : الخلع هو حل عقدة الزواج بتراض الزوجين على بدل لفظ الخلع أو ما في معناه.
المادة (143) : (1) يجوز للزوجين أن يتراضيا على إنهاء عقد الزواج بالخلع. (2) الخلع يمين من جانب الزوج ومعاوضة من جانب الزوجة. (3) يكون الخلع بعوض تبذله الزوجة. (4) يعتبر الخلع طلاقاً بائناً.
المادة (144) : يشترط لصحة الخلع أهلية الزوجة للبذل وأهلية الزوج لإيقاع الطلاق.
المادة (145) : لا يجوز أن يكون بدل الخلع التخلي عن حضانة الأولاد ولا أي شيء من حقوقهم.
المادة (146) : يصح الخلع في الأحوال التي يسمى فيها العوض تسمية غير صحيحة ويبطل العوض.
المادة (147) : إذا: (أ) ذكر البدل في الخلع، فيلزم ما يسمى فقط. (ب) لم يسم في الخلع بدل فتطبق أحكام الطلاق. (ج) ذكر البدل ولم يوجد لفظ الخلع أو ما في معناه، فيكون طلاقاً على مال.
المادة (148) : الطلاق على مال هو كل طلاق ذكر فيه بدل بدون لفظ الخلع أو في معناه.
المادة (149) : يقع الطلاق على مال بائناً ما لم يبطل البدل فيقع رجعياً.
المادة (150) : لا يسقط الطلاق على مال، أو الإبراء منه، إلا ما نص صراحة أنه عوض عن الطلاق.
المادة (151) : (1) يجوز للزوجة طلب التطليق من زوجها لعيب أو مرض مستحكم أصيب به قبل العقد ولم تعلم به أو حدث بعد العقد ولم ترض به عقلياً كان أو عضوياً لا يرجى برؤه أو يرجى بعد مضي أكثر من سنة ولا يمكنها المقام معه إلا بضرر. (2) إذا كان العيب أو المرض يرجى منه البرء قبل مضي سنة فتعطي المحكمة للمعتل أجل سنة قبل التطليق.
المادة (152) : يستعان بأهل الخبرة من الأخصائيين في معرفة العيب أو المرض.
المادة (153) : يجوز للزوجة طلب التطليق بسبب عنة زوجها، سواءً كانت العنة قبل العقد، أو كانت حادثة بعد العقد والدخول.
المادة (154) : لا يسقط حق طلب التطليق بسبب العنة بالرضاء.
المادة (155) : يحال الزوج للكشف الطبي في أي من الحالات الآتية: (أ) ثبوت العنة بإقراره. (ب) إنكاره للعنة وثبوت بكارتها بالكشف عليها. (ج) إنكاره للعنة وثبوت ثيوبتها بالكشف الطبي ونكوله عن اليمين. (د) كونه قد تزوج ثيباً، وأنكر عنته عند المرافعة.
المادة (156) : (1) إذا ثبت بالكشف الطبي أن العنة لا يرجى منها الشفاء أو يرجى منها الشفاء بعد أكثر من سنة، فتفرق المحكمة بينهما بطلبها من غير تأجيل للدعوى. (2) إذا ثبت بالكشف الطبي أن العنة قابلة للشفاء في أقل من سنة فيؤجل القاضي الدعوى لمدة سنة.
المادة (157) : (1) إذا تنازع الزوجان في المرض بعد مدة التأجيل فيعاد الكشف الطبي على الزوج لمعرفة الشفاء أو عدمه. (2) إذا ثبت شفاء الزوج بالكشف الطبي عليه بعد مدة التأجيل فترفض الدعوى وإلا طلقت عليه.
المادة (158) : يستعان بأهل الخبرة والاختصاص من الأطباء المسلمين في معرفة إمكان الشفاء أو عدمه والمدة المناسبة للشفاء.
المادة (159) : تكفي شهادة الطبيب المسلم الواحد.
المادة (160) : التطليق للعنة طلاق بائن.
المادة (161) : لا يجوز للزوجة طلب التطليق للعنة الطارئة بعد العقد إلا إذا كانت تخشى على نفسها الفتنة.
المادة (162) : (1) يجوز للزوجة طلب التطليق للضرر، الذي يتعذر معه لمثلها دوام العشرة ولا يجيزه الشرع. (2) يثبت الضرر بكل طرق الإثبات الشرعية بما في ذلك شهادة الشهرة والتسامع.
المادة (163) : (1) إذا لم يثبت الضرر واستمر الشقاق بين الزوجين وتعذر الإصلاح وعادت الزوجة بعد ثلاثة أشهر لطلب التطليق فيعين القاضي حكمين من أهلهما، إن أمكن وإلا فمن يتوسم فيهما القدرة على الإصلاح. (2) يحلف القاضي الحكمين اليمين على أن يقوما بمهمتهما بعدل وأمانة ويحدد لهما مدة التحكيم.
المادة (164) : (1) يجب على الحكمين تقصي أسباب الشقاق وبذل الجهد للإصلاح بين الزوجين. (2) يقدم الحكمان إلى القاضي تقريراً عن مساعيهما متضمناً مدى إساءة كل من الزوجين أو أحدهما للآخر واقتراحاتهما.
المادة (165) : يجوز للقاضي اعتماد تقرير الحكمين أو تعيين حكمين غيرهما بقرار معلل للقيام بمهمة التحكيم مجدداً، وفقاً للإجراءات المذكورة في المادتين 163 و164.
المادة (166) : إذا اختلف الحكمان فيعين القاضي غيرهما أو يضم إليهما حكماً ثالثاً ويحلفه اليمين.
المادة (167) : إذا تعذر الصلح واستمر الشقاق بين الزوجين فيحكم القاضي بالتطليق استناداً إلى تقرير التحكيم مع مراعاة أحكام المادة 164.
المادة (168) : إذا حكم القاضي بتطليق المدخول بها للضرر، أو الشقاق، وكانت الإساءة كلها، أو أكثرها، من الزوجة فتطلق بمال يقدره الحكمان، وإذا كانت الإساءة كلها أو أكثرها من الزوج، أو كانت منهما، أو جهل الحال، فتطلق بلا مال.
المادة (169) : يعتبر التطليق للضرر أو الشقاق بائناً.
المادة (170) : يجوز للزوجة الناشز طلب التطليق على الفدية بالشروط الآتية: وهي أن: (أ) يكون النشوز ثابتاً في حكم قضائي. (ب) يكون قد مضى على النشوز سنة كاملة حين تقديم عريضة الدعوى. (ج) عرض الطلب مقابل الطلاق ما تلتزم به من مال، عيناً، أو نقداً. (د) تبين في دعواها أنها عاجزة عن القيام بحقوق الزوج عليها، وأنها تضررت من البقاء في عصمته، مع سقوط حقوقها عليه.
المادة (171) : إذا صادق الزوج على دعوى التطليق على الفدية، ورضي بالفدية المعروضة فيؤمر بإيقاع الطلاق بنفسه فإن رفض يوقعه القاضي.
المادة (172) : إذا صادق الزوج على دعوى التطليق على الفدية، ولم يوافق على الطلاق، ولم يبين مصلحة مشروعة في بقاء العصمة عليها، أو رضي بالطلاق ولم يوافق على مقدار الفدية، فيبعث القاضي حكمين وفقاً لأحكام المواد من 163 إلى 168 شاملة، لإنهاء حالة الخصومة بالوجه الذي يقرانه.
المادة (173) : إذا أنكر الزوج دعوى التطليق على الفدية بتفاصيلها فتكلف الزوجة إثباتها في مواجهته، فإن أثبتتها فيؤمر بإيقاع الطلاق، فإن رفض إيقاعه فتبعث المحكمة حكمين لإنهاء حالة الخصومة بالوجه الذي يقرانه.
المادة (174) : يجوز للزوجة طلب التطليق من زوجها لعدم الإنفاق عليها إذا لم يكن له مال ظاهر وامتنع عن الإنفاق عليها وثبت إعساره.
المادة (175) : إذا طلبت الزوجة الطلاق للإعسار، مدعية إعسار الزوج فصادقها عليه، فيتمهل له القاضي مدة لا تقل عن شهر واحد، ولا تزيد على شهرين، فإن أيسر وأنفق وإلا طلق عليه.
المادة (176) : إذا طلبت الزوجة الطلاق للإعسار مدعية إعسار الزوج فأنكر وادعى اليسار، فيضرب له القاضي أجلاً، لينفق فيه، أو يطلق فإن لم يفعل أحد الأمرين، فيطلق عليه بعد انقضاء الأجل فوراً.
المادة (177) : إذا طلبت الزوجة الطلاق لعدم الإنفاق، مدعية يسار الزوج فأنكر وادعى الإعسار، وأثبته فيتمهل له القاضي مدة لا تقل عن شهر واحد، ولا تزيد عن شهرين اثنين فإن أيسر فيها وأنفق وإلا طلق عليه.
المادة (178) : إذا طلبت الزوجة الطلاق لعدم الإنفاق مدعية يسار الزوج وادعى الإعسار ولم يثبته أو صادقها على اليسار فيضرب له القاضي أجلاً لينفق فيه أو يطلق وإلا فيطلق عليه بعد الأجل فوراً.
المادة (179) : (1) إذا طلبت الزوجة التطليق لعدم الإنفاق من زوجها الغائب معلوم الجهة، وأثبتت دعواها فيعذر إليه القاضي ويمهله شهراً واحداً فإن لم يرسل إليها نفقتها ولم يحضر للإنفاق عليها، فيطلقها القاضي بعد تحليفها اليمين. (2) تحلف الزوجة اليمين المذكورة في البند (1) على الآتي: (أ) أن الزوج لم يترك لها نفقة ولا منفقاً، ولا وكيلاً بالنفقة. (ب) أنه لم: (أولاً) لم يصل إليها شيء من نفقتها. (ثانياً) يعد لها، سراً ولا جهراً. (ثالثاً) ترض بالمقام معه دون نفقة. (ج) أنها: (أولاً) تستحق النفقة عليه. (ثانياً) لا تعلم له مالاً تعدى فيه نفقتها. (ثالثاً) لا تعلم أن عصمة النكاح بينهما قد انفصمت بأي وجهٍ من الوجوه.
المادة (180) : (1) إذا كان الزوج غائباً، مجهول الجهة، أو لا يمكن وصول الإعلانات إليه، وطلبت الزوجة التطليق للإعسار، فيجب على القاضي التحري والإعلان والبحث عن الزوج الغائب بواسطة أقاربه ومعارفه، وبالكتابة إلى مظان وجوده. (2) بعد التحقيق من غيبة الزوج على الوجه المبين في البند (1) وثبوت موجبات التطليق للإعسار، يتمهل القاضي له مدة لا تزيد عن شهر واحد فإن لم يعد خلالها ولم يرسل لها نفقتها فيحلفها القاضي على الوجه المذكور في المادة 179 ويطلقها عليه. (3) إذا عجزت الزوجة عن إثبات الغيبة على الوجه المبين في البند (1) لغربتها وعدم من يعرف زوجها فيحلفها القاضي اليمين على الوجه المذكور في المادة 179 ويطلقها عليه بطلبها.
المادة (181) : يقع الطلاق للإعسار أو لعدم الإنفاق رجعياً.
المادة (182) : لا تطلق الزوجة للإعسار أو لعدم الإنفاق في أي من الحالات الآتية: (أ) كون أن للزوج مالاً ظاهراً حاضراً كان الزوج أم غائباً. (ب) كون أن الزوج قادر على القوت كاملاً ولو من خشن المأكول والملبوس. (ج) كونها قد تزوجته، عالمة بإعساره، راضية به. (د) كون أن قريب الزوج الغائب أو أجنبي عنه قد تطوع بالنفقة.
المادة (183) : تجوز رجعة الزوج إلى مطلقته للإعسار، أو لعدم الإنفاق بالشروط الآتية وهي أن: (أ) تكون الزوجة مدخولاً بها عند التطليق. (ب) يثبت يسار الزوج، وقدرته على استدامة الإنفاق. (ج) يلتزم الزوج بعدم الامتناع عن الإنفاق مستقبلاً. (د) تكون عودته قبل انقضاء عدتها.
المادة (184) : إذا رجع زوج المطلقة للإعسار أو لعدم الإنفاق وأثبت أنه كان قد أرسل إليها نفقتها ووصلتها أو تركها عندها أو أسقطتها عنه في المستقبل في تفوت عليه إلا إذا تزوج بها رجل ودخل بها.
المادة (185) : يجوز للزوجة طلب التطليق لغيبة زوجها، سنة فأكثر، إذا تضررت من بعده، سواءً كان له مال تستطيع استيفاء نفقتها منه، أم لا.
المادة (186) : إذا طلبت الزوجة التطليق للغيبة وأثبت دعواها، وكان الزوج معروف الجهة، فيضرب له القاضي أجلاً ويعذر إليه بأن يطلقها، إن لم يحضر للإقامة معها، أو ينقلها إليه فإذا انقضى الأجل ولم يفعل فيطلقها عليه بعد أداء اليمين لحق الغائب.
المادة (187) : إذا طلبت الزوجة التطليق للغيبة، وأثبتت دعواها، وكان الزوج مجهول الجهة فيطَلق عليه، بغير تأجيل أو إعذار بعد أداء اليمين بحق الغائب.
المادة (188) : تصدق الزوجة بيمينها في تضررها من غيبة زوجها وخوفها الفتنة.
المادة (189) : يجوز لزوجة المفقود طلب التطليق من زوجها بعد مضي مدة لا تقل عن سنة من تاريخ الغياب.
المادة (190) : يجوز لزوجة المحبوس بحكم نهائي لمدة سنتين فأكثر طلب التطليق من زوجها ولا يحكم لها بذلك إلا بعد مضي سنة من تاريخ الحبس.
المادة (191) : يقع الطلاق للغيبة أو الفقد أو الحبس بائناً.
المادة (192) : الإيلاء هو حلف الزوج على عدم قربان زوجته أبداً أو أربعة أشهر فأكثر.
المادة (193) : يجوز للزوجة طلب التطليق للإيلاء إذا استمر الزوج على يمينه حتى مضي أربعة أشهر.
المادة (194) : إذا رغب الزوج في الفئ قبل التطليق فيمهله القاضي مدة مناسبة فإن لم يفئ فيطلقها عليه.
المادة (195) : يشترط لصحة الرجعة عن التطليق للإيلاء أن تكون بالفئ بالفعل، إلا إذا كان هناك عذر شرعي فتصح الرجعة بالقبول.
المادة (196) : الظهار هو تشبيه الزوج زوجته بمن تحرم عليه على التأبيد أو بظهرها أو بعضو منها.
المادة (197) : يصح الظهار من كل زوج يقع طلاقه.
المادة (198) : يجوز للزوجة طلب التطليق للظهار من زوجها إذا امتنع عن التكفير والعودة إلى زوجته.
المادة (199) : اللعان شهادات مخصوصة مؤكدة بالأيمان تجرى بين الزوجين أمام القاضي مختومة باللعن، من جهة الزوج، وبالغضب من جهة الزوجة.
المادة (200) : يشترط لصحة اللعان أن: (أ) يكون الزوجان مكلفين غير محدودين في قذف ما لم يتوبا. (ب) يكون عقد زواجهما صحيحاً قائماً حقيقة أو حكماً إذا كان اللعان بسبب القذف بالزنا. (ج) لا يكون للزوج بينة شرعية، (د) يكون اللعان أمام القاضي وبإذنه، (هـ) يكون الزوج القاذف بصيراً مدعياً مشاهدة زناها على أنه يجوز للأعمى اللعان بنفي الولد، (و) يلتزم المتلاعنان بالترتيب واللفظ وعدد الشهادات. (ز) تكون نسبة الولد المنفي ممكنة.
المادة (201) : يفرق القاضي بين الزوجين بعد تمام اللعان.
المادة (202) : التفريق بسبب اللعان طلاق بائن.
المادة (203) : تجوز رجعة المتلاعنين بعد تطليقهما بعقد ومهر جديدين إذا أكذب الزوج نفسه، وأقيم عليه حد القذف.
المادة (204) : يفسخ عقد الزواج إذا اختل أحد أركانه، أو اشتمل على مانع يتنافى مع مقتضياته.
المادة (205) : يفسخ عقد الزواج إذا انعقد على إحدى المحرمات أو طرأ عليه ما يمنع استمراره شرعاً.
المادة (206) : يجب على القاضي أن يأمر بمتاركة المداعيين بعضهما, لحين صدور الحكم في دعوى الفسخ.
المادة (207) : (1) العدة هي مدة تربص تقضيها المرأة وجوباً دون زواج إثر الفرقة. (2) تبتدئ العدة منذ وقع الفرقة وإن لم تعلم بها المرأة. (3) تبتدئ العدة في حالة الوطء بشبهة، منذ المتاركة،
المادة (208) : تعتد المطلقة والمتوفى عنها زوجها في منزل الزوجية المخصص قبل الفرقة.
المادة (209) : (1) تعتد المتوفى عنها زوجها في زواج صحيح أربعة أشهر وعشرة أيام إن لم تكن حاملاً، (2) تنقضي عدة الحامل المتوفى عنها زوجها بوضع حملها أو سقوطه مستبين الخلقة. (3) تعتد المدخول بها بشبهة أو في عقد فاسد إذا توفى عنها الرجل عدة الطلاق ما لم تكن حاملاً فعدتها وضع الحمل.
المادة (210) : (1) عدة الحامل وضع حملها أو سقوطه مستبين الخلقة. (2) تكون عدة غير الحامل بأي من الوجوه الآتية: (أ) ثلاث حيضات كاملة لذوات الحيض. (ب) ثلاثة أشهر لمن لم تحض أصلاً أو بلغت سن اليأس وانقطع حيضها فإن رأت الحيض قبل انقضائها فتستأنف العدة بثلاث حيضات. (ج) سنة لممتدة الدم إن لم تكن لها عادة معروفة فإن كانت لها عادة تذكرها فيتبعها في حساب العدة. (د) أقل الأجلين من ثلاث حيضات أو سنة لمن انقطع حيضها قبل سن اليأس. (3) سن اليأس خمس وخمسون سنة.
المادة (211) : لا تزيد مدة العدة لغير المرضع في جميع الأحوال على سنة.
المادة (212) : إذا توفي الزوج وكانت المرأة في عدة الطلاق الرجعي فتنتقل إلى عدة الوفاة ولا يحسب ما مضى.
المادة (213) : إذا توفي الزوج والمرأة في عدة الطلاق البائن فتكملها ولا تلزم بعدة الوفاة إلا إذا كان طلاق فار في مرض الموت فتعتد بأبعد الأجلين.
المادة (214) : يكون كل شخص كامل الأهلية ما لم يقرر القانون خلاف ذلك.
المادة (215) : تكون سن الرشد ثمانية عشر عاماً.
المادة (216) : يكون الشخص ناقص الأهلية إذا: (أ) صغيراً مميزاً. (ب) مجنوناً أو معتوهاً.
المادة (217) : يكون الشخص فاقد الأهلية إذا كان: (أ) صغيراً غير مميز. (ب) مجنوناً أو معتوهاً.
المادة (218) : يكون الشخص قاصراً إذا لم يبلغ سن الرشد ويكون في حكمه كل فاقد للأهلية أو ناقصها.
المادة (219) : يتولى شئون القاصر، ومن في حكمه، من يمثله، ويسمى بحسب الحال ولياً، أو وصياً، أو قيماً.
المادة (220) : يكون الصغير مميزاً أو غير مميز، وذلك على الوجه الآتي: (أ) الصغير غير المميز هو من لم يكمل العاشرة من عمره. (ب) الصغير المميز هو من أكمل العاشرة من عمره.
المادة (221) : تكون تصرفات الصغير: (أ) غير المميز باطلة بطلاناً مطلقاً. (ب) المميز المالية صحيحة متى كانت نافعة له نفعاً محضاً، وباطلة متى كانت ضارة به ضرراً محضاً. (ج) المميز المالية المترددة بين النفع والضرر قابلة للإبطال لمصلحة الصغير، ويزول حق التمسك بالإبطال، إذا أجاز الصغير التصرف، بعد بلوغه سن الرشد، أو إذا صدرت الإجازة من وليه، أو من القاضي، وفقاً للقانون.
المادة (222) : يجوز لولي الصغير المميز: (أ) أن يأذن له إذناً مطلقاً بإدارة أمواله أو أي جزء منها إذا أنس منه حسن التصرف. (ب) سحب الإذن أو تقييده متى ظهر له أن مصلحة الصغير المميز تقتضي ذلك.
المادة (223) : يجوز للوصي بعد موافقة القاضي أن يأذن للصغير المميز بإدارة أمواله أو أي جزء منها إذا أنس منه حسن التصرف.
المادة (224) : يعتبر الصغير المأذون كامل الأهلية فيما أذن له فيه.
المادة (225) : يجب على الصغير المميز، المأذون له من قبل الوصي، أن يقدم للقاضي حساباً دورياً عن تصرفاته.
المادة (226) : يجوز للقاضي إلغاء الإذن أو تقييده، إذا اقتضت مصلحة الصغير المميز ذلك.
المادة (227) : يكون رشيداً من أكمل سن الرشد، ما لم يحجر عليه لعارض من عوارض الأهلية.
المادة (228) : (1) يكون للقاصر، بعد رشده الحق في أن يطالب بحقوقه التي ضاعت بسبب تصرفات وصيه الضارة. (2) يسقط الحق المنصوص عليه في البند (1)، بعد مضي سنة، من تاريخ مباشرة القاصر أعماله نتيجة رشده.
المادة (229) : عوارض الأهلية هي الجنون والعته، والغفلة، والسفه وذلك على الوجه الآتي: (أ) المجنون هو فاقد العقل بصورة مطبقة أو متقطعة. (ب) المعتوه، هو قليل الفهم، مختلط الكلام، فاسد التدبير. (ج) ذو الغفلة، هو من يغبن في معاملاته المالية، لسهولة خدعه. (د) السفيه هو مبذر ماله فيما لا فائدة فيه.
المادة (230) : (1) تكون تصرفات المجنون المالية حال إفاقته وقبل الحجر عليه صحيحة وباطلة فيما عدا ذلك. (2) تكون تصرفات المعتوه قبل الحجر صحيحة، إذا لم تكن حالة العته ثابتة، وقت التعاقد، وباطلة فيما عدا ذلك. (3) تكون تصرفات ذي الغفلة قبل الحجر عليه صحيحة، ما لم تكن نتيجة استغلال، وتكون كذلك تصرفات السفيه، قبل الحجر عليه ما لم تكن نتيجة استغلال أو تواطؤ. (4) تطبق على تصرفات السفيه وذي الغفلة الصادرة بعد الحجر عليهما الأحكام المتعلقة بتصرفات الصغير المميز.
المادة (231) : يجب على المحكمة مخابرة سلطات الأراضي المختصة للحجز على عقار المحجور عليه ومنع التصرف فيه إلا بإذن المحكمة المختصة.
المادة (232) : يكون للمحجور عليه الحق في إقامة الدعوى بنفسه لرفع الحجر عنه.
المادة (233) : الولاية هي ولاية على النفس، وولاية على المال، وذلك على الوجه الآتي: (أ) الولاية على النفس هي العناية بكل ما له علاقة بشخص القاصر ومن في حكمه. (ب) الولاية على المال هي العناية بكل ما له علاقة بمال القاصر ومن في حكمه.
المادة (234) : تكون الولاية على النفس للأب، ثم للعاصب بنفسه على ترتيب الإرث.
المادة (235) : تكون الولاية على المال للأب، ثم لوصي الأب، ثم الجد لأب، ثم لوصي الجد.
المادة (236) : يشترط في الولي أن يكون مسلماً، بالغاً، عاقلاً، أميناً، قادراً على القيام بمقتضيات الولاية.
المادة (237) : تسلب الولاية إذا تخلف أحد الشروط المذكورة في المادة 236.
المادة (238) : تكون الولاية على أموال القاصر حفظاً وتصرفاً واستثماراً.
المادة (239) : تحمل تصرفات الولي على السداد في أي من الحالات الآتية: (أ) التعاقد باسم موليه، والتصرف في أمواله. (ب) القيام بالتجارة، لحساب موليه، ولا يستمر في ذلك إلا في حالة النفع الظاهر. (ج) قبول التبرعات المشروعة لصالح موليه، إذا كانت خالية من أي التزامات مجحفة. (د) الإنفاق من مال موليه على من وجبت لهم النفقة عليه.
المادة (240) : لا تحمل تصرفات الولي على السداد، إلا إذا ثبتت مصلحة موليه فيها وذلك في أي من الحالات الآتية: (أ) شرائه ملك موليه لنفسه، (ب) بيعه: (أولاً) ملكه لموليه. (ثانياً) ملك وليه ليستثمر ثمنه لنفسه.
المادة (241) : يمنع الولي من التصرف في العقار إلا بعد إذن القاضي بعد تحقق المصلحة.
المادة (242) : يكون باطلاً كل تصرف يباشره الولي لموليه، إذا نتج عنه ضرر.
المادة (243) : (1) يجوز للأب، أو الجد الصحيح أن يعين وصياً على ولده القاصر أو المرتقب ويجوز له أن يرجع عن إيصائه ولو التزم بعدم الرجوع. (2) إذا لم يكن للقاصر وصي مختار فيعين له القاضي وصياً لإدارة شئونه مراعياً في ذلك مصلحة القاصر.
المادة (244) : يشترط في الوصي أن يكون: (أ) كامل الأهلية. (ب) أميناً. (ج) قادراً على القيام بمقتضيات الوصاية. (د) غير محكوم عليه في جريمة سرقة أو خيانة أمانة أو احتيال أو تزوير أو جريمة من الجرائم المخلة بالآداب والشرف. (هـ) غير محكوم عليه بالإفلاس إلى أن يرد اعتباره. (و) غير محكوم عليه بالعزل من وصاية سابقة. (ز) غير خصم في نزاع قضائي مع القاصر ولا توجد بينهما عداوة.
المادة (245) : يتقيد الوصي بالشروط والمهام المسندة إليه، بوثيقة الإيصاء, ما لم تكن مخالفة للقانون.
المادة (246) : (1) يجوز أن يكون الوصي ذكراً أو أنثى, منفرداً أو متعدداً مستقلاً. (2) إذا تعدد الأوصياء فيجوز للقاضي حصر الوصاية في واحد منهم حسبما تقتضيه مصلحة القاصر.
المادة (247) : (1) يتوقف نفاذ الإيصاء على قبول الوصي. (2) تعتبر مباشرة الوصي لمهامه قبولاً منه للإيصاء.
المادة (248) : يجوز للوصي أن يتخلى عن الوصاية بموافقة القاضي.
المادة (249) : يجب على الوصي، إدارة أموال القاصر، ورعايتها، كما يجب عليه، أن يبذل في ذلك من العناية، ما يبذله في إدارة أموال أولاده.
المادة (250) : تخضع تصرفات الوصي إلى رقابة القاضي المختص.
المادة (251) : يلزم الوصي بتقديم حسابات دورية عن تصرفاته في إدارة أموال القاصر، وذلك بالكيفية التي يحددها القاضي المختص.
المادة (252) : لا يجوز للوصي، القيام بالأعمال الآتية، إلا بإذن من القاضي المختص والأعمال هي: (أ) التصرف في: (أولاً) أموال القاصر بالبيع أو الشراء أو المقايضة أو الشركة أو الرهن أو أي نوع آخر من أنواع التصرفات الناقلة للملكية أو المرتبة لحق عيني. (ثانياً) السندات والأسهم أو أي حصص منها أو في المنقول ما لم يكن يسيراً أو يخشى تلفه. (ب) تحويل ديون القاصر أو قبول الحوالة عليه. (ج) استثمار أموال القاصر لحسابه. (د) الاقتراض للقاصر. (هـ) تأجير عقار القاصر. (و) قبول التبرعات المقيدة بشرط أو رفضها. (ز) الإنفاق من مال القاصر على من تجب عليه نفقته. (ح) الوفاء بالالتزامات، التي تكون على التركة، أو على القاصر. (ط) الإقرار بحق على القاصر, إذا كان من عمل الوصي. (ي) الصلح والتحكيم. (ك) التنازل عن الدعوى، وعدم استخدامه لطرق الطعن، عادية كانت أم استئنافية.
المادة (253) : يمنع الوصي عن القيام بالتصرفات الآتية: (أ) شراء شيء من مال القاصر، أو تأجيره لنفسه، أو لزوجه، أو لأحد أصولهما، أو فروعهما. (ب) أن يبيع للقاصر شيئاً من ما يملكه هو أو زوجه أو أحد أصولهما أو فروعهما. (ج) إقراض مال القاصر. (د) الإقرار بحق على القاصر إذا لم يكن من عمله.
المادة (254) : يجوز للوصي أن يطلب أجرة مقابل أعماله وتحدد بدءاً من يوم الطلب.
المادة (255) : تنتهي ولاية الوصي في أي من الحالات الآتية: (أ) وفاته أو فقده الأهلية أو نقصانها. (ب) ثبوت فقده أو غيبته. (ج) قبول طلبه بالتخلي عن وصايته. (د) تعذر قيامه بواجبات الوصاية. (هـ) ثبوت رشد القاصر. (و) رفع الحجر عن المحجور عليه. (ز) استرداد ولي القاصر أهليته. (ح) وفاة القاصر. (ي) انتهاء حالة الفقد، أو الغياب.
المادة (256) : يعزل الوصي إذا تخلف أي من الشروط المنصوص عليه في المادة 244.
المادة (257) : يجب على الوصي عند انتهاء مهمته، تسليم أموال القاصر، إلى من يعنيه الأمر تحت إشراف القاضي المختص وذلك خلال مدة أقصاها ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء مهمته.
المادة (258) : إذا توفي الوصي وجب على ورثته، أو من يضع يده على تركته إخبار القاضي المختص فوراً بذلك، لتتخذ الإجراءات الكفيلة بحماية حقوق القاصر.
المادة (259) : (1) الغائب هو الشخص الذي لا يعرف محل إقامته، أو لا يمكن وصول الإعلانات إليه. (2) المفقود هو الغائب الذي لا يعرف إن كان حياً أو ميتاً.
المادة (260) : إذا لم يكن للغائب أو المفقود وكيل فيعين له القاضي قيماً لإدارة أمواله.
المادة (261) : تحصر أموال الغائب، أو المفقود، عند تعيين القيم عليهما، وتدار وفق أموال القاصر.
المادة (262) : يجب على القاضي أن يبحث عن المفقود، بكل الوسائل، للوصول إلى معرفة ما إذا كان حياً، أو ميتاً، قبل أن يحكم بوفاته.
المادة (263) : ينتهي فقد المفقود في أي من الحالات الآتية: (أ) عودته حياً. (ب) ثبوت وفاته. (ج) الحكم بموته.
المادة (264) : يجوز للقاضي أن يحكم بموت المفقود في أي من الحالات الآتية: (أ) قيام دليل على وفاته. (ب) فقده في ظروف: (أولاً) لا يغلب فيها الهلاك ومضي أربع سنوات على الأقل، من تاريخ فقده. (ثانياً) يغلب فيها هلاكه، ومضي سنتين على ذلك.
المادة (265) : إذا صدر حكم بموت المفقود فيعتبر ميتاً من تاريخ: (أ) فقده في حق مال الغير. (ب) الحكم بموته في ماله الخاص.
المادة (266) : إذا حكم بموت المفقود ثم ظهر حياً فيترتب على هذا أن: (أ) يستحق ما بقي من ماله في أيدي ورثته. (ب) تعود زوجته إلى عصمته ما لم تتزوج ويقع الدخول بها.
المادة (267) : (1) الهبة هي تمليك مال، أو حق مالي لآخر، حال حياة المالك، دون عوض. (2) تجوز الهبة بعوض كأن يشترط الواهب على الموهوب له بدلاً مالياً أو القيام بالتزام معين.
المادة (268) : (1) تنعقد الهبة بالإيجاب والقبول، وتتم بالقبض.
المادة (269) : (1) يصح إيجاب الهبة بكل ما يدل على تمليك المال مجاناً من لفظ أو كتابة أو بإشارة مفهومة. (2) تنعقد الهبة بالتعاطي.
المادة (270) : (1) يقوم القبض في الهبة مقام القبول لفظاً. (2) القبض حقيقي وحكمي وذلك على الوجه الآتي: (أ) القبض الحقيقي كالسكن في العقار الموهوب، أو إجازته، أو الاستيلاء على الموهوب، والتصرف فيه بما يدل على الملكية. (ب) القبض الحقيقي في المنقول يتم بالحيازة. (ج) القبض الحكمي في العقار كالتخلية المفضية إلى الاستيلاء، بلا مانع، والتسجيل لدى السلطات المختصة وتسلم مفتاح الدار. (3) تتم الهبة بالإيجاب، إذا كان الموهوب في يد الموهوب له.
المادة (271) : (1) إذا كان الواهب للصغير غير الولي أو الوصي أو المربي، فتتم الهبة بقبض أحدهم. (2) تتم الهبة للصغير بالإيجاب فحسب إذا كان الواهب ولي الصغير، أو وصية، أو مربية. (3) يجوز للصغير المميز قبول الهبة وقبضها وإن كان له ولي.
المادة (272) : تصح هبة الأم لابنها الصغير أو أحد الزوجين للآخر متاعاً من متاع البيت أو الحيوان إذا أشهد الواهب على الهبة ولو لم يرفع يده عن الموهوب.
المادة (273) : يشترط في الواهب أن: (أ) يكون كامل الأهلية بالغاً، عاقلاً، مختاراً، لا محجوراً عليه، ولا مريضاً مرض الموت. (ب) يكون مالكاً للموهوب.
المادة (274) : يشترط في الموهوب له أن يكون موجوداً فلا تصح الهبة للمعدوم ولا الحمل.
المادة (275) : يشترط في الموهوب أن يكون: (أ) مالاً متقوماً. (ب) موجوداً وقت الهبة. (ج) مملوكاً للواهب. (د) معلوماً معيناً.
المادة (276) : تكون هبة المشاع مطلقاً كان أو متصلا بغيره اتصال ملاصقة أو مجاورة.
المادة (277) : تجوز هبة الأسهم والمستندات وغيرها من الحقوق المالية.
المادة (278) : (1) مع مراعاة الاستثناء الوارد في المادة 267 (2) يجب أن يكون العوض معلوماً في الهبة المشروطة، وإلا فيجوز لكل من الطرفين فسخ العقد، ولو بعد تسلم الموهوب، ما لم يتفقا على تعيين العوض، قبل الفسخ. (2) إذا هلك الموهوب في الهبة المشروطة أو تصرف فيه الموهوب له قبل الفسخ فيجب عليه رد قيمته يوم القبض.
المادة (279) : تسري على الهبة في مرض الموت أحكام الوصية.
المادة (280) : يجوز للواهب أن يرجع في الهبة: (أ) قبل القبض دون رضاء الموهوب له. (ب) بعد القبض برضاء الموهوب له فإن لم يرض فيجوز للواهب طلب فسخ الهبة، بسبب مقبول ما لم يوجد مانع من الرجوع.
المادة (281) : مع مراعاة أحكام المادة 282 يعتبر سبباً مقبولاً لفسخ الهبة والرجوع عنها أن: (أ) يعجز الواهب عن القيام بنفقته أو نفقة من تجب نفقته عليه. (ب) يرزق الواهب الذي لا ولد له بعد الهبة ولداً يظل حياً حتى تاريخ الرجوع أو أن يكون له ولد يظنه ميتاً وقت الهبة فإذا هو حي. (ج) يخل الموهوب له بالتزاماته المشروطة في العقد دون مبرر أو يخل بما يجب عليه نحو الواهب أو أحد أقربائه بحيث يكون هذا الإخلال جحوداً كبيراً من جانبه.
المادة (282) : يعتبر مانعاً من الرجوع في الهبة أن: (أ) تكون الهبة من أحد الزوجين لآخر، أو لذي رحم محرم، ما لم يترتب عليه مفاضلة بين هؤلاء بلا مبرر. (ب) يتصرف الموهوب له في كل الموهوب، تصرفاً ناقلاً للملكية، فإن كان التصرف في بعض الموهوب، فيجوز له الرجوع في الباقي. (ج) تزاد العين الموهوبة زيادة متصلة، أو تتبدل صفتها بزيادة تغيير اسمها. (د) يموت أحد طرفي الهبة بعد القبض. (هـ) يهلك الموهوب في يد الموهوب له هلاكاً كلياً، فإن كان جزئياً، فيجوز الرجوع في الباقي. (و) تكون الهبة بعوض. (ز) تكون الهبة لجهة بر، أو أن يهب الدائن الدين للمدين.
المادة (283) : (1) يعتبر الرجوع في الهبة، رضاءً أو قضاءً، إبطالاً لأثر العقد. (2) لا يرد الموهوب له ما انتفع به من الموهوب إلا من تاريخ الرجوع، رضاءً أو تاريخ الحكم. (3) يجوز للموهوب له أن يسترد ما أنفقه من نفقات ضرورية أما النفقات غير الضرورية فلا يسترد منها إلا ما زاد في قيمة الموهوب.
المادة (284) : تبطل الهبة في أي من الحالات الآتية: (أ) فقد ركن أو شرط من الشروط المنصوص عليها في هذا القانون. (ب) تأخر حوزها حتى أحاط الدين بمال الواهب وإن كان الدين حادثاً بعد الهبة.
المادة (285) : (1) إذا استعاد الواهب الموهوب، بغير رضاءٍ، أو قضاءٍ، فيكون مسئولاً عن هلاكه، مهما كان سببه. (2) إذا صدر حكم بالرجوع في الهبة وهلك الموهوب في يد الموهوب له بعد إعذاره بالتسليم، فيكون الموهوب له مسئولاً عن الهلاك، مهما كان سببه.
المادة (286) : الوصية هي تصرف على وجه التبرع، مضاف إلى ما بعد موت الموصي.
المادة (287) : مع مراعاة أحكام هذا القانون تنفذ الوصية في حدود ثلث تركة الموصي، بعد أداء الحقوق المتعلقة بها، وتصح فيما زاد على الثلث بحدود حصة من أجازها، من الورثة الراشدين.
المادة (288) : تسري أحكام الوصية على كل تصرف يصدر في مرض الموت بقصد التبرع أو المحاباة أياً كانت التسمية التي تعطى له.
المادة (289) : أركان الوصية هي: (أ) الصيغة. (ب) الموصي. (ج) الموصى له. (د) الموصى به.
المادة (290) : تنعقد الوصية بالعبارة، أو الكتابة، فإذا كان الموصي عاجزاً عنهما فبالإشارة المفهومة.
المادة (291) : إذا اقترنت الوصية بشرط ينافي المقاصد الشرعية أو أحكام هذا القانون فيبطل الشرط وتصح الوصية.
المادة (292) : (1) لا تسمع عند الإنكار، دعوى الوصية أو الرجوع عنها إلا بدليل مكتوب. (2) يجوز في حالة الضرورة إثبات الوصية بالشهادة.
المادة (293) : (1) تصح الوصية ممن له أهلية التبرع، ولو صدرت في مرض الموت. (2) إذا كان الموصي محجوراً عليه للسفه فتجوز وصيته في الوجوه الخيرية.
المادة (294) : (1) يجوز للموصي تعديل الوصية، أو الرجوع عنها كلاً أو بعضاً. (2) يعتبر تصرف الموصي للمال المعين الذي أوصى به، رجوعاً منه عن الوصية.
المادة (295) : يشترط لصحة الوصية بالنسبة إلى الموصى له أن: (أ) يكون موجوداً وقت الوصية، حقيقة أو تقديراً. (ب) لا يكون مجهولاً جهالة فاحشة. (ج) لا يكون جهة معصية. (د ) لا يكون قاتلاً للموصي.
المادة (296) : إذا كان الموصى له مخالفاً في الدين أو الجنسية فتجوز الوصية له.
المادة (297) : (1) لا تجوز الوصية لوارث إلا إذا أجازها الورثة الباقون. (2) إذا أجاز الوصية بعض الورثة نفذت في حصتهم. (3) يشترط لصحة إجازة الوصية أن: (أ) تكون بعد وفاة الموصي. (ب) يكون المجيز من أهل التبرع. (ج) يكون الموصى له عالماً بما أوصى به الموصي. (4) يعتبر كون الموصى له وارثاً أو غير وارث وقت موت الموصي لا وقت الوصية.
المادة (298) : (1) يشترط في الوصية لشخص معين، قبولها بعد وفاة الموصي أو حال حياته، واستمراره على قبولها، بعد وفاته. (2) إذا كان الموصى له جنيناً، أو قاصراً أو محجوراً عليه فيجوز لمن له الولاية على ماله، قبول الوصية ويجوز ردها بعد إذن القاضي. (3) لا تتوقف الوصية لشخص غير معين على قبول ولا ترد برد أحد. (4) يكون القبول أو الرد على الجهات، والمؤسسات والمنشآت ممن يمثلها قانوناً، فإن لم يكن لها من يمثلها زمن الوصية.
المادة (299) : (1) لا يكون قبول الوصية أو ردها معتبراً، إلا بعد وفاة الموصي. (2) لا يشترط قبول الوصية فور وفاة الموصي. (3) يعتبر سكوت الموصى له ثلاثين يوماً، بعد علمه بالوصية قبولاً لها.
المادة (300) : يجوز للموصى له كامل الأهلية رد الوصية كلاً أو بعضاً.
المادة (301) : مع مراعاة أحكام المادة 299 إذا مات الموصى له بعد وفاة الموصي دون أن يصدر عنه قبولاً ولا رد فينتقل ذلك الحق إلى ورثته.
المادة (302) : (1) يملك الموصى له المعين الموصى به، بعد وفاة الموصي. (2) يقسم الموصى به بالتساوي، إذا تعدد الموصى لهم، ما لم يشترط الموصي التفاوت. (3) ينتفع ورثة الموصي بالموصى به إلى أن يوجد مستحقه.
المادة (303) : (1) تشمل الوصية لفئة غير قابلة للحصر استقبالاً الموجود منهم يوم وفاة الموصي حقيقة أو تقديراً. (2) إذا حصل اليأس من وجود أي واحد من الموصى لهم، فيرجع الموصى به ميراثاً.
المادة (304) : ينتفع الموجودون من الفئة غير المعينة، القابلة للحصر، قبل تعيينهم بالموصى به، وتغيير حصص الانتفاع كلما وقعت فيهم ولادة أو وفاة.
المادة (305) : تقسم غلة الموصى به لغير المعينين الذين لا يمكن حصرهم على الموجود منهم، ولا شيء لمن مات قبل القسمة.
المادة (306) : تطبق على الموصى له المعين قواعد الموصى له غير المعين القابل للحصر ابتداءً إذا جمعتهما وصية واحدة.
المادة (307) : يباع الموصى به لغير المعين، إذا خيف عليه الضياع أو نقصان القيمة، ويجوز أن يشترى بثمنه ما ينتفع به الموصى لهم.
المادة (308) : (1) تصرف لوجوه البر والمؤسسات الخيرية والعلمية على مصالحها من إدارة وعمارة ونزلاء، وغير ذلك من شئونها، ما لم يتعين المصرف بعرف أو دلالة. (2) تصرف غلة الموصى به للمؤسسات المنتظرة لأقرب مجانس إليها لحين وجودها.
المادة (309) : يشترط في الموصى به أن يكون ملكاً للموصي، ومحله مشروعاً.
المادة (310) : (1) يكون الموصى به شائعاً أو معيناً. (2) يشمل الموصى به الشائع جميع أموال الموصي، الحاضرة والمستقبلة.
المادة (311) : (1) يكون الموصى به المعين عقاراً، أو منقولاً، مثلياً، أو قيمياً، عيناً، أو منفعة. (2) إذا أوصى موصٍ بشيء معين لشخص ثم أوصى به لآخر فيقسم بينهما بالتساوي ما لم يثبت أنه قصد بذلك العدول عن الوصية الأولى.
المادة (312) : يجوز أن يكون الموصى به منفعة، أو انتفاع بعقار أو منقول لمدة معينة أو غير معينة.
المادة (313) : (1) إذا كانت قيمة المال المعين، الموصى بمنفعته، أو الانتفاع به أقل من ثلث التركة، فتسلم العين للموصى له لينتفع بها حسب الوصية. (2) إذا كانت قيمة المال المعين، الموصى بمنفعته، أو الانتفاع به أكثر من ثلث التركة فيخير الورثة بين إجازة الوصية وبين إعطاء الموصى له ما يعادل ثلث التركة.
المادة (314) : يجوز للموصى له بمنفعة مال معين أن يستعمله، أو يستغله ولو على خلاف الحال المبينة في الوصية، بشرط عدم الإضرار بالعين.
المادة (315) : التنزيل هو وصية، بإلحاق شخص غير وارث بميراث الموصي وبنصيب معين في الميراث.
المادة (316) : يستحق المنزل مثل نصيب المنزل منزلته، ذكراً كان أو أنثى، في حدود ثلث التركة.
المادة (317) : تبطل الوصية في أي من الحالات الآتية: (أ) رجوع الموصي عن وصيته. (ب) فقدان الموصي أهليته حتى وفاته. (ج) وفاة الموصى له حال حياة الموصي. (د) اكتساب الموصى له الوصية، بعد وفاة الموصي. (هـ) رد الموصى له الوصية، بعد موت الموصي. (و) قتل الموصى له الموصي عمداً عدواناً، سواء أكان الموصى له فاعلاً أصلياً أو شريكاً أم متسبباً شريطة أن يكون القاتل عند ارتكابه الفعل، عاقلاً، بالغاً حد المسئولية الجنائية. (ز) تصرف الموصي في الموصى به تصرفاً يخرجه عن ملكه أو يغير وصفه. (ح) هلاك الموصى به المعين، أو استحقاقه، من قبل الغير. (ط) ارتداد الموصي، أو الموصى له، عن الإسلام، ما لم يرجع إليه.
المادة (318) : (1) يحدث التزاحم في الوصايا، إذا كان بأكثر من الثلث لاثنين فأكثر، ولم يجز الورثة الزيادة. (2) إذا حدث تزاحم في الوصايا فيقسم الثلث بين الموصى لهم قسمة الغرماء بنسبة حصصهم.
المادة (319) : تسري أحكام بشأن الوقف، أحكام القوانين الخاصة، مع مراعاة المبادئ المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (320) : الوقف هو حبس المال على حكم ملك الله تعالى، والتصدق بمنفعته في الحال، أو المآل.
المادة (321) : يشترط في صيغة الوقف أن: (أ) تكون منجزة. (ب) تكون مؤبدة. (ج) لا تقترن بشرط ينافي حكم الوقف.
المادة (322) : ينقسم الوقف إلى ثلاثة أقسام وذلك على الوجه الآتي: (أ) الوقف الخيري وهو ما خصصت منافعه إلى جهة بر ابتداءً. (ب) الوقف الأهلي وهو ما خصصت منافعه ابتداءً على نفس الواقف أو أي شخص أو أشخاص معينين ثم إلى جهة البر عند انقراض الموقوف عليهم. (ج) الوقف المشترك وهو ما خصصت منافعه إلى الذرية وجهة البر معاً.
المادة (323) : يشترط لصحة الوقف أن يكون الواقف: (أ) بالغاً، عاقلاً، أهلاً للتبرع. (ب) غير محجور عليه لسفه أو غفلة.
المادة (324) : يشترط لنفاذ الوقف أن يكون الواقف: (أ) محجوراً عليه بسبب الدين. (ب) مريضاً مرض الموت.
المادة (325) : (1) يجوز وقف كل مال متقوم عقاراً كان أو منقولاً أو ما جرى العرف بوقفه. (2) يجب أن يكون القدر الموقوف في العقار مفرزاً أو مستقلاً بذاته لا شائعاً إذا كان مسجداً أو مقبرة.
المادة (326) : (1) يجوز للواقف أن يشترط لنفسه أو لغيره حق الإعطاء والحرمان والإدخال والإخراج، والزيادة والنقصان، والتغيير والتبديل، والبدل والاستبدال، ويجوز له هو، أو لذلك الغير، استعمال ذلك الحق، على الوجه المبين في إشهاد الوقف. (2) يجوز للواقف أن يغير في مصارف الوقف وشروطه ولو حرم نفسه ابتداءً.
المادة (327) : يتم الوقف والتغيير في مصارفه أو شروطه بإشهاد رسمي لدى المحكمة المختصة وفقاً للأحكام الشرعية.
المادة (328) : إذا كان الوقف الموقوف عقاراً، فيلزم التسجيل في الجهة التي تحددها القوانين الخاصة بذلك، تطبيقاً للقانون.
المادة (329) : يجوز للواقف تعيين ناظر الوقف وتغييره، ولو لم يشترط لنفسه ذلك حين الوقف.
المادة (330) : (1) لا يجوز التغيير في وقف المسجد ولا فيما وقف عليه. (2) لا تنطبق أحكام المادتين 327 و328 على وقف المسجد، إذا كان قائماً وأقيمت فيه الشعائر.
المادة (331) : (1) لا يكون معتبراً كل شرط مخالف لحكم الشرع أو يوجب تعطيلاً لمصلحة الوقف، أو تفويتاً لمصلحة الموقوف عليهم. (2) إذا اقترن الوقف بشرط غير صحيح فيصح الوقف ويبطل الشرط.
المادة (332) : (1) يكون شرط الواقف كنص الشارع في الفهم والدلالة. (2) يجوز للمحكمة عند الاقتضاء، تفسير شروط الواقف، بما يتفق مع مدلولها.
المادة (333) : تسري على الوقف المضاف إلى ما بعد الموت أحكام الوصية.
المادة (334) : يشترط لصحة الإبدال والاستبدال أن: (أ) لا يكون في المبادلة غبن فاحش للوقف. (ب) لا يكون في المبادلة تهمة. (ج) يتحد البدل والمبدل في الجنس، إذا شرط الواقف بذلك. (د) لا يكون الاستبدال ببيع العين بثمن هو دين للمشتري على المستبدل.
المادة (335) : يشترط لصحة الوقف في الموقوف عليه أن يكون: (أ) قربة في حكم الإسلام. (ب) معيناً بالاسم أو الوصف. (ج) موجوداً، إذا عين بالاسم.
المادة (336) : يشترط لصحة الوقف في الموقوف أن يكون: (أ) معلوماً وقت الوقف علماً نافياً للجهالة. (ب) مملوكاً للواقف ملكاً باتاً لا خيار فيه وقت الوقف.
المادة (337) : (1) لا تجوز قسمة الوقف قسمة تمليك بين الموقوف عليهم، ويجوز فيه التهايؤ بالتراضي. (2) إذا كان الموقوف حصة شائعة مشتركة بين الواقف ومالك آخر أو مشتركة بين وقفين فتجوز القسمة بين الوقف والشريك المالك أو بين الوقفين وذلك بإذن المحكمة المختصة.
المادة (338) : يجوز للمحكمة بناءً على طلب أصحاب الشأن، عزل ناظر الوقف أو المشرف على الوقف، ولو كان هو الواقف، والمعين من قبله إذا ثبتت خيانته، أو قيام مانع شرعي من توليته، كما يجوز لها أن تضم إليه غيره إذا كان عاجزاً عن القيام بمهمته بانفراده فإذا كان المتولي أو المشرف معيناً من قبل المحكمة فيجوز لها أن تعزله إذا رأت ما يدعو إلى ذلك، كما يجوز لها أن تقيم غيره مؤقتاً إلى أن يفصل في أمر العزل نهائياً.
المادة (339) : لا يجوز الرجوع عن الوقف الخيري.
المادة (340) : يجوز للواقف أن يرجع عن وقفه الأهلي، كله أو بعضه، على أن يكون الرجوع بإشهاد شرعي، صادر عن المحكمة المختصة.
المادة (341) : لا يجوز الرجوع عن الوقف في أي من الحالات الآتية: (أ) موت الوارث فلا حق لورثته في الرجوع عن وقف المورث إذا تم مستوفياً شروطه. (ب) تسلم الموقوف عليهم كلهم أو بعضهم، أو من ينوب عنهم، العين الموقوفة أو ريعها في حياة الواقف على ألا يعتبر مانعاً من الرجوع، استيلاء الواقف لنفسه، مدة حياته على العين، أو الريع. (ج) صدور حكم قضائي بلزوم مدين فصلاً في خصومة فيه.
المادة (342) : يجوز للمحكمة حل الوقف الأهلي في أي من الحالات الآتية: (أ) تعذر الانتفاع منه لكثرة عدد المستحقين. (ب) قلة العائد من غلته، بصورة لا تحقق غرض الواقف من إنشاء الوقف. (ج) أيلولة أعيانه للخراب وتعذر إصلاحها بسبب انعدام التعاون أو قيام نزاع بين المستحقين. (د) حرمان الواقف بعض ورثته من غلة الوقف، أو محاباة بعضهم بالقدر المسموح به.
المادة (343) : توزع التركة في حالة حل الوقف الأهلي بين الموقوف عليهم حسب الفريضة الشرعية بالنسبة للورثة وأما بالنسبة إلى الموقوف عليهم فيأخذ حكم الوصية.
المادة (344) : التركة هي ما يتركه المتوفى من أموال ومنافع وحقوق مالية.
المادة (345) : تتعلق بالتركة حقوق مقدم بعضها على بعض حسب الترتيب الآتي: (أ) نفقات تجهيز المتوفى بالمعروف. (ب) قضاء ديون المتوفى. (ج) الوصية. (د) إعطاء الباقي من التركة للورثة.
المادة (346) : الإرث هو انتقال حتمي لأموال ومنافع وحقوق مالية، بوفاة مالكه لمن استحقها.
المادة (347) : أركان الإرث هي: (أ) المورث. (ب) الوارث. (ج) التركة.
المادة (348) : أسباب الإرث هي الزوجية والقرابة.
المادة (349) : شروط الإرث هي: (أ) موت المورث حقيقة أو حكماً. (ب) حياة الوارث حين موت مورثه حقيقة أو تقديراً. (ج) العلم بالجهة المفضية للإرث.
المادة (350) : يحرم من الإرث كل من قتل مورثه عمداً عدواناً سواء أكان فاعلاً أصلياً أم شريكاً أم متسبباً شريطة أن يكون القاتل عند ارتكاب الفعل عاقلاً بالغاً حد المسئولية الجنائية.
المادة (351) : لا توارث مع اختلاف الدين.
المادة (352) : إذا مات اثنان أو أكثر، وكان بينهم توارث، ولم تعرف وفاة السابق من اللاحق، فلا استحقاق لأحدهم في تركة الآخر.
المادة (353) : يكون الإرث بالفرض، أو التعصيب، أو بهما معاً، أو بالرحم.
المادة (354) : يتم ترتيب المستحقين للتركة على الوجه الآتي: (أ) أصحاب الفروض، (ب) العصبات، (ج) الرد على أصحاب الفروض من الزوجين، (د) ذوي الأرحام، (هـ) الرد على أحد الزوجين (و) المقر له بنسب محمول على الغير (ز) الموصى له بما زاد عن الحد الذي تنفذ فيه الوصية، (ح) الخزانة العامة.
المادة (355) : (1) الفرض هو حصة محددة للوارث في التركة. (2) الفروض هي النصف، والربع، والثمن، والثلثان، والثلث، والسدس، وثلث الباقي. (3) أصحاب الفروض هم الزوج، الزوجة، الأب، الأم، الأخوة لأم، بنت الابن، الأخت الشقيقة، الأخت لأب، الجدة الصحيحة، الجد الصحيح.
المادة (356) : يرث الزوج فرضاً: (أ) نصف التركة, عند عدم وجود الفرع الوارث مطلقاً. (ب) ربع التركة، عند وجود الفرع الوارث مطلقاً.
المادة (357) : (1) ترث الزوجة فرضاً: (أ) ربع التركة، عند عدم وجود الفرع الوارث مطلقاً. (ب) ثمن التركة، عند وجود الفرع الوارث مطلقاً. (2) إذا تعددت الزوجات فيقسم الفرض بينهن بالتساوي.
المادة (358) : يشترط لإرث أحد الزوجين الآخر: (أ) أن يكون الزواج صحيحاً. (ب) قيام الزوجية بينهما حقيقة أو حكماً.
المادة (359) : ترث البنت: (أ) نصف التركة فرضاً، إذا كانت واحدة ولم يكن معها ابن، (ب) ثلثي التركة فرضاً، إن كن أكثر من واحدة ولم يكن معهن ابن,
المادة (360) : يرث الأب: (أ) سدس التركة فرضاً، عند وجود الفرع الوارث الذكر، (ب) سدس التركة فرضاً، وما يبقى بعد أنصباء أصحاب الفروض بالتعصيب، وذلك عند وجود الفرع الوارث المؤنث فقط, (ج) كل التركة بالتعصيب إذا انفرد والباقي بعد حصص أصحاب الفروض تعصيباً، وذلك عند عدم وجود الفرع الوارث مطلقاً.
المادة (361) : ترث الأم فرضاً: (أ) سدس التركة إذا كان للميت فرع وارث، أو جمع من الإخوة، أو الأخوات مطلقاً، (ب) ثلث التركة إذا لم يكن للميت فرع وارث ولا جمع من الإخوة والأخوات ولم يجتمع معها الأب وأحد الزوجين, (ج) ثلث الباقي من التركة، بعد نصيب أحد الزوجين، إذا كان معها أب وأحد الزوجين، وليس في الورثة فرع وارث، ولا جمع من الإخوة والأخوات.
المادة (362) : يرث أولاد الأم فرضاً: (أ) السدس، إذا كان مفرداً، ولم يكن في الورثة فرع وارث مطلقاً، ولا أصل وارث مذكر، (ب) الثلث، إذا كانوا أكثر من واحد، ولم يكن في الورثة فرع وارث مطلقاً, ولا أصل وارث مذكر، ويقسم بينهما بالتساوي، للذكر مثل ما للأنثى.
المادة (363) : يحجب أولاد الأم من الميراث عند وجود الفرع الوارث مطلقاً، أو الأصل الوارث المذكر.
المادة (364) : إذا كان في الورثة أولاد أم ومعهم أخ شقيق، أو إخوة أشقاء بالانفراد، أو مع أخت شقيقة، أو أخوات شقيقات، واستغرقت سهام أصحاب الفروض التركة كلها، فيشارك في الثلث الإخوة والأخوات الشقيقات، ويقسم بينهم بالتساوي للذكر مثل ما للأنثى.
المادة (365) : ترث بنت الابن: (أ) نصف التركة فرضاً، إذا كانت واحدة، وليس معها بنت صلبية، ولا ابن ابن في درجتها، ولم تكن محجوبة، (ب) ثلثي التركة فرضاً، إن كن أكثر من واحدة، ولم يكن في الورثة بنت صلبية، ولا ابن ابن في درجتهن، ولم يكن محجوبات. (ج) السدس تكملة الثلثين، إذا كان معها بنت صلبية واحدة، أو بنت ابن أعلى منها درجة، فإن تعددن، فيقسم السدس بينهن بالسوية. (د) بالتعصيب بالغير، إذا كان معها ابن ابن في درجتها، أو أنزل منها، واحتاجت إليه, وتقسم التركة بينهم التركة للذكر مثل حظ الأنثيين.
المادة (366) : تحجب بنت الابن من الميراث إذا كان معها: (أ) ابن أو ابن ابن، أعلى منها درجة، (ب) بنتان فأكثر، ولم يكن معها ابن ابن في درجتها، أو أنزل منها، واحتاجت إليه، (ج) بنتا ابن فأكثر، أعلى منها درجة، أو بنت وبنت ابن أعلى منها درجة، ولم يكن معها ابن ابن في درجتها، أو أنزل منها واحتاجت إليه.
المادة (367) : ترث الأخت الشقيقة: (أ) نصف التركة فرضاً، إذا لم يكن معها أخ شقيق، ولا فرع وارث مؤنث، ولم تكن محجوبة، (ب) ثلثي التركة فرضاً، إن كن أكثر من واحدة، ولم يكن معهن أخ شقيق، ولا فرع وارث, ولم يكن محجوبات, (ج) بالتعصيب مع الغير، إذا كان معها فرع وارث مؤنث، ولم تكن محجوبة، وتأخذ في هذه الحالة، ما يبقى من التركة بعد أصحاب الفروض. (د) تشارك أولاد الأم وفقاً لأحكام المادة 364، (هـ) التعصيب بالغير، إذا كان معها أخ شقيق، أو أكثر، فتقسم التركة بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.
المادة (368) : تحجب الأخت الشقيقة من الميراث، إذا كان في الورثة فرع وارث مذكر، أو أب مباشرة.
المادة (369) : ترث الأخت لأب: (أ) نصف التركة فرضاً، إذا لم يكن معها أخ لأب، ولا أخت شقيقة، ولا فرع وارث مؤنث، ولم تكن محجوبة، (ب) ثلثي التركة إن كن أكثر من واحدة، ولم يكن معهن أخ لأب، ولا أخت شقيقة، ولا فرع وارث مؤنث، ولم يكن محجوبات. (ج) السدس تكملة الثلثين، إذا كان معها أخت شقيقة، ولم يكن معها أخ لأب يعصبها، ولم تكن محجوبة، (د) بالتعصيب بالغير، إذا كان معها أخ لأب فأكثر، فتقسم التركة بينهم، أو ما بقي منها، بعد سهام أصحاب الفروض، للذكر مثل حظ الأنثيين. (هـ) بالتعصيب مع الغير، إذا كان معها فرع وارث مؤنث ولم يكن معها أخ لأب يعصبها ولم تكن محجوبة.
المادة (370) : تحجب الأخت لأب من الميراث إذا كان في الورثة فرع وارث، أو أب مباشر، أو أخ شقيق، أو أخت شقيقة، صارت عصبة مع الغير، أو أختان شقيقتان، إلا إذا كان معها أخ لأب يعصبها.
المادة (371) : الجدة الصحيحة هي التي لا يدخل في نسبتها إلى الميت ذكر بين اثنين.
المادة (372) : ترث الجدة الصحيحة: (أ) سدس التركة فرضاً سواءً كانت واحدة، أو أكثر، سواءً كانت من جهة الأم، أو من جهة الأب، أو من جهة الأم والأب معاً، ولم تكن محجوبة. (ب) إذا تعددت الجدات فيقسم السدس بينهن بالسوية.
المادة (373) : تحجب الجدة الصحيحة: (أ) بالأم مطلقاً، (ب) بالأب، إذا كانت جدة لأب، (ج) بالجد إذا أدلت به، (د) بالقربى منهن من أي جهة سواءً كانت وارثة أو محجوبة.
المادة (374) : الجد الصحيح هو من لا تدخل في نسبته إلى الميت أنثى.
المادة (375) : يرث الجد الصحيح: (أ) سدس التركة فرضاً، إذا كان في الورثة فرع وارث مذكر، ولم يكن محجوباً، (ب) سدس التركة فرضاً، وما يبقى بعد سهام أصحاب الفروض تعصيباً، عند وجود الفرع الوارث المؤنث، ولم يكن محجوباً. (ج) كل التركة بالتعصيب، إذا انفرد. أو الباقي بعد سهام أصحاب الفروض تعصيباً، عند عدم وجود الفرع الوارث مطلقاً.
المادة (376) : (1) إذا اجتمع الجد الصحيح مع الإخوة الأشقاء أو لأب، فيقاسمهم التركة كأخ، إذا كانوا ذكوراً فقط، أو ذكوراً وإناثاً، عصبن مع الفرع الوارث المؤنث. (2) يأخذ الجد الصحيح الباقي بالتعصيب، بعد سهام أصحاب الفروض، إذا كان مع أخوات لم يعصبن بالذكور، أو لم يكن عصبة الغير، أو مع الغير. (3) إذا كانت المقاسمة أم الإرث، بالتعصيب وفقاً لأحكام البندين (1) و(2) تحرم الجد الصحيح من الإرث، أو تنقص عن السدس، فيعتبر صاحب فرض ويأخذ السدس.
المادة (377) : يحجب الجد الصحيح بالأب وبكل جد صحيح أقرب منه.
المادة (378) : (1) الإرث بالتعصيب هو إرث غير مقدر إلى أقارب الميت من الذكور ومن نزل منزلتهم، أو اشترك معهم من الإناث، الذين لا يقتصرون في انتسابهم إلى الميت على أنثى. (2) العصبة أنواع ثلاثة: (أ) عصبة بالنفس، (ب) عصبة بالغير، (ج) عصبة مع الغير،
المادة (379) : العصبة بالنفس جهات مقدم بعضها على بعض وفقاً للترتيب الآتي: (أ) البنوة وتشمل الأبناء وأبناء الابن، وإن نزلوا، (ب) الأبوة، وتشمل الأب لوحده، (ج) الجدود والإخوة، وتشمل أب الأب وإن علا، والأخ الشقيق والأخ لأب. (د) بني الإخوة، وتشمل أبناء الإخوة الأشقاء، أو لأب، وإن نزلوا، (هـ) العمومة وتشمل العم الشقيق والعم لأب وأبناءهم، وإن نزلوا.
المادة (380) : (1) يستحق العاصب بالنفس التركة إذا لم يوجد أي واحد من ذوي الفروض، ويستحق ما بقي منها إن وجد، ولا شيء له إن استغرقت الفروض التركة.
المادة (381) : (1) يقدم في التعصيب الأولى جهة، حسب الترتيب الوارد في المادة 379، ثم الأقرب درجة إلى المتوفى عند اتحاد الجهة ثم الأقوى قرابة عند التساوي في الدرجة. (2) يشترك العصبات في استحقاق حصتهم من الإرث، عند اتحادهم في الجهة، وتساويهم في الدرجة والقوة.
المادة (382) : العصبة بالغير هي كل أنثى صاحبة فرض من جهة البنوة، أو خلافه يكون في درجتها أو ما يلحق بدرجتها عاصب بنفسه.
المادة (383) : (1) يشترك العاصب بغيره مع معصبه في جميع التركة، أو ما يبقى منها، بعد سهام أصحاب الفروض، وتقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. (2) يسقط العاصب مع معصبه، إذا استغرقت سهام أصحاب الفروض كل التركة.
المادة (384) : العصبة مع الغير هي كل أنثى صاحبة فرض، من جهة الإخوة، معها فرع وارث مؤنث، وليس في درجتها عاصب بنفسه.
المادة (385) : (1) تستحق العصبة مع الغير ما يبقى من التركة بعد سهام أصحاب الفروض. (2) تسقط العصبة فلا ترث شيئاً إذا استغرقت سهام أصحاب الفروض كل التركة.
المادة (386) : (1) إذا أدلى الوارث للميت بجهتين، فيرث بهما معاً، إذا كانت الجهتان مختلفتين في صفة الإرث. (2) إذا حجب الوارث المذكور في البند (1)، من جهة فيرث بالجهة الأخرى.
المادة (387) : (1) الحجب هو حرمان وارث من كل الميراث أو بعضه لوجود وارث. (2) الحجب نوعان: حجب حرمان، وحجب نقصان. (3) المحجوب من الإرث يحجب غيره. (4) الممنوع من الإرث بموجب أحكام المادتين 350 و351 لا يحجب غيره.
المادة (388) : الرد هو زيادة أنصبة ذوي الفروض بالنسبة لفروضهم.
المادة (389) : (1) إذا لم تستوف أنصبة أصحاب الفروض التركة، ولم يكن هناك عاصب، فيرد الباقي على أصحاب الفروض من غير الزوجين بنسبة أنصبتهم. (2) إذا لم يكن هناك وارث من أصحاب الفروض، أو العصبة، أو ذوي الأرحام، سوى الزوجين فيرد الباقي لهما.
المادة (390) : (1) العول هو نقص في أنصبة ذوي الفروض بنسبة فروضهم إذا زادت السهام على أصل المسألة. (2) يعتبر ما عالت إليه المسألة أصلاً، تقسم التركة بحسبه.
المادة (391) : ذوو الأرحام هم كل قريب ليس بصاحب فرض ولا عصبة.
المادة (392) : تكون أصناف ذوي الأرحام على الوجه الآتي: (أ) الصنف الأول: (أولاً): أولاد البنات، وإن نزلوا. (ثانياً): أولاد بنات الابن وإن نزلوا. (ب) الصنف الثاني: (أولاً): الأجداد الرحميون وإن علوا. (ثانياً): الجدات الرحميات وإن علون. (ج) الصنف الثالث: (أولاً): أولاد الأخوات، شقيقات، أو لأب، أو لأم وإن نزلوا. (ثانياً): بنات الإخوة، أشقاء، أو لأب، أو لأم وإن نزلن. (ثالثاً): أبناء الإخوة لأم وإن نزلوا. (د) الصنف الرابع: (أولاً): أعمام الميت لأم وعماته مطلقاً، وأخواله وخالاته مطلقاً. (ثانياً): فروع الطائفة الأولى وإن نزلوا. (ثالثاً): أعمام أب الميت لأم وعماته وأخواله وخالاته مطلقاً وأعمام أم الميت وعماتها وأخوالها وخالاتها مطلقاً. (رابعاً): فروع الطائفة الثالثة وإن نزلوا. (خامساً): أعمام أبي أب الميت لأمٍ، عماته وأخواله، وخالاته مطلقاً، وأعمام أم أب الميت، وعماتها وأخوالها وخالاتها مطلقاً وأعمام أب أم الميت، وعماته وأخواله وخالاته مطلقاً وأعمام أم أب الميت، وعماتها، وأخوالها، وخالاتها، مطلقاً. (سادساً) فروع الطائفة الخامسة وإن نزلوا.
المادة (393) : (1) أولى الصنف الأول من ذوي الأرحام بالميراث أقربهم درجة إلى المتوفى. (2) إذا تساوى الصنف الأول من ذوي الأرحام في الدرجة فيقدم من يدلي بوارث على من لا يدلي بوارث. (3) إذا كان الصنف الأول من ذوي الأرحام جميعاً يدلون بوارث أو لا يدلون بوارث، فيشتركون في الإرث، وتقسم التركة بينهم بالتساوي، إذا كانوا ذكوراً فقط، أو إناثاً فقط، فإن كانوا ذكوراً وإناثاً فللذكر مثل حظ الأنثيين.
المادة (394) : (1) أولى الصنف الثاني من ذوي الأرحام بالميراث أقربهم درجة إلى المتوفى. (2) إذا تساوى الصنف الثاني من ذوي الأرحام: (أ) في الدرجة والقرابة فيقسم الميراث بينهم بالتساوي، وإن كانوا ذكوراً فقط، أو إناثاً فقط، وإن كانوا ذكوراً وإناثاً فللذكر مثل حظ الأنثيين. (ب) في الدرجة وإن اختلفوا في القرابة بأن كان بعضهم من جهة الأب، وبعضهم من جهة الأم فتقسم التركة بينهم أثلاثاً الثلثان لقرابة الأب والثلث لقرابة الأم.
المادة (395) : لا اعتبار لتعدد جهات القرابة في وارث من ذوي الأرحام، إلا عند اختلاف الجانب.
المادة (396) : (1) أولى الصنف الثالث من ذوي الأرحام، بالميراث أقربهم درجة إلى المتوفى. (2) إذا تساوى الصنف الثالث من ذوي الأرحام في الدرجة: (أ) وكان بعضهم يدلي بعاصب وبعضهم يدلي بذي رحم فيقدم من يدلي بعاصب على من يدلي لذي رحم، (ب) وفي الإدلاء أولاهم بالميراث أقواهم قرابة، (ج) والإدلاء وقوة القرابة فيشتركون في الميراث وتقسم التركة بينهم بالسوية، إن كانوا ذكوراً أو إناثاً فقط وإن كانوا ذكوراً وإناثاً فللذكر مثل حظ الأنثيين.
المادة (397) : إذا انفرد في الطائفة الأولى من طوائف الصنف الرابع المبينة بالمادة 392 قرابة الأب، وهم أعمام المتوفى لأم، وعماته مطلقاً أو قرابة الأم، وهم أخوال المتوفى، وخالاته مطلقاً، فيقدم أقواهم قرابة، فمن كان لأبوين فهو أولى ممن كان لأحدهما، ومن كان لأب فهو أولى ممن كان لأم، وإن تساووا في القرابة فيشتركون في الإرث، وعند اجتماع الفريقين، يكون الثلثان لقرابة الأب، والثلث لقرابة الأم، ويقسم نصيب كل فريق على الوجه المتقدم.
المادة (398) : تطبق أحكام المادة 397 على الطائفتين الثالثة والخامسة* من ذوي الأرحام. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * تنويه يوجد خطأ مطبعي في الصورة: الخطأ: على الطائفتين الثالثة والرابعة ...... التصحيح: على الطائفتين الثالثة والخامسة .......
المادة (399) : يقدم في الطائفة الثانية من ذوي الأرحام، الأقرب منهم درجة على الأبعد، ولو كان من غير جهة قرابته، وعند التساوي واتحاد القرابة يقدم الأقوى، وإن كانا جميعاً أولاد عاصب، أو أولاد ذي رحم، فإذا كانوا مختلفين فيقدم ولد العاصب على ولد ذي الرحم، وعند اختلاف جهة القرابة، يكون الثلثان لقرابة الأب، والثلث لقرابة الأم فما ناله كل فريق يقسم بينهم بالطريقة المتقدمة.
المادة (400) : تطبق 399، على الطائفتين الرابعة والسادسة من ذوي الأرحام.
المادة (401) : (1) يوقف للمفقود من تركة مورثه نصيبه فيها على تقدير حياته، فإن ظهر حياً فيأخذه، وإن حكم بموته، فيرد نصيبه إلى من يستحقه من الورثة، وقت موت المورث. (2) إذا ظهر المفقود، ووزعت تركته على ورثته، ثم ظهر حياً، فيكون له الباقي في يد الورثة من تركته، ولا يعود عليهم بما فات.
المادة (402) : إذا حكم بموت المفقود، ووزعت تركته على ورثته، ثم ظهر حياً، فيكون له الباقي في يد الورثة من تركته، ولا يعود عليهم بما فات.
المادة (403) : يوقف للحمل من تركة مورثه أوفر النصيبين على تقدير أنه ذكر أو أنثى.
المادة (404) : (1) إذا نقص الموقوف للحمل من التركة عما يستحقه فيرجع بالباقي على من دخلت الزيادة في نصيبه من الورثة. (2) إذا زاد الموقوف للحمل من التركة على نصيبه فيها فيرد الزائد على من يستحقه من الورثة.
المادة (405) : إذا أقر: (أ) المتوفى، حالة حياته، بالنسب على نفسه، فلا يتعدى إقراره إلى الورثة، ما لم يستوف الإقرار شروط صحته، (ب) المتوفى بنسب على غيره، ولم يثبت بغير الإقرار وفقاً لأحكام المادة 97، ولم يرجع عن إقراره، فيستحق المقر له تركة المقر، ما لم يكن له وارث. (ج) بعض الورثة لآخر، بالنسب على مورثهم، ولم يثبت النسب بغير هذا الإقرار، فيأخذ المقر له نصيبه من المقر، دون سواه ما لم يكن محجوباً.
المادة (406) : يرث ولد الزنا وولد اللعان من أمه وقرابتها، وترثه أمه وقرابتها.
المادة (407) : يكون للخنثى المشكل أقل النصيبين على تقدير ذكورته وأنوثته.
المادة (408) : (1) التخارج هو اتفاق الورثة على ترك بعضهم نصيبه من التركة بمقابل معلوم. (2) إذا تخارج أحد الورثة لآخر: ( أ) فيستحق المتخارج له نصيب المتخارج ويحل محله في التركة, (ب) فإن كان المدفوع له جزءاً من التركة، فتطرح سهام المتخارج من أصل المسألة، وتبقى سهام الباقين على حالها وإن كان المدفوع له من مالهم، ولم ينص في عقد التخارج على طريقة قيمة نصيب المتخارج، فيقسم عليهم بنسبة ما دفعه كل منهم، فإن لم يعرف المدفوع من كل منهم، فيقسم نصيبه عليهم بالتساوي.
المادة (409) : يصح التخارج، ولم تعلم أعيان التركة، ومقدارها.
المادة (410) : لا يتم التخارج، إلا بعد ثبوت الوفاة وانحصار الإرث.
المادة (411) : تختص دوائر الأحوال الشخصية بالنظر في دعاوى التخارج أثناء تصفية التركة، والفصل فيها، سواءً كان التخارج لوارث أو لأجنبي بمقابل، أو دون مقابل.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن