تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يسمى هذا القانون "قانون بيع الأموال المرهونة للمصارف لسنة 1990".
المادة (2) : في هذا القانون مالم يقتض السياق معنى اخر:- "اموال" تشمل العقارات والمنقولات "عقارات" تشمل الأراضي بجميع أنواعها والفوائد الناشئة عنها والمباني والاشياء الثابتة عليها بصورة دائمة كما تشمل اي نوع من انواع المنشآت الاخرى. "المدير" يقصد به مدير اي مصرف او من يفوضه. "مصرف" يقصد به أي مصرف من المصارف العاملة في السودان ويشمل ذلك اي مؤسسة تمويل حكومية.
المادة (3) : تسود أحكام هذا القانون في حالة تعارضها مع احكام اي قانون اخر للمدى الذي يزيل التعارض بينهما.
المادة (4) : (1) بالرغم من أحكام المادة (1) يطبق هذا القانون باثر رجعي على الاموال المرهونة بالمصارف حتى لو بدئ في اي اجراءات خاصة بها امام المحاكم. (2) تطبق أحكام هذا القانون على اي مصرف او مؤسسة تمويل اجنبية وفق احكام البند (3) والتي يكون لديها اموال مرهونة في السودان سواء كان الرهن ما زال باسمها ام تم تحويله لمصلحة جهة اخرى يجوز التعامل معها داخل السودان وخارجه. (3) يتم تحديد المصارف ومؤسسات التمويل الاجنبية بقرار من وزير المالية والاقتصاد الوطني بناء على توصية بذلك من محافظ بنك السودان وموافقة وزير العدل.
المادة (5) : (1) إذا حل الأجل المحدد لسداد المبلغ المضمون بالرهن لمصرف وتأخر الراهن في سداده يحق للمصرف بعد إنذار الراهن كتابة لمدة شهر بالسداد، ان يبيع المال المرهون او اي جزء منه، بما عليه من رهونات سابقة بعد انقضاء مدة الانذار المذكورة. (2) لأغراض البند (1) يعتبر الانذار قد تم استلامه بواسطة الراهن:- (أ) اذا ارسل على آخر عنوان عمل او سكن معروف له او باللصق على العقار المرهون الذي يسكنه، أو :- (ب) في حالة تعذر توصيل الانذار وفق احكام الفقرة (أ) إذا أرسل بالبريد المسجل، بعلم الوصول ما لم يعده البريد لعدم الاستلام.
المادة (6) : (1) يقوم المصرف ببيع العقار المرهون له بما عليه من رهونات، تنفيذاً لأحكام المادة (5)، عن طريق المزاد العلني، على ان يكون الثمن الاساسي لذلك العقار لا يقل عن قيمة المبلغ المرهون له به او القيمة الحقيقة التي يحددها المصرف بالتشاور مع الجهات المختصة ايهما اكبر. (2) اذا لم يقدم عرض للشراء او كان العرض المقدم اقل من الثمن الاساسي فيجوز للمصرف عرض العقار المرهون للبيع مرة اخرى بدون تحديد سعر اساسي. (3) يجب ايقاف اجراءات البيع بالمزاد العلني في اي مرحلة قبل رسو المزاد في حالة دفع المدين الراهن لمبلغ الدين واي مصروفات اخرى تكبدها المصرف في تلك الاجراءات نقداً. (4) عند اكتمال البيع وفق أحكام هذا القانون يقوم مسجل عام الاراضى بتعديل سجل العقار المرهون باسم المشتري بما عليه من رهونات، على الا يؤثر أى خطأ فى اجراءاءت بيع العقار على حق المشتري في نقل الملكية له. (5) يتم التصرف فى حصيلة بيع العقار المرهون على الوجه الآتي:- (أ) سداد مصاريف البيع. (ب) سداد دين المصرف، فى حدود قيمة الرهن المسجل. (ج) ما تبقى من قيمة المبلغ، اذا وجد،يسلم للمدين الراهن. (6) إذا لم يكن عائد البيع كافياً لسداد المبلغ المرهون به، فيجوز للمصرف مقاضاة المدين الراهن بباقى المبلغ عن طريق رفع دعوى مدنية.
المادة (7) : (1) في حالة المنقولات المرهونة تتبع الاجراءات الاتية في حجزها وبيعها:- (أ) إذا كانت المنقولات المرهونة في حيازة المصرف كاملة يقوم المصرف ببيعها بالطريقة المحددة في هذا القانون بعد انتهاء مدة الانذار المنصوص عليها في المادة (5). (ب) إذا كانت حيازة المنقولات المرهونة مشتركة بين المصرف والعميل فيحق للمصرف بعد انتهاء مدة الانذار المنصوص عليها في المادة (5) دخول اي امكنة توجد بها المنقولات وحجزها بالطريقة التي يراها مناسبة وحيازتها حيازة كاملة. (ج) اذا كانت المنقولات المحجوزة للمصرف في حيازة العميل كاملة يجوز للمصرف ان يحجز على تلك المنقولات بعد نهاية الانذار في المادة (5). (2) (أ) يقوم المصرف ببيع المنقولات المرهونة والتي تم حجزها وفقاً لأحكام البند (1) فوراً بالمزاد العلني على ان يكون الثمن الاساسي للمنقولات مبلغاً لا يقل عن المبلغ المرهونة به او القيمة الحقيقة ايهما اكبر. (ب) اذا لم يقدم عرض للشراء او كان العرض اقل من الثمن الأساسي فيجوز للمصرف ان يعرض المنقولات المرهونة للبيع مرة اخرى بدون تحديد لذلك. (للثمن) (ج) يتم التصرف في حصيلة البيع على الوجة الآتي:- (أولاً) سداد مصروفات حجز تلك المنقولات وحفظها وبيعها. (ثانياً) سداد قيمة الدين المستحق. (ثالثاً) ما تبقى من قيمة البيع اذا وجد يسلم للمدين الراهن (د) اذا لم يكن عائد البيع كافياً لسداد مبلغ الرهن يجوز للمصرف مقاضاة المدين الراهن بباقي المبلغ عن طريق رفع دعوة مدنية. (3) من اجل توقيع الحجز المنصوص عليه في البند (1) يجوز للمدير او من يفوضه ان يدخل بالقوة مصحوباً بمن يري ضرورة وجودهم من المستخدمين اي أمكنة توجد بها المنقولات المحجوزة اثناء ساعات العمل للشخص المطلوب منه سداد الدين، ويجوز للمدير او من يفوضه حسبما يكون الحال ان يطلب من ضابط الشرطة المسئول الذي توجد امكنة تواجد المنقولات المرهونة في دائرة اختصاصاته تمكينه من دخولها واجراء الحجز وعلى ذلك الضابط في هذه الحالة تلبية الطلب. (4) يجب على المصرف ايقاف اجراءات بيع المنقولات بالمزاد العلني في اي مرحلة قبل رسو المزاد في حالة دفع المدين الراهن لمبلغ الدين واي مصروفات اخرى تكبدها المصرف في تلك الاجراءات نقداً.
المادة (8) : يجوز لمحافظ بنك السودان بموافقة وزير المالية أن يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن