تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : العقارات التي تسجل باسم المنظمة (انظر المادة 4(1)) الرقم رقم العقار المكان المركز الإقليم نوع العقار المساحة 1 950 مربع 15 حي الرياض الخرطوم العاصمة القومية رئاسة المنظمة 10843م.م 2 16مربع 15 حي الرياض الخرطوم العاصمة القومية معهد البحوث وتدريب الدعاة 3151م.م 3 91/81 حي مايو الخرطوم العاصمة القومية المجمع التنظيمي 35000م.م 4 156مربع طيبة طيبة الحسناب الخرطوم العاصمة القومية معهد البحوث الأفارقة 6 فدان 5 1262/2/3 الثورة أم درمان العاصمة القومية معهد ابن عمر للمشردين 11200م.م 6 73/2 الجديدة الثورة الكاملين الإقليم الأوسط دار للطباعة 3000م.م 7 4 مربع السبيل بتري الكاملين الإقليم الأوسط مزارع دار السلام 3مزراع 152 فدان 8 302 السبيل الكاملين الإقليم الأوسط مزرعة أبو الدحداح 30 فدان 9 1 مدينة النيل أم درمان العاصمة القومية مدارس 6020م.م 10 1136/5/4 العرضة أم درمان العاصمة القومية مدارس 9265م.م
المادة (1) : يسمى هذا القانون "قانون منظمة الدعوة الإسلامية لسنة 1990 ".
المادة (1) : الاسم:- تسمى المنظمة: (منظمة الدعوة الإسلامية) ويشار إليها فيما يلي:(بالمنظمة) وتكون لها الشخصية الاعتبارية وفق القانون.
المادة (2) : المقر:- 1- يكون مقر المنظمة الرئيسي مدينة الخرطوم عاصمة جمهورية السودان. 2- تعقد اجتماعات المنظمة بالمقر أو أي مكان آخر يقرره مجلس الأمناء. 3- يجوز للمنظمة أن تنشئ فروعاً أو مكاتب في السودان وفي البلاد الأخرى.
المادة (2) : في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنىً آخر:- "الأمانة العامة" يقصد بها الأمانة العامة للمنظمة المنشأة بموجب أحكام المادة 12(1) من النظام الأساسي. "المنظمة" يقصد بها منظمة الدعوة الإسلامية وتشمل المؤسسات التابعة لها. "مجلس الأمناء" يقصد به مجلس أمناء المنظمة المنشأة بموجب أحكام المادة 5(1) من النظام الأساسي. "النظام الأساسي" يقصد به النظام الأساسي للمنظمة الوارد في الجدول الأول الملحق بهذا القانون.
المادة (3) : (1) تستمر المنظمة المنشأة والمسجلة وفقاً لقانون الهيئات التبشيرية لسنة 1962م وتعتبر قائمة كما لو أنشئت بموجب أحكام هذا القانون وتكون لها شخصية اعتبارية. (2) يستمر النظام الأساسي سارياً ويعدل بالكيفية المنصوص عليها في المادة 26 منه.
المادة (3) : الأهداف:- تعمل المنظمة لتحقيق الأهداف التالية:- 1- نشر الإسلام عقيدة وشريعة في أوساط غير المسلمين وترشيد الجماعات المسلمة من أجل تنمية الشخصية المسلمة القادرة على فهم عقيدة التوحيد والتعبير عن معانيها العميقة في الحياة الفردية والاجتماعية. 2- نشر روح التفاهم والتسامح بين الجماعات المسلمة وأصحاب الديانات الأخرى. 3- توجيه الجماعات المسلمة وتطويرها فكرياً وثقافياً لتعليم القرآن والسنة كمعيارين موحدين للفكر والشعور والممارسة الإسلامية. 4- الإسهام في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والرعاية الصحية للجماعات المسلمة.
المادة (4) : (1) تؤول إلى المنظمة وتسجل في اسمها العقارات الواردة في الجدول الثاني الملحق بهذا القانون عند بدء العمل بهذا القانون. (2) تؤول إلى المنظمة جميع أموالها الأخرى ولا يمس هذا القانون أي حقوق أو امتيازات منحت لها أو التزامات دخلت فيها قبل بدء العمل بهذا القانون.
المادة (4) : الوسائل: تتخذ المنظمة في سبيل تحقيق أهدافها الوسائل التالية: 1- القيام بدراسات علمية ميدانية ترمي إلى تبصر الواقع الحضاري واتجاهاته في أفريقيا وغيرها والقيام بتخطيط هادف قويم لنشر الدعوة الإسلامية في القارة الإفريقية وغيرها بوسائل حديثة متطورة. 2- تقوية الصلات بين الأفراد والهيئات والمنظمات الإسلامية العاملة في مجال نشر الدعوة والتنمية الاجتماعية في أفريقيا وغيرها، وتبادل الخبرات والمعلومات وجمعها والعمل على توحيدها في منظمات إقليمية عاملة، ودعمها مادياً وأدبياً. 3- إنشاء المؤسسات التعليمية والصحية والجمعيات والأندية وغيرها من المنظمات الاجتماعية والثقافية لتحقيق أغراض المنظمة. 4- القيام بنشر الكتب والمطبوعات والدوريات التي تحقق أهداف المنظمة. 5- القيام بأي نشاط آخر يكون لازماً أو مناسباً لأيٍ من أغراض المنظمة.
المادة (5) : يستمر مجلس الأمناء والأمانة العامة وجميع العاملين بالمنظمة في أداء أعمالهم ولا يمس هذا القانون أي أشياء تتعلق بهم.
المادة (5) : قيام المجلس: 1- يكون للمنظمة مجلس أمناء يختار أعضاؤه من الأشخاص العالمين في الحقل الإسلامي والملتزمين بسلوك الإسلام (ويشار إليه فيما يلي بالمجلس). 2- يتكون المجلس من خمسين عضواً على أن يكون عشرة منهم على الأقل من خارج السودان. 3- يسمى المجلس مجلس أمناء المنظمة وتنتهي عضوية أعضائه وفق الإجراءات المبينة في المادة 8 من هذا النظام الأساسي.
المادة (6) : تخضع المنظمة للقوانين السارية في السودان ما لم تستثن منها بأمر خاص يصدر من مجلس قيادة ثورة الإنقاذ الوطني بموجب أحكام هذه المادة.
المادة (6) : اختصاصات المجلس: تكون للمجلس الاختصاصات التالية: 1- وضع الخطط والبرامج والسياسات العامة للمنظمة. 2- إجازة الميزانية السنوية للمنظمة وفحص تقريرها السنوي وتقويم أدائها. 3- تعين المدير التنفيذي للمنظمة. 4- تعيين خمسة من بين أعضائه لعضوية الأمانة العامة للمنظمة. 5- تولي الإشراف العام ومحاسبة الأمانة العامة وفق أهداف وسياسات المنظمة. 6- إنشاء مؤسسات ذات شخصية اعتبارية تكون تابعة للمنظمة تحقيقاً لأيٍ من الأهداف الواردة بهذا النظام الأساسي. 7- أي عمل آخر يكون لازماً أو متفرعاً لأي من الاختصاصات السابقة الذكر.
المادة (7) : (1) لمباني المنظمة حرمة فلا يجوز لأي شخص دخول مقرها إلا بأذن مكتوب من المدير التنفيذي للمنظمة أو من يفوضه، وذلك بشرط ألا تسمح المنظمة باستعمال مبانيها كملجأ أو لحماية أي شخص صدر ضده أمر قبض من جهة مختصة أو إعلان قضائي أو شبه قضائي. (2) تتخذ الحكومة جميع الوسائل اللازمة لحماية مباني المنظمة ومنع اقتحامها أو الإضرار بها مادياً أو معنوياً وذلك سواءً من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب من إدارة المنظمة. (3) لا تخضع مباني المنظمة وعقارات المنظمة للاستيلاء أو التأميم أو الحجز أو التفتيش إلا بموافقتها. (4) للمنظمة أن ترفع شعارها على جميع مبانيها وكذلك على كافة وسائل نقلها وفقاً للعرف الدبلوماسي.
المادة (7) : الرئيس والأمين العام : 1-الرئيس : ( أ) ينتخب المجلس من بين أعضائه رئيساً لمدة ثلاث سنوات. (ب) يترأس الرئيس اجتماعات المجلس. (ج) يوقع على قرارات المجلس. ( د) يدعو المجلس للانعقاد في دورته العادية أو بطلب من الأمانة العامة للمنظمة. (هـ) يتابع قرارات المجلس بعد تحويلها للأمانة العامة للمنظمة. (و) يختار المجلس عند تغيب الرئيس عن أي اجتماع أحد أعضائه ليترأس الاجتماع. 2- الأمين العام:- (أ) يعين المجلس أميناً عاماً غير متفرغ لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ويعفى من منصبه بقرار من مجلس الأمناء يجاز بموافقة نصف أعضاء المجلس ويصبح بحكم منصبه عضواً في مجلس الأمناء. (ب) يكون الأمين العام رئيساً للأمانة العامة. (ج) يكون الأمين العام مسئولاً عن حفظ وقائع المجلس وتصريف المهام الأخرى التي يوكلها إليه الرئيس ويوقع على قرارات المجلس مع الرئيس. (د) يكون الأمين العام مسئولاً عن أداء الأمانة العامة أمام مجلس الأمناء.
المادة (8) : خلو المنصب: يخلو منصب عضو مجلس الأمناء بموجب قرار من المجلس إذا: 1- تغيب دونما إذن أو عذر معقول عن ثلاثة اجتماعات متتالية من اجتماعات المجلس. 2- أدين في جريمة تمس الأخلاق والأمانة. 3- استقال. 4- توفى. 5- وجد المجلس أنه متورط في نشاط يتنافى مع المسلك السليم للمسلم، أو ضد سياسات المنظمة على أن يجاز القرار لعزلة بأغلبية الثلثين.
المادة (8) : لمحفوظات المنظمة ومراسلاتها وطرودها حصانة، فلا تفتش ولا تفتح ولا تصادر إلا بإذن من المنظمة كتابة. وعلى الحكومة أن تسهل على المنظمة اتصالاتها البريدية والهاتفية والبرقية و اللاسلكية.
المادة (9) : لا تخضع أموال المنظمة ومنقولاتها ووسائل النقل التابعة لها للتفتيش أو الحجز أو الاستيلاء، إلا بموافقة المنظمة كتابة.
المادة (9) : ملء المقاعد: 1- عندما يخلو مقعد من مقاعد المجلس بانتهاء المدة (ثلاث سنوات) أو بخلو المنصب يملأ المجلس المقاعد الشاغرة بالانتخاب بأسرع ما يتيسر بضم عضو جديد يختار وفق المعيار الوارد في المادة (5) (1). 2- العضو الذي انتهت مدة عضويته يكون أهلاً لإعادة انتخابه بالمجلس.
المادة (10) : اجتماعات المجلس: 1- يعقد المجلس اجتماعاً واحداً على الأقل كل سنة. 2- يكتمل النصاب بحضور الأغلبية المطلقة. 3- يجوز دعوة المجلس للانعقاد بناءً على طلب مكتوب من خمسة عشر عضواً. 4- يرسل الإخطار بالاجتماع العادي لأعضاء المجلس قبل شهر على الأقل من تاريخ انعقاد الاجتماع.
المادة (10) : تكون للمنظمة الحرية كاملة في إجراء التصرفات التالية دون أن تخضع لأية قيود مالية: ( أ) حيازة النقد من مختلف العملات وتشغيل حساباتها بأية عملة كانت بما يحقق أهدافها على أكمل وجه. (ب) تحويل ونقل نقودها وودائعها من دولة إلى أخرى، وكذلك تحويل ما يكون لديها من نقد من أية عملة إلى عملة أخرى وأن تستفيد من أفضل أسعار العملات التي يحددها بنك السودان من وقت لآخر، عند شرائها للعملة السودانية، (ج)على المنظمة في ممارسة حقوقها التي تنص عليها هذه المادة أن تأخذ في الاعتبار أي ملاحظات تقدمها الحكومة.
المادة (11) : التصويت:- 1- يكون لكل عضو بالمجلس صوت واحد. 2- تجاز قرارات المجلس بالأغلبية العادية للأصوات في أي اجتماع صحيح إلا في حالة عزل أحد أعضاء المجلس أو تعديل النظام الأساسي كما جاء في المادتين 8(5) و26(2).
المادة (11) : (1) تعفى المنظمة وأموالها الثابتة والمنقولة ودخلها وممتلكاتها الأخرى من الآتي: ( أ) جميع الضرائب والعوائد والرسوم المباشرة وغير المباشرة المفروضة على المستوى الاتحادي والولائي والمحلي، ولا يشمل هذا الإعفاء الرسوم التي تحصل مقابل استعمال مرافق أو خدمات عامة، (ب) الرسوم الجمركية المفروضة على البضائع والمواد والمعدات والآلات والسيارات التي تستوردها أو تصدرها المنظمة لاستعمالها الرسمي، (ج) المنع و القيود المفروضة على الاستيراد والتصدير في حالة البضائع المستوردة أو المصدرة للاستعمال الرسمي للمنظمة . (2) لا يجوز بيع المواد المستوردة بموجب الإعفاء المنصوص عليه في البند (1) قبل مضي ثلاث سنوات من تاريخ استيرادها.
المادة (12) : تتمتع المنظمة لأغراض المواصلات الرسمية في السودان بأفضلية الأجور والرسوم على البريد والبرق، ونقل الصور بالراديو والأقمار الصناعية، وما شابه ذلك من وسائل المواصلات، وكذلك بالنسبة للأجور المطبقة على الصحافة والراديو والتلفزيون.
المادة (12) : الأمانة العامة: تكوين الأمانة العامة: 1- تشأ أمانة عامة للمنظمة تناط بها اختصاصات تنسيقية ورقابية. 2- يكون تكوين الأمانة العامة على النحو التالي: ( أ) الأمين العام – رئيساً. (ب) المدير التنفيذي – مقرراً. (ج) نائب المدير التنفيذي – عضواً. ( د) مديرو المؤسسات المنبثقة عن المنظمة - أعضاء. (هـ) خمسة أعضاء يختارهم مجلس الأمناء على أن يكون اثنان من بينهم من خارج السودان.
المادة (13) : مهام الأمانة العامة: تكون للأمانة العامة المهام التالية: (أ) تحديد الأهداف المرحلية والجزئية للمنظمة. (ب) إقرار السياسات والخطط التفصيلية. (ج) الموافقة على إبرام العقود باسم المنظمة. (د) الموافقة على اللوائح المنظمة لعمل المنظمة. (هـ)الموافقة على إنشاء الإدارات والمكاتب وإخطار مجلس الأمناء بذلك وأخذ موافقته عند إنشاء المؤسسات ذات الصفة الاعتبارية. (و) الموافقة على الميزانيات الفرعية للمكتب التنفيذي والمؤسسات المنبثقة عن المنظمة ورفعها لمجلس الأمناء للتصديق عليها. (ز) إعداد التقرير السنوي للمنظمة وعرضه على اجتماع مجلس الأمناء. (ح) التوصية لمجلس الأمناء بتعيين الأمين العام والمدير التنفيذي. (ط) تعيين مديري المؤسسات ومجالس إدارات المؤسسات ونائب المدير التنفيذي ومديري الإدارات. (ي) تعيين اثنين من أعضائها لعضوية المكتب التنفيذي. (ك) الموافقة على المشاركة في المؤتمرات المحلية والإقليمية والعالمية وتحديد كيفية المشاركة وتمثيل المنظمة. (ل) الموافقة على الاتفاقيات مع المنظمات والهيئات الأخرى. (م) الموافقة على شروط خدمة العاملين بالمنظمة. (ن) ترشيح المراجع القانوني للمنظمة لموافقة مجلس الأمناء. (س) جمع الأموال اللازمة لخدمة أغراض المنظمة وتحديد كيفية التصرف فيها لصالح المنظمة. (ع) يكون للأمانة العامة تخويل من تراه من مسئولي المنظمة حق مباشرة بعض صلاحياتها.
المادة (13) : يتمتع موظفو المنظمة المعتمدون، بحرية التنقل والمرور في السودان مع مراعاة ما تقضي به النظم والتعليمات بشأن المناطق المحرمة والممنوع دخولها.
المادة (14) : (1) يتمتع أعضاء مجلس الأمناء ومراقبو مجلس الأمناء وموظفو الأمانة العامة والمدعوون المعتمدون إلى اجتماعات المنظمة أثناء ممارستهم لمهامهم بالمنظمة وسفرهم إلى مقر اجتماعها بالخرطوم وعودتهم منه بالامتيازات والحصانات الآتية:- ( أ) عدم القبض عليهم أو حجزهم أو اعتقالهم أو حجز أمتعتهم الشخصية، (ب) عدم مساءلتهم قضائياً عما يصدر عنهم من قول أو فعل أو كتابة بصفتهم الرسمية كأعضاء في مجلس الأمناء أو مراقبين فيه أو أعضاء في الأمانة العامة، (ج) حرمة محرراتهم ووثائقهم جميعاً وأمتعتهم، ( د) إعفاءهم من قيود قوانين الهجرة وتسجيل إقامة الأجانب. (2) لا تسري أحكام الفقرة (د) من البند (1) على السودانيين من أعضاء مجلس الأمناء أو الأمانة العامة أو المراقبين. (3) لا تسري أحكام هذه المادة على جرائم الحدود الشرعية.
المادة (14) : مقرر الأمانة العامة: يكون المدير التنفيذي مقرراً للأمانة العامة وتكون له المهام التالية: 1- متابعة قرارات الأمانة العامة. 2- الإعداد لاجتماعات الأمانة العامة. 3- حفظ الملفات والسجلات الخاصة بالأمانة العامة. 4- إعداد مسودة تقرير المنظمة لموافقة الأمانة العامة عليها. 5- أي مهام أخرى توكلها له الأمانة العامة.
المادة (15) : اجتماعات الأمانة العامة والتصويت فيها: 1- تجتمع الأمانة العامة مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر وللأمين العام أن يدعوها للاجتماع متى وجه بذلك رئيس مجلس الأمناء أو قدم له طلب مكتوب من نصف أعضاء الأمانة العامة. 2- يكون الاجتماع صحيحاً متى حضره نصف أعضاء الأمانة العامة. 3- عند تغيب الأمين العام تختار الأمانة العامة من بين أعضائها رئيساً للاجتماع المعين. 4- يكون لكل عضو في الأمانة العامة صوت واحد وتجاز القرارات بأغلبية الأصوات ويكون لرئيس الإجتماع صوت مرجح عند تساوي الأصوات إلا في حالة التوصية بتعيين أو إعفاء الأمين العام إذا كان هو الذي يترأس الاجتماع أو كان مرشحاً لمنصب الأمين العام.
المادة (15) : (1) يتمتع موظفو المنظمة ومستشاروها المعتمدون لدى الحكومة بالحصانات والامتيازات الآتية:- ( أ) الحصانة القضائية في كل ما يصدر عنهم بصفتهم الرسمية من قول أو فعل ما عدا جرائم الحدود الشرعية، (ب) الإعفاء من الضريبة على المرتبات والمكافآت التي يتقاضونها من المنظمة ما عدا الزكاة، (ج) إعفاء غير السودانيين من موظفي المنظمة ومستشاريها وعائلاتهم من قيود الهجرة وإجراءات التسجيل الخاصة بالأجانب وأن يمنحوا كل الامتيازات التي يتمتع بها الدبلوماسيون الأجانب المعتمدون من قبل حكومة السودان بما في ذلك حق فتح حساب جارٍ لهم بالعملة الأجنبية في أي مصرف وتحويل الإيداعات الموجودة في تلك الحسابات. (2) يتمتع موظفو المنظمة ومستشاروها بالحصانات والامتيازات الممنوحة لهم من تاريخ إبلاغ أسمائهم لوزارة الخارجية وتنتهي هذه الحصانات والامتيازات من تاريخ إبلاغ وزارة الخارجية بانتهاء عملهم في المنظمة وفي حالة الموظفين والمستشارين من غير السودانيين فإنهم يبقون متمتعين بالحصانة التي تحددها وزارة الخارجية حتى يتمكنوا من مغادرة السودان. (3) يجب على المدير التنفيذي للمنظمة أن يرفع الحصانة عن أي موظف في أي حالة يرى فيها أن تلك الحصانة تحول دون تحقيق العدالة وأنه من الممكن رفعها دون الإضرار بمصالح المنظمة.
المادة (16) : يجب على المنظمة أن تتعاون مع الحكومة والقضاء لتحقيق العدالة والحيلولة دون أي تعسف في استعمال الحصانات والامتيازات والتسهيلات المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (16) : المكتب التنفيذي – تكوين المكتب التنفيذي: يتكون المكتب التنفيذي على النحو التالي: 1- المدير التنفيذي – رئيساً. 2- نائب المدير التنفيذي. 3- مديرو الدوائر الإدارية بالجهاز الإداري للمنظمة. 4- عضوين من الأمانة العامة تختارهم الأمانة العامة.
المادة (17) : إذا أساء أحد الأشخاص المتمتعين بالحصانات والامتيازات المنصوص عليها في المادة 15 استعمالها أو مارس في السودان نشاطاً متعارضاً مع مصلحة السودان لا يدخل في حدود صفته الرسمية فلا تعفيه هذه الحصانات والامتيازات من حق الدولة في معاقبته وإبعاده إذا كان غير سوداني، أو اتخاذ الإجراءات القانونية ضده إذا كان سودانياً.
المادة (17) : مهام وواجبات المكتب التنفيذي: 1- يتولى وضع الخطة العامة للإدارات والمكاتب الإقليمية والبعثات وفق السياسة العامة للمنظمة ووفق قرارات الأمانة العامة. 2- تكوين اللجان الدائمة والمؤقتة للدارسة وفق الحاجة إليها. 3- اقتراح اللوائح المنظمة للجهاز الإداري وعرضها على الأمانة العامة للموافقة عليها. 4- التوصية لدى الأمانة العامة بإنشاء الإدارات والمكاتب الخارجية والبعثات الخارجية الجديدة. 5- التوصية لدى الأمانة العامة بتعين مديري الإدارات ورؤساء البعثات والمكاتب الخارجية. 6- إعداد التقارير الدورية عن نشاط المنظمة وعرضها على الأمانة العامة. 7- إعداد الميزانية السنوية للإدارات والمكاتب الخارجية والبعثات الإقليمية وعرضها على الأمانة العامة للموافقة عليها.
المادة (18) : اجتماعات المكتب التنفيذي: 1- يجتمع المكتب التنفيذي مرة على الأقل كل شهرين ولرئيسه أن يدعوه للاجتماع كلما اقتضت الحاجة ذلك وعليه أن يدعوه للاجتماع متى وجه بذلك الأمين العام أو قدم له طلب مكتوب من نصف أعضاء المكتب. 2- يكون الاجتماع صحيحاً إذا حضره نصف أعضاء المكتب التنفيذي.
المادة (18) : تمنح الحكومة للمنظمة أراضي زراعية وسكنية واستثمارية بالقيمة الاسمية لاستعمال المنظمة في أعمالها الخيرية أو الاستثمارية متى طلبت المنظمة ذلك، على أن تتقدم المنظمة بمشروع متكامل لكيفية استغلال تلك الأراضي.
المادة (19) : (1) لا يجوز حل المنظمة إلا بقرار من مجلس الأمناء يصدر بأغلبية ثلثي أعضائه وموافقة الحكومة السودانية. (2) في حالة حل المنظمة تؤول أموالها الثابتة والمنقولة إلى منظمات أو هيئات خيرية مماثلة لها، طبقاً لما يقرره مجلس الأمناء.
المادة (19) : التصويت: 1- يكون لكل عضو في المكتب صوت واحد. 3- تجاز القرارات بأغلبية الأصوات في أي اجتماع صحيح وعند تساوي الأصوات يكون للرئيس صوت مرجح.
المادة (20) : المدير التنفيذي: 1- يعين مجلس الأمناء بناءً على توصية الأمانة العامة المدير التنفيذي وفقاً لشروط الخدمة التي يحددها. 2- يكون المدير التنفيذي مسئولاً لدى الأمانة العامة والمكتب التنفيذي عن حسن أداء الجهاز التنفيذي والإداري. 3- يشغل المدير التنفيذي منصبه لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ويعفى من منصبه بقرار من مجلس الأمناء بموافقة نصف الأعضاء. 4- يجوز للأمانة العامة إذا ارتكب المدير التنفيذي أي فعل يتنافى مع متطلبات منصبه أن توصي لدى مجلس الأمناء بإعفائه وفق أحكام البند 3. 5- يختار المكتب التنفيذي من يحل محل المدير التنفيذي ونائبه عند تقييمها.
المادة (20) : (1) يكون رأس الدولة بالسودان رئيساً فخرياً للمنظمة. (2) توافي المنظمة الرئيس الفخري في أول كل سنة بتقرير يوضح نشاط المنظمة في العام السابق.
المادة (21) : مهام المدير التنفيذي: يكون المدير التنفيذي مسئولاً عن الإدارة العامة للمنظمة وتكون له الصلاحيات الآتية: 1- استخدام الأموال لأغراض المنظمة وفقاً للميزانية المصدقة وتوجيهات الأمانة العامة والمكتب التنفيذي. 2- ترشيح الأشخاص المراد تعيينهم لشغل المناصب الرئيسية وذلك بالتشاور مع مديري الإدارات المختلفة وفقاً للوائح. 3- إبرام العقود نيابة عن المنظمة وفقاً للشروط التي تحددها الأمانة العامة أو المكتب التنفيذي. 4- تمثيل المنظمة في جميع الأمور ما لم تقرر الأمانة العامة خلاف ذلك.
المادة (22) : المالية: تمول المنظمة من طريق: 1- القروض الحسنة والصدقات والهبات والزكوات من الأفراد. 2- الإعانات من الحكومات والمؤسسات بموافقة الأمانة العامة على أن يراعى ألا تضر بأغراض المنظمة أو سمعتها.
المادة (23) : السنة المالية: تبدأ السنة المالية للمنظمة في الأول من محرم وتنتهي بنهاية ذي الحجة من كل عام هجري.
المادة (24) : الميزانية: 1- يجب أن تدرج في ميزانية المنظمة جميع مصروفات المنظمة ودخولها. 2- تعرض الميزانية على مجلس الأمناء لإجازتها في اجتماع ينعقد بعد بداية السنة المالية الجديدة.
المادة (25) : المراجعة: تراجع حسابات المنظمة بوساطة مراجع قانوني معتمد يعينه مجلس الأمناء.
المادة (26) : تعديل النظام الأساسي: 1- تقدم مقترحات تعديل النظام الأساسي كتابةً لرئيس مجلس الأمناء قبل ثلاثين يوماً من اجتماع المجلس. 2- تتطلب إجازة التعديل موافقة ثلثي أعضاء مجلس الأمناء في الاجتماع الصحيح.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن