تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : يكون عدد القضاة والمساعدين القضائيين على الوجه الآتي: (أ) رئيس القضاء, (ب) (3) ثلاثة نواب لرئيس القضاء, (ج) (45) خمسة وأربعون قاضياً من قضاة المحكمة العليا, (د) (75) خمسة وسبعون قاضياً من قضاة محاكم الاستئناف, (هـ) (100) مائة قاضٍ من قضاة المحاكم العامة, (و) (300) ثلاثمائة قاضٍ من قضاة الدرجة الأولي, (ز)(200) مائتا قاضٍ من قضاة الدرجة الثانية, (ح) (200) مائتا قاضٍ من قضاة الدرجة الثالثة, (ط)(200) مائتا قاضٍ مساعد قضائي.
المادة () : الجدول الثالث القسم (انظر المادة 48) أنا ................ (الاسم) اقسم بالله العظيم (أو أعلن صادقا) بأنني طالما اشغل منصب (يذكر المنصب) أن اعمل بكل ما في وسعي لان أحقق العدالة لجميع طبقات الشعب بمقتضى القوانين والعرف في هذه البلاد دون خشية أو محاباة أو سوء قصد والله المستعان.
المادة (1) : يسمى هذا القانون "قانون السلطة القضائية لسنة 1986"
المادة (2) : (1) يلغى: (أ) قانون مجلس القضاء العالي 1983م, (ب) قانون الهيئة القضائية لسنة 1405هـ. (2) على الرغم من الإلغاء المنصوص عليه في البند (1) تظل جميع اللوائح والأوامر والتعيينات التي صدرت بموجب القانونين الملغيين سارية كما لو كانت قد صدرت وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة (3) : في هذا القانون ما لم يقتض السياق معني آخر: "الجهاز القضائي" يقصد به الجهاز القضائي المنشأ بموجب أحكام المادة 12, "رئيس الجهاز القضائي" يقصد به قاضي المحكمة العليا المسئول عن الجهاز القضائي. "القاضي" يقصد به القاضي المعين بموجب أحكام هذا القانون. "المجلس" يقصد به مجلس القضاء العالي, "محكمة الاستئناف" يقصد بها محكمة الاستئناف المنشاة في كل ولاية وفقاً لأحكام المادة 18(1) "المحكمة الجزئية" يقصد بها أياً من المحاكم المنصوص عليها في المادة 10 (د), "المحكمة العامة" يقصد بها المحكمة العامة المدنية أو الجنائية, "المحكمة العليا" يقصد بها المحكمة العليا الاتحادية, "المرتب ألمعاشي" يشمل المرتب الأساسي زائداً العلاوة الموحدة, "الولاية" يقصد بها أي من ولايات السودان المشار إليها في المرسوم الدستوري الرابع (تأسيس الحكم الاتحادي) لسنة 1991.
المادة (4) : (1) ينشا مجلس للقضاء يسمى "القضاء العالي" ويشكل على الوجه الآتي: (أ) رئيس القضاء , رئيساً (ب) نواب رئيس القضاء, أعضاء (ج) رؤساء الأجهزة القضائية, أعضاء (د) النائب العام, عضواً (هـ) نقيب المحامين, عضواً (و) عميد كلية القانون بجامعة الخرطوم, عضواً (2) في الحالات التي يتغيب فيها رئيس القضاء عن اجتماعات المجلس يتولى الرئاسة أقدم نواب رئيس القضاء. (3) تكون للمجلس أمانة عامة برئاسة أمين عام يعينه المجلس في أول اجتماع له من بين قضاة المحكمة العليا وتحدد اللوائح تكوين الأمانة العامة واختصاصاتها,
المادة (5) : (1) يعقد المجلس اجتماعاً دورياً كل أربعة اشهر ويجوز له أن يعقد اجتماعا طارئا بدعوة من رئيسه أو ثلث أعضائه إذا دعت الضرورة لذلك. (2) يكتمل النصاب القانوني لاجتماعات المجلس بحضور أكثر من نصف أعضائه, (3) تكون جميع مداولات المجلس سرية. (4) يصدر المجلس قراراه وتوصياته بأغلبية آراء الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يكون للرئيس صوت مرجح.
المادة (6) : (1) يختص المجلس بالتوصية لرأس الدولة بشأن الآتي: (أ) تعيين القضاة, (ب) ترقيات القضاة, (ج) محاسبة نواب رئيس القضاء وقضاة المحكمة العليا, (د) فصل قضاة محاكم الاستئناف والمحاكم العامة والمحاكم الجزئية, (هـ) إجازة ميزانية السلطة القضائية. (2) يختص المجلس بالمشاركة في إعداد مشروعات القوانين المتعلقة بالسلطة القضائية وصياغتها.
المادة (7) : تكون للمجلس السلطات الآتية: (أ) تأييد قرارات مجالس محاسبة قضاة محاكم الاستئناف والمحاكم العامة والمحاكم الجزئية. (ب) دعوة من يري الاستعانة به في المسائل المعروضة عليه وطلب كلما يراه لازماً من البيانات والأوراق من الجهات الحكومية وغيرها, (ج) تفويض رئيس القضاة في ممارسة سلطاته المنصوص عليها في المادة 6 (أ) (رابعاً) و (خامساً) و 6 (ب), (د) إصدار اللوائح اللازمة لتنظيم أعماله واجتماعاته.
المادة (8) : (1) تكون ولاية القضاء في جمهورية السودان لسلطة مستقلة تسمى "السلطة القضائية". (2) تكون السلطة القضائية مسئولة مباشرة لدي رأس الدولة عن أداء أعمالها. (3) تكون للسلطة القضائية ميزانيتها المالية المستقلة ويصدر بها قرار من رأس الدولة بناءً على توصية من المجلس.
المادة (9) : (1) تتكون السلطة القضائية من: (أ) المحكمة العليا, (ب) الأجهزة القضائية, (2) تشمل المحكمة العليا والأجهزة القضائية على دوائر ومحاكم مدنية وجنائية وأحوال شخصية ويجرى العمل القضائي فيها حسبما يقرر رئيس القضاء ورؤساء الأجهزة القضائية.
المادة (10) : يكون ترتيب المحاكم على الوجه الآتي: (أ) المحكمة العليا, (ب) محاكم الاستئناف, (ج) المحاكم العامة, (د) المحاكم الجزئية وهي ثلاث درجات: (أولاً) محكمة القاضي الجزئي من الدرجة الأولي, (ثانياً) محكمة القاضي الجزئي من الدرجة الثانية, (ثالثاً) محكمة القاضي الجزئي من الدرجة الثالثة, (هـ) أي محاكم أخرى ينشئها رئيس القضاء بموجب أمر تأسيس يبين كيفية تكوينها وتحديد مقرها واختصاصاتها.
المادة (11) : (1) ينشأ جهاز قضائي في كل ولاية. (2) يكون رئيس الجهاز القضائي رئيساً لمحكمة الاستئناف, (3) تكون لكل جهاز قضائي ميزانية منفصلة ضمن ميزانية السلطة القضائية. (4) يكون لكل جهاز قضائي جهاز إداري تحدد اللوائح كيفية تكوينه واختصاصاته.
المادة (12) : يتكون كل جهاز قضائي من المحاكم الآتية: (أ) محكمة الاستئناف, (ب) محاكم عامة, (ج) محاكم جزئية, (د) أي محاكم أخرى تنشأ وفقا لأحكام المادة 10 (هـ) على أن يكون ذلك بموجب أمر تأسيس يصدره رئيس القضاء بتوصية من رئيس الجهاز القضائي.
المادة (13) : تتولى المحاكم الفصل في كافة المنازعات والجرائم وتختص كل منها بالفصل في المسائل التي ترفع إليها طبقا للقانون.
المادة (14) : يبين قانونا الإجراءات الجنائية والإجراءات المدنية قواعد اختصاص المحاكم والإجراءات الواجبة التطبيق وذلك فيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص في أي قانون آخر
المادة (15) : يكون مقر المحكمة العليا مدينة الخرطوم ويجوز, عند الضرورة أن تنعقد في أي مكان آخر حسبما يقرره رئيس القضاء.
المادة (16) : تتكون المحكمة العليا من : (أ) رئيس القضاء , رئيساً (ب) نواب رئيس القضاء, أعضاء (ج) عدد كافٍ من قضاة المحكمة العليا. أعضاء
المادة (17) : (1) تنشأ بالمحكمة العليا الدوائر الآتية: (أ) الدائرة الدستورية وتختص بالفصل في طلبات تفسير الدستور والنصوص القانونية والطعون في المسائل الدستورية ودستورية القوانين وحماية الحقوق والحريات الأساسية التي كفلها الدستور. (ب) دائرة لنظر الطعن بالنقض في المسائل المدنية, (ج) دائرة لنظر الطعن بالنقض في المسائل الجنائية, (د) دائرة لنظر الطعون الإدارية , (هـ) دائرة لنظر الطعن بالنقض في مسائل الأحوال الشخصية والوقف للمسلمين, (و) دائرة لنظر الطعن بالنقض في مسائل الأحوال الشخصية والوقف لغير المسلمين. (2) يشكل رئيس القضاء الدوائر وينظم سير العمل فيها على أن: (أ) تشكل الدائرة الدستورية من سبعة قضاة ويترأسها رئيس القضاء أو من يفوضه ويراعى في تشكيلها بقدر المستطاع أن تشمل نواب رئيس القضاء. (ب) تشكل الدوائر الأخرى من ثلاثة قضاة ويترأس الدائرة أقدم أعضائها. (3) تصدر القرارات والأحكام التي تصدرها أي من الدوائر المنصوص عليها في البند (1) بأغلبية الآراء.
المادة (18) : (1) تنشأ محاكم الاستئناف بأوامر تأسيس يصدرها رئيس القضاء. (2) تكون مقار محاكم الاستئناف في عواصم الولايات الموضحة في أمر التأسيس المعني ويجوز أن تنعقد المحكمة في أي مكان داخل دائرة اختصاصها وذلك بموجب قرار صادر من رئيسها. (3) يحدد القانون اختصاص محاكم الاستئناف ويجوز أن تعدد دوائرها حسبما تقتضيه الحاجة. (4) تتكون محكمة الاستئناف برئاسة قاضي لا تقل درجته عن قاضي المحكمة العليا وعدد من قضاة محكمة الاستئناف. (5) يشكل رئيس محكمة الاستئناف المختص الدوائر وينظم سير العمل فيها على أن تشكل كل دائرة من ثلاثة قضاة ويترأسها أقدم أعضائها. (6) تصدر قرارات محكمة الاستئناف بأغلبية الآراء. (7) تكون لرئيس محكمة الاستئناف سلطة الأشراف الإداري على المحاكم التي تقع في دائرة اختصاصه.
المادة (19) : (1) تنشأ في كل محافظة محكمة أو محاكم عامة بأمر تأسيس يصدره رئيس القضاء بناءً على توصية من رئيس الجهاز القضائي المختص. (2) يكون مقر المحكمة العامة في عاصمة المحافظة أو في المدينة الموضحة في أمر التأسيس المعني ويجوز أن تنعقد المحكمة في أي مكان آخر من دائرة اختصاصها على أن يحدد قاضي المحكمة العامة المختص ذلك المكان. (3) يباشر اختصاص المحكمة العامة قاضٍ فرد إلا في الحالات التي تتطلب تشكيلا خاصاً . (4) يكون للمحكمة العامة اختصاص ابتدائي واستئنافي وفقا لما يحدده القانون. (5) تكون لقاضي المحكمة العامة سلطة الأشراف الإداري على المحاكم الجزئية التي تقع في دائرة اختصاص محكمته.
المادة (20) : (1) تنشأ في دائرة اختصاص كل محكمة عامة محاكم جزئية وذلك بموجب أمر تأسيس يصدره رئيس القضاء بناءً على توصية بذلك من رئيس الجهاز القضائي المختص. (2) يحدد أمر التأسيس مقر المحكمة الجزئية المعنية ويجوز أن تنعقد في أي مكان آخر داخل دائرة اختصاصها على أن يحدد القاضي المختص ذلك المكان. (3) يباشر اختصاص المحكمة الجزئية قاضٍ فرد إلا في الحالات التي تتطلب تشكيلاً خاصاً ويتولى إدارتها أقدم القضاة الجزئيين. (4) يكون للقاضي الجزئي اختصاص ابتدائي واستئنافي وفقاً لما يحدده القانون. (5) يكون للقاضي الجزئي سلطة الأشراف الإداري على المحاكم الشعبية التي تقع في دائرة اختصاص محكمته وذلك على الوجه الذي يحدده أمر التأسيس.
المادة (21) : (1) يجوز لرئيس القضاء أن يمنح سلطات قاضي المحكمة العليا لأي من قضاة محاكم الاستئناف وذلك لفترة محددة. (2) يجوز لرئيس القضاء من تلقاء نفسه أو بناءً على توصية من رئيس الجهاز القضائي المختص أن يمنح لفترة محددة سلطات قاضي أعلى لأي من القضاة.
المادة (22) : يعين رأس الدولة رئيس القضاء, ونوابه وقضاة المحكمة العليا وقضاة محاكم الاستئناف والمحاكم العامة والمحاكم الجزئية وذلك على الوجه المبين في الدستور وهذا القانون.
المادة (23) : يشترط فيمن يولي القضاء: (أ) أن يكون سودانياً كامل الأهلية, (ب) ألا يقل عمره عن ثلاث وعشرين سنة إذا كان التعيين في وظيفة مساعد قضائي وعن خمس وعشرين سنة إذا كان التعيين في المحاكم الجزئية وعن ثلاثين سنة إذا كان التعيين في المحاكم العامة وعن خمس وثلاثين سنة إذا كان التعيين في محاكم الاستئناف وعن أربعين سنة إذا كان التعيين في المحكمة العليا. (ج) أن يكون حاصلاً على درجة في القانون من جامعة معترف بها في السودان وذلك مع عدم الإخلال بأي شرط ينص عليه أي قانون آخر بشان تولى القضاء ويجوز أن تخضع السلطة القضائية الأشخاص المتقدمين للعمل لديها للاختبار, (د) ألا يكون قد صدر ضده حكم من محكمة مختصة أو من مجلس محاسبة في أمر مخل بالشرف أو الأمانة حتى لو صدر قرار بالعفو عنه, (هـ) أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة.
المادة (24) : (1) مع مراعاة أحكام المادة 23 يكون لرئيس القضاء عدد من النواب يتم اختيارهم من بين قضاة المحكمة العليا في جلسة مشتركة للمجلس وقضاة المحكمة العليا. (2) تحدد التوصية بالتعيين ترتيب نواب رئيس القضاء.
المادة (25) : مع مراعاة أحكام المادة (23) يكون تعيين قضاة المحكمة العليا على الوجه الآتي: (أ) بالاختيار من بين قضاة محكمة الاستئناف, (ب) بالتعيين من خارج أعضاء السلطة القضائية بموافقة ثلثي مجموع أعضاء المجلس وذلك على الوجه الآتي: (أولاً) من قضاة المحكمة العليا أو محاكم الاستئناف السابقين. (ثانياً) من المستشارين القانونيين بديوان النائب العام بشرط أن يكونوا قد قضوا فعلا مدة لا تقل عن ثمان عشرة سنة في مهنة القانون. (ثالثاً) من المحامين بشرط أن يكونوا قد مارسوا فعلا مهنة القانون لمدة لا تقل عن ثمان عشرة سنة. (رابعاً) من أعضاء هيئة تدريس القانون بإحدى الجامعات المعترف بها في السودان بشرط أن يكونوا قد مارسوا تدريس القانون أو مهنة القانون فعلا لمدة لا تقل عن ثمان عشرة سنة.
المادة (26) : مع مراعاة أحكام المادة 23 يكون تعيين قضاة محاكم الاستئناف على الوجه الأتي: (أ) بالترقية من قضاة المحاكم العامة, (ب) بالتعيين من خارج السلطة القضائية على الوجه الأتي: (أولاً) من قضاة محاكم الاستئناف أو المحاكم العامة السابقين, (ثانياً) من المستشارين القانونيين بديوان النائب العام بشرط أن يكونوا قد امضوا فعلاً مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة في مهنة القانون, (ثالثاً) من المحامين بشرط أن يكونوا قد مارسوا مهنة القانون فعلاً لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة, (رابعاً) من أعضاء هيئة تدريس مهنة القانون بإحدى الجامعات المعترف بها في السودان بشرط أن يكونوا قد مارسوا تدريس القانون أو مهنة القانون فعلا لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة.
المادة (27) : مع مراعاة أحكام المادة 23 يكون تعيين قضاة المحاكم العامة على الوجه الآتي: (أ) بالترقية من القضاة الجزئيين من الدرجة الأولى, (ب) بالتعيين من خارج أعضاء السلطة القضائية على الوجه الآتي, من: (أولاً) قضاة المحاكم العامة والقضاة الجزئيين من الدرجة الأولي السابقين, (ثانياً) المستشارين القانونيين من ديوان النائب العام بشرط أن يكونوا قد امضوا فعلاً مدة لا تقل عن اثنتي عشرة سنة في مهنة القانون, (ثالثاً) المحاميين بشرط أن يكونوا قد مارسوا مهنة القانون فعلاً لمدة لا تقل عن اثنتي عشرة سنة, (رابعاً) أعضاء هيئة تدريس القانون بإحدى الجامعات المعترف بها في السودان بشرط أن يكونوا قد مارسوا تدريس القانون أو مهنة القانون فعلاً لمدة لا تقل عن اثنتي عشرة سنة.
المادة (30) : (1) على الرغم من أحكام المادة 23 يجوز لرئيس القضاء أن يعين من يثق فيه من المواطنين من ذوي الخبرة والكفاءة, قاضياً خاصا من الدرجة الأولي أو الثانية وذلك لمزاولة العمل القضائي في أي محكمة جزئية تحدد له. (2) يحدد قرار التعيين بموجب أحكام البند (1) شروط خدمة القاضي المعني.
المادة (31) : 31- لا يجوز الطعن في القرارات الصادرة بتعيين القضاة بأي من طرق الطعن أو أمام أي جهة قضائية.
المادة (32) : 32- يكون عدد القضاة على الوجه المبين في الجدول الأول الملحق بهذا القانون ويجوز لرأس الدولة تعديله بناء على توصية المجلس.
المادة (33) : 33- تكون مرتبات القضاة ومخصصاتهم على الوجه المبين في الجدول الثاني الملحق بهذا القانون, ويجوز لرأس الدولة بناء على توصية من المجلس تعديل ذلك الجدول شريطة ألا يعود التعديل بالضرر على القضاة.
المادة (34) : 34-(1) تجرى الترقيات إلى وظائف قضاة المحكمة العليا ومحاكم الاستئناف والمحاكم العامة والمحاكم الجزئية على أساس تقدير الكفاءة. (2) عند التساوي في تقدير الكفاءة تراعى الأقدمية والمؤهل العلمي. (3) يقوم تقدير الكفاءة المنصوص عليها في البند (1) على الآتي: (أ) تقدير الأداء الموضوعي ويشمل طبيعة القضايا وعددها ومستوي أداء القاضي فيها, (ب) تقرير الرئيس المباشر ويشمل سلوك القاضي وانتظامه في عمله وإدارته لمحكمته, (ج) درجات الإحصاء, (د) عدم المخالفات الإدارية. (4) تتم ترقية المساعد القضائي لقاضٍ جزئي من الدرجة الثالثة بناءً على التقارير المرفوعة عنه. (5) على الرغم مما ورد في هذا القانون يجوز لمجلس القضاء العالي بناءً على توصية من رئيس القضاء ترقية القاضي الذي يقوم زيادةً على أداء أعماله العادية المكلف بها بأية أعمال إضافية تتطلب الجهد والبذل والتضحية وتحقيق العدالة الناجز للمواطنين أو تساهم في التنظيم القضائي أو البحث القانوني في المجالات المختلفة ترقية استثنائية غير مقيدة بالقواعد العامة للترقيات.
المادة (35) : 35- يخطر رئيس القضاء, فور انتهاء لجنة تفتيش القضاة وتقويم أدائهم من تقدير الكفاءة, أي قاضٍ يقل تقدير كفاءته عن درجة فوق الوسط, بذلك التقدير ويكون لذلك القاضي حق التظلم إلى المجلس.
المادة (36) : 36- إذا حل دور أي قاضي, للترقية ولم يكن اسمه واردا في قائمة الترشيح للترقيات لسبب غير الكفاءة, فيقوم رئيس القضاء قبل عرض مشروع الترقيات على المجلس بإخطار ذلك القاضي بالأسباب التي أدت إلى عدم ترشيحه للترقية ويكون لذلك القاضي حق التظلم إلى المجلس.
المادة (37) : 37-(1) يكون الإخطار المشار إليه في المادتين 35 و 36 كتابة. (2) يكون التظلم المنصوص عليه في المادتين 35 و 36 بعريضة تقدم إلى المجلس أو إلى لجنة تفتيش القضاة وتقويم أدائهم في حالة القضاة الخاضعين لاختصاصها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسليم الإخطار وعلى اللجنة أر سال التظلم وملف القاضي المعني إلى المجلس خلال خمسة أيام على الأكثر من تاريخ تسلمها التظلم.
المادة (38) : 38- يفصل المجلس فيما يرفع إليه من تظلم بموجب أحكام المادتين 35 و 36 بعد الإطلاع على الأوراق قبل إبداء رأيه في مشروع ترقيات القضاة ويكون قرار المجلس في هذه الحالة نهائيا وغير قابل للتظلم أو للطعن بأي من الطرق أو أمام أي جهة قضائية.
المادة (39) : 39-(1) مع مراعاة متطلبات العمل والظروف الخاصة للقضاة تتم تنقلات القضاة بقرار من رئيس القضاة بعد التشاور مع رؤساء الأجهزة القضائية. (2) يجوز لرئيس القضاء أن يجري تنقلات جزئية في حالات الضرورة كما يجوز ذلك لرئيس الجهاز داخل الولاية المعنية.
المادة (40) : 40-(1) تكون أقدمية القضاة حسب تاريخ تعيينهم وإذا عين أو رقى أكثر من قاضي واحد في تاريخ واحد ,فتكون الأقدمية وفق ترتيب التعيين أو الترقية في القرار الخاص بذلك. (2) تكون أقدمية القضاة المعينين من خارج السلطة القضائية من تاريخ قرار تعيينهم . (3) يجوز للمجلس أن يعدل قائمة الأقدمية بناءً على توصية من رئيس القضاء.
المادة (41) : 41-(1) يجوز لرئيس القضاة عند الضرورة أن يكلف أي قاضي بالعمل في أي محكمة أو القيام بأي عمل آخر يحدده في أمر التكليف وذلك لمدة يحددها. (2) يجوز لرئيس الجهاز القضائي المختص في حالة الضرورة أن يكلف أياً من قضاة محكمة الاستئناف أو المحاكم الجزئية التي تقع في دائرة اختصاصه, بالعمل في أي محكمة أو القيام بأي عمل آخر يحدده في أمر التكليف وذلك لمدة يحددها. (3) يجوز لقاضي المحكمة العامة المختصة في حالة الضرورة أن يكلف أياً من قضاة المحاكم الجزئية التي تقع في دائرة اختصاصه بالعمل في أي محكمة يحددها في أمر التكليف. (4) في حالة غياب أحد القضاة أو عجزه لأي سبب آخر عن مباشرة اختصاصه يقوم بمباشرة اختصاصه اقدم القضاة بالمحكمة ألا إذا كلف رئيس الجهاز القضائي المختص أو قاضي المحكمة العامة المختص بحسب الحال من يمارس ذلك الاختصاص.
المادة (42) : 42-(1) يجوز لرئيس القضاء ندب القاضي بصفة مؤقتة للقيام بأعمال قضائية أو قانونية غير عمله أو بالإضافة إلى عمله على أن يكون ذلك بموافقة القاضي وموافقة الجهة المنتدب إليها, على أن يكون الندب لمرة واحدة. (2) لا يجوز أن تزيد مدة ندب القاضي لغير عمله عن خمس سنوات.
المادة (43) : 43-(1) يجوز أن يعار القضاة للقيام بأعمال قضائية أو قانونية إلى الحكومات الأجنبية أو المنظمات أو الهيئات الدولية والإقليمية وذلك بقرار يصدره رأس الدولة بناءً على توصية من رئيس القضاء. (2) لا يجوز أن تزيد فترة الإعارة على خمس سنوات متصلة. (3) لا يجوز إعارة القاضي أكثر من مرة. (4) تعتبر فترة الإعارة متصلة لأغراض البند (2) إذا تتابعت أيامها أو فصل بينها فاصل زمني يقل عن خمس سنوات.
المادة (44) : 44-(1) مع عدم الإخلال بأحكام البندين (1) و (2) من المادة 49 يجوز أن يمنح القاضي الذي امضي فترة خدمة قضائية فعلية لا تقل عن خمس سنوات إجازة بدون مرتب وذلك بقرار من رئيس القضاء مبني على سبب كاف بناءً على طلب ذلك القاضي. (2) تمنح الإجازة بدون مرتب للقاضي مرة واحدة ولفترة لا تزيد على أربع سنوات.
المادة (45) : 45- يجوز أن ينقل القاضي لجهة غير قضائية بموافقة رئيس القضاء وموافقة الجهة المنقول إليها وذلك بموجب قرار من رأس الدولة.
المادة (46) : 46- لا يجوز عزل القاضي ألا بناءً على مذكرة تبين أسباب طلب العزل مكتوبة وموقع عليها من: (أ) عدد لا يقل عن سبعة من قضاة المحكمة العليا وذلك في حالة رئيس القضاء، (ب) رئيس القضاء أو من عدد لا يقل عن سبعة من قضاة المحكمة العليا وذلك في حالة أي من نواب رئيس القضاة أو أي من قضاة المحكمة العليا. (ج) على أن تتاح للقاضي المطالب بعزله فرصة الرد على أسباب الطلب وذلك في موعد لا يجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ تسلم المذكرة.
المادة (47) : 47- تطبق على القضاة قوانين الخدمة العامة فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه.
المادة (48) : 48- يؤدي عند التعيين, رئيس القضاة ونوابه وقضاة المحكمة العليا أمام رأس الدولة قسما بالصيغة الواردة في الجدول الثالث الملحق بهذا القانون كما يؤديه بقية القضاة أمام رئيس القضاء أو من يفوضه.
المادة (49) : 49-(1) يحظر على القاضي ممارسة أي عمل أو نشاط لا يتفق مع واجبات الوظيفة القضائية أو استقلال القضاء. (2) يجوز للمجلس أن يمنع القاضي من ممارسة أي عمل أو نشاط إذا رأي أن ممارسته لا تتفق مع واجبات الوظيفة القضائية أو استقلال القضاء. (3) تحدد اللوائح الإعمال وأوجه النشاط التي لا تتفق مع الوظيفة القضائية واستقلال القضاء.
المادة (50) : 50- مع مراعاة الأحكام الدستورية وهذا القانون تكون لرئيس القضاء سلطة الإشراف الإداري على جميع المحاكم والقضاة.
المادة (51) : 51-(1) يجوز لرئيس القضاء تنبيه القاضي كتابة بعد تمكينه من إبداء وجهة نظره كما يجوز ذلك لرئيس الجهاز القضائي المختص وترسل في هذه الحالة صورة من التنبيه إلى رئيس القضاء. (2) تودع صورة من التنبيه المنصوص عليه في البند (1) في ملف القاضي. (3) يجوز للقاضي الذي يوجه إليه التنبيه أن يتقدم خلال ثلاثين يوما من تاريخ التنبيه باستئناف على الوجه الآتي: (أ) إذا كان التنبيه من رئيس القضاء يكون الاستئناف للمجلس, (ب) إذا كان التنبيه من رئيس الجهاز القضائي يكون الاستئناف لرئيس القضاء ثم للمجلس. (4) يجوز للمجلس أو لرئيس القضاء, بحسب الحال ، أن يكلف أحد القضاة بالتحقيق في الواقعة محل التنبيه على أن يكون القاضي المحقق أعلى درجة من القاضي المحقق معه. (5) يودع القرار الصادر في الاستئناف من المجلس أو رئيس القضاء بحسب الحال, في ملف القاضي المعني على أن يؤخذ به في التقويم لفترة عام من تاريخ التنبيه.
المادة (52) : 52- (1) تنشأ لجنة اتحادية لتفتيش القضاة وتقويم أدائهم وتكون مسئولة إداريا لدى رئيس القضاء. (2) تشكل اللجنة الاتحادية لتفتيش القضاة وتقويم أدائهم بقرار من رئيس القضاة برئاسة أحد نواب رئيس القضاء وعضوية عدد مناسب من قضاة المحكمة العليا ومحاكم الاستئناف. (3) تنشا لجنة ولائية لتفتيش القضاة وتقويم أدائهم في كل جهاز قضائي وتكون مسئولة فنياً لدى اللجنة الاتحادية وإدارياً لدى رئيس الجهاز القضائي المختص. (4) تشكل اللجنة الولائية لتفتيش القضاة وتقويم أدائهم من عدد مناسب من قضاة محكمة الاستئناف والمحكمة العامة بقرار من رئيس الجهاز القضائي المختص.
المادة (53) : 53- (1) تختص اللجنة الاتحادية لتفتيش القضاة وتقويم أدائهم بالآتي: (أ) تفتيش أعمال قضاة محاكم الاستئناف لتقدير كفاءتهم وتقديم المقترحات التي تراها ضرورية لتحسين الأداء, (ب) دراسة الطلبات التي تحال إليها من المجلس أو رئيس القضاء ورفع توصيات بشأنها,مراجعة تقارير التفتيش والتقويم الولائية بغرض تأييدها. (2) ترفع اللجنة الاتحادية لتفتيش القضاة وتقويم أدائهم تقاريرها إلى المجلس بوساطة رئيس القضاء. (3) تحيط اللجنة الاتحادية لتفتيش القضاة وتقويم أدائهم القضاة علماً بما يودع في ملفاتهم من ملاحظات في غير صالحهم.
المادة (54) : 54-(1) تختص اللجنة الولائية لتفتيش القضاة وتقويم أدائهم بالآتي: (أ) تفتيش أعمال قضاة المحاكم العامة والمحاكم الجزئية لتقدير كفاءتهم وتقديم المقترحات التي تراها ضرورية لتحسين الأداء, (ب) دراسة الطلبات التي تحال إليها من رئيس اللجنة الاتحادية لتفتيش القضاة وتقويم أدائهم أو رئيس الجهاز القضائي المختص ورفع التوصيات بشأنها. (2) ترفع اللجنة الولائية لتفتيش القضاة وتقويم أدائهم تقاريرها إلى اللجنة الاتحادية لتفتيش القضاة وتقويم أدائهم بوساطة رئيس الجهاز القضائي المختص.
المادة (55) : 55-(1) تتبع لجنتا تفتيش القضاة وتقويم أدائهم الاتحادية والولائية في أداء مهامها الإجراءات التي تحددها اللوائح.
المادة (56) : 56-(1) تقدم الشكاوى ضد القضاة إلى رئيس القضاء مباشرة أو بوساطة رئيس الجهاز القضائي المختص. (2) يجوز لرئيس القضاء أن يحيل الشكاوى التي تقدم ضد القضاة لمن يختاره من القضاة الأعلى درجة من القاضي المقدمة الشكوى ضده وذلك لإجراء التحقيق اللازم فيها ورفع تقريره وتوصياته لرئيس القضاء. (3) إذا تبين من التحقيق المنصوص في البند (2) وجود ما يستدعي تنبيه القاضي المعني أو محاسبته فيتخذ رئيس القضاء خياله ما يراه مناسباً وفق أحكام هذا القانون.
المادة (57) : 57-(1) لا تجوز محاسبة رئيس القضاء بموجب هذا القانون. (2) يقدم إلى مجلس المحاسبة كل قاضي يخل بواجبات وظيفته أو بشرف مهنته أو يسلك سواء بفعل أو امتناع سلوكاً يحط من قدرها أو يتغيب عن العمل لمدة ثلاثين يوماً أو أكثر دون إذن أو عذر مقبول.
المادة (58) : 58-(1) تقام دعوى المحاسبة في مواجهة نواب رئيس القضاء وقضاة المحكمة العليا بقرار يصدره المجلس بناءً على توصية بذلك من رئيس القضاء. (2) تقام دعوى المحاسبة في مواجهة قضاة محاكم الاستئناف والمحاكم العامة والمحاكم الجزئية بقرار يصدره رئيس القضاء من تلقاء نفسه أو بناءً على توصية بذلك من رئيس الجهاز القضائي المختص. (3) لا يجوز أن تقام دعوى المحاسبة بموجب أحكام هذا القانون ألا بعد إجراء تحقيق مبدئي في الواقعة موضوع المحاسبة.
المادة (59) : 59-(1) يتولى محاسبة نواب رئيس القضاء مجلس للمحاسبة يشكله المجلس على الوجه الآتي: (أ) رئيس القضاء ، رئيساً, (ب) ثلاثة من قضاة المحكمة العليا يختارهم المجلس, أعضاء (ج) أحد أعضاء المجلس من غير القضاة يختارهم المجلس. عضواً (2) يتولى محاسبة قضاة المحكمة العليا مجلس للمحاسبة يشكله المجلس برئاسة أحد نواب رئيس القضاء وعضوية أحد قضاة المحكمة العليا تكون أقدميته سابقة على أقدمية القاضي المراد محاسبته ما أمكن ذلك, وعضو من المجلس من غير القضاة يختاره المجلس. (3) يتولى محاسبة قضاة محاكم الاستئناف والمحاكم العامة والمحاكم الجزئية والمساعدين القضائيين مجلس للمحاسبة يشكله رئيس القضاء من ثلاثة قضاة ويكون رئيسه أعلى درجة من القاضي المراد محاسبته وتكون أقدمية الأعضاء سابقة لأقدمية ذلك القاضي ما أمكن ذلك.
المادة (60) : 60- يجوز لمجلس المحاسبة أن يجري أي تحقيق يراه ضرورياً ويجوز له أن يكلف أحد أعضائه للقيام بذلك.
المادة (61) : 61-(1) يجوز لرئيس القضاء أو رئيس الجهاز القضائي المختص من تلقاء نفسه أو بناءً على توصية مجلس المحاسبة أن يوقف القاضي المراد محاسبته عن العمل. (2) لا يترتب على وقف القاضي عن العمل إيقاف مرتبه كليا أو جزئيا ما لم ينص على ذلك صراحة في قرار الإيقاف عن العمل أو في قرار لاحق.
المادة (62) : 62- (1) تكون جلسات المحاسبة سرية. (2) يجب على مجلس المحاسبة أن يتيح للقاضي المراد محاسبته الفرصة للدفاع عن نفسه. (3) يجوز للقاضي أن يتقدم بدفاعه بنفسه أو بوساطة من ينوب عنه. (4) إذا لم يحضر القاضي فيجوز لمجلس المحاسبة الاستمرار في الإجراءات ضده في غيابه وذلك بعد التحقق من إعلانه.
المادة (63) : 63- (1) يجب أن يتضمن قرار مجلس المحاسبة الأسباب التي بني عليها. (2) يتلى قرار مجلس المحاسبة في جلسة سرية وتسلم صورة من القرار إلى القاضي الذي تمت محاسبته ما أمكن ذلك, (3) مع مراعاة أحكام المادة 66 (1) يرفع قرار مجلس المحاسبة إلى المجلس بوساطة رئيس القضاء أو رئيس الجهاز القضائي المختص بحسب الحال, وذلك في مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ صدوره.
المادة (64) : 64- يجوز لمجلس المحاسبة أن يوقع على القضاة أياً من العقوبات الآتية: (أ) اللوم, (ب) الحرمان من العلاوة أو الترقية لمدة لا تجاوز سنتين, (ج) الغرامة التي تعادل مرتب القاضي عن مدة الإنذار الذي كان يتحتم إعطاؤه لو انتهت الخدمة بطريقة صحيحة, أو غرامة مقدارها 5% من استحقاقه في المكافأة أو الاثنين معا, في حالة الإدانة بالتغيب عن العمل لمدة ثلاثين يوماً أو أكثر دون إذن أو عذر مقبول, (د) الفصل.
المادة (65) : 65- يجوز الطعن في قرار مجلس المحاسبة خلال مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ تلاوته أو إعلان الأطراف به وذلك لدى المجلس بوساطة رئيس القضاء أو رئيس الجهاز القضائي المختص بحسب الحال.
المادة (66) : 66-(1) يؤيد قرار مجلس المحاسبة بموجب قرار من المجلس على أن يكون التأييد في حالة القرار بفصل أي من نواب رئيس القضاء أو أي من قضاة المحكمة العليا, من ثلثي مجموع أعضاء المجلس وقضاة المحكمة العليا باستثناء نائب رئيس القضاء أو قاضي المحكمة العليا المعني. (2) يجوز للمجلس من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب من القاضي الذي تمت محاسبته أو الشاكي ,أن يلغي أو يعدل أو يؤيد الإدانة أو العقوبة أو يؤيدهما كليهما ويكون قراره نهائياً (3) في حالة صدور قرار بالإدانة سواء من مجلس المحاسبة أو بعد تعديلها بوساطة المجلس يجوز للمجلس أو لرئيس القضاء إذا فوض هذه السلطة زيادة العقوبة وتوقيع أي من العقوبات الواردة في المادة 64. (4) يجوز للمجلس إعادة الأوراق لإعادة المحاسبة أو لإعادة النظر في الإدانة أو العقوبة.
المادة (67) : 67-(1) تصبح عقوبة الفصل نافذة وتزول ولاية القضاء عن القاضي من تاريخ قرار رأس الدولة بفصله. (2) تصبح العقوبات الأخرى التي يوقعها مجلس المحاسبة نافذة من تاريخ تأييد المجلس لها على أن توضع في ملف القاضي صورة من قرار المجلس بالتأييد.
المادة (68) : 68- لا يكون لدعوى المحاسبة أي أثر على أي دعوى جنائية أو مدنية تكون ناشئة عن ذات الواقعة أو الوقائع المؤسسة عليها دعوى المحاسبة.
المادة (69) : 69- تنقضي دعوى المحاسبة بقبول استقالة القاضي المقدمة بموجب أحكام المادة 73 أو بتقاعده بالمعاش بموجب أي من المادتين 74 و 75.
المادة (70) : 70-(1) لا يجوز القبض على القاضي أو حبسه أو اتخاذ أي من إجراءات التحقيق معه أو رفع دعوى جنائية ضده ألا بأذن من رئيس القضاء أو رئيس الجهاز القضائي المختص أو اقرب قاضي أعلى درجة منه. (2) على الرغم من أحكام البند (1) يجوز القبض على القاضي أو حبسه في حالة التلبس في أي من الجرائم المطلقة، على أن يرفع الأمر إلى رئيس القضاء أو رئيس الجهاز القضائي المختص، بحسب الحال، خلال أربع وعشرين ساعة كلما كان ذلك ممكنا من بدء القبض أو الحبس للتأييد أو الإلغاء، على أن يتم حبس القاضي في منزله أو في أي مكان خاص كلما كان ذلك ممكنا . (3) يتولى التحقيق في جميع الحالات قاضٍ يكون أعلى درجة من القاضي المحقق معه .
المادة (71) : 71-(1) يجوز لرئيس القضاء أو رئيس الجهاز القضائي المختص بحسب الحال أن يأمر بوقف القاضي عن العمل أثناء إجراءات التحقيق أو المحاكمة في أي جريمة تقع منه . (2) لا يترتب على إيقاف القاضي عن العمل بموجب أحكام البند (1) إيقاف مرتبه كليا أو جزئيا ما لم ينص على ذلك صراحة في أمر الإيقاف . (3) يكون لرئيس القضاء أو رئيس الجهاز القضائي المختص، بحسب الحال الحق في إعادة النظر في أمر إيقاف القاضي عن العمل أو إيقاف مرتبه
المادة (72) : 72- مع مراعاة أحكام المادة 64(د) تنتهي خدمة القاضي لأي من الأسباب الآتية : (أ)العزل ، (ب) الاستقالة ، (ج) التقاعد بالمعاش .
المادة (73) : 73- تقدم استقالة القاضي إلى رأس الدولة على الوجه الآتي : (أ) في حالة رئيس القضاء ونوابه وقضاة المحكمة العليا بوساطة المجلس، (ب) في حالة قضاة محاكم الاستئناف والمحاكم العامة والمحاكم الجزئية بوساطة رئيس القضاء ورئيس الجهاز القضائي المختص .
المادة (74) : 74-(1) يحال القاضي إلى التقاعد بالمعاش إذا بلغ من العمر خمساً وستين سنة. (2) تكون الإحالة عند انطباق أحكام البند (1) بموجب قرار يصدره رأس الدولة بناءً على توصية من رئيس القضاء. (3) على الرغم من أحكام البند (1) يجوز لرأس الدولة في حالة الضرورة وبناءً على توصية من رئيس القضاء أن يمد فترة خدمة القاضي لمدة سنة أخرى قابلة للتجديد على ألا تزيد المدد الإضافية في مجموعها على خمس سنوات.
المادة (75) : 75-(1) على الرغم من أحكام المادة 77 يحال القاضي إلى التقاعد بالمعاش إذا تبين بعد عرضه على القومسيون الطبي أنه لا يستطيع لأسباب صحية القيام بمهام وظيفته على الوجه الأكمل . (2) تكون الإحالة عند انطباق البند (1) بموجب قرار يصدره رأس الدولة بناءً على توصية من رئيس القضاء. (3) يجب أن يسبق تطبيق أحكام البندين (1) و(2) علاج القاضي بمستشفيات الدولة أو المستشفيات والعيادات الخاصة أو خارج القطر إذا قرر القومسيون الطبي أن حالته تستدعي العلاج بالخارج
المادة (76) : 76- مع مراعاة أحكام المادة 67(1) تعتبر خدمة القاضي منتهية وتزول عنه ولاية القضاء من تاريخ إعلانه بقرار رأس الدولة بقبول استقالته المقدمة بموجب أحكام المادة 73 أو إحالته إلى التقاعد بالمعاش بموجب أحكام المادة 74 أو المادة 57 .
المادة (77) : 77- (1) على الرغم من أي حكم مخالف في قانون معاشات الخدمة العامة لسنة 1992 يستحق القاضي معاشا إذا بلغت مدة خدمته الفعلية اثنتي عشرة سنة ويستحق مكافأة إذا كانت خدمته الفعلية أقل من ذلك. (2) يجوز للقاضي أن يطلب إحالته للتقاعد بالمعاش إذا بلغت مدة خدمته الفعلية اثنتي عشرة سنة ويسوى معاشه وفق أحكام البند (3) . (3) يسوى مقدار المعاش الشهري المستحق دفعه للقاضي على الوجه المبين أدناه على ألا يزيد مقدار المعاش عن أربعة أخماس 5/4 مرتبه الشهري الأخير: المرتب السنوي الأخير × عدد شهر الخدمة الفعلية 480/1 × 12/1 (4) في الحالات التي لم يرد نص بشأنها في هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه، تسري على معاشات القضاة ومكافآتهم أحكـام قانون معاشات الخدمة العامة لسنة 1992.
المادة (78) : 78-(1) يحظر على رئيس القضاء بعد انتهاء خدمته لأي من الأسباب العمل بالمحاماة وذلك لفترة سنتين على أن يمنح: (أ) المرتب الأساسي والعلاوة الموحدة, (ب) السكن الحكومي المجاني لمدة سنة واحدة أو بدل السكن في حالة عدم تخصيص منزل حكومي بالمجان قبل انتهاء الخدمة وذلك لفترة سنتين, (ج) عربة حكومية, (د ) نفقات العلاج لشخصه فقط. (2) يحظر على نواب رئيس القضاء وقضاة المحكمة العليا بعد انتهاء خدمتهم لأي سبب من الأسباب, العمل بالمحاماة وذلك لفترة سنة على أن يمنحوا خلالها: (أ) المرتب الأساسي والعلاوة الموحدة, (ب) السكن الحكومي المجاني لمدة ستة اشهر أو بدل سكن في حالة عدم تخصيص منزل حكومي بالمجان قبل انتهاء لخدمة, وذلك لفترة سنة واحدة, (ج) عربة حكومية لمدة ستة اشهر فقط, (د) نفقات العلاج لشخصه فقط.
المادة (79) : 79- يجوز لرئيس القضـاء أن يفوض أياً من سلطاته المنصوص عليها في هذا القانون إلى أي من نوابه أو رؤساء الأجهــزة القضائية المختصة أو قضاة المحكمة العليا أو قضاة محاكم الاستئناف حسبما يراه ضرورياً.
المادة (80) : 80- تكون للمحاكم عطلة سنوية تحدد اللوائح مدتها وتاريخ بدئها وكيفية تنظيم العمل خلالها.
المادة (81) : 81-(1) ينشأ جهاز إداري يسمى "إدارة المحاكم" ويكون تابعا لرئيس القضاء ومسئولاً لديه, ويتولى رئاسته من يعينه لذلك رئيس القضاء من قضاة المحكمة العليا. (2) تحدد اللوائح كيفية تكوين إدارة المحاكم واختصاصاتها وتنظيم العلاقة بينها وبين الأجهزة الإدارية التابعة للأجهزة القضائية.
المادة (82) : 82- تحدد اللوائح شروط خدمة العاملين بإدارة المحاكم وطريقة محاسبتهم.
المادة (83) : 83- ينشا جهاز فني للتدريب وتحدد اللوائح اختصاصاته وكيفية تكوينه.
المادة (84) : 84- يجوز للمجلس أن يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن