تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يسمى هذا القانون "قانون التخطيط العمراني لسنة 1986 م"
المادة (2) : يلغى قانون التخطيط المدن والقرى لسنة 1961 على أن تستمر اللوائح والأوامر والإجراءات الصادرة بموجبه سارية المفعول كما لو كانت قد صدرت بموجب هذا القانون.
المادة (3) : في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر1: " إدارة التخطيط العمراني " يقصد بها إدارة التخطيط العمراني التابعة لمصلحة الأراضي بوزارة الإسكان ، "أرض " تشمل ما على الأرض وما فوقها و تحتها من مبان ومنشآت، وخدمات وكل منفعة متعلقة بها، "خطة موجهة" بقصد بها الدراسة المسبقة لتوجيه النمو العمراني لمنطقة ما وتهتم بتحديد أوجه استخدام الأرض المختلفة والهياكل الخدمية والأسبقيات والبرامج اللازمة لها لتحقيقها في إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية القومية وتشمل الخطة الموجهة للنمو الإقليمي والخطة الموجهة للنمو الحضري والخطة التفصيلية للمناطق المعمرة والخالية، "اللجنة" يقصد بها اللجنة المركزية للتخطيط العمراني المنشأة بموجب أحكام المادة 5(1)، "اللجنة الفرعية" يقصد بها لجان التخطيط في الولايات المحلية أو المختصة، "المناطق المعمرة" يقصد بها المناطق التي تكون بها مبان أو أي منشآت خدمية ثابتة بخلاف السكن العشوائي ، "الوزير" يقصد به الوزير الذي يحدده مجلس الوزراء.
المادة (4) : تكون للوزير السلطات والاختصاصات الآتية:- ( أ) توجيه إدارة التخطيط العمراني لإعداد خطة مواجهة للولايات وفق خطة عمرانية متكاملة مع خطة التنمية والاقتصادية والاجتماعية الاتحادية، (ب)توجيه إدارة التخطيط العمراني لإعداد خطة موجهة لحضر وأرياف الولايات، (ج) التصديق بالتوقيع على الخرائط الموجهة التي تجيزها اللجنة، (د) إعداد مشروعات الخطط الإسكانية الاتحادية الولائية وفق الخطة العمرانية الاتحادية في تكامل مع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والاتحادية، (هـ) الإشراف على تنفيذ السياسات والخطط الإسكانية والخطة العمرانية الاتحادية عبر أجهزته التنفيذية بالتنسيق مع جهات الاختصاص الأخرى، ( و) تعين حدود أي مدينة أو قرية وتعديل تلك الحدود من وقت لآخر بناء على توصية اللجنة، ( ز) تحويل القرى التي اكتسبت السمات الحضارية إلى مدن بناء على توصية اللجنة، ( ح)التصديق على تغير استخدام المفسحات والميادين العامة لأي غرض إذا ما اقتضت الضرورة ذلك بناء على توصية اللجنة ، ( ط) الفصل في الاستئنافات ضد قرارات اللجنة، (ى) الموافقة على السياسة العامة للتخطيط العمراني والإسكان، (ك) يجوز للوزير أن يفوض ما يراه مناسباً من سلطات واختصاصات لوالى الولاية المعني .
المادة (5) : (1) تنشأ لجنة تسمى "اللجنة المركزية للتخطيط العمراني" وتشكل على الوجه الآتي: ( أ) مدير عام مصلحة الأراضي رئيساً، (ب) وكيل أول وزارة المالية، عضواً (ج) وكيل أول وزارة الصحة، عضواً ( د) وكيل أول وزارة التجارة والصناعة، عضواً (هـ)وكيل أول وزارة الزراعة، عضواً ( و) مدير إدارة التخطيط العمراني، عضواً (ز) مدير مصلحة الأراضي، عضواً (ط) مدير هندسة البلديات، عضواً (ى) مدير الهيئة القومية للكهرباء. عضواً (ك)مدير عام الشرطة ، عضواً (ل)مدير الهيئة القومية للمياه، عضواً ( م) أمين حكومة ولاية الخرطوم، عضواً (ن) أربعة أشخاص يعينهم الوزير من ذوى الخبرة في مجال التخطيط العمراني ، أعضاء (2) يجوز لكل عضو من الأعضاء المذكورين في الفقرات من (أ) إلي(م) شاملة من البند(1) أن ينيب عنه أحد مساعديه لحضور أي جلسة من جلسات اللجنة. (3) تكون مدة عضوية الأشخاص المذكورين في البند (1) (ن) ثلاثة سنوات ويجوز إعادة تعينهم لمدة أخرى. (4) يعين الوزير بالتشاور مع رئيس اللجنة سكرتير اللجنة ويحدد اختصاصاته وسلطاته.
المادة (6) : تكون اللجنة السلطات والاختصاصات الآتية: ( أ) وضع السياسة العامة للتخطيط العمراني والإسكان وأسس تخصيص استخدام الأرض على نطاق القطر في تكامل وتناسق مع خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والاتحادية، (ب)إجازة مشروعات الخطط والخرائط والهياكل العمرانية الموجهة لنمو الولايات والمدن والقرى على مستوى القطر، (ج)التصديق على التخطيط التفصيلي لاستخدام الأراضي الخالية والمعمرة في إطار الخرائط الموجهة المصدق عليها ، ( د) إجازة مشروعات الخطط الإسكانية في الولايات، (هـ)التصديق على الهياكل العمرانية والتخطيط التفصيلي للمستوطنات والمجموعات الإسكانية المرتبطة بالمشروبات الإنمائية الكبرى، ( و)التصديق على هياكل وخرائط وميزانيات مشاريع إعادة التخطيط وتحسين البيئة فيما يتعلق بالتخطيط العمراني في المناطق المعمرة ومراقبة تنفيذها، ( ز)منح الإذن بالتعمير وتحديد المناطق التي يمسح فيها ببناء الأبنية المتعددة الطوابق وتحديد عدد الطوابق وأغراضها المختلفة والضوابط المصاحبة لذلك الإذن، (ح) تخصيص موقع وغرض استخدام الأرض في المناطق المخططة وغير المخططة ، (ط) التصديق على التغيرات الأساسية في استخدام الأرض للأغراض المختلفة وعلى تغيير الغرض في المناطق المعمرة والمخططة، (ى) تحديد درجة أي أرض لم يسبق تحديد درجتها وتعديل درجة أي أرض سبق أن حددت درجتها، (ك) البت في الطلبات المقدمة من الأفراد والمؤسسات والهيئات والمصالح الحكومية فيما يتعلق بمجالات التخطيط العمراني والإسكاني، (ل)التصديق على مشاريع خطط المواصلات التي تعدها الجهات المختصة وتحديد مواقف المواصلات العامة في المدن، (م) وضع الضوابط لحماية المباني والمناطق ذات الأهمية المعمارية والتاريخية، (ن) وضع الضوابط الخاصة بالتصديق على إقامة المواقع التجارية والحرفية في الأحياء السكنية المعمرة حديثاً أو قديماً سواء كانت مملوكة من طريق الحكر أو الملك الحر وذلك في مختلف الأحياء السكنية ودرجاتها، (س) تشكيل لجان التخطيط الفرعية وتحديد اختصاصاتها وسلطاتها
المادة (7) : يجب على الوزير أو اللجنة ، بحسب الحال، عند النية في ممارسة أي من السلطات التخطيط الممنوحة له، أن يقوم بنشر إعلان في الجريد الرسمية تصحبه خريطة توضح البيانات المتعلقة بالنية في ممارسة تلك السلطة .
المادة (8) : (1) يجوز نزع ملكية الأرض للمصلحة العامة بموجب قانون نزع ملكية الأراضي لسنة 1930 عند ممارسة الوزير لسلطاته بموجب المادة 4(و) و(ز) أو اللجنة لسلطاتها بموجب المادة 6(د). (2) على الرغم من أحكام المادة 19 من قانون نزع الملكية الأراضي لسنة 1930 لا تؤخذ في الاعتبار أي زيادة في قيمة الأرض تكون قد نتجت عند ممارسة السلطات الواردة في المواد 4(و) و(ز) و6(د) أو نتيجة لإعلان النية لممارسة السلطات أو لسبب أي إجراء يكون قد أتخذ نتيجة بذلك الإعلان .
المادة (9) : (1) في هذه المادة يقصد بالأرض التي لم تعمر أي أرض لم يتم تعميرها مادياً بالطريقة وللأغراض التي من أجلها حددت درجتها بغض النظر عما إذا كان العجز عن القيام بذلك التعمير المادي غير راجع إلى إهمال المالك أو إغفاله أو الحيلولة بينه وبين القيام بذلك التعمير لأسباب خارجة عن إرادته . (2)إذا ظلت أي أرض تم تحديد درجتها ، سواء كان ذلك التحديد قبل تاريخ العمل بهذا القانون أو بعده تحت أيدي المالكين كأرض لم تعمر فيجوز للجنة أن تطلب : ( أ)نزع ملكية الأرض وفقاً لأحكام قانون نزع ملكية الأرض لسنة 1930 كما لو كان النزع يراد لغرض عام على أن يعطي المالك إنذار لمدة سنة قبل البدء في إجراءات النزع ، (ب) دفع مقدار الزيادة في قيمة الأرض للحكومة من المالك . (3)بالرغم من أحكام المادة 19 من قانون نزع ملكية الأراضي لسنة 1930 يكون التعويض المستحقة الدفع في حالة نزع الملكية على الوجه الآتي:- ( أ) لا يكون هنالك تعويض بالنسبة إلى المساحات المراد استخدامها لأغراض الطرق بما في ذلك جوانبها والميادين والمرافق العامة التي تحتاج إليها المنطقة طبقا للوضع التخطيطي المصدق به من قبل سلطة التخطيط المختصة ، (ب)يكون التعويض بالنسبة إلى جميع المساحات الباقية الأخرى بواقع 25% من قيمة الأرض في السوق عند تاريخ النزاع. (4)عندما تطلب اللجنة دفع مقدار زيادة قيمة الأرض وفقاً للبند (2) (ب) تطبق لأحكام الآتية: ( أ) تقدر الزيادة بوساطة لجنة تشكل وفقاً لأحكام المادة 6(س) (ب) تكون الزيادة عبارة عن الفرق ما بين قيمة الأرض على أساس أنها لم تحدد درجتها وقيمة الأرض الحالية في السوق علي أساس أنها حددت درجتها ولم تعمر، (ج) يكون المبلغ المستحق الدفع للحكومة 75% من الزيادة التي تحدد بموجب الفقرة (ب)، ( د)يدفع المالك إلى الحكومة المبلغ المطلوب منه وفقاً للفقرة (ج) خلال ستة أشهر من تاريخ إعلانه ويجوز للجنة بناء على سبب معقول يبديه المالك أن تمد تلك الفترة لمدة أخرى لا تجاوز ستة أشهر، (هـ)إذا عجز المالك عن دفع مقدار الزيادة في قيمة الأرض في الفترة المنصوص عليها في الفقرة (د) يجوز للجنة أن تعيد النظر في قرارها وفقاً لأحكام البند(2) (ب) أو أن تطلب نزع ملكية تلك الأرض وفي هذه الحالة تطبق أحكام البند (3)، ( و)بالرغم من أحكام الفقر (هـ) يجوز للوزير أن يوجه اللجنة بقبول دفع مقدار الزيادة على أقساط بالشروط وفي الحالات التي يراها مناسبة.
المادة (10) : - إذا اتضح عند تاريخ تغيير درجة أي أرض أن منطقة بأكملها مهما قلت مساحتها ، تستخدم لغرض معين ، وثبت أن تلك المنطقة كانت تستخدم باستمرار لذلك الغرض طوال العشر سنوات السابقة مباشرة لتاريخ تغيير الدرجة ، فيفترض بصفة نهائية، أن تلك المنطقة قد تحديد درجتها على وجه يسمح بذلك الاستخدام بغض النظر عن التحديد الفعلي لدرجة أي منطقة مجاورة.
المادة (11) : -(1) في حالة تغير استخدام أي من أرض تكون مملوكة كملك حر حسب مقتضيات الخطة الموجهة لمنطقة ما يجوز للجنة أن تحدد أياً من البدائل الآتية: (أ ) أن تطلب نزع ملكية الأرض أو أي جزء منها للصالح العام ، (ب) أن يكون فرق التحسين بالنسبة للأرض عينا ، ( ج) أن يكون فرق التحسين بالنسبة إلى الأرض نقدا. (2) عندما يكون فرق التحسين بالنسبة للأرض عينا بموجب البند(1) (ب) تتبع الإجراءات الآتية: ( أ) تستقطع من الأراضي التي تم تغيير استخدامها المساحات المراد استخدامها لأغرض الطرق بما في ذلك جوانبها والميادين والمرافق العامة التي تحتاج إليها طبقا للخريطة المصدق عليها تسجيل باسم الحكومة دون تعويض ، (ب) تسجل المساحة المتبقية بعد إجراء الاستقطاع والتحديد بموجب الفقرة(أ) بسم الحكومة خالية من الموانع المسجلة ومالك الأرض بعد دفع الرسوم شريطة ألا يقل نصيب مالك الأرض عن 20% من المساحة الكلية وتسجل له وفقا للاستخدام المحدد في الخريطة المواجهة، (ج) تكون الأرضي الاستثمارية والصناعية دائما ضمن نصيب الحكومة. (3) عندما يحدد فرق التحسين ، في حالة الأراضي التي لا تشتمل على قطع استثمارية أو صناعية ،نقدا بموجب أحكام البند(1) (ج) ، تتبع الإجراءات الآتية: ( أ) تسجيل المساحات المراد استخدامها لأغراض الطرق بما في ذلك جوانبها والميادين والمرافق العامة التي تحتاج إليها المنطقة طبقا للخريطة المصدق عليها باسم الحكومة دون تعويض، (ب)تسجيل المساحات المتبقية باسم مالك الأرض على أن يدفع للحكومة 75% من الفرق ما بين قيمة الأرض قبل تغيير استخدامها عند تاريخ طلب التغير وقيمة ذات الأرض مباشرة بعد التصديق على التغيير، (ج)لا يؤخذ في الاعتبار عند تاريخ طلب التغيير لدى تقدير قيمة الأرض لأغراض الفقر، (د ) قبل تغيير الاستخدام، أي أثر يكون قد طرأ على تلك القيمة بسبب العلم بأن الوزير أو اللجنة قد أعلن عن النية لممارسة سلطات التخطيط العمراني أو بسبب أي إجراء يكون قد أتخذ نتيجة لذلك العلم. (4) يكون الأصل في حالة قطع الأرض المخططة والمملوكة من طريق المنفعة أو الممنوحة بأفضلية التخصيص ألا يغير استخدامها كليا أو جزئيا بخلاف الغرض المصدق عليه وعلى الرغم من ذلك إذا تم تغيير استخدامها كليا أو جزئيا بموافقة سلطات الأراضي واللجنة فيجب على مالك الحكر أن يدفع للحكومة فرق تحسين مقداره75% من الفرق ما بين قيمة الأرض في السوق للغرض الجديد وقيمتها وفقا لآخر تصرف تم تقيمها بالنسبة إليه. (5) يدفع المالك عن طريق المنفعة أو الملك الحر فرق التحسين المستحق عليه للحكومة بموجب أحكام هذه المادة خلال ستة اشهر من تاريخ إعلانه بذلك على إنه إذا رأت اللجنة أن دفع فرق التحسين خلال تلك المدة يترتب عليه إرهاق له ، أو أن ذلك يعيق التعمير فيجوز لها أن ترجى دفع فرق التحسين لمدة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق أو أن تسمح بدفعه على أقساط خلال تلك المدة وذلك بالشروط أو القيود التي تراها مناسبة.
المادة (12) : مع عدم الإخلال بنص المادة11(5) : ( أ) لا يتم تسجيل الأرض إلا بعد التأكد من أن جميع المبالغ المستحقة كفرق تحسين قد سددت، (ب) لا يمنح الإذن بالتعمير أو البناء بالنسبة إلى أي أرض إلا بعد التأكد من أن جميع المبالغ المستحقة كفرق تحسين قد سددت.
المادة (13) : (1) يعاقب كل من يقوم بالتعمير دون الحصول على إذن بذلك بالسجن لمدة لا تجاوز سنة واحدة أو بغرامة لا تجاوز ألف جنيه أو بالعقوبتين معا. (2) يعاقب كل من يقوم ببناء بناية متعددة الطوابق دون الحصول على تصديق بذلك أو يخالف الضوابط المنصوص عليها في القانون لبناء الأبنية المتعددة الطوابق بالسجن لمدة لا تجاوز سنتين أو بغرامة لا تجاوز ألفي جنيه أو بالعقوبتين معا ويجب على المحكمة عند الإدانة أن تأمر بإزالة البناء على نفقة مرتكب المخالفة. (3) يكون مرتكبا لمخالفة كل من يقوم بالتعمير أو البناء في أرض غير مخططة أو محددة الدرجة أو الأغراض أو الاستخدام ويعاقب عند الإدانة بالسجن لمدة لا تجاوز سنتين أو بغرامة لا تجاوز ألفي جنيه أو بالعقوبتين معاً يجب على المحكمة عند فتح الدعوى الجنائية أن تأمر بإيقاف تشيد أي مبان على الأرض موضوع الدعوى الجنائية.
المادة (14) : يجوز للجنة بموافقة الوزير إصدار اللوائح والأوامر اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم يجوز أن تتضمن تلك اللوائح والأوامر : ( أ) ضوابط التعمير، (ب) إجراءات عمل اللجنة ومهام السكرتير، (ج) أسس تخصيص استخدام الأرض، ( د) الضوابط الخاصة بالتصديق على المواقع التجارية والحرفية، (هـ) تحديد عدد الطوابق بالنسبة إلى الأبنية المتعددة الطوابق وأغراضها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن