بشأن قانون رسم دمغة اتحاد عام أصحاب العمل السودانى لسنة 1984.
المادة () : الجدول
بند وصف الوثيقة رسم الدمغة الشخص الملتزم
1 الرخص التجارية الصادرة من المجالس وتجديدها:
رخص مصدر ومستورد 25ج صاحب الرخصة
رخص تجارة عمومية (جملة) 20ج صاحب الرخصة
رخصة تجارة قطاعي 10ج صاحب الرخصة
رخصة صحية 5ج صاحب الرخصة
رخص الشاحنات (الثقيلة) قندرانات 50ج صاحب الرخصة
رخص اللواري التجارية والبصات الأهلية 25ج صاحب الرخصة
رخص القومسيون 25ج صاحب الرخصة
أي رخص أخرى 10ج صاحب الرخصة
2 التسجيل والتجديد في وزارة الصناعة و التجارة أو أي جهة مخولة بالتسجيل والتجديد
تسجيل مصدرين ومستوردين 100ج صاحب السجل
وكلاء تجاريين 50ج صاحب السجل
3 التراخيص الصادرة من وزارة الصناعة والتجارة أو أي جهة مخولة بإصدار التراخيص.
30ج مقدم الطلب
جميع رخص التصدير 20ج مقدم الطلب
4 جميع رخص الاستيراد 100ج مقدم الطلب
5 طلب التصديق على قيام منشأة 100ج صاحب الشركة
6 تسجيل الشركات والشراكات 100ج صاحب العلامة
7 تسجيل العلامات التجارية 100ج صاحب اسم العمل
8 تسجيل أسماء الأعمال 100ج شركات التأمين
9 رخص السياحة والفنادق 50ج صاحب الرخصة
10 دمغة على الفواتير على كل فاتورة تزيد عن 50جنيه 25 قرش صاحب العمل
11 العطاءات: مقدم العطاء 15ج مقدم العطاء
العطاء المقبول الذي تزيد قيمته عن عشرة ألف جنيه 100ج مقدم العطاء
12 شهادة المنشأ والتوثيق 100ج المستفيد
المادة (1) : يسمى هذا القانون "قانون رسم دمغة اتحاد أصحاب العمل السوداني لسنة 1984"
المادة (2) : في هذا القانون ، ما لم يقتض السياق معنى آخر.
" الاتحاد " يقصد به اتحاد عام أصحاب العمل السوداني،
"الجدول" يقصد به الجدول الملحق بهذا القانون،
"دمغة الاتحاد " يقصد بها الدمغة التي تصدر بموجب أحكام هذا القانون.
" وثيقة " يقصد بها أي محرر ورد ذكره في الجدول.
المادة (3) : (1) دون المساس بأحكام قانون رسم الدمغة لسنة 1986، ومع مراعاة أحكام هذا القانون، تخضع الوثائق المبينة بالجدول لرسم دمغة الاتحاد بالفئات المبينة أمام كل منها.
(2) يجوز للاتحاد بموافقة وزير المالية تعديل الجدول بموجب أمر
المادة (4) : يلتزم برسم دمغة الاتحاد بالفئة الصحيحة عن كل وثيقة الشخص المبين أمام تلك الوثيقة في العمود الثالث من الجدول.
المادة (5) : تلتزم جميع الأجهزة الحكومية المركزية والإقليمية والمحلية والأجهزة التابعة لها والهيئات والمؤسسات ومؤسسات القطاع العام والخاص والأفراد بتطبيق أحكام هذا القانون في التعامل بالوثائق الواردة بالجدول
المادة (6) : لا يجوز لأي موظف عام أو أي شخص أن يقبل أي وثيقة خاضعة للرسم أو يسجلها أو يوثقها ما لم تحمل رسم دمغة الاتحاد على الوجه الصحيح.
المادة (7) : يحصل رسم دمغة الاتحاد عن كل وثيقة بلصق طابع على الوثيقة حسب الفئة المبينة في الجدول.
المادة (8) : يجوز للاتحاد تحصيل الرسم نقداً على أن تقدم الوثائق للاتحاد لختمها بخاتم يبين أن الرسم قد حصل.
المادة (9) : يكون الاتحاد مسئولاً عن تنفيذ أحكام هذا القانون وتحصيل الرسوم المفروضة بموجبه.
المادة (10) : أي شخص يلجأ لأي وسيلة بنية حرمان الاتحاد من الرسوم على الوجه الصحيح أو يقوم بإصدار أو تلقي وثيقة دون سداد الرسم، يعاقب بغرامة لا تجاوز مائة جنيه في المرة الأولى ومائتين جنيه في المرة الثانية زائداً الرسم المستحق.
المادة (11) : مع مراعاة أحكام قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 لا يباشر أي اتهام بمقتضى هذا القانون إلا بترخيص من الاتحاد
التوقيع :