تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : الجدول الثالث قضايا الأحوال الشخصية تطبيق 1- تطبق أحكام هذا الجدول على قضايا الأحوال الشخصية للمسلمين على أن تسرى أيضاً على إجراءات القضايا المذكورة أحكام قانون الإجراءات المدنية في المسائل التي لم ينص عليها في هذا الجدول. الباب الأول الفصل الأول دوائر الاختصاص دائرة الاختصاص 2- دائرة اختصاص كل محكمة تعنى المناطق التابعة لها قضائياً حسب ما تحدده المحكمة العليا ، على أن تبقى الدوائر الحالية للمحاكم كما هي إلي أن يصدر ما يعدلها. الاختصاص بالنسبة لمحل الإقامة. 3- محل الإقامة هو البلد الذي يقطنه الشخص على وجه يعتبر مقيماً فيه عادة. دائرة الاختصاص في حالة عدم وجود محل إقامة للمدعى عليه. 4- (1) ترفع الدعوى أمام المحكمة التي يكون في دائرتها محل إقامة المدعى عليه فإن لم يكن له محل إقامة (كالأعراب الرحل )تقام الدعوى عليه حيث يوجد ، أو أمام المحكمة التي في دائرتها محل إقامة المدعى. (2) إذا تعدد المدعى عليهم وكان الحكم على أحدهم حكماً على الباقين فللمدعى الخيار في رفع الدعوى أمام المحكمة التي في دائرتها محل إقامة أحدهم ، فإن لم يكن لواحد منهم محل إقامة ترفع الدعوى أمام المحكمة التي في دائرتها محل وجودهم أو وجود أحدهم أو ترفع أمام محكمة المدعى. (3) إذا اتفق وجود المدعى عليه بشخصه في دائرة محكمة بدون أن تكون محل إقامة له ورضى بإقامة الدعوى عليه أمام تلك المحكمة سُمعت عليه فيها. دائرة اختصاص المحكمة في الدعاوى العقارية. 5- إذا كان المدعى به عقاراً ، وكان المدعى بالخيار أمام أن يرفع دعواه أمام المحكمة الداخل في دائرتها محل إقامة المدعى عليه أو أمام المحكمة الداخل في دائرة اختصاصها العقار أو بعضه. فإذا كان العقار خارج السودان ، فالمحكمة المختصة هي التي يكون العقار داخلاً في دائرة اختصاصها. تحديد المحكمة المختصة في العقد. 6- إذا حصل عقد بين شخصين فأكثر، أو اشترط فيه أن يكون التقاضي أمام محكمة معينة ، كانت تلك المحكمة مختصة بنظر القضايا المتعلقة بذلك العقد ، وهذا لا يمنع المحكمة المختصة من نظر تلك الدعوى بعينها. اختصاص محكمة المدعى أو المدعى عليه. 7- يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه أو موطن المدعى: (1) إذا كانت الدعوى من الأم أو الزوجة أو الحاضنة أو أي امرأة ممن عليه نفقتهم في المواد الآتية: (أ) الحضانة، (ب) انتقال الحضانة أو الولي بالصغير إلي بلد آخر، (ج) أجرة الحضانة والرضاع والمسكن والنفقات بجميع أنواعها، (د) المهر، (هـ) الجهاز، (و) الزواج والأمور المتعلقة بالزوجية غير ما سبق ، (ز) الطلاق والخلع والمباراة, (ح) الفرقة بين الزوجين بجميع أسبابها الشرعية. (2) أو إذا كانت الدعوى من الأب بطلب نفقة وأذنت المحكمة التي يقيم في دائرتها بذلك. 8- متى كان الخيار للمدعى في رفع الدعوى على التفصيل السابق ورفعها أمام محكمة لها حق نظرها فليس له أن يرفعا أمام محكمة أخرى ما دامت الدعوى الأولي قائمة، ولكن إذا شطبت الدعوى من المحكمة الأولي لسبب من الأسباب جاز له أن يرفعها أمام محكمة أخرى. الفصل الثاني اختصاص المحكمة الجزئية اختصاص المحكمة الجزئية. 9- تختص المحكمة الجزئية بالفصل في المنازعات الآتية: (أ) النفقات بجميع أنواعها وأسبابها سواء كانت للزوجة أو للصغير أو للأقارب ، (ب) حق الحضانة والحفظ وانتقال الحاضنة أو الولي بالصغير إلى بلد آخر، (ج) الزواج والمسائل المتعلقة بالزوجية غير ما ذكر بالفقرتين (أ) و( ب)، (د) الطلاق والخلع والمباراة، (هـ) الفرقة بين الزوجين بجميع أسبابها الشرعية، (و) النسب وما يتعلق به، (ز) الصلح بين الزوجين في شئ مما تقدم، (ح) المسائل المتعلقة بالولاية والوصاية والقوامة وتعيين الأوصياء والقوام وعزلهم ومحاسبتهم والأذن لهم بالتصرفات. (ط) الحجر ورفعه وإثبات الرشد، (ي) إثبات الغيبة وما يتعلق بها، (ك) إثبات الوفاة وتصفية التركات وتعيين الحصص الوراثية وتوزيعها بين الورثة وتسوية الحصص الصغرى، (ل) قسمة الإفراز بين الورثة، (م) ضبط حجج الوصايا والهبات والوقف والإقرارات بالنسب وغيرها وتوثيق المستندات. الفصل الثالث الاختصاص القيمى والنوعي الاختصاص القيمي أو النوعي. 10- يختص القاضي الجزئي من الدرجة الأولي بالفصل في أي دعوى دون تحديد قيمتها، يختص القاضي الجزئي من الدرجة الثانية بالفصل في الدعاوى الابتدائية التي لا تجاوز قيمتها خمسمائة دينار، وذلك في المسائل الآتية: أ) المهر والجهاز والأمتعة المنزلية من الزوجين أو ورثتهم، ب) دعاوى الإرث والوصية، ج) النزاع حول الهبات والمسائل المتعلقة بها. اختصاص القاضي الجزئي من الدرجة الأولي 11- (1) تختص محكمة القاضي الجزئي من الدرجة الأولى في النظر في قضايا الوقف. (2) كما يكون من اختصاصها الفصل في كل ما لا يدخل في اختصاصها المبين في القانون، إذا طلب أطراف النزاع تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية على الموضوع. (3) تخضع سلطات المحكمة في نظر النزاع في المسائل الموضحة في البندين (1)و(2) لقواعد الاختصاص القيمي. الفصل الرابع اختصاصات المحكمة المدنية العامة اختصاصات المحكمة المدنية العامة. 13- تختص المحكمة المدنية العامة: (أ) بالفصل ابتدائياً في كل ما يدخل في اختصاص دوائر، الأحوال الشخصية مهما كانت قيمته، (ب) بالفصل استئنافياً في الأحكام والأوامر الصادر من محكمة القاضي الجزئي من الدرجة الثانية. اختصاص محكمة الاستئناف. 14- تختص محكمة الاستئناف بالفصل استئنافياً في الأحكام الابتدائية الصادرة من المحكمة المدنية العامة ومحكمة القاضي الجزئي من الدرجة الأولى. اختصاص المحكمة العليا. 15- تختص المحكمة العليا "دائرة الأحوال الشخصية" إلي جانب اختصاصها المبين في القانون بأن تطلب من تلقاء نفسها وبغير طلب من الخصوم وفي أي وقت من الأوقات أوراق أية قضية أو مادة وأن تصدر قرارها بإلغاء الحكم أو القرار الصادر فيها إذا كان مخالفاً للأصول الشرعية. 16- ألغيت. الباب الثاني الفصل الأول قيد الدعوى عدم قبول الدعوى. 17- (1) إذا ظهر للقاضي بعد الاستفسار من مقدم العريضة أنه يوجد لا سبب للخصومة أو أن الدعوى غير ملزمة شرعاً أو أن المحكمة غير مختصة بنظرها، فعليه أن يقرر عدم قبول الدعوى مع بيان الأسباب. (2) لا يسجل هذا القرار ويجوز الطعن فيه. حضور الخصوم. 18- (1) إذا لم يحضر المدعي أو وكيله في اليوم المحدد لسماع دعواه ، شطبت القضية بناء على طلب المدعي عليه، فإن طلب تأجيلها يجاب إلي ذلك وعلى المحكمة أن تعلن المدعي باليوم الذي حددته فإن تأخر عن الحضور مرة ثانية بعد التحقق من إعلانه شطبت نهائياً.أما إذا غاب الطرفان فيجب شطب القضية. (2) إذا قدم المدعى للمحكمة عذراً مقبولاً عن تخلفه وطلب تأجيل القضية يجاب إلي طلبه ويخطر بذلك ، فإذا كان المدعى عليه حاضراً يفهم به شفهياً وإلا فيعلن به. (3) إذا شطبت القضية بناء على طلب المدعى عليه أو لعدم حضور الطرفين وقدم المدعى عذراً مقبولاً عن تخلفه في مدة لا تزيد على الخمسة عشر يوماً من تاريخ الشطب، وجب على المحكمة قبول عذره وإعلان المدعى عليه بالحضور لسماع الدعوى في نفس القضية المشطوبة . (4) لا يترتب على غياب المدعى وحده أو مع المدعى عليه شطب القضية بعد صيرورتها صالحة للحكم ،بل يجب على المحكمة إبداء رأيها فيها بما ينطبق على حوادثها من النصوص الشرعية ، ويعتبر رأيها هذا حكماً كسائر الأحكام. غياب المدعى عليه 19- (1) إذا لم يحضر المدعى عليه بنفسه أو بوكيل عنه في اليوم المحدد لسماع الدعوى ولم يبد عذراً مقبولاً عن تخلفه سمعت المحكمة الدعوى في غيبته وحكمت فيها ، وذلك بعد التأكد من وصول الإعلان إليه أما إذا لم تتحقق من وصول الإعلان إليه أو اقتنعت بصحة عذره فيجب أن تحدد له جلسة أخرى ويعلن بها. (2) إذا كان حضور المدعى عليه ضرورياً لتوقف الحكم على يمينه في الطلاق ونحوه أصدرت المحكمة أمراً بإحضاره ، فإن تأخر ولم يقدم عذراً مقبولاً أمرت بالقبض عليه و إحضاره فوراً. (3) إذا كانت إقامة المدعى عليه في جهة خارجة عن دائرة اختصاص المحكمة ، ورأى القاضي حرجاً في حضوره أمامه ساغ له أن يقرر سماع أقواله عن الدعوى أمام المحكمة التي يتبعها لتجرى كل ما هو مطلوب منه شخصياً بموجب أحكام البند (3) ثم تعيدها إليه للفصل فيها. (4) الحكم الصادر في غيبة المدعى عليه بعد صلاحية القضية للحكم، يعتبر كأنه صادر في مواجهته ، ولذلك لا يقبل الطعن بوجه المعارضة. اعتبارا محل الوكيل. 20- بمجرد حصول التوكيل من أحد الخصوم يكون محل وكيله معتبراً في أحوال الإعلان وما يتعلق بها. ما يحظر على القضاة ومستخدمي المحكمة. 21- ليس لأحد من قضاة المحاكم وجميع مستخدميها أن يكون وكيلاً عن غيره في المرافعة عن الخصوم أمام أية محكمة ولا أن يبدي رأياً لأحدهم في القضايا المقامة أمام المحكمة الموظفين فيها. رفض قبول الوكالة. 22- للقاضي أن يرفض قبول الوكالة ممن يعرف بسوء السير والسيرة وله أن يأمر بحضور المتخاصمين بأنفسهم في هذه الحالة وفي أية حالة أخرى تقتضي المصلحة ذلك مع بيان الأسباب. الفصل الثاني وقوع تعد أثناء الجلسة والتفرغ لنظر القضايا وقوع تعد أثناء الجلسات. 23- إذا حصل تعد أثناء ممن حضر بالجلسة حال انعقادها على أحد موظفي المحكمة أثناء تأدية عمله وبسبب ذلك ،اثبت القاضي ذلك في محضر وبعث به إلى الجهات المختصة لمحاكمته جنائياً إذا لم يحاكمه بنفسه. التفرغ لنظر القضايا. 24- (1) يجب على القضاة ألا يشتغلوا أثناء انعقاد الجلسة إلا بما يتعلق بنظر القضايا المرفوعة أمامهم . (2) كما أنهم ممنوعون من محادثة الخصوم في أمور خارجة عن موضع قضاياهم وعن إظهار رأيهم فيها بأية طريقة كانت قبل النطق بالحكم وكذلك عن محادثتهم في موضوع قضاياهم في غير أوقات الجلسة. الفصل الثالث سماع الدعاوى ترتيب مواعيد الجلسات 25-(1) تكون المرافعة في القضايا بحسب ترتيبها في دفتر مواعيد الجلسات ،ما لم تقرر المحكمة تقديمها باعتبارها قضايا مستعجلة ، أو لسبب آخر من الأسباب المقبولة. (2) القضايا المستعجلة ، هي التي يخشى عليها من فوات الوقت لأي سبب من الأسباب المقبولة. رفض الدعوى. 26- لا تسمع الدعوى إلا على خصم حقيقي فإذا ظهر أنه ليس بين المتداعين خصومة حقيقية بل قصد الاحتيال على حصول الحكم بما يدعيه أحدهم وجب رفض الدعوى. استعمال ألفاظ وعبارات معينة. 27- لا يشترط لصحة الدعوى، استعمال ألفاظ أو عبارات معينة، ويكتفي بظهور قصد المدعي من كلامه وإذا أغفل المدعي أو المدعي عليه شيئاً يجب ذكره سأله عنه القاضي واثبت السؤال والجواب في محضر الجلسة. توضيح الدعوى. 28- يجب على القاضي أن يستوضح من المدعي كل غامض في دعواه حتى تستبين الدعوى ، ولا يكون فيها موضوع اشتباه أو التباس ، ويفعل مثل ذلك مع المدعي عليه ، وتثبت جميع الأسئلة والأجوبة المتعلقة بذلك في محضر الجلسة. رفض الدعوى بسبب الشكل. 29- إذا لم يصحح المدعي دعواه، بعد الاستفسار منه فلا يكون ذلك مانعاً من سؤال المدعى عليه، حتى إذا أقر عامله القاضي بإقراره ، أما إذا أنكر فيقرر رفض الدعوى لعدم صحتها شكلاً. تنحي القاضي بسبب القرابة. 30- لا يجوز للقاضي أن يسمع قضية أحد طرفيها أحد أصوله أو فروعه أو زوجته أو أخيه أو أخته أو يكون القاضي ذا شأن فيها، وعلى أي قاضي توجد أمامه قضية من هذا النوع أن يتنحى عن نظرها. جواب المدعى عليه. 31- يجب أن يكون جواب المدعي عليه عن كل وقائع الدعوى وأن يكون عن موضوع كل واقعة إجابة خاصة . ويذكر المدعى عليه صراحة أن كان يقر بها أو ينكرها . فإذا لم يجب المدعي عليه يعتبر منكراً . وإذا رأت المحكمة أنه قصد بأي دفع اللبس أو الاحتيال وجب عليها رفضه وبيان ذلك وأسبابه في المحضر. إمهال المدعى والمدعى عليه. 32- للمدعى عليه الحق في أن يطلب إمهاله للإجابة عن الدعوى ، كما أن للمدعى الحق في طلب إمهاله للإجابة عما دفع به خصمه والإطلاع على مستنداته ، ولكن لا ترخص المحكمة في ذلك أكثر من مرة واحدة. استجواب الخصم من الوقائع 33- لكل خصم الحق في أن يطلب استجواب خصمه عن أية واقعة من وقائع الدعوى - كما أن للمسئول أن يطلب من المحكمة رفض الأسئلة الموجهة إليه كلها أو بعضها إذا كانت غير متعلقة بالدعوى . إجابة المدعي والمدعي عليه 34 - يكفي في الدعوى أن يقدم المدعي ورقة بدعواه ، وكذلك يكفي في الجواب عنها أن يقدم المدعي عليه ورقة بأقواله . ولكن لابد من تلاوة ذلك بالجلسة وأن يوقع بإمضائه على كل ورقة من الطرفين ويحفظ ذلك في ملف القضية . ويكتفي بذكر مضمونها في المحضر أجمالاً للتدخل في الدعوى لا يكون سببا للتأخير الحكم 35- يجوز لغير المتخاصمين ممن تكون له خصومة تتعلق بالدعوى المقامة أن يدخل فيها أما بإعلان الخصوم بذلك قبل يوم الجلسة ، أو بتقديم طلب حال انعقادها ، ولكن لا يترتب علي ذلك التأخير الحكم في الدعوى الأصلية إلا إذا وجد ما يقتضي التأخير قانوناً . قرار المحكمة بقبول التدخل 36- إذا حصلت المعارضة من أحد الخصوم لمن يطلب الدخول في الدعوى بأنه ليس خصماً ، وجب علي المحكمة أن تقرر حالاً انه خصم أو ليس بخصم ويجوز استئناف هذا القرار بعد الانتهاء من الفضية . إصدار حكم في المسائل الفرعية 37- المسائل الفرعية التي يرفعها الخصوم أثناء المرافعة ، يصدر القضاة أحكامهم فيها أما برفضها أو قبولها أو ضمها إلي الموضوع للحكم فيها مع الحكم في موضوع الدعوى . الباب الثالث الفصل الأول الأدلة الإقرار باللسان والإقرار بالكتابة . 38- الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان ، ويصح الإقرار وأن اختلف المُقر له في سبب المُقر به وإذا ادعي المُقر أنه كاذب في إقراره ، يحلف المُقر له أن المُقر لم يكن كاذباً فان حلف يعامل المُقر بإقراره وأن نكل لا يعمل بالإقرار . الأوراق الرسمية 39- الأوراق الرسمية ، هي كل ورقة تصدر من موظف في إحدى مصالح الحكومة مختص بمقتضى وظيفته بإصدارها وفقاً للأوضاع القانونية المقررة لذلك. الأوراق العرفية 40- الأوراق العرفية ، هي المحررات العادية المثبت بها واقعة قانونية وموقع عليها من الشخص الذي يحتج بها عليه بإمضائه أو ختمه أو بصمة إصبعه، حجية الأوراق 41- الأوراق الرسمية ،حجة علي الناس كافة بدون احتياج إلي دليل أخر يعضدها والأوراق العرفية حجة على من يكون موقعاً عليها بإمضائه أو ختمه و بصمة إصبعه . حجية السندات الرسمية 42- كل سند من السندات الرسمية ، لا يكون مانعاً من سماع دعوى من يدعى حقاً بوجه شرعي فيما تحرر به بذلك السند ، ما عدا من كان السند المذكور حجة عليه بنفسه أو بوساطة غيره. سماع دعوى ثبوت الوقف وشروطه 43- لتسمع عند الإنكار دعوى ثبوت الوقف أو شرط من شروطه، إلا إذا كان الوقف أو شرط من شروطه ثابتاً بإشهاد رسمي صادر من محكمة مختصة. العمل بحجة الوقف 44- لا يعمل بحجة الوقف إلا إذا كانت مسجلة ومطابقة لسجلها ، أو كانت مسجلة وأعدم سجلها وخالية من شبهة التزوير وكذلك يعمل بالحجة في الأوقاف القديمة التي بيد ناظرها وأن لم يكن لها سجل متي كانت الحجة خالية من شبهة التزوير . حجية الصورة الرسمية 45- (1) إذا كان اصل الورقة الرسمية موجوداً ، فأن صورتها الرسمية خطية كانت أو فوتوغرافية ، تكون حجة بالقدر الذي تكون فيه مطابقة للأصل. (2 تعتبر الصورة مطابقة للأصل ما لم يتنازع في ذلك أحد الطرفين ، ويتعين في تلك الحالة مراجعة الصورة على الأصل . (3) إذا لم يوجد أصل الورقة الرسمية كان للصورة الرسمية حجية الأصل متى كان مظهرها الخارجي لا يسمح بالشك في مطابقتها للأصل. الفصل الثاني الطعن في الأوراق الرسمية والعرفية طرق الطعن في الأوراق 46- يصح الطعن في الأوراق والخطوط بأحد أمرين ، الأول ، إنكار الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع ، الثاني ، إدعاء التزوير فالأمر الأول لا يرد إلا على الأوراق العرفية والأمر الثاني يرد على جميع الأوراق . الإنكار 47- (1) إذا أنكر من يحتج عليه بالورقة الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع ، يجب على المحكمة إيقاف السير في الدعوى ، ما لم يكن هناك دليل أخر لإثباتها ، ويجب أن تقرر إجراء التحقيق بالمضاهاة، (2) يكون التحقيق بمضاهاة الإمضاء أو الختم أو البصمة الذي أنكره الخصم على ما يلي : (أ) الإمضاء أو الختم أو البصمة الموضوعة على أوراق رسمية (ب) إمضاء الخصم أو ختمه أو بصمته المعترف به أمام أي موظف رسمي أو إمضاؤه أو توقيعه بختمه أو بصمته أمام القاضي، (ج) الجزء الذي يعترف بصحته في الورقة المقتضى تحقيقها أو أية ورقة أخري إذا كان فيها ألفاظ إمضائه، (د) إمضاؤه أو توقيعه بختمه أو بصمته الذي يثبت بشهادة من عاينوه يمضى أو يوقع بختمه أو بصمته على الورقة المقدمة للمضاهاة. تعيين خبير لعمل المضاهاة 48- يجوز لكل واحد من الخصمين أن يطلب تعيين خبير واحد أو أكثر بحسب درجة القضية لعمل المضاهاة المشار إليها بالقاعدة السابقة، كما يجوز للقاضي إجراء ذلك من تلقاء نفسه إذا دعت الحاجة إليه . مضاهاة الأوراق الرسمية والعرفية بإحضارها من الجهة التي تكون بها أو ينتقل لمعاينتها وحده أو مع الخبير أو يبعث نائباً عنه لمعاينتها وإن كانت غير رسمية فعلى المتمسك بالسند المحتج به إحضارها. الشهادة بدلاً عن المضاهاة 50- إذا لم تتيسر المضاهاة ولم يكن للتمسك بالسند المحتج به دليل آخر جاز إثبات الإمضاء أو الختم بشهادة من عاينوا الخصم في حال التوقيع على السند بإمضاء أو ختمه أو بصمته . نتيجة المضاهاة 51- إذا قرر أهل الخبرة بعد المضاهاة اتحاد الخطين أو الختمين أو البصمتين أو اقتنعت المحكمة بذلك بدون تعيين الخبراء ، أعتبر السند حجة على المُنكر وإن قرر أهل الخبرة اختلاف ذلك أو اقتنعت المحكمة بذلك ألغت السند وسارت في الدعوى وبالطريق الشرعي وكذلك إذا لم تتيسر المضاهاة . صحة الأوراق 52- إذا انتهت المحكمة إلي صحة الورقة ، يحكم على من أنكرها بغرامة مناسبة ، ولا يحكم عليه بشيء إذا أثبت بعض ما ادعاه. التنازل عن الإنكار 53- لمدعي الإنكار أن يتنازل عن ادعائه ، وفي هذه الحالة لا يقضى عليه بالغرامة المنصوص عليها في القاعدة 52 إلا إذا تبينت المحكمة أنه لم يقصد بادعائه إلا مجرد الكيد لخصمه أو عرقلة الفصل في الدعوى . إدعاء التزوير 54- (1) يكون الإدعاء بالتزوير في أية حالة تكون عليها الدعوى ولو أمام المحكمة الاستئنافية . (2) ومع ذلك لا يجوز الادعاء بالتزوير بعد الإنكار عما سبق الطعن فيه بالإنكار وحسم النزاع بشأنه ، إلا استناداً إلى أسباب جديده لم يسبق التمسك بها في الطعن بالإنكار. إيقاف السير في الدعوى للتحقيق في التزوير 55- إذا أدعى تزوير السند ، وجب إيقاف السير في الدعوى حتى يتم تحقيق دعوى التزوير ، ويحكم بثبوت التزوير أو عدمه إذا طلب المدعي السير في الدعوى لوجود أدلة أخري كافية في الدعوى. إيقاف السير في دعوى التزوير. 56- يجوز لمن أحتج بسند في دعوى أن يتنازل عن التمسك بذلك السند ويوقف سير التحقيق في دعوى التزوير . تسليم المحكمة المستند المدعي تزويره 57- على مدعي التزوير أن يقدم تقريراً يبين فيه أدلته على التزوير وأن يسلم المحكمة السند المدعي تزويره إذا كان تحت يده ، ويأمر القاضي باستلام السند وضبطه ممن يكون تحت يده وإذا أمتنع من يكون تحت يده السند من تسليمه ولم يمكن ضبطه يستبعد السند من أدلة الدعوى . إعلان الخصوم لحضور التحقيق في التزوير 58- يكون التحقيق بحضور الخصوم أو وكلائهم ، أو في غيبتهم بعد إعلانهم وتخلفهم عن الحضور . أثر ثبوت أو عدم ثبوت التزوير 59- إذا لم يثبت التزوير بأدلة مقبولة ، قررت المحكمة سقوط دعوى التزوير ، وإذا ظهر لها ثبوته قررت إلغاء السند وسارت في الدعوى. أثر ثبوت صحة السند 60- إذا انتهت المحكمة إلي رفض الإدعاء بالتزوير وصحة السند حكم على مدعي التزوير بغرامة مناسبة ، ولا يحكم بشيء ما إذا ثبت بعض ما ادعاه . التنازل عن ادعاء التزوير 61- لمن يدعي تزوير سند أن يتنازل عن ادعائه وفي تلك الحالة لا يقضى عليه بالغرامة المنصوص عليها في القاعدة (60) ، إلا إذا تبينت المحكمة أنه لم يقصد بادعائه إلا مجرد الكيد لخصمه أو عرقلة الفصل في الدعوى. جواز تقرير بطلان السند 62- يجوز للمحكمة أن تقرر بطلان أي سند يتحقق لها أنه مزور ولو لم تقدم لها دعوى بتزويره متي كان السند مقدماً إليها لإثبات الدعوى أو جزء منها. محاكمة مزور السند 63- إذا ثبت تزوير سند من السندات المشار إليها في هذا الفصل، أرسل القاضي المستند المزور ومحضر التحقيق لمحاكمة مرتكب التزوير إلى الجهات المختصة إذا لم يقرر محاكمته بنفسه . المحضر عند إنكار أو إدعاء تزوير سند 64-عند الطعن في سند بالإنكار أو التزوير، يجب على المحكمة تحرير محضر تبين فيه حالة السند وأوصافه بياناً كافياً ويؤشر على السند باسم مقدمه وتاريخ تقديمه ورقم الدعوى المقدم فيها ويوقع عليه من القاضي ويودع خزانة المحكمة. الفصل الثالث الشهادة قبول أو رفض إعلان الشهود 65- إذا أستشهد أحد الخصوم بشهود وطلب إعلانهم بالحضور ، قرر القاضي إجابة طلبه أو رفضه مع بيان أسباب الرفض وذلك مع مراعاة ما يأتي في القواعد التالية. القبض على الشاهد 66- (1) إذا تأخر الشاهد عن الحضور في اليوم المحدد بعد إعلانه بالحضور ولم يقدم للمحكمة عذراً مقبولاً ، جاز للمحكمة أن تأمر بالقبض عليه وإحضاره . (2) يجوز للمحكمة بدلاً من إصدار أمر بالقبض على الشاهد وإحضاره أن تأمر بإعادة تكليفه بالحضور ولها في هذه الحالة الحكم عليه بغرامة مناسبة ويثبت الحكم في محضر الجلسة وللمحكمة إقالة الشاهد من الغرامة إذا حضر و أبدى عذراً مقبولاً، وللمحكمة تطبيق الحكم بالغرامة على كل من أعلن بالحضور وتخلف بلا عذر مقبول من خبير أو غيره. امتناع الشاهد عن اليمين 67- (1) إذا حضر الشاهد وأمتنع بغير مبرر شرعي عن أداء اليمين أو عن الإجابة كان للمحكمة أن تقضى عليه بغرامة مناسبة. (2) تسري على الغرامة المذكورة في البند( 1) أحكام القاعدة 66 الانتقال والتفويض لسماع شاهد 68- (1) إذا كان للشاهد عذر يمنعه من الحضور إلي المحكمة لأداء الشهادة، جاز أن تنتقل المحكمة إليه لسماع أقواله أو تفوض في ذلك قاضي المحكمة التي يقيم في دائرتها الشاهد ، وفي جميع الأحوال يدعي الخصوم لحضور أداء الشهادة ويمنح من لم يحضر منهم فرصة مناقشة أقوال الشاهد إن حال عذر مقبول دون حضوره. (2) للخصوم أن يقدموا إلي المحكمة مذكرات مكتوبة عن الوقائع التي يرغبون في سؤال الشاهد عنها إذا فوضت محكمة أخري في سماع شهادة . تقديم بيانات الشهود واثر ذلك . 69- الاستشهاد بهم على دعواه ومحال إقامتهم، وعلى المحكمة إثبات ذلك بمحضر الجلسة الأولى ، ولا يجوز قبول شهود سوى هؤلاء، إلا إذا قدم الخصم للمحكمة عذراً مقبولاً في عدم ذكرهم أولاً. تقديم الشاهد بيانات عن نفسه. 70- يجب على الشاهد قبل أن يدلي بأقواله ، أن يذكر اسمه ولقبه ومهنته ومحل إقامته وعمره ووجه صلته بالخصوم سواء بالقرابة أو المصاهرة أو العمل أو غير ذلك. أداء الشاهد لليمين. 71- يجب على الشاهد قبل أن يدلي بأقواله أن يحلف اليمين بأن يقول الحق كل الحق ولا شئ غير الحق. كيفية سماع الشهود. 72- (1) يؤدى كل شاهد شهادته على انفراد بغير حضور باقي الشهود الذين لم تسمع شهاداتهم. (2) يجري سماع الشهود أمام المحكمة و يكون ذلك شفاهه ، فإذا كان الشاهد غير قادر على الكلام سمح بأداء الشهادة بالكتابة إذا أمكن أن يبين مراده بها. (3) لا يجوز للشاهد الاستعانة بمذكرات مكتوبة إلا بإذن المحكمة وحيث تسوغ ذلك طبيعة الدعوى. كيفية سؤال الشاهد. 73 - (1) يجيب الشاهد أولاً على أسئلة الخصم الذي استشهد ، به ثم على أسئلة الخصم الآخر دون أن يقطع أحد الخصوم كلام الآخر أو كلام الشاهد وقت أداء الشهادة. (2) يجوز للخصم أن يعيد سؤال من استشهد به بعد أن يكون خصمه قد استجوبه ، على أن يكون ذلك في حدود ما أثاره خصمه في استجواب الشاهد، ولا يجوز بعد ذاك إعادة سؤال الشاهد أو إعادة طلبه للشهادة إلا بإذن المحكمة. (3) للمحكمة أن توجه للشاهد ما تراه من الأسئلة مفيداً في كشف الحقيقة أو يفيد اليقين بصدق الشاهد أو كذبه أو تتبين به درجة شهادته في الوثوق بها والتعويل عليها وعدم ذلك. حماية الشهود. 74- للمحكمة أن تمنع توجيه أي سؤال للشاهد قد ترى أنه غير متعلق بالواقعة المراد إثباتها أو أنه غير منتج فيها أو أنه كيدي أو أنه غير لائق. (2) إذا رفضت المحكمة توجيه أي سؤال لشاهد، فعليها إثبات السؤال وقرار الرفض بمحضر الجلسة. (3) تثبت إجابات الشهود في المحضر وتتلى بناء على طلب الشاهد أو أحد الخصوم. أثر الشهادة. 75- إذا تحقق للقاضي صدق الشهود فيما شهدوا به ولم يبق عنده ريب في صحة شهادتهم قرر قبولها وحكم في الدعوى بما تقتضيه الأصول الشرعية إن كانت صالحة للحكم فيها. شهادة الزور. 76- إذا ثبت للقاضي أن أحد الشهود قد زور في شهادته حرر محضراً بتفصيل ذلك وبعث به إلي الجهات المختصة لمحاكمته جنائياً. قبول الشهادة. 77- يكفي لقبول الشهادة أن تطابق شهادة أحد الشاهدين شهادة الآخر في المعنى وإن اختلفت في الألفاظ وكذا في مطابقة الدعوى، ويكفي في تعيين المشهود له أو المشهود عليه ذكر ما يعرف به ولو الاسم والشهرة فقط. الوثوق بخبر المخبر في حالات معينة. 78- الشهادة في النفقات بأنواعها وأجرة الحضانة والرضاع والمسكن والشروط التي يتوقف عليها شئ مما ذكر لا يشترط فيها إلا الوثوق بخبر المخبر. مصاريف الشهود. 79- إذا طلب أحد الخصمين من المحكمة إحضار شهود في مسألة منظورة أمامها ، فلا يجاب إلي طلبه، إلا بعد أن يودع في خزانة المحكمة ما يكفي للوفاء بمصاريف الشهود التي تقدرها المحكمة. الحكم بمصاريف الشهادة 80- إذا ظهر أن الحق في المسألة المنظورة لطالب الشهود يحكم له بمصاريف الشهود على خصمه ، ويسوغ للقاضي أن يحكم ضد الخصم الذي خسر الدعوى بتعويضات مناسبة للشاهد عن الخسائر المحقق حصولها له بسبب حضوره لأداء الشهادة ويجوز للقاضي لأسباب كافية أن يحكم بالمصاريف والتعويضات على من يراه من الخصوم مع بيان الأسباب التي اقتضت ذلك. معرفة مقدار مصاريف الشهادة 81- إذا تمكن القاضي حين صدور الحكم من معرفة مقدار مصاريف الشهود أو التعويضات المطلوبة ، يجب أن يصدر قراره بمقدارها وإلا اكتفي بالحكم بها على من تلزمه إجمالاً حتى إذا تمكن فيما بعد من معرفتها تفصيلاً أصدر بذلك أمراً بالتنفيذ الامتناع من إيداع مصاريف الشهود 82- إذا امتنع من طلب إعلان الشهود عن إيداع مصاريفهم في خزانة المحكمة ورأي القاضي ضرورة إحضارهم ، جاز له تكليفهم بالحضور ، كما يجوز له ذلك في كل مسألة يري فيها تكليف شهور بالحضور بدون طلب من الخصوم على أن يحكم بمصاريفهم وتعويضاتهم على من يراه من الخصوم وفقاً لأحكام القاعدة 80. إثبات الشاهد مصاريف الشهادة 83- لا تعطى للشاهد نفقاته و لا يحكم له بتعويض مالي إلا بعد طلبه وبعد تقديم المستندات الصحيحة ، فإذا أمتنع الشهود أو بعضهم عن قبول المصاريف يرد المبلغ المودع إلي صاحبه على أنه إذا حُكم بمصاريف الشهود وتعويضاتهم على أحد الخصمين وكان المبلغ المودع أقل من المحكوم به يكون المحكوم عليه مكلفاً بكل ما حكم به. المعارضة على مصاريف الشهادة 84- إذا عارض المحكوم عليه بالمصاريف والتعويضات في الحكم أو في المقدار المحكوم به ، ساغ للمحكمة أن تنظر في معارضته بإعادة النظر في التقدير إذا كانت الأوجه التي يرتكن عليها صحيحة وقوية . إذا لم يقتنع المحكوم عليه بقرار المحكمة جاز له الطعن فيه بالطرق المشروعة . الفصل الرابع اليمين المنكول العجز عن الإثبات 85- إذا كلف أحد الخصوم بحصر شهوده وبيان أدلته فلم يفعل ، قررت المحكمة وجوب حصر جميع شهوده وبيان جميع أدلته في جلسة أخري ، فأن لم يفعل ذلك لا يمهل مرة أخري بل يسمع من شهوده ما يكون بينة فقط ويقبل من أدلته ما يكون بينة أيضا فإن لم يكن بين شيئا أو بين مالاً يكفي يعتبر عاجزاً عن الإثبات . إثبات صيغة اليمين 86- يجب على المحكمة أن تبين في محضرها الوقائع التي يستحلف الخصم عليها وعلى من وجهت إليه اليمين أن يحلف كما قررت المحكمة ، وعلى المحكمة أن تثبت بالمحضر صيغة اليمين التي حلفها من وجهت إليه. أثر عدم حضور من وجهت إليه اليمين 87- إذا كلف من وجهت إليه اليمين بالحضور لحلفها ولم يحضر وتكرر منه ذلك بعد إعلانه بالحضور مرتين ولم يبد عذراً مقبولاً ، أعتبر ناكلاً. أثر حلف اليمين 88- إذا عجز المدعي عن إثبات دعواه أو أعتبر عاجزاً فإن لم يطلب تحليف خصمه أو طلب وحلف خصمه ، حكم برفض الدعوى، وأن نكل يحكم بمقتضى النكول وعلى القاضي أن يحلف الخصم فيما يكون التحليف فيه شرعياً بلا طلب أثر العجز عن الإثبات 89- إذا حكم برفض الدعوى للعجز عن الإثبات أو لاعتبار المدعي عاجزاً فلا تسمع منه مرة أخري بعد ذلك مع حفظ الحق له في الطعن في الحكم بالطرق القانونية . الفصل الخامس المعارضة معارضة الأحكام الغيابية 90- تقبل المعارضة في جميع الأحكام الغيابية في ظرف خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلان الحكم . تقديم المعارضة 91- تقدم المعارضة إلي المحكمة التي أصدرت الحكم الغيابي . الأحكام الغيابية في المعارضة 92- الأحكام الغيابية التي تصدر في المعارضة ، لا تقبل الطعن إلا بطريق الاستئناف . أثر فوا ت ميعاد المعارضة والرضا بالحكم الغيابي 93-ترفض المعارضة إذا قدمت بعد الميعاد المحدد لقبولها ، كما ترفض بعد الرضا بالحكم أو قبول تنفيذه بلا ممانعة . غياب المعارض . 94- إذا لم يحضر المعارض أو وكيله في الجلسة الأولي المحددة لنظر المعارضة ، اعتبرت معارضته كأن لم تكن . نظر المعارضة 95- تتبع المحكمة في نظر المعارضة والفصل فيها القواعد المقررة للسير في الدعاوى الابتدائية . تسليم الأحكام 96- الأحكام الغيابية الصادرة بالتطبيق لعسر النفقة أو لسبب من الأسباب الموجبة للفرقة أو بالفسخ على معروفي الجهة لا يجوز تسليمها لأربابها إلا بعد تحقق إعلانها لهم ومضى مدة المعارضة والاستئناف ، وتحقق أن المحكوم عليهم لم يطلبوا المعارضة ولا الاستئناف ، كما أن الأحكام الحضورية من هذا النوع لا يجوز تسليمها لأصحابها إلا بعد مضى مدة الاستئناف والتحقق من أن المحكوم عليهم لم يطلبوه . الفصل السادس حساب مدة الإجراء أحكام عامة 97- إذا وافق أخر يوم من الأيام المحددة لأي إجراء أيام الجمع والأعياد والمواسم المقررة أو عطلة عمومية ، لم يحتسب ذلك اليوم وكان اليوم التالي لتك الأيام هو أخر الميعاد المحدد . سقوط الدعاوى الشرعية 98- القضاة الشرعيون ممنوعون من سماع الدعوى التي مضي عليها خمس عشرة سنة مع تمكن المدعي من المرافعة وعدم العذر الشرعي له في أقامتها إلا في الإرث والوقف ، فأنه لا يمنع من سماعها إلا بعد ثلاث وثلاثين سنة من التمكن وعدم العذر الشرعي وهذا كله مع الإنكار للحق في تلك المدة ويدخل في الوقف الاستحقاق بمعني كون الشخص مستحقاً أو غير مستحق . إذن المحكمة العليا لمحكمة غير مختصة 99- للمحكمة العليا ،دائرة الأحوال الشخصية ، أن تأذن بنظر أية قضية أمام محكمة غير مختصة ، بها أما من جهة المكان أو جهة الموضوع ، إذا وجد سبب من الأسباب المقبولة يدعو لذلك . إيقاف تنفيذ الحكم الصوري 100- للمحكمة العليا ،دائرة الأحوال الشخصية ، إيقاف تنفيذ أي حكم بالنفقة على المحكوم عليه إذا تبين أن الحكم المذكور صوري . الباب الرابع في إعلامات الوراثة والإشهادات إعلامات الوراثة الفصل الأول التحريات التحريات الإدارية 101 - متي قدم إلي المحكمة الشرعية الداخل في اختصاصها محل توطن المورث أو معظم الورثة أو محل العقار طلب بإثبات وفاته وتصفية تركته من أحد الورثة أو ممن لهم حقوق على تركته أو من مصلحة من مصالح الحكومة، كان عليها أن تقيد هذا الطلب في دفتر قيد طلبات إعلامات الوراثة فوراً وتشرع في البحث بطريق التحري من الجهات المختصة للحصول على المعلومات الآتية : (أ) تاريخ وفاة المتوفى ومحل وفاته ومحل أقامته الاعتيادي، (ب) أسماء ورثته البالغ منهم والقاصر والحاضر والغائب وجهات إقامتهم وأعمار القاصرين ومن توفي من الورثة ومن بقي وورثة المتوفى منهم وتركته الخاصة، (ج) متروكات المتوفى من عقارات ومنقولات وحيوانات ونخيل وأشجار مع بيان نمر القطع والسواقي من العقارات وبيان الأوصاف المميزة للمتروكات وقيمتها وبيان من بيده المتروكات، (د) الديون التي له أو عليه ومستنداتها - إن وجدت، (هـ) من أختاره المتوفى للوصاية على القصر ومستند ذلك -أن وجد، (و) في حالة عم وجود وصي مختار من يصلح للوصاية على القصر قبول التحريات . 102- لا تقبل المحاكم التحريات التي تصل إليها من الجهات المختصة،إلا إذا كانت مشتملة على البيانات السابقة وموقعاً عليها من الشخص المختص الذي باشر الحصر ومن حضر معه من الورثة وغيرهم . حفظ أموال التركة 103- إذا كان في التركة أموال يخشى عليها من الضياع أو التلف، فعلى الجهة التي تباشر حصر التركة أن تعين أميناً يتولى حفظها ويكون مسئولاً عنها إلي أن تسلم إلى الورثة أو تصدر المحكمة قراراً بشأنها على أن تخبر المحكمة بذلك عند إرسال أوراق الحصر، وإذا وجدت ضمن المتروكات نقود فيجب توريدها فوراً إلى خزينة الحكومة باسم المتوفى بوساطة المحكمة التي طلبت الحصر . التحريات غير المستوفاة 104- إذا وصلت أوراق الحصر غير مستوفاة، للمحكمة أن تردها إلي الجهة المختصة لإتمام المطلوب أو تطلب تكملة إجراءاتها كما أن على المحكمة التحري عن كل ما يتطلب السير في التركة و التحري عنه من أي جهة كانت . اختصاص المحاكم الشرعية 105- ليس لأي جهة من جهات الإدارة التحقيق في أي نزاع يتعلق بالتركة وتصفيتها وتوزيعها أو إعطاء رأي فيها بل ذلك من أعمال المحاكم الشرعية وعلى الجهات الإدارية تقديم ما يطلب منها من معلومات في ذلك. الفصل الثاني في إجراءات المحكمة إجراءات المحكمة 106- متي صارت التحريات مستوفاة على مقتضى القاعدتين 101 و 102 كان على المحكمة أن تحدد يوماً لحضور الورثة وأخذ أقوالهم في محضر التركة وأقوال من تكون لهم أو عليهم حقوق للتركة بعد إعلانهم بذلك . إجبار الورثة على الحضور 107- إذا رأت المحكمة إحضار من لم يحضر من الورثة بعد إعلانه أو من يكون لدية شهادة في موضوع من موضوعات التركة كان لها إحضارهم جبراً . إعلان الوفاة 108- في كل تركة يستدعي الحال فيها إعلاناً عن وفاة المتوفى في الصحف المحلية أو غيرها ، فيجوز للمحكمة أن تعلن عن ذلك وتحدد الوقت الكافي بحسب أهمية التركة لتقديم الطلبات من أصحاب الحقوق عليها . محضر التركة 109- يجب أن يكون لكل تركة محضر خاص بها يفتح في كل جلسة تحدد للتحقيق فيها ويشتمل على ما يأتي: (أ) التركة وتاريخ قيدها واسم المتوفى، (ب)عدد الورثة وصفاتهم وترتيب المناسخات ، (ج) أقوال الورثة وجميع الدعاوى المتعلقة بالورثة والتركة وأقوال الدائنين والمدينين وكل من له حقوق على التركة أو لها حقوق عليه، (د) الشهادات وعدد المستندات والقرارات التي تصدر بالتأجيل أو طلب أشخاص أو تحريات ، (هـ) ما يتم بين الورثة أو بينهم وبين غيرهم من ا لمصالحات والإبراءات والإقرارات وغير ذلك . ما يشمله محضر التركة 110- يجب أن يكون لكل تركة ملف خاص بها يبين على ظاهرة ، نمرة التركة وعدد الأوراق المشتمل عليها وتوضع فيه التحريات والمستندات والأوراق المتعلقة بها مرتبة حسب تاريخ ورودها وصور المكاتبات ومرتبة حسب تاريخ صدورها ، كما يحفظ محضر التحقيق وأنموذج الأموال المحفوظة بالأمانات إن كانت للتركة أموال بالأمانات. قرار المحكمة في التركة 111- يجب أن تصدر المحكمة قرارات في الورثة والتركة وجميع الدعاوى المتعلقة بها مما يكون الفصل فيها على وجه قضائي من اختصاصها مثل الهبات والوصايا والصداقات والمهور , أما الدعاوى التي ليست من اختصاصها فلها أن تبدي رأيها فيها أو تحيلها إلي الجهة المختصة بنظرها، ولكن إذا ثبتت هذه الدعاوى بإقرارات ممن يملكون الإقرار بها أو حصل فيها تصالح أو إجراءات فإن المحكمة تثبت ذلك وتجيزه متي كان صحيحاً وكذلك يكون لها الحق في إصدار قراراتها في هذه الموضوعات إذ كانت أدلتها واضحة مقطوعاً بصحتها كأن تكون أوراقاً رسمية أو أدلة خطية لا شبهة فيها ويجب أن يختم المحضر بهذه النتيجة ويشتمل عليها الإعلام . دفع ديون التركة 112- للقاضي الحق في أن يأمر بدفع الديون التي على التركة لأربابها أما قبل الانتهاء من تصفية التركة أو بعد الانتهاء منها وإصدار الإعلام ،وله الحق في أن يأمر ببيع بعض أعيان التركة وفاء للديون أما قبل إصدار الإعلام أو بعد إصداره ، إلا أنه لا يجوز إعطاء أحد الدائنين دينه كله أو بعضه قبل إدارة الإعلام إلا إذا كان دينه ثابتاً بإقرار الورثة أو بحكم نهائي من الجهة المختصة أو قررت المحكمة ثبوته بناء على أنه ثبت لديها بدليل رسمي أو خطي لا شبهة فيه ويكون مع ذلك غيرهم مزاحم من دائن آخر. تنفيذ قرار المحكمة 113- عندما تنتهي المحكمة من التحقيق في التركة التي لا يجب إصدار إعلام فيها ، فعليها أن تختم محضرها بإصدار قرار فيها تبعث به إلي الجهات المختصة للتصرف في المتروكات حسبما جاء بالقرار أو تنفيذ المحكمة القرار بطلب الورثة أو بعضهم . أجرة الأمين 114- يجوز للقاضي المختص بتصفية التركة أن يقرر للأمين المعين طبقاً للقاعدة 103 إجراءً مناسباً عن عملة إن كانت التركة تستحق ذلك ولم يقبل الأمين أن يعمل بغير أجر . إذن المحكمة في تصرفات الأمين 115- تصرفات الأمين المشار إليها جميعها ، يجب أن تكون بإذن من القاضي، وليس له أن يعطي أحد من الورثة أو غيرهم إلا بإذن كما أنه ليس للقاضي أن يأذن بإعطاء أحد شيئا أكثر مما يتوقع أن يناله بعد القسمة . بيع الأشياء سريعة التلف 116- يجوز للقاضي قبل إصدار إعلام الوراثة أن يأذن ببيع الأشياء التي يخشى تلفها والحيوانات التي يخشى ضياعها أو تحمل الورثة من أجلها مصروفات كثيرة، وفي حالة بعدهم عنها، ويجوز ذلك للجهة الإدارية التي مات المتوفى في دائرتها إذا تعذر أخذ رأى المحكمة في الوقت المناسب، وفي غير هذه الأحوال ، لا يجوز البيع إلا برضا الورثة. إعلان البيع 117- يجب أن يكون البيع علنياً وأن تطبق عليه إجراءات بيع الأموال في تنفيذ الأحكام. الفصل الثالث في إصدار الإعلامات حضور الورثة وغيابهم 118- لا يجب لإصدار إعلام الوراثة حضور جميع الورثة أو بعضهم بعد أن تكون المحكمة استوفت جميع الإجراءات اللازمة ، كما أن تخلفهم أو بعضهم أو تخلف من له حق على التركة أو للتركة حق عليه ، لا يوقف السير في التحريات والتحقيقات بعد إعلانهم بالأجل المحدد للتحقيق وبأنهم إذا لم يحضروا فإن عدم حضورهم لا يعتبر مانعاً من سير المحكمة في طريق التصفية وإذا تعذر الإعلان لعدم علم جهة المطلوب إعلانه أو لعدم تيسر وصول الإعلان إليه فلا يتوقف السير في التحقيق وغيره على إعلانه ،ويلزم أن يشتمل الإعلام على بيان من حضر من الورثة أو غيره ومن لم يحضر . وجوب إصدار إعلام بالوفاة 119- (1) يجب على المحكمة إصدار إعلام بالوفاة والوراثة وتصفية التركة في كل ما يصل إليها من التركات ، إلا إذا كانت التركة خالية من العقار ، وكانت قيمتها أقل من خمسة دنانير ، فأنه لا يلزم في هذه الحالة إصدار الإعلام إلا بطلب من الورثة أو بعضهم، غير أنه إذا لم يكن للتركة وارث أو كانت مستغرقة بالدين، فيجب إصدار الإعلام فيها على كل حال ، (2) تصدر الإعلامات في غير الوراثات في الأحوال الآتية : (أ) إقامة وصى على قاصر له أموال خاصة ، (ب) الإذن ببيع عقار القصر أو فاقدي الأهلية ، (ج) فرض الحجز على فاقدي الأهلية وإقامة قوام عليهم، (د) إثبات رشد القصر أو أهلية فاقدي الأهلية ورفع الحجر عنهم. أقامه الأوصياء 120- إقامة الأوصياء والقوام أو التصديق على وفاة المورث وكل من توفي من ورثته وعلى عدد ورثته من توفي منهم وصفاتهم وتركته وتركة من توفي من ورثته وعلى إقامة الأوصياء والقوام أو التصديق على ما يثبت من الوصايا المختارة مع الإشارة إلي مستنداتها في كل ما تقرره بالجملة على كل ما ثبت في محضر التركة من حقوق للمتوفى أو عليه وما يتم بين الورثة أو بينهم وبين غيرهم من الصلح و التخارج والإقرارات والدعاوى المشار إليها بالقاعدة 111- إن وجدت ويجب أن يشتمل على العريضة الشرعية التي يوزع بها صافي التركة بين الورثة. الفصل الرابع حجية الإعلامات حجية الإعلامات والطعن فيها 121- (1) إعلامات الوراثة حجة قاطعة في خصوص الوراثة أي في كون المذكورين فيها هم الورثة وحدهم ، ما لم يصدر حكم شرعي بإخراج بعضهم أو إدخال آخرين . (2) الطعن في حجية الإعلام بالنسبة لعدد الورثة وصفاتهم المشار إليها بالقاعدة 121 ، يكون برفع قضية في مدة شهر تبتدئ من تاريخ صدور الإعلام بالنسبة للحاضرين أو من تاريخ إعلان الغائبين . (3) يجوز الطعن في الإعلام المذكور بالطرق العادية للاستئناف والنقض بعد أن يتنازل الطاعن كتابة عن الطعن برفع القضية المشار إليها آنفا. (4) ترفع القضية بالطعن أمام القاضي الجزئي في حالة صدور الإعلام المطعون فيه من محاكم المدن والأرياف . مدة الطعن في الإعلام 122- جميع القرارات التي تتضمنها إعلامات الوراثة عدا ما تضمنته القاعدة 121 في المسائل المختصة بالمحاكم التي يصح الطعن فيها بطريق الاستئناف في مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ صدورها بالنسبة للحاضرين ومن تاريخ إعلانها بطريق رسمي بالنسبة للغائبين وإذا لم يحصل الاستئناف في المدة المقررة تعتبر الإعلامات نهائية ولا تقبل الطعن بوجه من الوجوه. الفصل الخامس أحكام عامة التصرف في الأموال التي ليس لها وارث 123- الأموال التي لا يظهر لها وارث عند إصدار الإعلامات يتصرف فيها على النحو الآتي : (أ) إذا كانت منقولات تباع جميعها من أي نوع كانت، (ب) إذا كانت عقارات لا تزيد مصروفاتها على إيراداتها وجب إبقاؤها وإلا بيعت ، (ج) يحفظ ثمن ما يباع مع النقود الأصلية إن وجدت في خزينة الحكومة باسم التركات التي لا وارث لها ،كل ذلك إذا لم يكن في التركة دين أو وصية فإن كان فيها دين أو وصية يتبع في استبعادها ما تقضى به النصوص الشرعية ، (د) يجب على المحاكم إخطار المحكمة العليا بنتيجة تصفية التركات التي لا وارث لها . (2) إذا ظهر من يدعي الإرث في متوفى أضيفت أمواله إلى الخزينة العامة كتركات لا وارث لها ، فعليه أن يرفع قضية على الحكومة في وجه النيابة لإثبات ارثه فإن ثبت إرثه ردت إلية الأموال المشار إليها . إصدار الفتاوى الوراثية 124- (1) يجوز للمحكمة إصدار فتاوى وراثية بناء على طلبات المستفتين المقدمة على الأورنيك الشرعي بغرض حصر الورثة المستحقين للإرث من المتوفى وبيان صفاتهم في الأحوال الآتية: (أ) عند طلب بيان أسماء الورثة لرفع دعوي مدنية أو شرعية ضد المتوفى، (ب) لأغراض أعمال تسوية الأراضي، (ج) لتقسيم تركة لا تزيد قيمتها عن 5 دنانير، (د) لصرف إيجارات أراضي مشروع الجزيرة وتحديد المستحقين للأجر بعد وفاة المؤجر. (2) على أنه لا يجوز إصدار فتوى وراثية لتوزيع تركة يثبت التحقيق وجود نزاع فيها بين الورثة أو عليها أو لها حقوق أو سبق صدور الإعلام فيها من المحكمة المختصة . (3) يراعي في تسجيل الفتاوى وكل ما يتعلق بإجراءات إصدارها ما جاء في المنشور (30) وملحقاته ، ماعدا الطعن في الأحكام. تقديم المدعي ما يثبت الإرث 125- لا تسمع دعوى شخص بوصفه وارثاً على آخر بأي حق، إلا إذا قدم المدعي ما يثبت إرثه بالإعلام أو فتوى ما لم يكن الخصم معترفاً له بصفته المذكورة. تحويل التركات للجهات المختصة 126- التركات التي لا تختص محاكم السودان الشرعية بإصدار الإعلامات فيها لا يجوز تحويلها إلى جهاتها المختصة قبل تسديد ما عليها من الديون والحقوق ويجب أن يكون تحويلها بوساطة إدارة المحاكم . حجز مقدار الديون 127- على المحاكم في جميع الأحوال أن تأمر بحجز مقدار الديون قبل قسمة صافي التركة، ولا تأمر بصرفه إلى الورثة، إلا بعد التأكد من أنه لم يبق على التركة حقوق. إعلان الدائنين واثبات ديونهم 128- إذا أصدرت المحكمة إعلاماً وأبقت من التركة ما يقابل الديون المطلوبة التي لم يصدر قرار بصددها، فيجب عليها أن تعلن الدائنين لإثبات ديونهم في مدة تحددها لهم، فإذا مضت المدة المحددة ولم يتقدم الدائنون لإثباتها، أمرت بصرف ما أبقته من الأموال إلى الورثة . إرسال الإعلام للتنفيذ 129- لا ترسل المحاكم إعلامات الوراثة للتنفيذ أو إلي الجهات المختصة لتغيير سجلاتها بالنسبة للعقار والنخيل حسبما اشتملت عليه الإعلامات ،إلا بعد أن تصير الإعلامات نهائية وقابلة للتنفيذ طبقاً للقاعدة 122. إرسال الإعلام للجهة المختصة 130- على المحاكم أن ترسل إلى الجهات المختصة خلاصة للإعلامات تتضمن كشوفاً بنصيب كل وارث في كل قطعة من العقار بعد تسوية الحصص الصغرى التي لا تقبل التسجيل وبنصيبه أيضا في عدد النخيل. الفصل السادس في تنفيذ الإعلامات تنفيذ الإعلام 131- تنفذ العلامات ، ويعطي لكل ذي حق حقه مع ملاحظة ما يأتي: (أ) لا يمكن أحد من التصرف فيما يخصص له من العقار والنخيل والأشجار بما يسلب الملكية أو يجعل حقوقاً للغير عليها إلا بعد أن يصبح الإعلام نافذاً بفوات المدة المبينة فالقاعدة 122 أو بتأييد الإعلام نهائياً بأحكام تصدر من الجهة المختصة ، (ب) إذا كان يخشى من تسليم المنقولات والحيوانات لمن خصصت له أن يتصرف فيها بما يوجب ضياعها بحيث تفوت أعيانها وقيمتها على من يستحقها على فرض رفع الدعوى في المدة المحددة ، فيجب عند تسليمها إلية أخذ الضمانة الكافية عليه صيانة للحقوق من التعرض للضياع ، (ج) ترفع هذه الضمانة بعد أن يصير الإعلام نهائياً حسبما هو مبين في الفقرة (أ) تسليم الورثة بمحضر إداري 132- يجب أن يكون استلام الورثة للتركة وكذلك غيرهم ممن لهم حقوق عينية فيها أو ديون بمحضر إداري يمضى عليه الجميع وإذا كان الورثة قصر فيتسلم الوصي نصيبهم ويحفظ محضر التسليم في المحكمة ضمن ملف التركة . قسمة أنواع من التركة 133- قسمة المنقولات والحيوانات وكذلك النخيل والأشجار يعمل فيها بما يتفق عليه الورثة من إفرازها وإبقائها على الشيوع ويقوم الوصي على القصر مقامهم، أما إذا حصل الاختلاف بين الورثة وطلبوا القسمة فتأمر المحكمة بتعيين لجنة لتقدير الأثمان ثم يصدر أمر بقسمتها قسمة إفراز بين الورثة . قسمة عقارات التركة 134- يجوز للمحكمة بناء على طلب الورثة أو بعضهم أو أي جهة رسمية أن تجري أثناء نظر التركة أو بعد صدور الإعلام تقسيم الأراضي الزراعية أو منازل السكن المشتركة بين الورثة أما بإثبات ما تراضي عليه الورثة أو بقسمة إجبارية تقررها المحكمة وفقاً لنصوص المنشور الشرعي 25 وملحقاته . الفصل السابع في الإشهادات سماع الإشهادات 135- (1) تسمع الإشهادات لدي القاضي أو المساعد القضائي المأذون بذلك أو مسجل المحكمة أو كاتبها الأول أن لم يكن بها مسجل ويوقع بإمضائه، على سجل الإشهادات وتوقيع المشهدين و الشهود ممن سمع الأشهاد . (2) الإشهادات التي تشتمل على تصرف في عقار أو على قسمة إفراز أو اعتناق الإسلام أو زواج مسلم بكتابية أو فرض نفقة أو بالتنازل عنها يجب سماعها وإثباتها بوساطة القاضي أو المساعد القضائي المأذون . التصديق على الأوراق أو المستندات 136- (1) للقاضي أو المساعد القضائي المأذون أو مسجل المحكمة و كاتبها الأول ، التصديق على الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع على أي ورقة أو مستند ، إذا تم التوقيع بما ذكر من طالب التصديق ، بحضور شاهدي معرفته وتوقيعهما على الورقة أمام من باشر التصديق ،على أنه لا يجوز التصديق على التوقيع بما ذكر على ورقة أو مستند يشتمل على تصرف في عقار سُجل بالسودان . (2) يجب قبل التصديق على التوقيع التحقق من أن طالب التصديق عالم بمحتويات الورقة المقدمة للتصديق . انتقال المحكمة 137- يجوز أن ينتقل القاضي لسماع الإشهادات أو يبعث نائباً عنه إذا أراد مريض لا يستطيع الذهاب إلي المحكمة أو من به زمانه تمنعه من ذلك أن يشهد بوصية أو وقف أو إقامة وصي أو ناظر على وقف . قيود على سماع الإشهادات 138- لا تسمع الإشهادات بشيء من التصرفات في العقار إلا إذا كانت مسجلة باسم المشهد وخالية من الموانع وعرفت مساحتها وقيمتها وبعد التصديق على التصرف من الجهة المختصة أن كان لازماً . التحقق من المشهدين والشهود 139- يجب أن يعرف ذوو الشأن تعريفاً دقيقاً قبل سماع الإشهادات أو التصديق على توقيعاتهم على الأوراق ، بحيث يطمئن من يباشر إصدار الإشهاد أو التصديق إلي التحقق من شخصياتهم ، وأن تذكر في الإشهادات والتصديق على الأوراق أسماء المشهدين والشهود ونسبهم وشهرتهم. مراعاة أغراض طالب الأشهاد 140- يجب أن يراعي من يباشر إصدار الأشهاد ، أعراض المشهدين، ويستفسر عن تلك الأغراض حتى لا يدع مجالاً للشك في أن ما يثبته هو الغرض المقصود للمشهدين ، وإذا كان موضوع الإشهاد التصرف في عقار، فيجب إثبات أنه مفرز أو مشاع وإذا كان في نخيل أو أشجارا فتذكر مواضعها وأوصافها الكافية لتمييزها. صورة الأحكام والإشهادات والإعلامات 141- (1) صور الأحكام والإشهادات والإعلامات التي تستخرج من المحكمة بجب أن يوقع عليها من القاضي الذي أصدر أصلها، مع عبارة صورة طبق الأصل ، وأن لم يكن موجوداً فيوقع عليها قاضي المحكمة ، مع كتابة اسم القاضي الذي أصدر الأصل ، كما يوقع عليها من الكاتب الذي أصدر الصورة ثم تختم بختم المحكمة. (2) أي مستند تستخرج صورته من المحكمة ، أو أي شهادة تحرر لأي غرض من الأغراض ، من سجلات المحكمة ، يجب أن يوقع عليها بإمضاء قاضي بالمحكمة وتختم بختمها كما يوقع عليها من الكاتب الذي تولي تحريرها . تغيير السجل بمقتضى الإشهاد 142- إلا شهادات التي تصدر بالتصرفات في العقار والنخيل أمام المحاكم، يجب أن ترسل صورها إلى كل المكاتب المختصة لتغيير السجلات بمقتضاها بمجرد صدورها ، ما لم تر المحكمة غير ذلك ،ويجب التأشير بهامش الأشهاد بتاريخ إرساله. تنفيذ الإشهادات بالنفقة 143- إلا شهادات الصادرة بالنفقة يتبع في تنفيذها عند طلبها الطرق والإجراءات المنصوص عليها في إجراءات تنفيذ الأحكام. تنفيذ القرارات والأوامر الصادرة في التحقيق الوراثي. 144-تنفذ القرارات والأوامر التي تصدرها المحاكم في محضر التحقيق الوراثي أثناء السير في التركة والإعلامات الصادرة في الوراثات والإشهادات الصادرة بالنفقات والهبات وقسمة الإفراز بالطرق القانونية المقررة لتنفيذ الأحكام. تقييد المحاكم بما ورد في هذا الجدول. 145- تتقيد المحاكم ، التي تطبق أحكام قانون الإجراءات المدنية، بما جاء في هذا الجدول كلما كان ذلك ممكناً وغير متعارض مع أي نص في ذلك القانون.
المادة () : الجدول الثاني الرسوم تنبيه: في الأحوال المبين فيها أن الرسم عبارة عن نسبة مئوية ، فأن هذه النسبة المئوية تحسب على قيمة الدعوى أو الإجراء، ما لم ينص على خلاف ذلك الرسوم الواجب دفعها في الدعاوى جملة الرسم الواجب دفعه الحد الأدنى المقدار الواجب دفعها عند الطلب 1 دعاوى قسمة إفراز العقار 1% من قيمة الحصة المطلوب إفرازها. 005 نصف الرسم أو الحد الأدنى أيهما أكبر 2 دعاوى النفقة الرسم النسبي 001 نصف الرسم أو الحد الأدنى أيهما أكبر 3 دعوى تعيين أو عزل الوصي 1% (غير الخصومة) أو الأمين 001 جنيه واحد 4 (أ)الطلاق 200 000 200 جنيه 4 (ب) الدعاوى الأخرى المتعلقة بالزواج كالانفصال وحضانـة الأطفال والمسائل الشخصيــة الأخرى التي لم يرد عنــــــها نص صريح. 200جنيه 5 جنيه 200 جنيه 5 دعاوى بيع أو غلق رهن العقار يضاف إلى ذلك في حالة بيع العقار أو صدور حكم بغلق الرهن على القيمة التي بيع بها العقار أو على قيمة العقار أو على قيمة العقار إذا كان الحكم بغلق الرهن 3% 001 نصف الرسم أو الحد الأدنى أيهما أكبر 6 دعوى المدين إذا كانت القيمة: (أ) 50 فأقل الرسم النسبي (ب) أكثر من 50 جنيه الرسم النسبي 005 010 5 جنيه 10 جنيه 7 في الدعاوى الأخرى الرسم النسبي 005 نصف الرسم أو الحد الأدنى أيهما أكبر 8 في حالة طلبات استبعاد أو أمر شطب الدعوى أو إلغاء حكم غيابي: (أ)أمام المحكمة المدنية العامة أو أي محكمة أعلى، (ب)أمام المحكمة الجزئية: (أولاً)إذا كانت قيمة الدعوى 500 جنيه فأقل، (ثانياً)إذا كانت قيمة الدعوى أكثر من 500 جنيه 50 جنيه 25 جنيه 50 جنيه 9 التحكيم: عن طلب مقدم بموجب المادة 153 من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983 لإيداع الاتفاق أو بموجب المادة 156 من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983 لإيداع قرار المحكمين. 10 جنيه 10 إصدار أمر بموجب المادة 153 من قانون الإجراءات المدنية 1983 لإيداع الاتفاق. ربع الرسم النسبي بعد استنزال الرسم الذي يدفع عند الطلب بحد أدنى قدره 10 جنيه. 11 عن إصدار حكم بعد إيداع الاتفاق بموجب المادة 153 إجراءات أو بعد إيداع قرار بمقتضى المادة 156 إجراءات على قيمة الحكم ربع الرسم النسبي بعد استنزال الرسم الذي يدفع عند الطلب بحد أدنى مقداره 10 جنيه. 12 إذا حصلت معارضة في الطلب المقدم بموجب إحدى المادتين 153 أو 156 إجراءات فإن النزاع يعتبر دعوى وتحصل عنها الرسم على هذا الأساس. الرسم النسبي على الدعاوى 13 الاستئناف الرسم الواجب دفعه المقدر الواجب دفعه (أ)أمام المحكمة المدنية العامة ،الرسم النسبي 10 جنيه (ب)أمام محكمة الاستئناف، الرسم النسبي 20 جنيه (ج) في حالة قبول الطلب في الحالتين السابقتين يحصل باقي الرسم ما عدا الاستئناف في الحالات المستثناة بموجب المادة 176 من قانون الإجراءات المدنية. (د)طلبات وقف التنفيذ: أولاً: أمام المحكمة المدنية 5 جنيه ثانيا : أمام محكمة الاستئناف ثالثا : أمام المحكمة العليا 100 200 100 جنيه 200 جنيه 14 طلبات المراجعة : أ/ أمام المحكمة المدنية العامة الرسم النسبي ب/أمام محكمة الاستئناف الرسم النسبي ج/ أمام المحكمة العليا الرسم النسبي د/ في حالة قبول الطلب يحصل باقي الرسم 100 جنيه 150 جنيه 200 جنيه 15 الطعن بالنقض : أ/ عند تقديم طلب الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا يحصل رسم ثابت قدره(200جنيه) 0 ب/في الحالة التي تتصدى فيها المحكمة العليا للفصل في موضوع الدعوى يحصل الرسم النسبي المقرر على القضايا أمام محكمة الموضوع بعد خصم الرسم المدفوع عند الطلب. 200 جنيه 16 أ/ دعوى طلب الفصل في دستورية قانون أمام المحكمة العليا يحصل رسم ثابت قدره (1000 جنيه) ب/ دعوى حماية الحق الدستوري(200 جنيه) 200 1000 جنيه 200 جنيه 17 طلبات الطعن في القرارات الإدارية :- يحصل رسم ثابت عند تقديم الطلب قـدره ( 200جنيه) 200 200 جنيه 18 وثائق الوصايا أو إدارة التركات :- عند طلب وثيقة الوصية أو أداره التركات 50 جنيه 19 عن اليمين لكل منفذ أو مدير أو كفيل 50 جنيه 20 إيداع تعهد الإدارة 50 جنيه 21 طلب إقالة الوكيل أو إبداله 50 جنيه 22 التصديق على الحسابات 50 جنيه 23 إيداع الإنذار 50 جنيه 24 إعلان للمنذر 50 جنيه 25 طلب تعليمات من المحكمة 50 جنيه 26 وثيقة الوصية أو أمر الإدارة إذا كانت قيمة التركة لا تزيد على 500 جنيه أ/ إذا كانت التركة أكثر من 500 ج ولا تزيد عن 2000 جنيه ب/ إذا كانت قيمة التركة أكثر من 2000ج ( بدون حد أقصى) 1% 2% 3% 27 إجراء الإفلاس : عن طلب الإفلاس المقدم من المدين 050 جنيه 50 جنيه 28 عن طلب الإفلاس المقدم من الدائن 100 جنيه 100 جنيه 29 عن تعيين أمين أو أمين مؤقت 50 جنيه 50 جنيه 30 عن طلب عزل الأمين أو الأمين المؤقت 50 جنيه 50 جنيه 31 عن تعيين أمين أو أمين مؤقت جديد بدلاً أو بالإضافة عن الأمين المؤقت 50 جنيه 50 جنيه 32 نشر إعلان أو تنبيه في الجريدة الرسمية (الغازيتة) أو في أي جريدة بناء على أمر من المحكمة ( تدفع بواسطة صاحب الطلب) 33 إعلان الدائن باجتماع أو بجلسة المحكمة 20 جنيه 20 جنيه 34 الطلب المقدم من الدائن لإثبات مطلوبة 50 جنيه 50 جنيه 35 تنفيذ أمر حجز أوامر تفتيش أوامر قبض أو حبس 100 جنيه 100 جنيه 36 طلب التخلص أو إلغاء حكم الإفلاس 100 جنيه 100 جنيه 37 منح طلب بسحب طلب الإفلاس 100 جنيه 100 جنيه 38 عند إقرار صلح أو مشروع تسوية 1% من قيمة الموجودات التي يقدر الأمين بأنها صالحة للتوزيع بين الدائنين غير المخصومة ديونهم 0 1% 39 عن التخالص عن المطلوبات أو توزيع الحصص علي مقدار المطلوبات أو الحصة. 2% 40 تعين موظف المحكمة أميناً بصفته الرسمية : على صافي الموجودات التي تحول إلى نقود بعد الاستنزال يدفع للدائنين المضمونة ديونهم عن ضمانات على صافي الموجودات التي يحولها الأمين إلى نقود حال قيامهم بذلك بصفته أميناً لإدارة أموال المدين بمقتضى عقد صلح. 41 عن استئناف حكم أو أمر : أ/ قضى برفض طلب الإفلاس ، ب/ قضى بإشهار الإفلاس، ج/ بأمر الأمين أو برفض أمره بدفع حصة، د/ منح أو رفض منح تخالص، هـ/ إلغاء أو رفض إلغاء الإفلاس، و/ قضى بالحبس ، ز/ في أي نوع آخر لم يرد ذكره على وجه التعيين. نفس الرسم الذي يحصل على طلبات الطعن بالاستئناف 42 الإجراءات بمقتضى قانون الشركات : (المواد المشار إليها في هذا الجزء هي المواد الواردة في قانون الشركات) عن العريضة أو الطلب المقدم للمحكمة: أ/ طبقاً للمادة (1) لتأييد تغير حق الشركة، ب/ طبقاً للمادة (50) لإقرار إعادة تنظيم رأس المال، ج/ طبقاً للمادة (52) لتأييد تخفيض رأس المال، د/ طبقاً للمادة (110) للإفلاس بدفع ربح عن رأس المال، هـ/ طبقاً للمادة (146) لقرار صلح أو مشروع تسوية، و/ في دعوى حائز سند لتعين أمين أو مدير لغلق الرهن، ز/ غير ما هو منصوص عنه في هذه المادة سواء في التصفية أو غيرها. 200 جنيه 200 جنيه 200 جنيه 100 جنيه 100 جنيه 100 جنيه 100 جنيه 43 أ/ طلب تصفية الشركة بمعرفة المحكمة أو تحت إشرافها، ب/ طبقاً للمادة (175) عن إعداد كشف الملزمين بالدفع، ج/ طبقاً للمادة (178) عن عمل بالمطالبة، د/ عن تعيين أو عزل المصفي، هـ/ عن إعلان بالجريدة الرسمية(الغازيتة) أو في الصحف بأمر المحكمة (بواسطة مقدم الطلب)، و/ عن إعلان لأحد الدائنين و الملزمين بالدفع، ز/ عن إعلان طلب أو مر تصفية أو أمر آخر من المحكمة، ح/ عن تنفيذ أو أمر الحجز أو القبض أو الحبس أو الإفلاس، ط/ عن الإطلاع على ملف إجراءات من شخص ليس له حق الإطلاع مجاناً. 500 جنيه 100 جنيه 100 جنيه 200 جنيه 50 جنيه 50 جنيه 100 جنيه 50 جنيه 44 في إجراءات التصفية التي يعين فيها الموظف من موظفي المحكمة مصفياً رسمياً بصفته الرسمية. أ/ عن جملة الموجودات بما في ذلك متحصل المطالبات أو المبالغ الواجب دفعها المحولة إلى نقود أو التي يحصلها المصفي الرسمي لحساب الدائن بعد استنزال المبالغ التي يأخذ عنها رسم طبقاً للفقرة (ج) الآتي ذكرها والتي ليست نقوداً تقبض وتصرف في القيام بأعمال الشركة 2%، ب/ عن المقدار الموزع حصصاً أو المدفوع من المصفي الرسمي إلي الملزمين بالدفع والدائنين الممتازين و حائزي السندات 1%، ج/عن مقدار المطالبات المحصلة على قيمة المال المحول نقوداً لحاملي السندات أو الدائنين الآخرين المضمونة ديونهم. إذا كان الموظف سالف الذكر هو الذي قام بتسجيل المطالبات أو تحويل ذلك المال إلي نقود 2% عن رسم الاستئناف أو النقض على أن الاستئناف أو النقض لا يقل عن الرسم المحدد في البندين 41 و42. إذا كان الاستئناف أو النقض يتعلق بأي من المواضيع المشار إليها في تلك البنود. رسم الاستئناف أو النقض رسم الاستئناف أو النقض 45 مسائل فرعية: تقديم طلب خاص بمسألة من المسائل الآتية: أ/القبض على المدعى عليه تطبيقاً للمادة 157 من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983، ب/ليقدم المدعى عليه ضماناً أو الحجز التحفظي تطبيقاً للمادة 161(أ) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983، ج/ إعفاء الكفيل تحت المادة 159 إجراءات، د/تفويض أو خطاب بطلب بينه، هـ/ أية مسالة لم ينص عليها صراحة: أولاً: إذا طلبت في محكمة عند سماع الدعوى. ثانياً: إذا طلبت في أي وقت عند تقديم العريضة. 150جنيه 150جنيه 50جنيه 50جنيه 50جنيه 50 جنيه 100جنيه 46 عند إصدار أمر من الأوامر الآتية: أ/ بمنع المدعي عليه من مغادرة السودان أو حبسه حسب المادة 160 من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983، ب/ بالحجز التحفظي طبقاً لنص المادة 160 (3) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983 150جنيه 150جنيه 47 عن تعيين وصي الخصومة. 20جنيه 48 عن إيداع أي مرافعة. 10جنيه 49 إذا كان الأمر يقضي بدفع مبلغ من النقود أو بتسليم مال يكون الرسم على مقدار النقود أو قيمة المال على الوجه الآتي: أ/عند تصريح التنفيذ، ب/بعد أن تصدر المحكمة أي إجراء من إجراءات التنفيذ على مقدار أن المتحصل أو المدفوع على قيمة المال الذي تسلم 5% بعد استنزال المبلغ الذي دفع عند التنفيذ ج/إذا أجيز التنفيذ واستوفى ما حكم به قبل إصدار أي إجراء من إجراءات التنفيذ فيما عدا الأجر الخاص بتكليف المحكوم ضده بالحضور أمام المحكمة فإن أقصى رسم يحصل بموجب هذا البند هو مبلغ عشرون جنيه وما زاد عن ذلك يرد بمعرفة المحكمة، د/إذا كان المقدار المتحصل (أي قيمة المال الذي سلم تنفيذاً للحكم أقل بمقدار عشرين مرة من مقدار الرسم الذي كان قد دفع) فللمحكمة السلطة التقديرية في أن ترد الجزء من الرسم الزائد عن 5% من المتحصل أو من قيمة المال المسلم تنفيذاً للحكم مع مراعاة وجوب دفع الحد الأدنى بالرسم ومقداره (عشرين جنيه) في جميع الأحوال، هـ/إذا كان الحكم خاصاً بحيازة عقار بسبب إخلال شرط عقد إيجار فإن قيمة العقار المسلم تحسب بمقدار أجرة العقار لستة أشهر. 100جنيه 50 في الطلبات الخاصة بإعادة فتح التنفيذ بناء على المادة 253 إجراءات : أ/ إذا كانت القيمة 500 جنيه أو أقل ب/ إذا كانت القيمة أكثر من 500جنيه 25جنيه 50 جنيه 51 إذا كان الحكم أو الأمر خاصاً بحضانة طفل أو أطفال 50 جنيه 52 إذا كان الحكم أو الأمر خاصاً بأية مسائل أخرى : أ/ إذا صرح التنفيذ، ب/عند إجراء التنفيذ على قيمة الطلبات كما قدرتها المحكمة 5% 50 جنيه 53 إذا تنازل المحكوم لصالحه عن التنفيذ بعد أن أجيز أو إذا طلب تأجيل التنفيذ بقبوله بجزء من المطلوب أو أي مقابل آخر ذي قيمة لوفاء الدين فإن رسم 5% يحسب على المقدار الذي دفعه المدين بالفعل أو على قيمة المقابل حسبما تقدره المحكمة. 54 البروتستو والتحليف-الخ أ/ عن طلب البروتستو. ب/ إذا كان المراد تقديم الكمبيالة لأكثر من شخص واحد فيدفع عن كل شخص زائد 100جنيه 10جنيه 55 عن التصديق على المحررات: أ/إذا كان المحرر خاصاً بتعيين وكيل في دعوى واحدة في أية محكمة من محاكم السودان، ب/في الأحوال الأخرى: عن كل شهادة تصديق يؤشر بها على المحرر إذا كان التصديق على أكثر من توقيع واحد في نفس الوقت فيدفع عن كل توقيع زائد. 30جنيه 10جنيه 56 عن إقرار مشفوع باليمين. 50جنيه 57 عن أخذ البينة بالتفويض أو عن خطاب طلب كل شاهد تؤخذ شهادته: أ/إلى محكمة أجنبية، ب/ إلي أية محكمة أخرى إذا كانت قيمة الدعوى ألف جنيه فأقل ج/ إلي أية محكمة أخرى إذا كانت قيمة الدعوى أكثر من ألف جنيه 150جنيه 50جنيه 100جنيه 58 مسائل أخرى عن كل تكليف شاهد بالحضور أو عند تكليف المدعى عليه في دعوى بالحضور يزيد عدد المدعى عليهم عن ثلاثة ويتم إعلانه فيها عن طريق المحكمة: أ/ إذا كانت قيمة الإجراءات ألف جنيــه (1000جنيه) أو أقل ب/ في الأحوال الأخرى 10جنيه 50جنيه 59 عن عمل صورة من مستند يؤخذ عن كل صفحة أو جزء منها. 50جنيه 60 عن التصديق عن صحة صورة أحد المستندات يؤخذ عن كل صفحة أو جزء منها. 10جنيه 61 عن ترجمة مستند من الإنجليزية إلي العربية أو العكس يؤخذ عن كل صفحة أو جزء منها. 100جنيه 62 عن ترجمة مستند من أية لغة أخرى غير الإنجليزية أو العربية إلى الإنجليزية أو العربية يؤخذ عن كل صفحة أو جزء منها. 100جنيه 63 عن أي بحث على محاضر القضية أو التنفيذ أو المستندات المودعة عدا حالة محاضر القضية أو التنفيذ إذا كانت المدة التي مضت منذ رفع الدعوى أو إجازة التنفيذ أو إيداع مستند هي: أ/أكثر من سنتين وليس أكثر من خمسة سنوات، ب/ أكثر من خمسة سنوات. 50جنيه 150جنيه الإجراءات بموجب قانون العلامات التجارية العلامات التجارية المواد المشار إليها في هذا القسم هي الواردة في قانون العلامات التجارية. 64 عن العرائض أو الطلبات المقدمة إلي المحكمة: أ/طبقً لنص المادة 8 رفض المسجل تسجيل العلامة، ب/طبقاً لنص المادة 10عن إيداع معارضة في التسجيل، ج/ طبقاً لنص المادة 13 عن الفصل في حقوق المتزاحمين على المطالبة بنفس العلامة-عن كل مطالبة: د/ طبقاً لنص المـادة 17(2) أو المادة 26(3)عن إلغاء علامة تجارية، هـ/طبقاً المادة 18 ضد قرار المسجل الذي يصدر في شأن تسجيل التحويل.الخ، و/طبقاً للمادة 19 من قرار المسجل الصادر بتغير علامة مسجلة، ز/الأحوال الأخرى التي لم ينص عنها صراحة في هذا البند. 100جنيه 100 جنيه 100 جنيه 100 جنيه 100 جنيه 100 جنيه 100 جنيه 65 عند المنازعة في الطلبات المقدمة طبقاً لنصوص المواد 10،13،17 (2)أو26 (3) فإن النزاع يعتبر دعوى ويكون دفع الرسم على هذا الأساس ويعامل الرسم الذي دفع عند الطلب معاملة الرسم الذي يدفع عند الادعاء. 66 عند المنازعة في الطلبات المقدمة: عند الاستئناف يحصل الرسم المقرر على الاستئناف على أن لا يقل عن الرسم المقرر في البند 64. الإجراءات بالتطبيق لقانون تسجيل أسماء الأعمال. (المواد المشار إليها في هذا القسم هي المواد الخاصة بقانون تسجيل أسماء الأعمال). 67 عن العرائض أو الطلبات المقدمة: أ/بالتطبيق لنص المادة 12(2) ضد قرار المسجل يرفض تسجيل الاسم، ب/بالتطبيق لنص المادة 15 (أ)لإزالة عدم الأهلية عن القاصر، ج/في الأحوال الأخرى التي لم ينص عنها في هذا البند. 100 جنيه 100 جنيه 68 عند حصول منازعة في الطلبات المقدمة طبقاً للمواد 12(2) أو15(أ) فإن-النزاع يعتبر دعوى ويكون دفع الرسم على هذا الأساس ويعامل الرسم الذي دفع عند الطلب معاملة الرسم الذي يدفع عند الإدعاء. 69 عند رفع استئناف إلي محكمة الاستئناف فإن الرسم يكون هو نفس الرسم الذي يدفع في الاستئناف في الدعاوى مع مراعاة أن الرسم الذي يدفع عند الاستئناف لا يكون أقل من الرسم المقرر في نفس المسائل المقابلة مع البند 67. 70 عن تقدير القيمة أو ثمن المنقول الذي يقوم به موظف عام مفوض بذلك 5% بحد أقصى 500جنيه. 71 عن تقدير قيمة أو ثمن العقار الذي يقوم به موظف مفوض بذلك ربع في المائة من التقدير. 72 في الدعاوى أمام المحكمة العامة أو المحكمة العليا إذا طلب أحد الخصوم التأجيل تبين للمحكمة أن هذا التأجيل ضروري وسببه تقصير ممن طلبه. 100جنيه 73 الإجراءات بموجب قانون تعويض إصابات العمل عن إيداع أي تعويض مستحق لدى المحكمة. 5% من قيمة التعويض تدفع بواسطة المخدم. 74 عن الفصل في الدعوى والحكم على صاحب العمل بدفع رسومها. 5% من القيمة 75 عن الطلبات لإعادة النظر في أي رفع دعوى أمام محكمة استئنافية. 50 جنيه 76 عن الاستئناف أمام أي محكمة استئنافية. 50 جنيه 77 الإجراءات بموجب قانون علاقات العمل الفردية عن دفع أي مبلغ للمحكمة. 5% من قيمة المبلغ المدفوع يدفعها من يقوم بدفع المبلغ ولا تخفض من المبلغ الواجب دفعه.
المادة () : الجدول الأول الأوامر الأمر الأول الإقرار المشفوع باليمين قبول الإقرار 1- (1) يجوز لأية محكمة ، ولأسباب كافية تدون بمحضر الدعوى ، أن تأمر بإثبات أية واقعة عن طريق إقرار مشفوع باليمين ، كما يجوز لها قبول الإقرار المشفوع باليمين من أي شاهد (2) إذا تبين للمحكمة أن أحد طرفي الدعوى يرغب في إحضار شاهد لاستجوابه ، وأنه في الإمكان إحضاره ، فيجوز للمحكمة أن ترفض السماح لذلك الشاهد بأداء الشهادة ذلك عن طريق الإقرار المشفوع باليمين (3) إذا تم أداء الشهادة عن طريق إقرار مشفوع باليمين ،جاز للمحكمة، بناء على طلب أحد طرفي الدعوى ، استدعاء ذلك الشاهد لاستجوابه حصر الإقرارات في الحالات التي يستطيع الشاهد إثباتها 2- تنحصر الإقرارات المشفوعة باليمين في الحقائق التي يستطيع الشاهد إثباتها بمعرفته الخاصة ، ما عدا في حالة الطلبات المؤقتة، فتقبل الأقوال التي يعتقد الشاهد بصحتها على شرط أن تذكر أسباب ذلك كيفية حلف اليمين 3- (1) إذا أراد شخص أن يحلف اليمين على أية مسألة أو يؤكدها فيجب عليه تقديمها مكتوبة إلي المحكمة (2) تكون صيغة اليمين أو التأكيد هي الصيغة المستعملة في المحكمة 0 (3) بعد حلف اليمين أو صدور التأكيد تجب قراءته بوساطة الشخص الذي قدمه أو أن يتلى عليه ثم يوقعه. شهادة القاضي على حلف اليمين 4- على القاضي أن يثبت على المكتوب شهادة يوقعها ويختمها بخاتم المحكمة ، بأن المسألة المذكورة في المكتوب قد تم بشأنها حلف اليمين أو صدور التأكيد على حسب الأحوال ،في حضوره ،ووقعها من حلف اليمين أو صدر منه التأكيد في تاريخ هذا اليمين أو التأكيد. الشكل الخاص للشهادة للاستعمال في الخارج 5- عندما يطلب عمل الشهادة لاستعمالها في الخارج، فأنه يجوز للقاضي تحريرها بالشكل المطلوب تفويض المحامين لتحليف اليمين وصلاحياتهم 6- (1) يجوز لرئيس المحكمة العليا أن يصدر من وقت لآخر تفويضاً موقعاً منه بتعيين أي شخص يزاول مهنة المحاماة لمدة سبع سنوات مفوضاً لتحليف اليمين ، كما يجوز له إلغاء هذا التعيين (2) يجوز لرئيس المحكمة العليا تجاوز المدة المنصوص عليها في البند (1) إذا كان الشخص المطلوب تفويضه قد اشتهر بالسمعة الحسنة والكفاءة العالية. (3) يكون المفوض فيما فوض فيه من تحليف اليمين ، والإقرارات المشفوعة باليمين والتصديق على الوثائق موظفاً من موظفي المحكمة ويجوز له تحقيقاً لهذا الغرض مباشرة جميع السلطات المقررة لأية محكمة كما لو كان قاضياً بها، وذلك مع مراعاة ما يلي: (أ) ليس للمفوض لتحليف اليمين أن يختم بخاتم أية محكمة، بل يجب بدلاً من ذلك وعنده الضرورة أن يختم بخاتم يصادق عليه رئيس المحكمة العليا ، (ب) الرسوم المقررة لتحليف اليمين أو لأخذ الإقرارات المشفوعة باليمين أو للتصديق على الوثائق ، يجب أن تدفع إلى المفوض لتحليف اليمين الذي يحتفظ بها نظير ما يقوم به من تحليف اليمين أو أخذ الإقرار المشفوع باليمين أو التصديق على الوثائق. الأمر الثاني التفويض حالات التفويض 1- يجوز للمحكمة مع مراعاة الشروط والقيود التي تقررها أن تصدر تفويضا فيما يأتي: (أ)سؤال أي شخص، (ب) إجراء تحريات وتقديرات محلية ، (ج) فحص أو تسوية الحسابات ، (د ) إجراء القسمة. التفويض في سؤال الشهود 2- (1) يجوز للمحكمة في أي وقت وقبل الحكم في الدعوى أن تصدر تفويضاً في سؤال أحد الأشخاص الآتي ذكرهم : (أ) من يقيم في دائرة الحدود المحلية لاختصاصها. ويكون غير قادر على الحضور لمرض أو عاهة. (ب) من يقيم خارج دائرة الحدود المحلية لاختصاص المحكمة. (ج) الموظف الذي تري المحكمة أن حضوره يضر بالخدمة العامة. (2) يجوز أن يصدر التفويض في سؤال أي شخص إلى أية محكمة مختصة في المكان الذي يقيم فيه الشخص المطلوب سؤاله ، وعلى المحكمة المفوضة في سؤال شخص ما أن تتولى سؤاله ، فإذا نفذ مقتضى التفويض فيجب أعادته مع الأدلة التي أخذت تنفيذاً له إلى المحكمة التي أصدرت التفويض ،ما لم يقرر الأمر الصادر بالتفويض خلاف ذلك. (3) إذا أخذت الشهادة بطريق التفويض بناء على طلب أحد الخصوم فيجب منح الخصم الأخر كلما كان ذلك ممكناً فرصة مناقشة الشاهد الذي أدلي بشهادته ،ويجب مع مراعاة جميع الاستثناءات العادلة تلاوة أقوال الشاهد كدليل في الدعوى ،وتعتبر هذه الأقوال جزءا من المحضر. (4) إذا لم يكن لدي ذلك الخصم فرصة مناقشة الشاهد فلا تتلى أقوال الشاهد كدليل في الدعوى ولا تعتبر جزءاً من المحضر، إلا لأسباب خاصة تدونها المحكمة. (5) يجوز للمحكمة أن تصدر بدلاً من التفويض خطاباً تطلب فيه سؤال شاهد غير موجود في السودان. التفويض في عمل تحريات محلية 3- (1) إذا رأت المحكمة أنه من الضروري أو من المناسب بالنسبة لأية دعوى ، إجراء تحريات محلية ، لتوضيح مسالة مختلف عليها أو للتحقيق من سعر السوق بالنسبة لأي مال أو من مقدار الربح أو الخسارة ، فأنه يجوز للمحكمة أن تصدر تفويضاً لمن تري صلاحيته لهذه المهمة ، تأمره فيه بعمل التحري فيها ، وتقديم تقرير بذلك للمحكمة. (2) يجب على من صدر إليه التفويض أن يقوم بإجراء المعاينة المحلية التي يراها ضرورية لأداء المهمة المكلف بها ، وأن يعد تقريراً مكتوباً بذلك يوقعه ويقدمه للمحكمة. التفويض لفحص أو تسوية الحسابات 4- في الدعاوى التي تحتاج إلى فحص أو تسوية الحسابات، يجوز للمحكمة أن تصدر تفويضها لمن تري صلاحيته لأداء هذه المهمة ، تأمره فيه بإجراء الفحص أو التسوية. تزويد المفوض بالتعليمات 5- يجب على المحكمة أن تزود من تفوضه بالتعليمات التي تراها ضرورية ، ويجب أن تبين هذه العلميات بوضوح ما إذا كان مطلوباً من المفوض أن يسجل فقط الإجراءات التي قد يباشرها في تحقيق أو أن يذكر أيضاً راية في المسالة التي يفحصها في التقرير الذي يرفعه للمحكمة. التفويض في إجراء القسمة 6- (1) إذا أصدرت المحكمة حكماً تمهيدياً بقسمة عقار، فأنه يجوز لها أن تصدر تفويضاً لمن تري صلاحيته لتقديم تقرير عن أفضل الطرق لإجراء هذه القسمة ومقدار المبلغ الذي يجب على الشريك على الشيوع أن يدفعه إلى أي شريك أخر كمعدل للقسمة إذا اقتضى الأمر ذلك (2) يجب على المفوض أن يرفع إلى المحكمة تقريراً مكتوباً بعد النظر في المقترحات التي يقدمها الخصوم عن القسمة إذا قدم له شيء منها (3) على المحكمة أن تؤيد التقرير أو تعدله أو تستبعده ، وذلك بعد أن تسمع ما تقدم به الأطراف من اعتراضات على التقرير. إذا أيدت المحكمة التقرير أو عدلته ، فيجب عليها أن تصدر حكما بما يتفق مع التقرير إذا أيدته أو عدلته ، أما إذا قررت استبعاده فأنه يجب عليها إما أن تصدر تفويضاً جديداً وإما أن تصدر أمراً بما تراه مناسباً. قوة الدليل المأخوذ في التفويض 7- (1) إذا كان التفويض صادراً بموجب القواعد 3و4و6 فأن الإجراءات التي يباشرها المفوض والتقرير الذي يقدمه إلي المحكمة ، تعتبر من الأدلة في الدعوى ، وتكون جزءاً من المحضر ، إلا أنه إذا لم تقتنع المحكمة بها لسبب ما ، فإنه يجوز لها أن تأمر بإجراء تحقيق آخر حسبما تراه مناسباً0 (2) للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أي من طرفي الدعوى أن تستجوب المفوض في جلسة مغلقة بشأن أي من المسائل الواردة في تقريره أو عن الطريقة التي أتبعها في إعداد التقرير0 تفويض أكثر من شخص 8- يجوز للمحكمة تفويض أكثر من شخص في الحالات المنصوص عليها في القواعد 3و4و6 عندما تفصل المحكمة في ذلك ويختلف المفوضون في الرأي ، فيجب عليهم إعداد تقارير منفصلة وموقعة منهم. مصروفات التفويض 9- يجوز للمحكمة قبل أن تصدر أي تفويض أن تأمر الخصم الذي يتم إصدار التفويض بناء على طلبه أو لمصلحته ، بأن يودع في الميعاد الذي تحدده المحكمة المبلغ الذي تراه المحكمة مناسباً لمصروفات وأتعاب المفوض. وجوب حضور الخصور أمام المفوض0 10- (1) في حالة صدور تفويض ، يجب على المحكمة أن تأمر الخصوم بالحضور أمام المفوض ، ويجوز لها مع مراعاة أحكام هذا القانون ، أن تأمر بإصدار تكليف بالحضور لأي شخص للحضور أمام المفوض كشاهد أو ليقدم أي مستند. (2) إذا لم يحضر الخصوم أو أحدهم جاز للمفوض الاستمرار في عمله في غيبتهم. الأمر الثالث التصديق على المستندات كيف يتم التصديق 11- (1) يتم التصديق على أي مستند بوساطة القاضي في حضور شاهدين ذكرين بالغين مقيمين في السودان وليست لهما مصلحة في المستند وبشرط ألا يكونا أب أو أبن أو زوج أي من أطراف المستند0 (2) عندما يكون الشخص المراد التصديق على توقيعه معروفاً لدى القاضي ، يجب أن يكون ذلك الشخص مصحوباً بشيخ القرية أو أي شاهد يمكن الاعتماد عليه في تأكيد شخصيته. (3) يمكن لنفس الشخص أن يكون شاهداً للشخصية وشاهداً للتصديق. (4) على القاضي أن يتأكد أن الشخص الذي صادق على توقيعه قد تفهم مضمون المستند تماماً. (5) عندما يرغب شخص ما في استخراج شهادة بأن أي مستند هو صورة طبق الأصل لمستند آخر عليه إبراز المستندين للمحكمة ، وعلى القاضي أن يتأكد من مطابقة المستندين ثم يكتب شهادة بذلك على كل من المستندين ويوقع عليها ، ويحفظ صورة منها بالمحكمة وتسلم الأخرى للشخص الذي تقدم به. الأمر الرابع البروتستو تعيين موظف البروتستو 1- يعين قاضي المحكمة المدنية العامة في المحاكم التي في دائرته ، إذا اقتضى الحال ، موظفاً يتولى تقديم الكمبيالات وعمل البروتستو وتسجيله. طلب البروتستو 2- إذا أراد حامل الكمبيالة أجراء بروتستو لعدم القبول أو الدفع يجب عليه أن يقدم الكمبيالة للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها المحلي المكان الواجب دفع الكمبيالة فيه أو محل إقامة أو عمل الشخص المراد إجراء البروتستو في مواجهته . ولا يجوز للمحكمة أن ترفض إجراء البروتستو متي كانت المستلزمات الشكلية قد استوفيت إلا إذا كان البروتستو لعدم الدفع لكمبيالة غير مستحقة0 كيفية التقديم ومكانه. 3- (1) تقدم الكمبيالة للبروتستو لعدم الدفع في محل سكن أو عمل المسحوب عليه أو الشخص الآخر المراد إجراء البروتستو في مواجهته. (2) تقدم الكمبيالة للبروتستو لعدم الدفع : (أ ) في مكان الدفع المبين في الكمبيالة ، أو (ب) إذا لم يبين مكان أو بين ولم يتم العثور فيه على الشخص المراد إجراء البروتستو في مواجهته ، في سكن أو مكان عمل المسحوب أو القابل بالوساطة أو الشخص الأخر الملزم بالدفع. (3) إذا لم يتم العثور على الشخص المراد إجراء البروتستو في مواجهته في مكان عمله أو سكنه على الموظف المكلف بإجراء البروتستو اتخاذ الإجراءات المناسبة للعثور عليه. ميعاد إجراء البروتستو 4- (1) على الموظف المكلف بإجراء البروتستو أن يقدم الكمبيالة إلي الشخص المراد إجراء البروتستو في مواجهته في خلال 24 ساعة من تسليم الكمبيالة إلي المحكمة . ولا يحسب في هذه المدة أي يوم عطلة أو أي جزء منه. (2) إذا كان مكان التقديم خارج مقر المحكمة ، على القاضي أن يسمح بميعاد مسافة ، وله أن يعين شخصاً آخر خلاف الموظف المختص بالبروتستو على أن يدون التعيين في استمارة البروتستو ، ويوقع عليه القاضي وتختم بخاتم المحكمة. (3) يجب أن يتم التقديم في وقت مناسب في غير يوم عطلة. الحالات التي يجري فيها البروتستو 5- (1) يجري البروتستو فقط في حالة رفض الشخص الذي قدمت له الكمبيالة قبولها أو دفع قيمتها. (2) إذا وافق الشخص على قبول الكمبيالة أو عرض دفع قيمتها ولكنه رفض دفع رسوم البروتستو فلا يجري بروتستو على الكمبيالة ألا بعد الرجوع لحاملها وبناء على تعليماته .فإذا أجرى البروتستو وجب على الموظف المختص تدوين ما يفيد الرضا بالقبول أو عرض دفع قيمة الكمبيالة. مشتملات استمارة البروتستو 6- يجب أن تشتمل استمارة البروتستو على نسخة حرفية من الكمبيالة والقبول والتحويل وأي تعليمات ، أن وجدت ، والإخطار بالقبول أو الدفع كما يشتمل على بيان حضور أو غياب الشخص الذي قدمت له الكمبيالة وأسباب رفض القبول أو الدفع أو عدم المقدرة على التوقيع أو رفض وتقرير البروتستو بوساطة الموظف المختص. تسليم نسخة لحامل الكمبيالة 7- يجب أن تعد استمارة البروتستو من نسختين تسلم أحداهما لحامل الكمبيالة وتودع الأخرى بالمحكمة. عدم العثور على الشخص المطلوب 8- إذا لم يمكن العثور على الشخص المراد إجراء البروتستو في مواجهته ولم يعرف محل إقامة أو عمل تعتبر الكمبيالة مرفوضة وتعلق نسخة من استمارة البروتستو على لوحة إعلانات المحكمة لمدة ثلاثين يوماً. تطبيق أحكام هذا الأمر على المستندات الأذنية 9- تسري أحكام هذا الأمر على السندات الأذنية لعدم الدفع أمكن ذلك. الأمر الخامس المستندات إعلان الخصم للإقرار بمستند 1- يجوز لكل من طرفي الدعوى وبعد موافقة المحكمة ، أن يعلن خصمه كتابة طالباً منه الإقرار بأي مستند إلا ما استثنى بقانون ، فإذا رفض الخصم أو أهمل الإقرار بعد إعلانه فعلي المحكمة أن تلزمه بدفع المصروفات الخاصة بإثبات هذا المستند أياً كانت نتيجة الدعوى ، ذلك ما لم تأمر المحكمة بغير ذلك. إعلان الخصم للإقرار بوقائع 2- (1) يجوز لكل من طرفي الدعوى وبعد موافقة المحكمة أن يعلن خصمه كتابة طالباً منه ، فيما يختص بالدعوى، الإقرار بواقعة أو وقائع محـــددة في ميعاد معين في الإعلان فإذا لم يستجب الخصم لما طلب إليه في الإعلان فعلى المحكمة أن تلزمه مصـــروفات إثبات الواقعة أو الوقائع أياً كانت نتيجة الدعوى ، ما لم تأمر المحكمة بغير ذلك . (2) الإقرار الذي يحصل تنفيذاً للإعلان سالف الذكر لا يكون حجة ألا في الدعوى التي صدر فيها. الأسئلة والإجابة عليها وكيفية توجيه الأسئلة 3- (1) يجوز للمدعي أو المدعى عليه في أية دعوى أن يرسل أسئلة مكتوبة بسؤال خصومه أو سؤال واحد منهم أو أكثر. (2) لا يجوز للخصم أن يسلم أكثر من مجموعة من الأسئلة لنفس الخصم بدون أن يصدر أمراً بذلك. (3) الأسئلة التي تتعلق بمسألة من مسائل الدعوى ، تعتبر خارجة عن الموضوع ، وأن كأن يجوز قبولها عند مناقشة أحد الشهود. (4) تعرض الأسئلة المقترحة على المحكمة ، ولها أن تسمح بالاستجوابات التي من شأنها أن تؤدي إلى الفصل العادل في الدعوى أو الاقتصاد في النفقات. الإجابة على الأسئلة 4- (1) تكون الإجابة على الأسئلة بإقرار مشفوع باليمين في ظرف 14 يوماً أو أي ميعاد تحدده المحكمة. (2) أي اعتراض على الإجابة عن أي استجواب يبدى في نفس الإقرار. الاستناد إلى الإجابة في المحكمة 5- يجوز لأي خصم أن يقدم ردود خصمه على الاستجوابات كلها أو جزء منها كبينة ، ويجوز للمحكمة أن تأمر بتقديم ما لم يقدم من الأجوبة إذا رأت ذلك ضرورياً. طلب تقديم المستندات 6- (1) يجوز للخصم أن يطلب من المحكمة تكليف خصمه مع تحليفه اليمين بأن يظهر جميع المستندات الموجودة في حيازته أو تحت تصرفه أو التي كانت في حيازته أو تحت تصرفه و المتعلقة بأية مسالة من المسائل المتنازع عليها في الدعوى ، متى كان ذلك ضرورياً للفصل في الدعوى أو لتوفير المصروفات. (2) يمكن للخصم المكلف بتقديم المستندات أن يعترض على تقديمها مع ذكر الأسباب . الإطلاع على المستندات 7- (1) يجوز للخصم أن يطلب من المحكمة إعلان أي خصم أشار في مذكراته أو إقراراته المشفوعة باليمين إلى وجود أي مستند بحيازته ، ويطلب منه في الإعلان تقديم ذلك المستند للإطلاع عليه والتصريح له بأخذ صورة منه فإذا لم يستجب الخصم لما طلب إليه في الإعلان ، جاز للمحكمة متى اقتنعت بأن تقديم المستند ضروري للفصل في النزاع ولا يتعلق بحق خاص به كمدعي عليه وليس له أي عذر آخر يبرر عدم تقديمه أن تمنعه من التمسك به كدليل في الدعوى. (2) يجوز للمحكمة أن تأمر بأن يكون الإطلاع على المستند في الزمان والمكان وبالطريقة التي تراها مناسبة. حالة ما يكون طلب تقديم المستند سابقاً لأوانه 8- إذا اعترض الخصم المطلوب منه تقديم مستند أو الإطلاع عليه واقتنعت المحكمة أن النظر في الاعتراض يتوقف على الفصل في أية مسالة متنازع عليها ، جاز لها تأجيل النظر فيه لحين الفصل في تلك المسالة. الجزاء على عدم الإجابة على الاستجوابات أو تقديم مستند 9- إذا لم يذعن الخصم للأمر الصادر بالإجابة على الاستجوابات أو بتقديم المستندات أو الإطلاع عليها ، فانه يجوز للمحكمة بناء على طلب الطرف الآخر أن : (أ ) تشطب الدعوى ، إذا كان مدعياً باعتباره تاركاً للخصومة، (ب) تستبعد دفاعه ، وتعتبره كأن لم يكن إذا كان مدعي عليه، كيفية قبول المستندات 10- (1) كل مستند يقبل كبينة يودع بالمحضر ويعطي علامة أو رقماً مميزاً ويؤشر برقم الدعوى وأسم من قدمه والتاريخ الذي قدم فيه ثم يوقع القاضي عليه. (2) إذا رفض القاضي قبول المستند المقدم ، يوضح فيه البيانات المشار إليها في البند (1) مع بيان سبب عدم القبول . حجز المستندات 11- يجوز للمحكمة ، إذا وجدت سبباً كافياً أن تأمر بحجز أي مستند أو دفتر يقدم إليها في أية دعوى وحفظه بالمحكمة للمدة وبالشروط التي تراها مناسبة. رد المستندات 12- يحق لأي شخص ، سواء أكان طرفاً أم لم يكن ، أن يسترد أي مستند قدمه في المحكمة ما لم يكن المستند قد حجز بموجب القاعدة 11 وذلك إذا صدر حكم غير قابل للطعن أو إذا انتهت المدة المقررة للطعن 0 الاستدلال بالأشياء المادية 13- تسري أحكام القواعد 10و11و12 من هذا الأمر على الأشياء المادية التي يستند إليها كدليل في الدعوى ،بالقدر الذي يتفق وطبيعة تلك الأشياء. الأمر السادس الرسوم وجوب دفع الرسم المبين في جدول الرسوم 1- (1) الرسوم المقررة في جدول الرسوم يجب أن تدفع في الدعاوى والإجراءات أمام المحاكم المدنية. (2) في الدعاوى يكون دفع الجزء من الرسم حسبما هو مبين في جدول الرسوم عند الإقرار بالمطلوب ويدفع باقي الرسم عند سماع الدعوى النسبة المئوية القياسية 2- يقصد بالنسبة المئوية القياسية في هذا الأمر نسبة 5% من قيمة الدعوى أو الاستئناف. تقدير قيمة الدعاوى والاستئنافات وسائر الإجراءات 3- (1) لتطبيق أحكام هذا القانون ، تحسب قيمة الدعوى على الوجه الآتي: (أ) في الدعاوى الخاصة بالنقود ، المبلغ المطالب به، (ب) في دعاوى النفقة ، جملة المبلغ المطالب به إذا كانت المدة المطالب بنفقتها أقل من سنة واحدة وفي الأحوال الأخرى نفقة أثنى عشر شهراً، (ج) في دعاوى أجرة المثل مقدار أجرة العقار المطالب بها لستة أشهر، (د) في دعاوى قسمة العقار قيمة العقار المطلوب قسمته في تاريخ تقديم صحيفة الدعوى، (هـ) في دعاوى الشفعة المبلغ الذي يطلب المدعى الشفعة به، (و) في دعاوى استرداد حيازة العقار بسبب الإخلال بشروط عقد الإيجار ،مقدار أجرة العقار لستة اشهر، (ز) في دعاوى الأموال الأخرى ،غير ما سبق النص عليه صراحة، تقدر القيمة حسب قيمة المال في السوق في تاريخ تقديم صحيفة الدعوى، (ح) في الدعاوى الخاصة بتعيين أو عزل الأوصياء ( غير وصي الخصومة) والقوامة ،قيمة المال الموضوع تحت الوصاية أو القوامة، (ط) في سائر الدعاوى الأخرى ، قيمة الشيء المطالب به كما يقدره المدعى وفي هذه الحالة تسري الأحكام المقررة في المادة 38 من قانون الإجراءات المدنية سنة 1983. (2) إذا أدخل جزء من المطلوب تحت فقرة من الفقرات الواردة في البند (1) من هذه القاعدة ودخل جزء آخر تحت فقرة أخرى ، فتحسب قيمة كل جزء طبقاً للبنـد (1) وتكون قيمة الدعوى عبارة عن جملة قيمة كل جزء. (3) في المنازعات الناشئة عن إجراءات الإفلاس أو التصفية ، تحسب قيمة المنازعة الخاصة بطلب الشخص اعتباره دائناً عادياً أو دائناً ممتازاً في التفليسة أو التصفية التي لا تكفى موجوداتها لدفع جميع ديون الدائنين الممتازين بمثابة مقدار الحصة التي تقدر للمدعى فيما لو نجح طلبه 0 (4) إذا اشتمل المبلغ الذي قدرت له الدعوى على كسور الجنيه فيعتبر الكسر جنيها كاملاً. (5) تسري نصوص هذه القاعدة بالقدر الممكن على تقدير سائر الإجراءات الحاصلة بموجب أحكام هذا القانون أو المشار إليها في هذا الأمر، مع مراعاة أنه في الاستئنافات وطلبات إعادة النظر ، لا تحسب أية مصروفات محكوم بها , الرسوم في الدعاوى التي لا تسمع 4- إذا لم تحصل في الدعوى منازعة ولم تسمع بوجه رسمي، فلا يؤخذ من الرسم ألا الرسم الخاص بالطلب 0 الرسوم في الدعاوى التي يترك فيها جزء من المطلوب أو يحصل إقرار به 5- إذا ترك في الدعوى جزء من المطلوب أو حصل إقرار به بعد رفع رسوم الطلب قبل دفع رسوم سماع فيكون جملة الرسم الواجب دفعه في الدعوى عبارة عن جملة نصف النسبة المئوية عن قيمة الطلب الأصل، ونصف النسبة المئوية عن قيمة الجزء المتنازع فيه من الدعوى . على أنه في دعاوى بيع العقار أو غلق رهنه، تكون جملة الرسم الواجب دفعه النسبة المئوية القياسية عن قيمة الجزء المتنازع فيه من الدعوى فقط وليس كما هو مقرر سابقا في هذه القاعدة. إذا زادت قيمة الحكم على المطلوب فيجب دفع الرسوم الزائدة 6- إذا زادت في الدعوى أو في الاستئناف قيمة الحكم محسوبة طبقاً للقاعدة 3 عن مقدار المطلوب أو عن المقدار الذي قدر به الشيء، فيجب على المدعى أو المستأنف على حسب الأحوال أن يدفع الرسوم الإضافية الواجب أداؤها فورا.ً من الذي يلتزم بدفع الرسم 7- (1) الرسوم المستحقة عن أي إجراء من الإجراءات يجب أن يدفعها ابتداء الشخص الذي يتخذ الإجراء لمصلحته، إلا إذا أمرت المحكمة بخلاف ذلك 0 على أنه: (أ) إذا قبلت المحكمة طلباً بإلغاء الحكم طبقاً لنص المادة 61 (3)من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983 ، فيجب على المحكمة تعيين الشخص الذي يلتزم بدفع باقي الرسوم ( أن وجد) الواجب دفعها عند السماع وما إذا كان هذا الشخص هو المدعى أو المدعى عليه ، (ب) يجب على من يرفع دعوى المدين ،أن يدفع رسوم الطلب، ويجب على المحكمة أن تفصل في أي من الخصوم يلتزم بدفع باقي الرسوم أن بقى منها شيء ، (ج) في إجراءات الإفلاس والتصفية ، يجوز للمحكمة أن تأمر بتأجيل دفع الرسوم الأخرى غير الرسوم الواجب دفعها عن طلب الحكم بالإفلاس أو التصفية إلى أن يتوافر تحت يد الأمين أو المصفي من الموجودات ما يكفي لدفع تلك الرسوم. (2) الرسوم التي تدفع في المنازعات التي تنشأ في إجراءات الإفلاس والتصفية والرسوم التي يدفعها الدائن الذي يصدر بناء على طلبه أمر بالإفلاس أو التصفية ،تكون جزءاً من مصروفات الإدارة إلا إذا أمرت المحكمة بخلاف ذلك. وجوب إعطاء إيصالات بالدفع 8- (1) يجب أن يعطى إيصال عن كل رسم يدفع. (2) إذا دفع رسم عن أي مستند فيجب التأشير على هذا المستند بأن الرسم قد سدد. (3) إذا دفع رسم عن أية دعوى أو طعن أو تنفيذ فيجب التأشير بذلك في المحضر. سلطة إسقاط الرسوم أو تأجيل دفعها 9- مع مراعاة أحكام هذا القانون ، يجوز للمحكمة، أن تسقط أو تؤجل دفع أي رسم متي ثبت لديها فقر الشخص الملزم بدفعها. سلطة رد الرسوم 10- يجوز للمحكمة الاستئنافية إذا رأت أن الطعن هو بسبب خطأ المحكمة المطعون في حكمها أن تأمر بحسب تقديرها برد كل الرسم أو جزء من الرسم المدفوع عن الطعن. اعتبار كسور القرش قرشا صحيحاً 11- إذا اشتمل الرسم الواجب دفعه على كسور الجنيه اعتبر الكسر جنيها صحيحاً. تنفيذ دفع الرسم 12- يجوز التنفيذ لدفع أي رسم بنفس الطريقة التي ينفذ بها الحكم الصادر بدفع مبلغ من النقود. أقصي رسوم الدعاوى والطعون 13- (1) أقصي رسم يدفع في أية دعوى أو طعن هو (خمسين ألف جنيه). (2) يسري هذا القيد على قضايا الأحوال الشخصية للمسلمين أياً كان نوعها. المقاضاة بدون رسوم 14- (1) يجوز مع مراعاة الآتي ،رفع أية دعوى أو طعن بوساطة الشخص الفقير. (2) من أجل أغراض هذا القانون ، يراد بالفقير الشخص الذي لا يملك ما يرقى لتمكينه من دفع الرسوم المقررة لسماع الدعوى أو الطعن على حسب الحال 0 مشتملات طلب الإعفاء 15- (1) الطلب المقدم للإعفاء عن دفع الرسوم بسبب الفقر يجب أن يكون مكتوباً ويرفق به ما يأتي : (أ) قائمة بمنقولات وعقارات مقدم الطلب وقيمتها المقررة، (ب) شهادة فقر موقع عليها من شخصين ومصدق عليها بالكيفية التي تراها المحكمة ، (ج) عريضة الدعوى أو مذكرة الطعن0 (2) يجوز للمحكمة أن تكلف طالب الإعفاء بعمل إقرار مشفوع بيمين عن أمواله أو عن عجزه من أداء الرسم المقرر. (3) إذا اقتنعت المحكمة بأن طالب الإعفاء ليس فقيراً، وجب عليها رفض الطلب. الإجراء عند عدم رفض الطلب 16- إذا استوفي الطلب أشكاله القانونية ،ولم يرفض بمقتضى القاعدة 15(3) ،وجب على المحكمة استدعاء المدعى عليه لإبداء أي أسباب تمنع الإعفاء عن دفع الرسم. استجواب مقدم الطلب والمدعى عليه 17- في اليوم المحدد لسماع الطلب تستجوب المحكمة الطالب والمدعى عليه إذا حضر ،عن الطلب وعن مدي نجاح الدعوى. الفصل في الطلب 18- بعد اكتمال الاستجواب المذكور في القاعدة 17 يجب على المحكمة، أن تصدر أمرها بقبول أو رفض الطلب . وجوب رفض الطلب 19- على المحكمة رفض الطلب في أي من الأحوال الآتية ،إذا : (أ) لم يكن الطالب فقيراً ، (ب) انطوى الطلب على سوء نية ، (ج) كان بيناً من ادعاءاته أن الأمل ضعيف في نجاح دعواه . الأمر بدفع الرسم 20- يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المدعى عليه ،وبعد إخطار المدعى ،أن تقضي بان المدعى مقتدر على دفع الرسم في الأحوال آلاتية، إذا : ( أ) قام بأفعال تتسم بسوء السلوك أثناء سير الدعوى ، (ب) تبين للمحكمة أن موارده لا تبرر السماح له بالمقاضاة بدون رسوم ، (ج) تحصل أي شخص على مصلحة في موضوع الدعوى بموجب اتفاق بين ذلك الشخص والمدعى . تحديد ميعاد لدفع الرسم 21- إذا قررت المحكمة مقدرة المدعى على دفع الرسم ،يجب عليها أن تحدد ميعاداً يدفع خلاله المدعى الرسم المقرر ، وإذا لم يدفع الرسم في الميعاد المحدد، وجب على المحكمة شطب الدعوى . الإعفاء في الطعن 22- يجوز لمن له حق الطعن ،أن يقدم طلباً للمحكمة المختصة بنظر الطعن لإعفائه من دفع رسوم الطعن، وتسرى في هذه الحالة القواعد السابقة في هذا الملحق ما أمكن ذلك. وعلى المحكمة أن ترفض الطلب، ما لم يتبين لها من الإطلاع على الطلب والحكم المطعون فيه ،أن هناك سبباً للاعتقاد بان الحكم ينطوي على خطأ أو مخالفة للقانون أو قواعد العدالة . نظر الطلب 23- التحري في طلب الإعفاء المقدم في الطعن يجوز أن يتم بوساطة المحكمة المختصة بنظر الطعن، أو المحكمة المطعون في حكمها ، إذا أمرت بذلك المحكمة المختصة، على أنه إذا كانت المحكمة المطعون في حكمها قد قررت إعفاء الطاعن من دفع الرسم فلا ضرورة لإجراء تحريات أخري ما لم تأمر المحكمة المختصة بنظر الطعن بخلاف ذلك.
المادة (1) : - يسمى هذا القانون "قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983".
المادة (2) : إلغاء. يلغى قانون الإجراءات المدنية لسنة 1974م
المادة (2) : تفسير. - في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر يكون للكلمات والعبارات الواردة فيه ذات المعاني المعروفة بها في قانون السلطة القضائية لسنة 1986
المادة (3) : تطبيق. 3- (1) يطبق هذا القانون على الإجراءات المتعلقة بالمسائل المدنية ومسائل الأحوال الشخصية وعلى الإجراءات المتعلقة بغيرها من المواد فيما لم يرد بشأنه نص في قوانين أخرى. (2) تطبق النصوص الواردة في الجدول الثاني من هذا القانون على قضايا الأحوال الشخصية للمسلمين.
المادة (4) : النصوص المنظمة للإجراءات. - تسري نصوص هذا القانون على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى وما لم يكن قد تم من الإجراءات، قبل تاريخ العمل بتلك النصوص ويستثنى من ذلك: (أ) النصوص المعدلة للاختصاص متى كان تاريخ العمل بها بعد البدء في سماع الدعوى. (ب) النصوص المنظمة لطرق الطعن بالنسبة لما صدر من أحكام قبل تاريخ العمل بها متى كانت تلك النصوص ملغية أو منشئة لطريق من تلك الطرق.
المادة (5) : القانون الواجب التطبيق في مسائل الأحوال الشخصية. إذا عرضت في أي دعوى أو أي إجراء أمام المحكمة المدنية مسألة من المسائل المتعلقة بالتركات أو المواريث أو الوصية في الإرث أو الهبة أو الزواج أو الطلاق أو العلاقات الخاصة بالأسرة أو بإنشاء الوقف فإن قاعدة الفصل في هذه المسألة هي: (أ) الشريعة الإسلامية إذا كان الخصوم في الدعوى مسلمين أو كان الزواج قد تم وفقاً للشريعة الإسلامية، (ب) العرف الجاري بين الخصوم ذوي الشأن والذي لا يخالف العدالة والإنصاف والوجدان السليم ولم يعدل أو يلغ بموجب أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر ولم يتقرر بطلانه بقرار صادر من محكمة مختصة،
المادة (6) : 6- (1) إذا لم يوجد نص يمكن تطبيقه على الإجراءات في المسألة المعروضة تطبق المحكمة من القواعد ما من شأنه تحقيق العدالة. (2) في المسائل التي لا يحكمها أي نص تشريعي تطبق المحاكم الشريعة الإسلامية والمبادئ التي استقرت قضاءً في السودان والعرف والعدالة والوجدان السليم.
المادة (7) : الدعاوى التي ترفع على السوداني يجوز بموافقة المحكمة، إقامة الدعوى على السوداني أمام المحاكم السودانية ولو لم يكن له موطن أو محل إقامة في السودان ما عدا الدعاوى المتعلقة بعقار يقع في الخارج.
المادة (8) : الدعاوى التي ترفع على الأجنبي الذي له موطن أو محل إقامة في السودان. تختص المحاكم السودانية بنظر الدعاوى التي ترفع على الأجنبي الذي له موطن أو محل إقامة في السودان، وذلك فيما عدا الدعوى المتعلقة بعقار خارج السودان.
المادة (9) : الدعاوى التي ترفع على الأجنبي الذي لا موطن أو محل إقامة له في السودان. تختص المحاكم السودانية بنظر الدعاوى التي ترفع على الأجنبي الذي ليس له موطن أو محل إقامة في السودان وذلك في الأحوال الآتية: (أ) إذا كان موضوع النزاع متعلقاً بعقار أو منزل موجود في السودان، (ب) إذا كانت الدعوى متعلقة بالتزام نشأ أو نفذ أو واجب التنفيذ في السودان، أو كانت متعلقة بإفلاس أشهر أو عن أفعال وقعت في السودان،
المادة (10) : دعاوى الأحوال الشخصية على الأجنبي تختص المحاكم السودانية بنظر الدعاوى التي ترفع على الأجنبي الذي ليس له موطن أو محل إقامة في السودان وذلك في الأحوال الآتية: (أ) إذا كانت الدعوى متعلقة بطلب فسخ زواج أو بالتطليق أو الانفصال وكانت الدعوى مرفوعة من زوجة لها موطن في السودان، على زوجها الذي كان له موطن فيه، متى كان الزوج قد هجر زوجته،و جعل موطنه في الخارج بعد قيام سبب الفسخ أو التطليق أو الانفصال، أو كان قد أبعد من السودان، (ب) إذا كانت الدعوى متعلقة بطلب نفقة للصغير المقيم في السودان أو لأحد الأبوين أو الزوجة، متى كان لهما موطن فيه، (ج) إذا كانت الدعوى بشأن نسب صغير يقيم في السودان أو لسلب الولاية على نفسه أو الحد منها أو وقفها أو استردادها، (د) إذا كانت الدعوى متعلقة بمسألة من مسائل الأحوال الشخصية، وكان المدعي سودانياً أو كان أجنبياً، وذلك إذا لم يكن للمدعي عليه موطن معروف في الخارج أو كان القانون السوداني هو الواجب التطبيق في الدعوى، (هـ) إذا كانت الدعوى متعلقة بمسألة من مسائل الولاية على المال ، متى كان للقاصر أو المطلوب الحجر عليه موطن أو محل إقامة في السودان أو كان السودان آخر موطن أو محل إقامة للمطلوب الحجر عليه،
المادة (11) : تعدد المدعي عليهم الأجانب. تختص المحاكم السودانية بنظر الدعوى المقامة على عدد من الأجانب، إذا كان لأي منهم موطن أو محل إقامة في السودان.
المادة (12) : مسائل الإرث و التركات. تختص المحاكم السودانية بمسائل الإرث وبالدعاوى المتعلقة بالتركة، متى كان السودان آخر موطن للمتوفى أو كان الموروث سودانياً أو كانت أموال التركة كلها أو بعضها في السودان.
المادة (13) : قبول الاختصاص. ينعقد الاختصاص لمحاكم السودان، ولو لم يكن موضوع الدعوى داخلاً في اختصاصها، إذا قبل المدعى عليه ذلك صراحة أو ضمناً ولا تقضى المحكمة بعدم الاختصاص من تلقاء نفسها.
المادة (14) : تحديد المحكمة المختصة محلياً. إذا انعقد الاختصاص لمحاكم السودان، بناء على سبب من الأسباب الواردة في المواد 8، 9 و12، للمدعى الخيار في رفع الدعوى أمام المحكمة التي يقع في دائرتها محل إقامته أو مكان عمله أو أمام أي من محاكم ولاية الخرطوم.
المادة (15) : ما تنظره المحكمة. 15- إذا رفعت للمحكمة السودانية دعوى داخلة في اختصاصها تكون هذه المحكمة مختصة بالفصل في المسائل الأولية والطلبات العارضة على الدعوى الأصلية كما تختص بالفصل في كل طلب يرتبط بتلك الدعوى ويقتضي حسن سير العدالة أن ينظر معها.
المادة (16) : 16- تختص المحكمة العليا: (أ) بالفصل في الطعن بالنقض في المسائل القانونية البحتة التي ترفع إليها من محاكم الاستئناف، (ب) بالفصل في دستورية القوانين، (ج) بالفصل في الطعن بالنقض في الأحكام والأوامر التي تصدرها محاكم الاستئناف في الطعون الإدارية، (د) بالفصل في الطعون في القوانين الولائية والقوانين الفرعية بحجة مخالفة أي منها للقوانين المخولة، (هـ) بتفسير الدستور والنصوص القانونية، (و) بالفصل في مسائل تنازع الاختصاص، (ز) بحماية الحقوق والحريات التي كفلها الدستور، (ح) أية مسألة يقرر الدستور أو القانون اختصاصها بها،
المادة (17) : 17- تكون لمحكمة الاستئاف الاحتصاصات الآتية: (أ) الفصل في الاستئنافات التي ترفع إليها من الأحكام والأوامر الصادرة بصفة ابتدائية من المحكمة المدنية العامة ومحكمة القاضي الجزئي من الدرجة الأولى اللتين تقعان في دائرة اختصاصها، (ب) الفصل في الاستئنافات التي ترفع إليها من الأحكام والأوامر الصادرة من المحكمة المدنية العامة في قضايا محكمتي القاضيين الجزئيين من الدرجة الثانية والثالثة ، بصفة استثنائية،
المادة (18) : - (1) تختص المحكمة المدنية العامة بالحكم ابتدائياً في جميع الدعاوى المدنية دون تحديد لقيمتها أو نوعها إلا ما استثنى بنص خاص. (2) تختص المحكمة المدنية العامة دون غيرها من المحاكم: (أ) بالحكم ابتدائياً في المسائل المتعلقة بالشركات والعلامات التجارية وأسماء الأعمال ودعاوى الإفلاس والصلح الواقي، (ب) بالفصل في دعاوى الأحوال الشخصية لغير المسلمين، (ج) بالفصل في الاستئنافات التي ترفع إليها من الأحكام والأوامر الصادرة من محكمتي القاضيين الجزئيين من الدرجة الثانية والثالثة اللتين تقعان في دائرة اختصاصها. (د) بالفصل في الأحكام والأوامر الصادرة من محكمة القاضي الجزئي من الدرجة الأولى بصفة استثنائية ويكون قرارها نهائياً، (هـ) بالفصل في الطعون والقرارات الإدارية،
المادة (19) : 19- (1) تختص محكمة القاضي الجزئي من الدرجة الأولى بالنظر في أي دعوى دون تحديد لقيمتها، كما تختص بنظر الاستئنافات التي ترفع إليها من الأحكام والأوامر الصادرة من محاكم المدن والأرياف وأي استئنافات أخرى، ينص على اختصاصها بها صراحة أي قانون آخر. (2) تختص محكمة القاضي الجزئي من الدرجة الثانية ، بالفصل في الدعوى الابتدائية، والتي لا تجاوز قيمتها خمسين ألف جنيه. (3) تختص محكمة القاضي الجزئي من الدرجة الثالثة بالفصل في الدعاوى الابتدائية، غير المنازعة والتي لا تجاوز قيمتها عشر آلاف جنيه، على أنه لا يجوز لها نظر الدعاوى في مواجهة الحكومة أو المتعلقة بالعقارات. (4) (أ) تنظر المحكمة الجزئية بطريقة إيجازية الدعوى المستعجلة أو ذات الطبيعة البسيطة أو التي تكون بينتها حاضرة، ولا يجوز لها أن تنظر تلك الدعوى بغير الطريقة الإيجازية، إلا لأسباب أخرى قوية وعادلة تدون كتابة في المحضر، (ب) عند نظر الدعوى بالطريقة الإيجازية لا يتقيد القاضي بشكليات المذكرات الأولية والمرافعات والقيود الإجرائية إلا ما كان لازماً للفصل العادل في الدعاوى.
المادة (20) : اختصاص محاكم المدن والأرياف. (1) تختص محاكم المدن والأرياف بنظر الدعاوى ذات الطبيعية البسيطة ويحدد اختصاصها القيمي في أمر تأسيس كل منها. (2) لا يجوز لمحاكم المدن والأرياف أن تنظر الدعاوى التي: (أ) تكون أي مصلحة أو وحدة حكومية أو مؤسسة أو هيئة أخرى ذات شخصية اعتبارية طرفاً فيها، (ب) تكون متعلقة بملكية أي أرض مسجلة أو بملكية العقارات، (ج) يقوم سبب الدعوى فيها على أوراق تجارية، (د) يصدر بشأنها أمر من رئيس القضاء من وقت لآخر، (3) إذا عرضت على محاكم المدن والأرياف أثناء نظر الدعوى مسألة لا تدخل في اختصاصها فيجب عليها أن تحيل المسألة إلى المحكمة المختصة، ويجب على المحكمة التي أحيلت إليها تلك المسألة أن تفصل فيها كأنها نشأت في دعوى أقيمت أمامها.
المادة (21) : إجراءات رفع الدعاوى أمام محاكم الدمن والأرياف. ترفع الدعوى ابتداء أمام محاكم المدن والأرياف المختصة وإذا قدمت عريضة إلى محكمة القاضي الجزئي من أي درجة فيجوز له إحالتها إلى تلك المحاكم إذا تبين لمحاكم المدن والأرياف أنها غير مختصة، فيجب عليها إحالة الدعوى لمحكمة القاضي الجزئي المختصة[8].
المادة (22) : المحكمة التي ترفع إليها الدعوى. ترفع الدعوى عادة أمام المحكمة المختصة الأدنى درجة.
المادة (23) : .الدعاوى العقارية يكون الاختصاص في الدعاوى المتعلقة بالعقار للمحكمة التي يقع في دائرتها العقار أو أي جزء منه.
المادة (24) : دعاوى التعويض عن ضرر يكون الاختصاص في دعوى التعويض عن الضرر الواقع على الأشخاص أو على الأموال المنقولة للمحكمة التي وقع الفعل المسبب للضرر في دائرتها أو للمحكمة التي يقع في دائرتها مكان إقامة المدعى عليه أو مكان عمله.
المادة (25) : الدعاوى الأخرى. (1) مع مراعاة ما نص عليه في المادة 16 يكون الاختصاص لأي محكمة من المحاكم الآتية: (أ) للمحكمة التي نشأ في دائرة اختصاصها سبب الدعوى كليا أو جزئياً، (ب) للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها محل إقامة المدعى عليه أو مكان عمله وقت رفع الدعوى، (ج) للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها محل إقامة أحد المدعى عليهم أو مكان عمله عند رفع الدعوى إذا أذنت المحكمة بذلك، (2) يعتبر محل إقامة الشركات أو الجمعيات أو المؤسسات هو المكان الذي تمارس فيه أعمالها أو مقرها الرئيسي أو أحد فروعها. (3) في حالة العقود ينشأ سبب الدعوى إذا كانت الدعوى بالمعنى الوارد في الفقرة (أ) في أي من الأماكن الآتية: (أ) المكان الذي أبرم فيه العقد، (ب) المكان المتفق على تنفيذ العقد فيه كلياً أو جزئياً، (ج) المكان الذي اشترط صراحة أو ضمناً أن تدفع فيه أية نقود بمقتضى العقد،
المادة (26) : إذا لم يكن للمدعى عليه مكان إقامة أو مكان عمل في السودان ولم يتيسر تعيين المحكمة المختصة بموجب الأحكام الواردة في هذا الفصل، يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها محل إقامة أو مكان عمل المدعى، وإذا لم يكن للمدعى مكان عمل أو إقامة يكون الاختصاص لأي من محاكم ولاية الخرطوم.
المادة (27) : 27- (1) يجوز لأي من الخصوم أن يطلب إحالة النزاع من محكمة مختصة إلى محكمة أخرى يخولها القانون الاختصاص لنظر نفس النزاع. (2) يقدم طلب الإحالة في المراحل الأولى للدعوى، ولا يقبل بعد صياغة نقاط النزاع. 3) بعد الاستماع للطرف الآخر تقضي المحكمة في ذلك لك الطلب مراعية مصالح الخصوم ومدى الإفادة من الإحالة. g
المادة (28) : 28 - (1) يجوز لقاضي المحكمة العامة من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أحد الأطراف، وبعد إخطار الطرف الآخر، والاستماع ، أن يأمر بإحالة دعوى قيد النظر أمامه أو أمام أية محكمة تابعة له، إلى أية محكمة أخرى في دائرته تكون مختصة بنظر الدعوى. (2) يباشر رئيس محكمة الاستئناف السـلطات المنصوص عليها في البند (1) بالنسبة للدعاوى قيد النظر أمام المحاكم التابعة له. (3) يباشر رئيس المحكمـة العليا السـلطات المنصوص عليهاـ في البند (1) للدعاوى قيد النظر أمام أية محكمة في السودان. ل
المادة (29) : (1) لا يجوز، لأية محكمة، أن تنظر في أي أمر كان موضوع خلاف جوهري ومباشر، في دعوى سالفة ، بين نفس الأطراف أو من يدعون نفس الحق عن طريقهم، أمام أية محكمة مختصة في السودان أو منشأة بموجب هذا القانون أو أي قانون أخر، إذا كانت تلك المحكمة قد سمعت الدعوى السالفة وفصلت فيها نهائياً. (2) أي طلب من الطلبات الواردة في عريضة أو دفع في الدعوى السالفة تعتبر موضع خلاف جوهري ومباشر فيها. (3) أي طلب من الطلبات الواردة في عريضة الدعوى لم يحكم به صراحة يعتبر لأغراض هذه المادة أنه قد رفض.
المادة (30) : لا يجوز قبول دعوى للفصل في نزاع لا يزال قيد النظر أمام محكمة مختصة.
المادة (31) : 31- (1) يجب أن تشمل الدعوى كافة الطلبات التي يجوز للمدعي المطالبة بها. ومع ذلك يجوز للمدعي أن يسقط جزءاً من مطالبته لإدخال الدعوى في نطاق اختصاص المحكمة. (2) إذا ترك المدعي المقاضاة بجزء من طلباته أو أسقطه عمداً، لا يحق له فيما بعد المقاضاة بذلك الجزء. (3) إذا تعددت الطلبات الناشئة عن سبب واحد للدعوى، يجوز للمدعى أن يقاضي بجميع تلك الطلبات أو بعضها، غير أنه إذا ترك المقاضاة ببعض تلك الطلبات بغير إذن المحكمة، فلا يجوز له المقاضاة بما تركه من طلبات. (4) لأغراض هذه المادة يعتبر أي التزام أو أي مطالبات أخرى ناشئة عنه سبباً واحد للدعوى. ل
المادة (32) : إذا اشتملت الدعوى على عدد من الأسباب وتبين للمحكمة صعوبة النظر أو الفصل فيها سوياً، جاز لها أن تأمر بالنظر أو الفصل فيها كلاً على حدة أو أن تصدر الأمر الذي تراه مناسباً.ل
المادة (33) : 33- (1) ما لم ينص على غير ذلك، ترفع إلى المحكمة بناء على طلب المدعي بعريضة واضحة ومختصرة وبعدد كاف من الصور على أن يرفق معها: (أ) كشف بالمستندات التي يعتمد عليها في الدعوى مع إرفاقها أو إرفاق صور منها، (ب) كشف بأسماء الشهود الذين تعتمد عليهم الدعوى وعناوينهم وملخص بيناتهم، (2) لا يسمح بتقديم أي مستندات أو سماع أي شهود لا يقدم بهم كشف وفق حكم البند (1). (3) ترفع الدعوى من أو ضد أي جهاز من أجهزة الدولة حسبما هو معروف في البند (4) باسم ذلك الجهاز، على أن توضح العريضة على وجه التحديد الجهة المدعية أو المدعى عليها. (4) لا يجوز رفع دعوى ، ضد أي جهاز من أجهزة الدولة حسبما هو معروف في البند (5) أو ضد موظف عام عن فعل نسب إليه بصفته أو أثناء قيامه بواجبات وظيفته أو بسببها، إلا بعد أن يقوم المدعى بإبلاغ النائب العام أو من ينوب عنه في مكاتب النيابة العامة بالنية في رفع الدعوى بعريضة واضحة ومختصرة وتتضمن كافة البيانات المطلوب توافرها في عريضة الدعوى وبعدد كاف من الصور ويمضي شهران من تاريخ ذلك التبليغ، ما لم يأذن النائب العام أو من ينوب عنه في رفع الدعوى أو المضي في إجراءات رفعها قبل انتهاء تلك المدة. (5) لأغراض هذه المادة تعنى أجهزة الدولة ، الحكومة الاتحادية والحكومات الولائية وأجهزة الحكم المحلي والهيئات والمؤسسات العامة وشركات القطاع العام. ل
المادة (34) : 34- (1) إذا كان لعدة أشخاص نفس المصلحة في دعوى واحدة ، جاز لواحد منهم ، أو بعضهم ، إذا أذنت المحكمة بذلك، أن يرفع الدعوى، كما يجوز أن ترفع عليه الدعوى أو يدافع فيها نيابة عنهم أو لمصلحة جميع من تتفق مصالحهم في ذلك، غير أنه يجب على المحكمة إعلان كل الأشخاص المعنيين بقيام الدعوى سواء شخصياً أو عن طريق النشر في الصحف أو بالطريقة التي تراها مناسبة إذا تعذر الإعلان. (2) على المحكمة أن تمنح كل شخص رفعت الدعوى نيابة عنه أو لمصلحته أو كانت المدافعة فيها بالنيابة عنه وفقاً لنص البند (1) فرصة معقولة للاعتراض كما يجوز له أن يطلب اعتباره خصماً في الدعوى.
المادة (35) : تعتبر الدعوى مرفوعة من تاريخ دفع الرسوم ، أو من تاريخ تقديم العريضة، إذا كان المدعي قد أعفى من دفع الرسوم بموجب أحكام قانون أو بقرار من المحكمة.ل
المادة (36) : - تشتمل عريضة الدعوى على البيانات الآتية:- (أ) المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى، (ب) اسم المدعي ومهنته أو وظيفته ومحل إقامته، (ج) اسم المدعى عليه ومهنته أو وظيفته ومحل إقامته، (د) إذا كان المدعى عليه قاصراً أو غير أهل للدفاع عن مصالحه وجب بيان ذلك، (هـ) الوقائع التي تكون سبب الدعوى وتاريخ نشوئها، (و) الوقائع التي تشير إلى أن المحكمة مختصة بنظر الدعوى، (ز) طلبات المدعي، (ح) إذا كان المدعي قد ترك جزءاً من طلباته على سبيل المقاصة أو الإسقاط يجب تحديد قيمة ذلك الجزء، (ط) بيان قيمة الدعوى، ل
المادة (37) : إذا كانت عريضة الدعوى طويلة أو غير واضحة أو وجد بها خطأ أو نقص في البيانات الواجب ذكرها في العريضة، ترفض المحكمة تصريح الدعوى ، وتطلب تقديم عريضة أفضل ما لم يصحح الخطأ أو يستكمل النقص في نفس الجلسة.
المادة (38) : 38- (1) تصرح الدعوى في محكمة مفتوحة وفي يوم يحدد للمدعي أو من يمثله ولا تصرح دعوى ولا يؤمر بتحصيل الرسم أو إعلان المدعى عليه إلا بعد مناقشة المدعى وكشف سبب الدعوى ووجه بيناتها على النحو الوارد في هذا القانون. (2) يجب على المحكمة بعد فحص عريضة الدعوى والاستماع إلى المدعي شطب العريضة إيجازياً وذلك في الحالتين الآتيتين: (أ) إذا لم توضح العريضة سبباً للدعوى. (ب) إذا كانت المحكمة غير مختصة بالدعوى.
المادة (39) : 39- (1) متى استوفت العريضة مشتملاتها المقررة في المادة 36، أو إذا صححت بموجب المادة 37 ، أو لم تشطب بموجب المادة 38 ، أمرت المحكمة بتصريح الدعوى وأداء الرسم وتكليف المدعى عليه بالحضور بورقة تحرر طبقاً للأنموذج المقرر لذلك، تشتمل على بيان موجز بطلبات المدعي ويطلب فيها من المدعى عليه الحضور في الزمان والمكان المعينين ويوقعها القاضي. (2) يراعى عند تحديد الجلسة المعينة لنظر الدعوى مرور وقت كاف بين الإعلان وتاريخ الجلسة. (3) يجوز للمحكمة أن تأمر بأن ترفق صورة من عريضة الدعوى مع أمر التكليف بالحضور. (4) يجب أن يؤدي الرسم خلال يوم من تاريخ أمر المحكمة باستيفائه و إلا شطبت العريضة. ل
المادة (40) : (1) يتولى موظفو المحكمة تنفيذ أوامر التكليف بالحضور إلا إذا أمرت المحكمة بغير ذلك، للأسباب التي تراها ، أو نص القانون على خلاف ذلك. (2) يتم تنفيذ أوامر التكليف بتسليم أو عرض نسخة من الأمر. (3) يجب تسليم أمر التكليف بالحضور للمدعى عليه شخصيا ما أمكن ذلك إلا إذا كان له وكيل مفوض بقبول الإعلان.
المادة (41) : لا يجوز إجراء تنفيذ التكليف بالحضور في الفترة ما بين غروب الشمس وشروقها إلا في حالات الضرورة وبإذن المحكمة.
المادة (42) : - إذا تعدد المدعى عليهم، يتم التنفيذ بتسليم صورة من أمر التكليف بالحضور لكل منهم، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
المادة (43) : 43- (1) إذا تعذر العثور على المدعى عليه يتم الإعلان بإحدى الطرق الآتية: (أ) أن يسلم التكليف بالحضور لأي ذكر بالغ من أسرة المدعى عليه المقيمين معه أو لزوجته المقيمة معه، (ب) في حالة الدعاوى العقارية يسلم التكليف بالحضور إلى أي وكيل أو أي وارث يتولى أمر ذلك العقار، (2) إذا رفض المعلن إليه قبول الإعلان أو إذا لم يعثر الموظف المكلف بالإعلان على المعلن إليه بعد أن يكون قد اتخذ في سبيل ذلك جميع الوسائل المجدية والمعقولة ولم يوجد من يقبل الإعلان نيابة عن المعلن إليه، أو أي شخص آخر يمكن أن يوجه إليه الإعلان ، فيجب على الموظف إعادة ورقة التكليف بالحضور للمحكمة مؤشراً عليها بتقرير منه أو أن يرفعها بتقرير منه يبين فيه هذه الظروف.
المادة (44) : 44- (1) إذا اقتنعت المحكمة بأن المدعى عليه يتهرب لتفادي إعلانه ، أو إذا تبين لها لأي سبب من الأسباب أنه لا يمكن إجراء إعلان التكليف بالحضور بالطرق العادية ، فللمحكمة أن تأمر بإجراء الإعلان بإحدى الطرق الآتية: (أ) بلصق صورة التكليف بالحضور في مكان ظاهر بدار المحكمة وعلى باب المنزل الذي يقيم فيه المدعى عليه، (ب) بالنشر في إحدى الصحف اليومية، (ج) بأية طريقة أخرى تراها المحكمة مناسبة، (2) ينتج الإعلان أثره من وقت تمام الإجراء الذي أمرت به المحكمة. (3) يجوز الإعلان بالطرق البديلة ابتداء، إذا اقتنعت المحكمة لأسباب كافية، أنه السبيل الأجدى للإعلان وتدون المحكمة بالمحضر أسباب اللجوء لطرق الإعلان البديل.
المادة (45) : 45- إذا كان للمطلوب إعلانه محل إقامة معلوم في الخارج وليس له في السودان وكيل مفوض بتسلم الإعلان ، يرسل أمر التكليف بالحضور إلى رئيس إدارة المحاكم ليقوم بإرساله إلى وزارة الخارجية ليتم الإعلان بالطرق الدبلوماسية ويجوز للمحكمة أن تأمر بإعلانه بأي طريقة تراها مناسبة.
المادة (46) : الإعلانات المتعلقة بالشراكات أو وكلاء الأعمال تسلم في مركز إدارة الشراكة لأحد الشركاء المتضامنين أو للمدير أو لوكيل الأعمال أو لمن يقوم مقامهم، فإن لم يكن للشراكة مركز تسلم لأحد الشركاء.
المادة (47) : (1) تسلم الإعلانات المتعلقة بالشركات والمؤسسات بمركز إدارتها إلى سكرتير أو مدير الشركة أو المؤسسة أو لمن يقوم مقامهم. (2) تسلم الإعلانات المتعلقة بالشركات الأجنبية التي لها فرع أو وكيل في السودان إلى ذلك الفرع أو الوكيل.
المادة (48) : 1) في الدعاوى المتعلقة بالأشغال أو الأعمال والتي ترفع ضد شخص لا يقيم في دائرة اختصاص المحكمة التي أصدرت أوراق التكليف بالحضور، تسلم أوراق التكليف بالحضور إلى أي وكيل أو مدير يكون قائماً بنفسه بمزاولة تلك الأشغال أو الأعمال نيابة عن ذلك الشخص في داخل الحدود المذكورة. (2) لأغراض هذه المادة فإن ربان السفينة يعتبر وكيلاً لمالكها أو مستأجرها.
المادة (49) : الإعلانات الموجهة إلى أجهزة الدولة تسلم للنائب العام بصورة للجهاز المختص.
المادة (50) : الإعلانات الخاصة بأفراد قوات الشعب المسلحة ومن في حكمهم تسلم إلى قائد الوحدة التابع لها المراد إعلانه بالمكان الذي يعمل فيه المدعى عليه.
المادة (51) : - الإعلانات التي تتعلق بالمسجونين تسلم لمأمور السجن.
المادة (52) : الإعلانات التي تتعلق ببحارة السفن التجارية أو بالعاملين فيها، تسلم للربان.
المادة (53) : في الحالات المنصوص عليها في المواد 50، 51، 52 ينتج الإعلان أثره من وقت تسليمه إلى قائد الوحدة أو مأمور السجن أو ربان السفينة.
المادة (54) : - يجوز إرسال أوراق التكليف بالحضور للتنفيذ إلى المحكمة الأدنى درجة التي يقيم المدعى عليه في دائرة اختصاصها أو إلى المحكمة التي يسهل إعلانه عن طريقها.
المادة (55) : على الموظف الذي باشر الإعلان أن يبين في أصل ورقة التكليف تاريخ ووقت حصول الإعلان واسم وصنعة ومهنة المدعى عليه أو من سلمت إليه الورقة وصلته بالمدعى عليه والحصول على توقيعه أو إثبات امتناعه عن قبول الإعلان.
المادة (56) : تطبق الأحكام المنصوص عليها في هذا الفصل على كافة الإعلانات التي تصدر من المحكمة كلما أمكن ذلك.
المادة (57) : تقدر قيمة الدعوى حسب القواعد المنصوص عليها في الجدول الأول الملحق بهذا القانون.
المادة (58) : (1) في اليوم المعين لنظر الدعوى يحضر الأطراف بأنفسهم أو من يوكلونه من المحامين. (2) يقبل الحضور عن الأطراف أمام المحاكم: (أ) النائب العام وممثلوه من المستشارين القانونيين عند حضورهم عن أجهزة الدولة المختلفة، (ب) وكلاء الأطراف المفوضون بموجب توكيل موثق من جهة رسمية، (3) كل محام أو ممثل للنائب العام أو وكيل مفوض يتسبب عمداً أو عن طريق الإهمال في تعطيل الإجراءات ثلاث مرات، يحرم من مباشرة الإجراءات وتدون المحكمة ذلك في المحضر وتكتب به تقريراً للجنة قبول المحامين أو للنائب العام، حسبما يكون الحال ، وفي هذه الحالة وكذلك في حالة الوكيل المفوض يعلن الطرف شخصياً بأسرع الطرق ويفاد بأسباب حرمان موكله من تمثيله في الدعوى أو الإجراء.
المادة (59) : التوكيل بالخصومة يخول الوكيل سلطة القيام بالأعمال والإجراءات اللازمة لرفع الدعوى ومتابعتها والدفاع فيها إلى أن يصدر الحكم في موضوعها في درجة التقاضي التي وكل فيها وإعلان ذلك الحكم وقبض الرسوم والمصاريف وذلك بغير إخلال بما أوجب فيه القانون تفويضاً خاصاً.
المادة (60) : 60- (1) إذا لم يحضر المدعي ولا المدعى عليه في الجلسة الأولى تشطب الدعوى. (2) إذا شطبت الدعوى بموجب البند (1) يجوز للمدعي أن يرفع دعوى جديدة . ويجوز للمدعي أن يطلب من المحكمة، في خلال سبعة أيام ، من تاريخ شطبها استئناف السير فيها، وإذا اقتنعت المحكمة بوجود سبب كاف لتخلف المدعي عن الحضور، أمرت باستبعاد قرار الشطب وتحديد ميعاد للسير في إجراءات الدعوى.
المادة (61) : 61- (1) (أ) إذا حضر المدعي ولم يحضر المدعى عليه في الجلسة الأولى سمعت المحكمة الدعوى في غيبته بعد التحقق من إعلانه، (ب) إذا تبينت المحكمة عند غياب المدعى عليه عدم إعلانه وجب عليها تأجيل الدعوى لجلسة أخرى ، يعلن لها المدعى عليه، (ج) إذا تبينت المحكمة مع إعلان المدعى عليه أنه لم يمض من تاريخ الإعلان وميعاد الجلسة وقت كاف يمكنه من الحضور، وجب عليها تأجيل الدعوى لجلسة مقبلة يعلن لها المدعى عليه، (2) إذا حضر المدعى عليه في أي ميعاد لاحق أجلت له الدعوى وأبدى سبباً كاف لتخلفه عن الجلسة الأولى ، يجوز للمحكمة ، وبالشروط التي تقررها ، فيما يتعلق بالمصاريف أو غير ذلك، أن تستمع إلى دفاعه كما لو حضر الجلسة الأولى. (3) إذا صدر حكم ضد المدعى عليه الذي تخلف عن الحضور طبقاً للبند (1) (أ) يجب إعلانه بذلك الحكم ، ويجوز له في أي وقت خلال سبعة أيام من تاريخ إعلانه بالحكم الصادر ضده ، أن يطلب من المحكمة التي أصدرت الحكم أن تصدر أمر بإلغاء ذلك الحكم وإذا اقتنعت المحكمة بأن المدعى عليه لم يعلن إعلاناً صحيحاً أو بوجود أي سبب كاف حال دون حضوره في اليوم المحدد للسماع وجب على المحكمة أن تصدر أمر بإلغاء الحكم الصادر ضده وذلك بالشروط التي تراها مناسبة بالنسبة للمصروفات أو بإيداع المبلغ المحكوم به في المحكمة أو غير ذلك، ثم تحدد ميعاداً لسماع الدعوى.
المادة (62) : 62- (1) إذا تخلف المدعي عن حضور الجلسة الأولى وحضر المدعى عليه، على المحكمة أن تصدر أمراً بشطب الدعوى ، إلا إذا أقر المدعى عليه بطلبات المدعي كلها أو بجزء منها ، وفي هذه الحالة يجب على المحكمة أن تحكم على المدعى عليه بناءً على إقراره . فإذا كان الإقرار بجزء من الطلبات وجب شطب الدعوى بالنسبة لباقي الطلبات. (2) إذا شطبت الدعوى كلها أو بعضها ، لا يجوز للمدعي رفع دعوى جديدة بنفس السبب. (3) إذا شطبت الدعوى حسبما تقدم فإنه يجوز للمدعي في خلال سبعة أيام من تاريخ شطبها أن يطلب إصدار أمر بإلغاء قرار الشطب. فإذا تمكن من إقناع المحكمة بوجود سبب كاف لتخلفه عن الحضور في اليوم المحدد للسماع، وجب على المحكمة أن تصدر أمراً بإلغاء أمر الشطب بالشروط التي تراها مناسبة بالنسبة للمصروفات وغير ذلك، وعليها أن تحدد ميعاداً للسير في الدعوى.
المادة (63) : إذا تعدد المدعون وحضر منهم واحد أو أكثر ولم يحضر الباقون يجوز للمحكمة بناء على طلب الحاضر أو الحاضرين من المدعين أن تسير في الدعوى كما لو كان المدعون جميعاً قد حضروا، ويجوز لها أن تأمر بما تراه مناسباً.
المادة (64) : إذا تعدد المدعى عليهم وحضر منهم واحد أو أكثر، ولم يحضر الباقون ، يجب على المحكمة أن تسير في الدعوى، بعد التحقق من صحة إعلانهم، وعند الحكم تصدر المحكمة الأمر الذي تراه مناسباً بشأن من لم يحضر من المدعى عليهم.
المادة (65) : لا يجوز إلغاء حكم غياب بمقتضى المادة 61 (3) كما لا يجوز إصدار أمر بمقتضى المادة 62 (3) إلا بعد إخطار الطرف الأخر.
المادة (66) : إذا تخلف الأطراف أو أحدهم في اليوم المؤجل له سماع الدعوى، يجوز للمحكمة أن تصدر ما تراه مناسباً من أحكام أو أوامر.
المادة (67) : لغة المحاكم هي ، اللغة العربية وللمحكمة إذا اقتضى الحال، أن تسمع أقوال الخصوم أو الشهود الذين يجهلون العربية بوساطة مترجم ، بعد حلف اليمين أمامها وذلك كله ما لم ينص القانون على غير ذلك في أحوال خاصة أو مناطق معينة.
المادة (68) : جلسات المحاكم علنية ويجوز أن تقرر المحكمة جعلها سرية إذا اقتضى ذلك النظام العام أو المحافظة على الآداب.
المادة (69) : تثبت المحكمة أقوال الأطراف والشهود وما يقدمونه من مستندات أو مذكرات في محضر الجلسة، ويجوز لها أن تستعين بمعاون قانوني أو كاتب كفء لتدوين البينات أو بجهاز تسجيل أو اختزال كما يجوز أن يتلى المحضر بناءً على طلب أحد الأطراف.
المادة (70) : يجوز للمحكمة عند الضرورة في أية مرحلة من مراحل التقاضي وبالشروط التي تراها مناسبة فيما يتعلق بالمصروفات أن تأمر بالآتي: (أ) تأجيل سماع الدعوى من وقت لآخر ولآجال قصيرة معقولة، (ب) مد الميعاد المعين للقيام بأي إجراء سواء أكان ذلك قبل أو بعد انقضاء الأجل المحدد بموجب أحكام هذا القانون بأمر من المحكمة
المادة (71) : ضبط الجلسة وإدارتها. 71- (1) ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها ، ومع مراعاة أحكام قانون المحاماة لسنة 1983، يجوز له أن يخرج من قاعة من يخل بنظامها فإن لم يمتثل كان للمحكمة أن تحكم على الفور بحبسه ثلاثة أيام أو تغريمه ثلاثون جنيهاً ويكون حكمها بذلك نهائياً. (2) للمحكمة قبل انتهاء الجلسة أن ترجع عن الحكم الذي أصدرته بناء على البند (1).
المادة (72) : 72- (1) في الجلسة الأولى أو أية جلسة تالية، تبدأ المحكمة مناقشة من يكون حاضراً من الخصوم لحصر المسائل القانونية والموضوعية المختلف عليها فيما بينهم. (2) يجوز للمحكمة بدلاً عن مناقشة الخصوم أن تأمرهم بتقديم مذكرات مكتوبة. (3) المذكرات المنصوص عليها في البند (2) تعني عريضة الدعوى أو المذكرة المكتوبة بطلب المدعي أو دفاع المدعى عليه.
المادة (73) : 73- (1) تشتمل المذكرة على الآتي: (أ) الوقائع الموضوعية لا القانونية، (ب) الوقائع الموضوعية الجوهرية فقط باختصار وفي شكل موجز، (ج) الوقائع الموضوعية وأدلة الإثبات التي تؤيدها، (د) التواريخ والمبالغ بالأرقام الحسابية، (هـ) توقيع الخصم أو الوكيل أو المحامي، (2) يجب تقسيم المذكرة إلى فقرات بأرقام مسلسلة.
المادة (74) : 74- (1) تشتمل مذكرة الدفاع على الآتي: (أ) كل الدفوع التي يعتمد عليها المدعى عليه في مناهضة الدعوى، (ب) إقرار أو إنكار صريح لكل واقعة اشتملت عليها عريضة الدعوى أو مذكرة المدعي ما عدا مقدار التعويض. (2) يرفق مع مذكرة الدفاع كل مستندات الدفاع إن وجدت وأسماء وعناوين شهود الدفاع إن وجدوا مع دفع الرسم المقرر.
المادة (75) : يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب الخصوم وبالشروط المناسبة، أن تأمر بتقديم مذكرات أو بيانات تكميلية بالنسبة للطلبات أو الدفاع أو عن أية مسألة ورد ذكرها في أية مذكرة ، لتحديد المسائل المتنازع عليها بين الخصوم.
المادة (76) : - يجوز للمحكمة في أي مرحلة من مراحل التقاضي أن تأمر باستبعاد أو بتعديل أية مسألة في أية مذكرة ، إذا كانت تلك المسألة غير منتجة أو من شأنها تعطيل سير الإجراءات
المادة (77) : - لا يجوز للمحكمة أن تسمح لأي من الأطراف بتعديل مذكراته، بعد اكتمال المذكرات، إلا إذا تبين للمحكمة أن الفصل العادل في الدعوى يقتضي ذلك بالضرورة أو أن حقاً واضحاً سيضيع إذا لم تعدل المذكرات
المادة (78) : إذا طلب من المدعى عليه تقديم مذكرة دفاع ولم يقدمها في الميعاد الذي حددته المحكمة، فيجوز للمحكمة بعد سماع بينة المدعي، أن تحكم ضد المدعى عليه أو تصدر أي أمر تراه مناسباً.
المادة (79) : 79- بمجرد اكتمال المذكرات أو مناقشة الخصوم تحدد المحكمة من واقع مناقشة الخصوم أو مذكراتهم: (أ) المسائل التي ليست محل خلاف بين الأطراف، (ب) المسائل القانونية والموضوعية المختلف عليها فيما بينهم، (ج) موجز الأدلة التي يرون تقديمها لإثبات نقاط النزاع الموضوعية.
المادة (80) : للمحكمة ، متى كان ذلك ضرورياً، وإلى ما قبل إصدار حكمها في الموضوع إجراء تعديل في نقاط النزاع التي حددتها أو إضافة نقاط نزاع جديدة، بالشروط التي تراها مناسبة ، فيما يتعلق بالمصروفات أو خلاف ذلك.
المادة (81) : يجب على المحكمة تحديد نقاط النزاع حتى ولو لم يتقدم المدعى عليه بأي دفاع.
المادة (82) : بعد تحديد نقاط النزاع تبدأ المحكمة في سماع الدعوى في الجلسة ذاتها، إلا إذا رأت لأسباب جدية ملحة تدون بالمحضر، تأجيل السماع لجلسة أخرى
المادة (83) : 83- (1) في الجلسة المحددة للسماع، تبدأ المحكمة في سماع الخصم الذي يقع عليه عبء الإثبات والأدلة التي يستند إليها، ثم تسمع الخصم الآخر وأدلته وتعقيبه على الدعوى بصفة عامة. (2) يجوز، للخصم الذي سمع أولاً أن يجيب على الدعوى بصفة عامة.
المادة (84) : إذا أثيرت في نفس الدعوى نقاط قانونية وأخرى موضوعية ورأت المحكمة أنه يمكن الفصل في الدعوى أو في جزء منها بالفصل في النقاط القانونية وحدها، فيجب عليها أن تبدأ أولاً بالنظر في هذه النقاط القانونية، ويجوز لها تحقيقاً لهذا الغرض تأجيل تحديد النقاط الموضوعية إلى أن يتم الفصل في النقاط القانونية متى رأت ذلك ضرورياً.
المادة (85) : 85- يجوز للمحكمة، كلما كان ذلك ضروريا،ً وفي أي وقت سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم أن: (أ) تكلف بالحضور أي شخص لأداء الشهادة أو لتقديم مستند أو أي شئ أخر من الأشياء التي يمكن تقديمها كدليل إثبات، (ب) تأمر أي شخص يكون حاضراً بأن يؤدي الشهادة أو أن يقدم أي مستند أو شئ آخر يكون في حيازته أو تحت تصرفه، (ج) تأمر بما تراه ضروريا في جميع المسائل المتعلقة بتوجيه الأسئلة والإجابة عليها والإقرار بالمستندات والوقائع وإظهار المستندات والأشياء الأخرى سالفة الذكر والإطلاع عليها وإبرازها وضبطها وإعادتها،
المادة (86) : 86- (1) إذا كلف الشخص بالحضور تطبيقاً لنص المادة 85، وأهمل أو رفض تنفيذ طلب الحضور، جاز للمحكمة أن تأمر بالقبض عليه متى اقتنعت بأنه تخلف عن الحضور بغير عذر شرعي أو أنه تفادى عمداً إعلانه بالتكليف بالحضور. (2) إذا لم يحضر الشخص أو حضر وأبدى أسباباً لم تقتنع بها المحكمة جاز لها أن تحكم عليه بغرامة مناسبة.
المادة (87) : إذا كلفت المحكمة أحد الأطراف الحاضرين في الجلسة أن يؤدي الشهادة أو أن يقدم أي مستند أو شيء آخر يكون وقتئذ في حيازته أو تحت تصرفه ، فرفض هذا الطرف بغير مسوغ شرعي تنفيذ أمر المحكمة، فإنه يجوز للمحكمة أن تصدر حكماً ضده أو أن تصدر الأمر الذي تراه مناسباً
المادة (88) : 88- إذا طلب أحد الأطراف استدعاء شاهد لأداء الشهادة، يجوز للمحكمة ، أن تأمر ذلك الطرف بإيداع مبلغ يكفي لتغطية نفقات انتقال الشاهد أو أي نفقات أخرى.
المادة (89) : 89- تسمع أقوال الشهود والخصوم شفاهه تحت إشراف القاضي في محكمة علنية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
المادة (90) : 90- يدلي الشاهد بأقواله على اليمين أو يلتزم حسب ديانته أو معتقداته على أن يقول الحق كل الحق ولا شيء غير الحق.
المادة (91) : 91- (1) يجوز لكل خصم في الدعوى أن يستجوب خصمه وشهوده. (2) يجوز للخصم الذي يطلب شاهداً أن يعيد سؤاله بعد استجواب خصمه له، ولا يجوز بعد إعادة سؤال الشاهد توجيه أسئلة أخرى إليه أو إعادة طلبه إلا بوساطة المحكمة أو بإذن منها.
المادة (92) : (1) تمنع المحكمة توجيه الأسئلة غير المنتجة في الدعوى أو الجارحة أو التي يقصد بها مضايقة الشاهد. (2) تمنع المحكمة كل إجراء من شأنه الإضرار بالشاهد إلا ما كان لازماً وضرورياً لأداء شهادته.
المادة (93) : 93- (1) يجوز لكل ذي مصلحة أن يطلب من المحكمة أن يتدخل في الدعوى منضماً لأحد الخصوم. (2) يكون التدخل بطلب يقدم إلى المحكمة ويعلن به الخصوم. (3) لا يقبل التدخل بعد قفل باب المرافعة الختامية في الدعوى.
المادة (94) : 94- (1) يجوز لكل من طرفي الدعوى أن يعارض في طلب إدخال خصم في الدعوى أو التدخل فيها. (2) إذا رأت المحكمة أن طلب الإدخال أو التدخل لا يستند إلى مصلحة جدية أو لم يقصد به إلا تأخير الفصل في الدعوى تقرر رفض الطلب.
المادة (95) : 95- (1) يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب الخصوم إلى ما قبل صدور الحكم أن تأمر: (أ) بإدخال أي شخص كمدعٍ أو كمدعى عليه في الدعوى ، إذا كان ضمه ضرورياً ، للفصل في الدعوى فصلاً عادلاً أو لإنهاء الخصومة، (ب) باعتبار أي مدع مدعى عليه، أو أي مدعي مدعياً، (ج) باستبعاد أسماء الخصوم الذين انضموا للدعوى بغير مسوغ أو بغير ضرورة، (2) لا يجوز إدخال شخص في الدعوى كمدع إلا برضائه.
المادة (96) : 96- (1) يجوز للمدعى عليه في أية دعوى لمطالبته بدين أو بتعويض وفي أية مرحلة من مراحل الدعوى أن يودع في المحكمة مبلغاً من النقود يراه كافياً للوفاء بالمطلوب منه. (2) تعلن المحكمة المدعي بحصول الإيداع ، ويدفع المبلغ المودع للمدعي إذا طلب ذلك ووافقت عليه المحكمة.
المادة (97) : 97- (1) حينما يكون موضوع القضية أو جزء منه استرداد مال ويعترف أحد الطرفين أن ذلك المال في ذمته للطرف الآخر أو أن الطرف الآخر يستحق ذلك المال، فعلى المحكمة أن تأمر بإحضار ذلك المال وتسليمه فوراً للطرف الآخر، وفقاً لأية شروط قد تراها المحكمة ضرورية. (2) ينفذ هذا الأمر بالطرق المنصوص عليها في هذا القانون لتنفيذ الأحكام المالية ، إذا لم يدفع فوراً للمدعي حسب منطوق البند (1). (3) عند إصدار حكم نهائي في القضية على المحكمة أن تأخذ في اعتبارها أي مبلغ دفع أو حصل بموجب هذه المادة. (4) إذا قبل المدعي تسليم المودع كوفاء جزئي فقط لمطلوبه، فيجوز له الاستمرار في الدعوى بالنسبة للباقي ، فإذا قضت المحكمة بأن المبلغ المودع يفي بكامل مطلوب المدعي فإنه يلزم بدفع مصروفات الدعوى التي صرفت بعد الإيداع والمصروفات السابقة على ذلك بقدر ما نشأ منها بسبب الزيادة التي كان قد طلبها. (5) إذا قبل المدعي المبلغ المودع، على أنه وفاء كلي بمطلوبه ، فيجب عليه أن يقدم للمحكمة بياناً بذلك ويجب أن تصدر المحكمة حكماً طبقاً لذلك . وتراعي المحكمة موقف كل من الخصمين بالنسبة للمصروفات.
المادة (98) : 98- (1) لا تسقط الدعوى بوفاة المدعي أو المدعى عليه إذا كان الحق في التقاضي قائماً. (2) عند وفاة أحد الخصوم يحل محله من يمثله قانوناً أو ورثته وذلك بناءً على طلبهم أو طلب أي خصم في الدعوى.
المادة (99) : لا يترتب على إفلاس المدعي سقوط الدعوى ، وتصدر المحكمة ما تراه مناسباً وعادلاً بشأن تحصيل الرسوم.
المادة (100) : 100- (1) إذا تأجلت الدعوى لأجل غير مسمى أو إلى حين تقديم طلب بشأنها أو إذا صدر أمر بوقفها، فيجب على المحكمة شطبها، إذا لم يقدم أحد الخصوم طلباً بشأنها خلال سنة من التاريخ الذي صدر فيه قرار التأجيل أو الوقف. (2) إذا تقرر شطب الدعوى وفقاً لنص البند (1) يجوز رفع دعوى جديدة بناءً على نفس سبب الدعوى في مدة لا تجاوز المدة التي يسقط فيها الحق المدعى به بالتقادم.
المادة (101) : على المحكمة ، فور انتهاء المرافعات ، أن تنطق بالحكم في الجلسة ذاتها . ولا يجوز لها تأجيل النطق إلى جلسة أخرى إلا لأسباب جدية وملحة تدون في المحضر.
المادة (102) : 102- ينطق بالحكم في جلسة علنية في حضور الأطراف ، أو بعد إعلانهم للجلسة.
المادة (103) : (1) تكون الأحكام كتابة وتشتمل على الأسباب التي بنيت عليها. (2) تعتبر الأحكام نافذة من تاريخ النطق بها.
المادة (104) : 104- يبين في الحكم: (أ) المحكمة التي أصدرته وتاريخ ومكان إصداره، (ب) اسم القاضي أو القضاة الذين أصدروه، (ج) أسماء الأطراف وصفاتهم، (د) النقاط المتفق عليها والمتنازع فيها، (هـ) أسباب الحكم، (و) منطوق الحكم، (ز) توقيع القاضي أو القضاة الذين أصدروه، (2) الكيفية التي ينفذ بها الحكم.
المادة (105) : (1) يبين في منطوق الحكم: (أ) رقم الدعوى، (ب) أسماء الأطراف وصفاتهم، (ج) طلبات الأطراف التي حكم بها، أو أي حكم أخر، (د) طريقة تنفيذ الحكم، (2) يشتمل منطوق الحكم على بيان مصروفات الدعوى والطرف الملزم بدفعها. (3) يحمل منطوق الحكم نفس تاريخ الحكم وتوقيع القاضي الذي أصدره
المادة (106) : في الدعوى المتعلقة بالمنقولات ، إذا صدر حكم بتسليم المنقول، يجب أن يشتمل المنطوق على المبلغ الواجب الدفع عند تعذر تسليم المنقول المحكوم به.
المادة (107) : إذا قضى الحكم بتعديل سجل عقار مسجل تحت قانون تسوية الأراضي وتسجيلها لسنة 1925، أو أي قانون آخر، يجب أن يشتمل منطوق الحكم على توجيه لرئيس التسجيلات لإجراء ذلك التعديل.
المادة (108) : يجوز للمحكمة إلى ما قبل صدور الحكم النهائي أن تصدر حكماً ابتدائياً لإجراء محاسبة أو تحريات بالطريقة التي تراها مناسبة.
المادة (109) : 109- (1) إذا كان الحكم يقضي بدفع مبلغ من المال جاز للمحكمة ،إذا اقتنعت لأسباب كافية، أن تأمر بتحديد أجل السداد في الحكم أو أن تأمر بدفع المبلغ المحكوم به بالأقساط. (2) إذا عجز المحكوم عليه عن الوفاء بأي قسط من الأقساط يحق للمحكوم له التنفيذ على الأقساط المتبقية ما لم تأمر المحكمة بغير ذلك.
المادة (110) : لا تحكم المحكمة بالفائدة بأي حال من الأحوال ، على ألا تسري أحكام هذه المادة على أي اتفاق تم التوقيع عليه قبل اليوم الثامن عشر من أغسطس 1983.
المادة (111) : 111- (1) على المحكمة عند إصدار الحكم الذي تنتهي به الخصومة أمامها أن تفصل من تلقاء نفسها في مصاريف الدعوى. (2) تدخل المحكمة في حساب المصاريف أتعاب المحاماة ومصاريف الخبرة ونفقات الشهود. (3) إذا تبين للمحكمة أن الدعوى كان الغرض منها كيدياً أو قصد بها إلحاق الضرر بالمدعى عليه أو تبين لها أن أحد أطراف الدعوى ماطل أو سوّف أو عرقل سير الإجراءات بقصد إلحاق الضرر بالعدالة أو بالطرف الآخر، فعلى المحكمة ، أن تحكم ضده بالتعويض المناسب تلقائياً وكجزء من منطوق الحكم أو قبل صدوره ، كما يجوز لها الحكم بأي مصاريف إضافية تراها مناسبة بالنظر إلى سير الدعوى دون التقيد إلا بحدود اختصاصها المالي.
المادة (112) : يحكم بمصاريف الدعوى على الخصم المحكوم عليه فيها إلا إذا رأت المحكمة ولأسباب كافية خلاف ذلك.
المادة (113) : تعطى صورة الحكم ، أو أي جزء من المحضر لمن طلبها من الأطراف بعد دفع الرسم المقرر، وتعطى له صورة من منطوق الحكم دون رسوم.
المادة (114) : في الدعاوى المتعلقة بالأموال التي آلت إلى الأمناء أو منفذي الوصية أو مديري التركة، إذا كانت الدعوى بين الأشخاص المستفيدين من الأموال وطرف ثالث، يمثل الأمين أو المنفذ أو مدير التركة الأشخاص المستفيدين، دون ضمهم كأطراف في الدعوى ، ما لم تأمر المحكمة بخلاف ذلك.
المادة (115) : إذا تعدد الأمناء أو المنفذون أو مديرو التركة وجب ضمهم جميعهم كطرف في الدعوى المقامة ضد واحد أو أكثر منهم ومع ذلك لا يجوز ضم المنفذين الذين لم يثبتوا وصية موصيهم ولا المنفذين أو المديرين أو الأمناء الذين يقيمون خارج السودان ما لم تأمر المحكمة بخلاف ذلك.
المادة (116) : - يمثل القاصر ، سواء كان مدعياً أو مدعى عليه ، في الدعوى ولي للخصومة تعيّنه المحكمة.
المادة (117) : إذا عينت محكمة ذات اختصاص ، وصياً على أموال القاصر ، يعيّن ذلك الوصي ولياً للخصومة ما لم تأمر المحكمة بخلاف ذلك لأسباب كافية.
المادة (118) : يجوز للمحكمة إعفاء أو عزل ولي الخصومة وتعيين من يحل محله إذا طلب الولي إعفاءه أو لم يقم بعمله أو لأي سبب آخر تراه المحكمة.
المادة (119) : 119- (1) إذا طلب تنفيذ حكم في مواجهة القصّر من الورثة تعين المحكمة ولياً للخصومة ويخطر بطلب التنفيذ. (2) تطبق نفس أحكام المادة 118 على ولي الخصومة في التنفيذ.
المادة (120) : لا يجوز لولي الخصومة ، أن يعقد صلحاً أو تسوية ،في موضوع نيابة عن القاصر إلا بإذن من المحكمة، وأي صلح أو تسوية تتم خلافاً لذلك تكون قابلة للإبطال ، في مواجهة جميع الأطراف ما عدا القاصر إذا كان الصلح أو التسوية لصالحه.
المادة (121) : - تسري أحكام المواد 116 إلى 120 شاملة على من تجد المحكمة أنه غير أهل للدفاع عن مصالحه.
المادة (122) : 122- (1) يجوز للراهن أن يرفع دعوى لفك الرهن إذا: (أ) انقضى الأجل المحدد لسداد المبلغ المضمون في الرهن، أو (ب) إذا لم يحدد أجل للسداد في عقد الرهن، في أي وقت بعد إخطار الراهن للمرتهن بعزمه على السداد بفك الرهن، (2) يضم كطرف في الدعوى كل ذي مصلحة في العقار المرهون أو في ذلك الرهن.
المادة (123) : إذا لم يحدد عقد الرهن أجلاً لسداد أصل المبلغ أو إذا حدد أجل لذلك ولم يمارس الراهن حقه في فك الرهن بعد انقضاء الأجل فلا يجوز له فك الرهن إلا في الحالات الآتية: (أ) إذا كان العقار المرهون أرضاً زراعية تحت حيازة المرتهن طبقاً لشروط العقد، وأخطر الراهن المرتهن بعزمه على فك الرهن ، بمنحه مدة كافية لحصاد محصول الزرع القائم عند حصول الإخطار، (ب) إذا كان العقار المرهون أرضاً غير زراعية تحت حيازة المرتهن طبقاً لشروط العقد، وأخطر الرهن المرتهن بعزمه على فك الرهن، ومضت ثلاثة أشهر على ذلك الإخطار، (ج) في أية حالة أخرى إذا أخطر الراهن المرتهن برغبته في فك الرهن ومضت ثلاثة أشهر على ذلك،
المادة (124) : 124- (1) إذا تأخر الراهن في سداد المبلغ المضمون بالرهن أو أي قسط مستحق لمدة شهر ،جاز للمرتهن بعد إخطار الراهن كتابةً ، أن يقدم دعوى بيع العقار المرهون أو غلق الرهن. (2) لا يجوز إقامة دعوى البيع أو غلق الرهن إلا بعد مضي شهر من تاريخ الإنذار المنصوص عليه في البند (1).
المادة (125) : - لا يحق للمرتهن استصدار حكم بغلق الرهن: (أ) إذا لم يحدد عقد الرهن أجلاً معيناً لسداد أصل المبلغ وكان العقار في حيازة المرتهن طبقاً لشروط العقد، (ب) في الحالات الأخرى ، إلا إذا أمرت المحكمة ببيع العقار المرهون ولم يتم البيع،
المادة (126) : إذا أصدرت المحكمة حكماً بغلق الرهن انقضى الدين المضمون بالرهن.
المادة (127) : 127- (1) إذا استلم المرتهن حيازة العقار المرهون خلال مدة سريان الرهن ، تجري المحكمة في دعوى فك الرهن أو بيع أو غلق الرهن محاسبة بين الراهن والمرتهن على النحو التالي: (أ) تحسب المحكمة على المرتهن الأجرة وأية أرباح تحصّل عليها من استثمار العقار المرهون أو كان يمكن الحصول عليها لولا تقصيره أو إهماله أو سوء إدارته المتعمّد أو الأجرة المناسبة أيهما أكبر، (ب) تحسب المحكمة للمرتهن أية مبالغ صرفها في حفظ أو صيانة أو إدارة العقار وأي مبالغ دفعها نظير الضرائب أو أية مصروفات أخرى مقررة على العقار وملزم بدفعها الراهن، (ج) إذا زاد صافي ما تحصل عليه المرتهن من أجرة وأرباح طبقاً للفقرة (أ) عن استحقاقات المرتهن المنصوص عليها في الفقرة (ب) تخصم تلك الزيادة من اصل مبلغ الرهن، (2) لا تسري أحكام هذه المادة على الرهونات العرفية في حالة الأراضي الزراعية ، عندما يكون الراهن والمرتهن سودانيين.
المادة (128) : 128- (1) إذا نجح المدعى في دعوى بيع أو غلق الرهن في إثبات دعواه، تصدر المحكمة حكماً ابتدائياً يبين المبلغ المستحق والمصاريف ، ويقضي بالآتي: (أ) أن يودع المدعى عليه في المحكمة المبلغ المذكور في موعد تحدده المحكمة أقصاه ستة أشهر، (ب) إذا أودع المدعى عليه المبلغ أن يغير المدعى سجل العقار المرهون لاسم المدعى عليه خالياً من الرهن والموانع المسجلة وأن يعيد له حيازته إذا طلب ذلك منه ، وكذلك كل المستندات المتعلقة بالعقار المرهون والتي في حيازته أو تحت تصرفه، (ج) إذا لم يودع المبلغ في أو قبل اليوم الذي حددته المحكمة ، تصدر المحكمة أمراً ببيع العقار المرهون أو جزء منه بالمزاد العلني، ويودع عائد البيع بعد سداد مصاريف البيع في المحكمة ويصرف في وفاء ما قرر استحقاقه للمدعي كما تقدم والمصاريف اللاحقة و يدفع الباقي (إن وجد) إلى المدعى عليه أو لأي شخص آخر مستحق، (2) إذا لم يتم الإيداع وفقاً للبند (1) تصدر المحكمة بناءً على طلب المدعي حكماً نهائياً ببيع العقار المرهون أو جزء كاف منه ويصرف العائد كما هو مبين في الحكم الابتدائي.
المادة (129) : 1) يتم البيع وفقاً للشروط التي تراها المحكمة عادلة وناجزة. (2) تحدد المحكمة ثمناً أساسياً لا يقل عن المبلغ المحكوم به. (3) إذا لم يقدم عرض للشراء بالثمن الأساسي يجوز للمحكمة عرض العقار للبيع مرة أخرى بدون ثمن أساسي.
المادة (130) : اذا لم يتم البيع جاز للمدعي أن يطلب من المحكمة غلق الرهن.
المادة (131) : 131- (1) إذا قدم طلب لغلق الرهن طبقاً لأحكام المادة 130، على المحكمة إخطار المدعى عليه بأنه ما لم يودع مبلغاً يكفي لسداد الدين المستحق وجميع المصروفات في خلال شهر واحد من تاريخ استلام الإخطار، يصدر حكم بغلق الرهن في مواجهته. (2) إذا لم يتم الإيداع في الميعاد المحدد على المحكمة أن تصدر حكماً بغلق الرهن.
المادة (132) : 132- (1) يقضي الحكم بغلق الرهن إسقاط حق المدعى عليه أو أي شخص يستمد حقه منه في فك الرهن. (2) يسجل العقار المرهون في اسم المرتهن.
المادة (133) : - إذا رهن العقار عدة رهونات ضماناً لعدة ديون جاز لأي مرتهن رفع دعوى لسداد حقوق المرتهنين السابقين له في المرتبة والحصول على حكم بغلق الرهن في مواجهة الراهن والمرتهنين اللاحقين له في المرتبة
المادة (134) : إذا كان العقار مملوكاً على الشيوع جاز أن ترفع دعوى قسمته من المذكورين فيما بعد: (أ) واحد أو أكثر من الملاك على الشيوع، (ب) الدولة في حالة الأراضي المسجلة، (ج) أي شخص صدر أمر في صالحه لبيع حصة شائعة في العقار تنفيذاً للحكم،
المادة (135) : - إذا كان العقار المطلوب قسمته أرضاً زراعية ، جرى عرف الجهة على اعتبارها وحدة مستقلة، جاز للمحكمة رفض إجراء القسمة ، إذا تبين لها أنها قد تضر بمصالح الشركاء.
المادة (136) : 136- (1) إذا كان العقار قابلاً للقسمة دون إلحاق الضرر بالملاك على الشيوع ، تقوم المحكمة بالقسمة وفق ما يتراضى عليه الأطراف. (2) إذا لم يتفق المُلاك على الشيوع ، تجري المحكمة القسمة بالاقتراع بينهم. (3) تتم إجراءات القرعة بالكيفية التي تراها المحكمة عادلة ومناسبة وفي جلسة علنية.
المادة (137) : الإجبار على البيع. 137- (1) إذا كان العقار غير قابل للقسمة أو أن القسمة قد تجعل بعض الأنصبة أقل من الحد الأدنى المقرر قانوناً للتسجيل جاز للمحكمة: (أ) أن توفق بين الملاك بالكيفية التي تراها عادلة ومناسبة، أو (ب) أن تقرر بيع العقار وتوزيع ثمنه بين المُلاك حسب أنصبتهم، أو (ج) أن تضم الأنصبة لبعضها ، وذلك بالاقتراع بين المُلاك، بعد تقييم الأنصبة تقييماً عادلاً، (2) إذا قضت المحكمة وفقاً للفقرة (أ) أو (ج) عليها أن تأمر بدفع قيمة الحصة المضمومة لمالكها بوساطة الشخص الذي مُنحت له تلك الحصة.
المادة (138) : إذا استحق أي مبلغ بمقتضى المادة 137 من أي مالك على الشيوع إلى مالك آخر على الشيوع ، جاز للمحكمة أن تحدد ميعاداً معقولاً للدفع، ويكون ذلك المبلغ مؤمناً برهن حصة الشخص الملزم بالدفع حتى يدفع المبلغ.
المادة (139) : 139- (1) يحال الأمر للتحكيم إذا اتفق الخصوم على إحالته للتحكيم وطلبوا ذلك كتابة من المحكمة. (2) يحال الأمر للتوفيق أما بوساطة القاضي أو بناءً على طلب الأطراف. (3) إذا رأى القاضي أن الدعوى لسبب موضوعها أو علاقة أطرافها صالحة للتوفيق ، فيجوز له أن يقوم بالتوفيق بين الأطراف بنفسه أو أن يعين لهذا الغرض موفقين وفق الأحكام الواردة فيما بعد.
المادة (140) : 140- (1) يجب أن يتضمن القرار الصادر من المحكمة بإحالة النزاع للتحكيم أو التوفيق، أسماء المُحكمين أو الموفقين والمسائل المطلوب النظر فيها والميعاد المناسب لتسليم القرار. (2) يجوز للمحكمة أن تبين في أمر الإحالة مكافأة المُحكمين أو الموفقين.
المادة (141) : تعيين المحكمين أو الموفقين. 141- (1) يعين المحكمون والموفقون ، بالطريقة التي يتفق عليها الخصوم، ما لم يقم القاضي بنفسه بالتوفيق بينهم. (2) إذا اتفق الخصوم على عدد زوجي من المحكمين وجب على المحكمة أن تعين محكماً إضافياً. (3) إذا لم يقرر القاضي التوفيق بين الخصوم بنفسه يختار كل طرف موفقاً واحداً أو اثنين. (4) تتم إجراءات التوفيق بالطريقة التي يراها الموفقون عادلة ومناسبة في مدة لا تزيد عن شهر من تاريخ إحالة الدعوى لهم. (5) تصدر المحكمة الحكم بالصورة التي يقدمها من كلف بالتوفيق كتابة مُمهرة بتوقيعاتهم وبتوقيعات من يمثلونهم في التوفيق في حضور الأطراف. (6) إذا لم يتفق الخصوم على أشخاص المحكمين أو على طريقة تعيينهم كلفت المحكمة كل خصم أن يعين محكماً أو اثنين حسبما تراه وأن يعين الطرف الآخر عدداً مماثلاً، ثم تعين المحكمة محكماً إضافياً.
المادة (142) : 142- (1) إذا امتنع المُحكم عن العمل أو قام به مانع من مباشرته أو تنحى أو عزل أو توفى أو غادر السودان في ظروف لا تحتمل عودته في وقت مناسب، وجب على المحكمة أن تكلف الخصم الذي عين ذلك المحكم أو إن كان المُحكم قد عين بالاتفاق ، تكلف الخصوم بتعيين من يحل محله. (2) إذا لم يعين مُحكم خلال المدة التي تحددها المحكمة، جاز لها بعد سماع الخصوم، أن تعين محكماً أو أن تصدر أمراً بإلغاء التحكيم والسير في الدعوى.
المادة (143) : 143- (1) يجب على المحكمة أن تصدر إلى الخصوم والشهود الذين يرغب المحكم في استجوابهم نفس الإعلانات التي تصدرها في الدعاوى المنظورة أمامها أو غيرها. (2) الأشخاص الذين لا يحضرون بناءً على الإجراءات سالفة الذكر أو يقع منهم أي تقصير آخر، أو يرفضون أداء الشهادة أو يتهمون بالزراية بالمُحكم أثناء قيامه بتحقيق المسائل المُحالة إليه، توقع عليهم بأمر المحكمة بناءً على شكوى المُحكم، نفس إجراءات الإكراه والجزاءات والعقوبات كما لو كانوا قد ارتكبوا هذه الأفعال في الدعاوى المنظورة أمام المحاكم.
المادة (144) : 144- (1) على المحكمين إصدار قرارهم في الميعاد المحدد في قرار الإحالة ويجوز للمحكمة أن تمد ذلك الميعاد لمدة أو لمدد أخرى كلما رأت مسوغاً لذلك. (2) إذا لم يصدر قرار المُحكم في الميعاد المحدد دون عذر تقبله المحكمة، كان لها أن تأمر بإلغاء التحكيم، وتمضي في نظر الدعوى.
المادة (145) : 145- (1) يجب على المُحكمين أن يفصلوا في كل مسألة على استقلال تام، ما لم يكن القرار في واحدة أو أكثر من تلك المسائل كافياً للفصل في النزاع. (2) يصدر قرار التحكيم بأغلبية المُحكمين. (3) يجب أن يكون قرار التحكيم كتابة وموقعاً عليه من الأشخاص الذين أصدروه، ويكون القرار صحيحاً إذا وقع عليه أغلبية المُحكمين الذين أصدروه. (4) يرفع قرار التحكيم للمحكمة التي أمرت بالإحالة مشفوعاً بكافة الإفادات والمستندات. (5) على المحكمة أن تعلن الخصوم بالحضور لتلاوة القرار.
المادة (146) : - يجوز للمحكمين بإذن من المحكمة أن يطلبوا رأي المحكمة التي أمرت بالإحالة في أية مسألة من المسائل المعروضة للتحكيم ويكون الرأي الذي تبديه المحكمة جزءاً من القرار.
المادة (147) : 147- للمحكمة أن تعدل أو تصحح قرار المُحكمين في الحالات الآتية: (أ) إذا فصل القرار في مسألة لم تكن محالة للتحكيم وأمكن استبعاد تلك المسألة دون أن يؤثر ذلك على ما فصل فيه من المسائل المُحالة للتحكيم، (ب) إذا كان القرار معيباً من حيث الشكل أو مشوباً بخطأ يمكن تصحيحه دون المساس بما فصل فيه، (ج) إذا تضمن القرار أخطاء كتابية أو حسابية،
المادة (148) : 148- للمحكمة أن تعيد القرار أو أية مسألة محالة للتحكيم لنفس المُحكمين لإعادة النظر بالشروط التي تراها في الحالات الآتية: (أ) إذا أغفل القرار الفصل في مسألة مُحالة للتحكيم وتعذر تعديل القرار دون المساس بما فصل فيه من المسائل المُحالة للتحكيم، (ب) إذا كان القرار مشوباً بغموض أو إبهام بحيث تعذر تنفيذه، (ج) إذا انطوى القرار على مخالفة واضحة للقانون،
المادة (149) : 149- (1) يبطل القرار الذي يُعاد للمُحكمين طبقاً لما ورد في المادة 148، إذا لم يقم المُحكمون بإعادة النظر فيه في الميعاد الذي تحدده المحكمة. (2) للخصوم أن يطلبوا إلغاء قرار التحكيم في الحالات الآتية: (أ) فساد أو سوء سلوك المحكمين أو أي منهم، (ب) إذا أخفى أحد الخصوم بقصد الغش أية مسألة كان يجب عليه عدم إخفائها أو إذا ضلّل المُحكمين أو خدعهم عمداً، (ج) إذا صدر قرار التحكيم بعد أن أمرت المحكمة بإلغاء التحكيم والسير في الدعوى وفقاً للمادة 144 (2)، (د) إذا صدر قرار المُحكمين بعد انقضاء الميعاد الذي سمحت به المحكمة أو إذا كان القرار باطلاً لغير ذلك من الأسباب، (3) يجب تقديم طلب إلغاء القرار في خلال عشرة أيام من تاريخ إخطار الخصوم به.
المادة (150) : إذا أصبح القرار باطلاً بموجب حُكم المادة 149 (1) أو ألغي بموجب أحكام المادة 149 (2) يجب على المحكمة أن تصدر أمراً بإلغاء التحكيم وأن تسير في الدعوى.
المادة (151) : - إذا لم تعد المحكمة قرار المُحكمين لإعادة النظر فيه، أو انقضى الميعاد المحدد في المادة 149 (3) دون أن يطلب أحد الخصوم إلغاء قرار المُحكمين أو طلب ذلك ورفضته المحكمة وأصدرت المحكمة حكماً في النزاع وفقاً لقرار المُحكمين.
المادة (152) : 152- تفصل المحكمة في مصاريف التحكيم إذا نشأ خلاف عليها، وأغفل قرار المُحكمين الفصل فيها.
المادة (153) : 153- (1) إذا أبرم بعض الأشخاص فيما بينهم اتفاقاً كتابياً على أن أي خلاف يقع بينهم يعرض على مُحكمين، فيجوز لأطراف هذا الاتفاق أو لأي واحد منهم ، أن يطلب من المحكمة المختصة بنظر المسألة المتعلقة بهذا الاتفاق إيداع الاتفاق المذكور في المحكمة. (2) يجب أن يكون الطلب سالف الذكر كتابةً وان يرقم ويسجل كدعوى بين واحد أو أكثر من الخصوم أصحاب المصلحة أو من يدّعون وجود المصلحة كمدع ( أو كمدعين) والآخرين كمدعى عليه (أو كمدعى عليهم) ، وذلك إذا كان الطلب قد قدم من جميع الأطراف ، فإذا لم يكن الطلب مقدماً منهم جميعاً فيعتبر الطلب كأنه دعوى بين الطالب كمدع وبقية الخصوم كمدعى عليهم. (3) عند تقديم الطلب تأمر المحكمة بأن يعلن بذلك جميع أطراف الاتفاق الآخرين الذين لم يقدموا طلباً وتكليفهم بأن يبينوا في الميعاد المحدد في الإعلان السبب الذي يمنع من إيداع الاتفاق. (4) إذا لم يوجد سبب كاف يمنع من إيداع الاتفاق أمرت المحكمة بإيداعه ثم تصدر أمراً بالإحالة إلى المُحكم أو المُحكمين المعنيين وفقاً لنصوص الاتفاق .فإذا لم يتضمن الاتفاق نصوصاً في هذا الشأن ولم يحصل اتفاق بين الخصوم ، تعيّن المحكمة المُحكمين بالطريقة المنصوص عليها في المادة 141.
المادة (154) : 154- (1) إذا كان هناك اتفاق بالإحالة للتحكيم أو التوفيق ورفعت دعوى من أحد أطراف ذلك الاتفاق أو من شخص يدعي من طريقه في مواجهة طرف آخر في الاتفاق أو على أي شخص يدعى من طريقه بشأن أية مسألة اتفق على إحالتها للتحكيم أو التوفيق، جاز لأي خصم في الدعوى وفي أقرب فرصة ممكنة وقبل البدء في سماع الدعوى أن يطلب من المحكمة وقف الدعوى. (2) إذا اقتنعت المحكمة بعدم وجود سبب كاف يمنع من الإحالة للتحكيم أو التوفيق طبقاً للاتفاق وأن الطالب كان في وقت رفع الدعوى وما يزال مستعداً وراغباً في الوفاء بالتزاماته لتسيير التحكيم أو التوفيق ، فلها أن تأمر بوقف الدعوى.
المادة (155) : تسري على التحكيم أو التوفيق في المنازعات غير المعروضة على المحاكم المواد 139 إلى 152 شاملة ، كلما أمكن ذلك.
المادة (156) : 156- (1) إذا عرض نزاع على المُحكمين أو الموافقين بدون تدخل المحكمة وصدر قرار فيه كان لكل ذي شأن في القرار أن يطلب من المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع إيداع القرار في المحكمة. (2) يجب أن يكون طلب الإيداع كتابة ويقيد كدعوى بين طالب الإيداع كمدع وسائر الخصوم كمدعى عليهم. (3) تحدد المحكمة جلسة يعلن لها جميع ذوي الشأن لسماع ما قد يكون لديهم من اعتراضات على إيداع القرار فإذا لم تر وجهاً للاعتراض على القرار وأنه صدر صحيحاً في نطاق مشارطة التحكيم أو التوفيق أمرت بإيداعه وأصدرت حُكمها وفقاً لقرار المُحكمين أو الموفقين.
المادة (157) : 157- في الدعاوى التي تكون قيمتها ألفي جنيهاً فأكثر، إذا تمكن المدعي من إقناع المحكمة في أية مرحلة من مراحل الدعوى بإقرار مشفوع باليمين أو بغير ذلك من الأدلة، بأمر من الأمور الآتي ذكرها جاز للمحكمة مع مراعاة أحكام المادة 173 أن تصدر أمراً بالقبض على المدعى عليه وإحضاره أمامها ليبين السبب الذي يمنعه من تقديم ضمان لحضوره وهذه الأمور هي: (أ) أن المدعى عليه بغرض تعطيل المدعي أو تفادي أي إجراء تتخذه المحكمة أو تعطيل أو تأخير تنفيذ أي حكم يصدر ضده: (أولاً) اختفى أو غادر الحدود المحلية لاختصاص المحكمة. (ثانياً) أوشك أن يختفي أو أن يغادر الحدود المحلية لاختصاص المحكمة. (ثالثاً) تصرف في أمواله أو في جزء منها أو أنه أخرج شيئاً من ذلك إلى خارج الحدود المحلية لاختصاص المحكمة. (ب) أن المدعى عليه يوشك أن يغادر السودان في ظروف ترجح ترجيحاً معقولاً بأنها تعوق المدعي أو قد تعوقه أو أنها تؤخره أو قد تؤخره في تنفيذ أي حُكم قد يصدر ضد المدعى عليه في الدعوى ، على أنه لا يجوز القبض على المدعى عليه إذا دفع إلى الموظف المكلف بتنفيذ الأمر أي مبلغ مبين في الأمر المذكور يكفي للوفاء بطلبات المدعي ويبقى هذا المبلغ في المحكمة بصفة أمانة حتى يفصل في الدعوى أو إلى أن يصدر أمر آخر من المحكمة. ولا يجوز كذلك القبض على المدعى عليه إذا أودع الضمان الذي تأمر به المحكمة التي أصدرت الأمر.
المادة (158) : 158- (1) إذا عجز المدعى عليه من بيان السبب المشار إليه في المادة 157 أمرته المحكمة إما أن يودع فيها مبلغاً من النقود أو مالاً يكفي للوفاء بالمطلوب منه، أو أن يقدم كفيلاً أو ضامناً لحضوره في أي وقت يطلب منه فيه الحضور ما دامت الدعوى قائمة وإلى أن ينفذ أو يقوم بالوفاء بأي حُكم يصدر ضده في الدعوى، كما يجوز للمحكمة أن تصدر الأمر الذي تراه مناسباً، فيما يتعلق بالمبلغ الذي يكون المدعى عليه قد دفعه بالتطبيق للحُكم الوارد في آخر الفقرة (ب) من المادة 157. (2) يجب على كفيل أو ضامن المدعى عليه أن يتعهد بأن يدفع عند تخلف المدعى عليه عن الحضور أي مبلغ من النقود قد يحكم به على المدعى عليه.
المادة (159) : 159- (1) يجوز لمن يضمن أو يتكفل بحضور المدعى عليه أن يطلب في أي وقت من المحكمة التي قبلت كفالته أو ضمانته إقالته من تعهده. (2) يجب على المحكمة عند تقديم الطلب المذكور إليها أن تكلف المدعى عليه بالحضور وأن تصدر ابتداءً أمراً بالقبض عليه إذا رأت ذلك مناسباً. (3) إذا حضر المدعى عليه سواء أكان ذلك من تلقاء نفسه أم بناءً على ورقة التكليف بالحضور أو أمر القبض ، فيجب على المحكمة إقالة الكفيل أو الضامن من تعهده وأن تطلب المدعى عليه تقديم الكفيل أو ضامن جديد.
المادة (160) : إذا لم ينفذ المدعى عليه الأمر الصادر بموجب المادة 157 أو المادة 159، جاز للمحكمة مع مراعاة أحكام المادة 173، أن تصدر أمراً بمنعه من مغادرة السودان أو بحبسه إلى أن يفصل في الدعوى أو إلى أن يوفي الحكم إذا كان قد صدر ضده حكم. على أنه لا يجوز حبسه أو تقييد حريته بموجب هذه المادة مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر فإذا كان موضوع الدعوى أو قيمتها لا يجاوز ثلاثة ألف جنيه ، فلا يجوز أن تزيد المدة عن ستة أسابيع، ولا يجوز حجز أحد بموجب هذه المادة بعد أن يكون قد نفذ الأمر الصادر بموجب إحدى المادتين الأخيرتين سالفتي الذكر.
المادة (161) : 161- (1) في أية حالة كانت عليها الدعوى إذا اقتنعت المحكمة بإقرار مشفوع باليمين أو بأية طريقة أخرى بأن المدعى عليه يقصد تعطيل أو تأخير تنفيذ أي حكم يصدره ضده بأن : (أ) يكون على وشك التصرف في كل أو أي جزء من ذلك المال أو ينقله من دائرة اختصاص المحكمة، (ب) غادر دائرة اختصاص المحكمة تاركاً هنالك مالاً يملكه، يجوز للمحكمة أن تصدر أمراً تطلب فيه من المدعى عليه في ميعاد تحدده أن يقدم ضماناً نقدياً، تحدد المحكمة مقداره في الأمر، أو أن يحضر ويضع تحت تصرف المحكمة إذا طلب منه ذلك المال المذكور أو قيمته أو أي جزء منه بما يكفي للوفاء بقيمة الحكم وفي حالة عجزه عن تقديم الضمان المذكور عليه أن يمثل أمام المحكمة لإبداء السبب الذي يمنع من تقديم ذلك الضمان. (2) على المدعى أن يبين في طلبه نوع ومكان وقيمة المال الذي يراد حجزه ما لم تقرر المحكمة غير ذلك. (3) ويجوز للمحكمة أيضاً في نفس الأمر أن تأمر بالحجز على كل أو أي جزء من المال المبين في الطلب حجزاً مؤقتاً إلى أن يقدم المدعى عليه الضمان المذكور في الأمر أو إلى أن يمثل أمام المحكمة ويبدي السبب الذي يمنع من تقديم الضمان.
المادة (162) : - (1) إذا لم يبد المدعى عليه سبباً لعدم تقديم الضمان أو عجز عن تقديم الضمان المطلوب في الوقت الذي حددته المحكمة، جاز للمحكمة أن تأمر بتوقيع الحجز على الأموال المذكورة في طلب المدعي أو على جزء من هذه الأموال بالقدر الذي يكفي للوفاء بأي حُكم قد صدر في الدعوى. (2) إذا أبدى المدعى عليه سبباً لعدم تقديم الضمان ، أو قدم الضمان المطلوب ، وكان الحجز قد وقع على الأموال المذكورة في الطلب أو على جزء منها جاز للمحكمة أن تأمر بإلغاء الحجز.
المادة (163) : - إذا قدمت قبل صدور الحكم أية دعوى بشأن الأموال المحجوز عليها فيجب على المحكمة إجراء التحقيق في هذه الدعوى بالطريقة المنصوص عليها بشأن التحقيق في الدعاوى المحجوز عليها في تنفيذ الأحكام.
المادة (164) : إذا صدر قبل الحكم في الدعوى أمر بتوقيع الحجز فيجب على المحكمة أن تأمر بإلغاء الحجز إذا شطبت الدعوى أو إذا قدم المدعى عليه الضمان المطلوب ومعه ضمان آخر لمصروفات الحجز.
المادة (165) : الحجز الموقع قبل صدور الحكم لا يؤثر على حقوق الغير التي تكون قد نشأت قبل توقيع الحجز لأشخاص ليسوا طرفاً في الدعوى، كما أن هذا الحجز لا يمنع من بيع المال المذكور تنفيذاً لحُكم يصدر ضد المدعى عليه سواء أكان هذا الحُكم قد صدر في دعوى أقيمت قبل وتوقيع الحجز أم بعد توقيعه.
المادة (166) : 166- فيما عدا ما هو منصوص عليه صراحة في هذا القانون يوقع الحجز بالكيفية المنصوص عليها في حجز الأموال تنفيذاً للأحكام.
المادة (167) : 167- إذا ثبت في أثناء نظر الدعوى بإقرار مشفوع باليمين أو بغير ذلك أن المال محل النزاع في الدعوى عرضة للضياع أو التلف أو لنقل ملكيته بوساطة أحد خصوم في الدعوى، جاز للمحكمة أن تصدر الأمر الذي تراه مناسباً للمحافظة على المال ومنع ضياعه أو تلفه أو نقل ملكيته حتى يفصل في الدعوى أو إلى أن تصدر المحكمة أمراً آخر ، على أن يعلن الخصم فوراً وبأسرع طرق الإعلان.
المادة (168) : - يجوز للمحكمة في أية حالة كانت عليها الدعوى وبناءً على طلب المدعى عليه من الإخلال بالعقد أو إحداث ضرر آخر سواء أكان التعويض مطلوباً في الدعوى أو غير مطلوب، أن تصدر الأمر الوقتي الذي تراه ملائماً لمنع المدعى عليه من الإخلال بالعقد أو إحداث ما يترتب على ذلك من ضرر منشأه العقد نفسه أو خاص بنفس المال أو الحق.
المادة (169) : 169- في جميع الأحوال يجب على المحكمة قبل أن تصدر الأمر الوقتي أن تأمر بإعلان الخصم الآخر بالطلب الذي قدم إليها ، إلا إذا ظهر لها أن الغرض من الأمر لا يتحقق بسبب التأخير الناشئ عن ذلك الإعلان وفي هذه الحالة يجب إعلان الخصم فوراً أو بأسرع طرق الإعلان.
المادة (170) : - يجوز للمحكمة ، إذا رأت ذلك عادلاً ، إلغاء الأمر الوقتي الصادر بمنع أي فعل أو تعديل هذا الأمر أو اعتباره كأن لم يكن إذا قدم إليها طلب بذلك من أي شخص أثبت لها أنه يتظلم من الأمر المذكور.
المادة (171) : 171- الأمر الصادر ضد إحدى الشركات لا يلزم الشركة وحدها بل يلزم أيضاً جميع أعضائها وموظفيها الذين يقصد منع أفعالهم الشخصية.
المادة (172) : - إذا تبين للمحكمة أن المنقول أو العقار موضوع الدعوى أو الحجز يتطلب لأجل تصفيته أو لصيانته أو لحراسته أو لإدارته على وجه أفضل ، تعيين حارس، جاز للمحكمة أن تأمر بتعيين حارس على هذا المال وأن تمنحه الأجر أو العمولة وتخوله السلطات وتفرض عليه القيود التي تراها مناسبة.
المادة (173) : 173 - (1) يجوز للمحكمة أن تقرر عدم إصدار أمر القبض المشار إليه في المادة 157 ، إلا إذا دفع المدعي في المحكمة مبلغاً من النقود تراه المحكمة كافياً لتغطية مصروفات القبض على المدعى عليه وإحضاره أمامها. (2) لا يجوز للمحكمة أن تصدر الأمر المشار إليه في المادة 160، إلا إذا دفع المدعي في المحكمة مبلغاً من النقود تراه المحكمة كافياً للقيام بأود المدعى عليه أثناء مدة حبسه. (3) الأوامر التي تصدر بموجب أية مادة من المواد الواردة في هذا الفصل يجوز أن تضع لها المحكمة ما تراه من الشروط الملائمة فيما يتعلق بعمل الحساب أو تقديم ضمان أو غير ذلك من الشروط التي يلزم بتنفيذها من يصدر الأمر لصالحه.
المادة (174) : (1) في الدعاوى التي يكون قد صدر فيها أمر القبض أو بتوقيع الحجز أو التي صدر فيها أمر منع وقتي بموجب الأحكام الواردة في هذا الفصل: (أ) إذا تبين للمحكمة أن القبض أو الحجز أو أمر المنع الوقتي كان بناءً على أسباب غير كافية، (ب) أن دعوى المدعي رفضت وتبين أنه لم يكن هناك أساس معقول أو مرجح لرفع هذه الدعوى، يجوز للمدعى عليه أن يطلب من المحكمة إلزام المدعي بتعويض، ويجوز للمحكمة عند تقديم هذا الطلب إليها أن تصدر أمراً ضد المدعي بإلزامه بأن يدفع للمدعى عليه التعويض الذي تراه معقولاً مقابل المصروفات والأضرار التي لحقته، على أنه لا يجوز للمحكمة أن تقضي بموجب هذه المادة بمبلغ يجاوز حدود اختصاصها المالي. (2) الأمر الذي يفصل في طلب التعويض سالف الذكر يمنع من رفع أية دعوى بعد ذلك بسبب القبض أو الحجز أو الأمر الوقتي.
المادة (175) : لا يجوز الطعن في الأحكام والأوامر إلا من المحكوم عليه ولا يجوز ممن قبل الحكم أو ممن قضي له بكل طلباته.
المادة (176) : 176- (1) لا يجوز الطعن في الأوامر التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها، وذلك فيما عدا الحالات الآتية: (أ) الأوامر التي ينص القانون صراحة بجواز استئنافها، (ب) الأوامر الصادرة بوقف الدعوى أو تعليقها، (ج) قبول الاختصاص، (د) الأوامر القابلة للتنفيذ الفوري، (هـ) الأمر بإلغاء قرار الإحالة عند عدم تقديم قرار التحكيم أو التوفيق في خلال المدة التي حددتها المحكمة، (و) الأمر الصادر في قرار التحكيم أو التوفيق المرفوع للمحكمة في شكل دعوى خاصة، (ز) الأمر بتعديل أو تصحيح قرار التحكيم، (ح) الأمر بإيداع أو برفض إيداع مشارطة التحكيم أو التوفيق، (ط) الأمر بوقف أو رفض وقف الدعوى في حالة وجود مشارطة للتحكيم أو التوفيق، (ى) الأمر برفض إلغاء قرار التحكيم أو إعادته للمُحكمين أو الموفقين، (2) على الرغم من الحكم الوارد في البند (1) يجوز استئناف الأوامر التحفظية الصادرة أثناء سير الدعوى، وفي هذه الحالة ترسل للمحكمة المستأنف لها أوراق الإجراء التحفظي وحدها ويستمر نظر الدعوى،
المادة (177) : 177- (1) يبدأ ميعاد الطعن في الحكم أو الأمر من تاريخ إعلانه ما لم ينص القانون على غير ذلك. (2) ومع ذلك يبدأ ميعاد الطعن من تاريخ النطق بالحكم إذا حضر المحكوم عليه جلسة النطق به أو أعلن بها ولم يحضر.
المادة (178) : - يترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن في الأحكام والأوامر سقوط الحق في الطعن، وتقضي المحكمة بالسقوط من تلقاء نفسها.
المادة (179) : 179- (1) لا يفيد من الطعن إلا من رفعه، ولا يحتج به إلا على من رفع عليه. (2) مع مراعاة ذلك إذا كان الحكم صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى بموجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين، جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أو يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته، فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن باختصامه في الطعن، وإذا رفع الطعن على أحد المحكوم لهم في الميعاد وجب اختصام الباقين ولو بعد فواته بالنسبة إليهم.
المادة (180) : - يجوز للمحكمة المرفوع إليها الطعن أن تأمر، بناءً على طلب ذي الشأن، بوقف تنفيذ الحكم أو الأمر إذا كان يخشى وقوع ضرر جسيم من التنفيذ أو لأسباب أخرى تراها المحكمة ضرورية لذلك، ويجوز لها إصدار أمر الإيقاف بحضور طرف واحد ريثما يسمع الطلب، على أن يعلن الخصم فوراً وبأسرع طرق الإعلان.
المادة (181) : للمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ طبقاً لحكم المادة 180، أن توجب تقديم كفالة مالية أو أن تأمر بما تراه كفيلاً بصيانة حق المحكوم له، ولها مع الأمر بالاستمرار في التنفيذ أن تأمر باتخاذ ما تراه كفيلاً بصيانة حق المحكوم عليه.
المادة (182) : 182- (1) لا يجوز للمحكمة المرفوع إليها الطعن أن تقضي بإلغاء أو تعديل الحكم المطعون فيه إلا بعد إخطار الطرف الآخر بالطعن ومنحه فرصة الرد عليه كتابة أو شفاهه. (2) لا يلغى الحكم المطعون فيه أو يعدل أو تعاد القضية لإعادة الحكم للمحكمة بسبب خطأ في تحديد الخصوم أو أسباب الدعوى أو بسبب خطأ في الإجراءات ما لم يكن مثل هذا الخطأ قد أثر في سلامة الحكم أو في صحة اختصاص المحكمة.
المادة (183) : يعتبر الطعن مرفوعاً من تاريخ دفع الرسوم، أو من تاريخ تقديم مذكرة الطعن، إذا كان الطاعن قد أعفي من دفع الرسوم بمقتضى قانون أو بقرار من المحكمة.
المادة (184) : 184 - (1) يرفع الطعن بعريضة للمحكمة المرفوع إليها الطعن وتشتمل، بالإضافة إلى البيانات العامة التي تتضمنها عريضة الدعوى، على بيان الحكم المطعون فيه وتاريخه والأسباب التي بني عليها الطعن وطلبات الطاعن.1 (2) ترفق بعريضة الطعن صورة رسمية من منطوق الحكم أو الأمر المطعون فيه. (3) يجوز تقديم عريضة الطعن إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، وعلى المحكمة إرسال العريضة وملف الدعوى وما يفيد إيداع الرسم المستحق للمحكمة المرفوع إليها الطعن.
المادة (185) : 185- لا يجوز للقاضي الذي أصدر أو اشترك في إصدار الحكم المطعون فيه أن ينظر أو يشترك في نظر الطعن فيه.
المادة (186) : يجوز للمحكمة المرفوع إليها الطعن، بعد الإطلاع على المحضر، أن تشطب الطعن إيجازياً دون الاستماع إلى المطعون ضده إذا تبين أن الطعن لا أمل فيه.
المادة (187) : 187- (1) يكون الحكم مسبباً ويبين فيه ما يأتي: (أ) النقاط الواجب الفصل فيها، (ب) القرار في تلك النقاط، (ج) أسباب القرار، (د) في حالة تعديل أو إلغاء الحكم المطعون فيه يبين ما حكم به للطاعن، (2) يحمل منطوق الحكم نفس تاريخ الحكم ويبين رقم الدعوى وأسماء الأطراف وما حكم به والمصاريف ويوقع عليه القاضي.
المادة (188) : لا تقبل الطلبات الجديدة في الطعن وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها.
المادة (189) : ينطق بالحكم في جلسة علنية يعلن لها الأطراف، ويجوز إخطار الأطراف به كتابة.
المادة (190) : (1) تستأنف أحكام محاكم المدن والأرياف أمام محكمة القاضي الجزئي من الدرجة الأولى الذي يجوز استئناف حكمه أمام المحكمة المدنية العامة ويكون قرارها نهائياً. (2) تستأنف أحكام وأوامر القاضي الجزئي من الدرجة الأولى والثانية و الثالثة أمام المحكمة المدنية العامة. (3) تستأنف أحكام وأوامر القاضي الجزئي من الدرجة الأولى والمحكمة المدنية العامة أمام محكمة الاستئناف.
المادة (191) : (1) يجوز للمستأنف ضده ، إلى ما قبل قفل باب المرافعة ، أن يرفع استئنافاً مقابلاً بالإجراءات المقررة لرفع الاستئناف أو بمذكرة مشتملة علي أسبابه. (2) إذا سحب الاستئناف الأصلي أو شطب فيجوز للمحكمة أن تستمر في سماع نظر الاستئناف المقابل والفصل فيه بعد إعلان المستأنف الأصلي. (3) إذا كان المستأنف ضده قد قبل الحكم المستأنف قبل رفع الاستئناف الأصلي أو كان ميعاد الاستئناف له قد انقضي فان الاستئناف المقابل الذي يرفع من المستأنف ضده في هاتين الحالتين يعتبر استئنافاً فرعياً يتبع الاستئناف الأصلي ويزول بزواله.
المادة (192) : يقدم الاستئناف في خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ بدء ميعاد الطعن المنصوص عليه في المادة 177.
المادة (193) : 193- (1) لا يجوز للمستأنف بغير إذن المحكمة التمسك بسبب من أسباب الاستئناف غير التي ذكرت في العريضة. (2) ومع ذلك فإن المحكمة المرفوع إليها الاستئناف غير مقيدة عند الفصل في الاستئناف بالأسباب الواردة في العريضة أو التي أذنت بها. (3) إذا استندت المحكمة في حكمها علي أسباب لم ترد في العريضة عليها أن تحضر الطرف الآخر وتمنحه فرصة الرد علي تلك الأسباب.
المادة (194) : إذا تعدد المدعون أو المدعي عليهم في دعوى واحدة وكان الحكم المستأنف مبنياً على سبب مشترك بالنسبة إلى جميع المدعين أو المدعى عليهم ، فيجوز لأحد المدعين أو المدعي عليهما أن يستأنف الحكم بجميع أجزائه ويجوز للمحكمة أن تلغي أو تعدل الحكم كله ، لمصلحة المدعين أو المدعى عليهم حسب الأحوال.
المادة (195) : - إذا لم يشطب الاستئناف إيجازياً وفقاً لأحكام المادة 186 ، فيجوز للمحكمة أن تفصل فيه بناءً على المذكرات المكتوبة ما لم يطالب الأطراف مخاطبة المحكمة.
المادة (196) : - إذا لم يفصل في الاستئناف بناءً على المذكرات المكتوبة فتحدد المحكمة ميعاداً للسماع يعلن له الأطراف.
المادة (197) : - في اليوم المحدد للسماع ، تسمع المحكمة من المستأنف ما يؤيد استئنافه ، ثم تسمع من المستأنف ضده ما يدفع به الاستئناف وللمستأنف الحق في الرد على ما يثيره المستأنف ضده.
المادة (198) : (1) إذا تخلف المستأنف عن الحضور في اليوم المحدد لسماع الاستئناف ، جاز للمحكمة ، أن تأمر بشطب الاستئناف. (2) إذا حضر المستأنف ولم يحضر المستأنف ضده ، جاز للمحكمة، السير في الاستئناف في غيبته.
المادة (199) : 199- (1) إذا شطب الاستئناف بموجب المادة 198 (1) جاز للمستأنف أن يطلب من المحكمة إعادة قبول الاستئناف وإذا ثبت للمحكمة وجود سبب كاف منعه الحضور أمرت المحكمة بإعادة قبول الاستئناف ، بالشروط التي تراها مناسبة بالنسبة للمصروفات أو غيرها. (2) إذا سمعت المحكمة الاستئناف في غيبة المستأنف ضده بموجب المادة 198 (2) وصدر الحكم ضده ، جاز له أن يطلب من المحكمة إلغاء الحكم وإعادة سماع الاستئناف ، فإذا اقتنعت المحكمة بأنه لم يعلن أعلاناً قانونياً أو قام لديه سبب كاف منعه من الحضور أمرت المحكمة بإلغاء الحكم وإعادة السماع بالشروط التي تراها مناسبة بالنسبة للمصروفات أو غيرها.
المادة (200) : - إذا تبين للمحكمة عند سماع الاستئناف أن طرفاً من أطراف الدعوى له مصلحه في نتيجة الاستئناف ولم يختصم فيه ، جاز للمحكمة أن تؤجل سماع الاستئناف وتأمر بضمه كمستأنف ضده.
المادة (201) : (1) إذا كانت المحكمة التي أصدرت الحكم المستأنف قد فاتها أن تحدد أو تنظر في إحدى المسائل المتنازع عليها أو تفصل في مسألة من المسائل المتعلقة بالوقائع ورأت المحكمة أنها جوهرية للفصل في الدعوى فصلاً عادلاً جاز لها عند الضرورة تحديد تلك المسائل وإحالتها إلى المحكمة المستأنف حكمها لنظرها ، وفي هذه الحالة توجه المحكمة بأخذ ما يلزم من الأدلة الإضافية. (2) على المحكمة المستأنف حكمها أن تفصل في تلك المسائل ثم تحيلها إلى المحكمة المختصة بنظر الاستئناف مشفوعة بمحضر السماع والقرارات وأسبابها.
المادة (202) : (1) تعتبر الأدلة والقرارات المشار إليها في المادة 201 (1) جزءاً من محضر الدعوى ، ويجوز لكل من طرفي الدعوى ، أن يقدم مذكرة باعتراضاته على أي قرار منها في الميعاد الذي تحدده المحكمة. (2) تبدأ المحكمة في الفصل في الاستئناف بعد انقضاء الميعاد الذي حددته لتقديم مذكرة الاعتراض.
المادة (203) : 203- لا يجوز للأطراف في الاستئناف تقديم أدلة جديدة ومع ذلك يجوز للمحكمة أن تسمح بتقديم أدلة جديدة في أي من الأحوال الآتية: (أ) إذا كانت المحكمة المستأنف حكمها قد رفضت قبول دليل كان يجب عليها قبوله، (ب) إذا طلبت المحكمة المختصة بنظر الاستئناف تقديم أي دليل ترى أنه ضروري لإصدار حكم الاستئناف ،
المادة (204) : إذا سمحت المحكمة المستأنف لديها الحكم بتقديم بينة جديدة فعليها أن تتخذ الإجراءات الخاصة بأخذها بنفسها إلا إذا اقتضت الضرورة تفويض محكمة أخرى لأخذها.
المادة (205) : (1) للمحكمة المختصة بنظر الاستئناف الصلاحيات الآتية: (أ) تأييد الحكم المستأنف أو تعديله أو إلغاؤه، (ب) إصدار حكم جديد، (ج) إعادة القضية إلى المحكمة المستأنف حكمها لإعادة نظره. (د) تحديد نقاط النزاع وإحالتها للنظر والفصل فيها، (هـ) إعادة صياغة نقاط النزاع ، وإذا رأت أن الأدلة الثابتة في المحضر تكفي لتمكينها من الحكم فيها ، أن تفصل في الدعوى، (و) قبول أدلة إضافية أو التوجيه بقبولها إذا اقتضت الضرورة تفويض محكمة أخري. (2) يصدر الحكم في مدة لا تجاوز الستين يوماً من تاريخ اكتمال القضية وصلاحها للحكم.
المادة (206) : تسري أحكام هذا الفصل على الاستئنافات المرفوعة لكل من محكمة الاستئناف أو المحكمة العامة أو محكمة القاضي الجزئي من الدرجات الأولي.
المادة (207) : يجوز للأطراف أن يطعنوا بالنقض أمام المحكمة العليا في الحالات الآتية: (أ) الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف في القضايا التي تزيد قيمتها عن خمسة آلاف جنيه إذا: أولاً: كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه أو تفسيره، ثانياً: وقع بطلان في الحكم أو الإجراءات أثر في الحكم ، على أنه إذا كانت قيمة الدعوى أقل من خمسة آلاف جنيه فيجب أن يتحصل الطاعن على إذن من رئيس القضاء أو من يفوضه من قضاة المحكمة العليا ، ويكون قراره في هذا الشأن نهائياً، (ب) الأحكام المتعلقة بملكية أرض أو أي حق عيني أصلي عليها بغض النظر عن قيمة الدعوى وذلك في الحالات المضمنة في الشريحتين (أولاً) و(ثانيا)ً، (ج) تضمن الحكم رأياً مخالفاً بغض النظر عن قيمة الدعوى، (د) الأحكام والأوامر التي تصدرها محاكم الاستئناف في الطعون الإدارية مهما كانت قيمتها.
المادة (208) : ميعاد الطعن بطريق النقض خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلان الحكم المطعون فيه.
المادة (209) : (1) إذا لم يشطب الطعن بموجب المادة 186، تعلن المحكمة عريضة الطعن ، إلى جميع الخصوم الذين وجه الطعن إليهم. (2) للمطعون ضدهم أن يودعوا بالمحكمة مذكرة بدفاعهم في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانهم بالطعن
المادة (210) : (1) يجوز للمطعون ضدهم أن يدخلوا في الطعن أي خصم في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه ولم يوجه إليه الطعن. (2) يجوز كذلك لكل طرف في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه ولم يختصمه الطاعن في طعنه أن يتدخل في الطعن ليطلب الحكم برفض الطعن. (3) يكون إدخال أو تدخل الأطراف في الطعن بطلب يقدم للمحكمة. (4) على المحكمة قبل نظر الطعن أن تخطر من كان طرفاً في الحكم المطعون فيه ولم يدخل في الطعن أو يتدخل فيه بقيام الطعن.
المادة (211) : 1) تنظر المحكمة الطعن وتفصل فيه استناداً إلى ما يوجد بملف الطعن من الأوراق. (2) ومع ذلك للمحكمة متى كان ذلك ضرورياً أن تأذن للأطراف بتقديم مذكرات تكميلية تأييداً لدفاعهم. (3) تفصل المحكمة في الطعن بعد سماع الأطراف ويكون لأي منهم الحق في مخاطبة المحكمة شخصيا أو بوساطة وكيل.
المادة (212) : (1) لا يجوز التمسك بسبب من أسباب الطعن غير التي ذكرت في العريضة. (2) ومع ذلك فإن الأسباب المبنية على النظام العام يمكن التمسك بها في أي وقت وتأخذ بها المحكمة من تلقاء نفسها
المادة (213) : إذا قبلت المحكمة الطعن لها أن تقضي: (أ) بنقض الحكم المطعون فيه، (ب) بتعديل الحكم المطعون فيه، (ج) بإصدار حكم جديد، (د) بإعادة القضية للمحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه أو لمحكمة الموضوع للفصل فيه من جديد
المادة (214) : إذا وجدت المحكمة أن منطوق الحكم موافق للقانون بحسب النتيجة قضت برفض الطعن.
المادة (215) : - لا تخضع أحكام المحكمة العليا للمراجعة ، على أنه يجوز لرئيسها أن يشكل دائرة تتكون من خمسة قضاة من المحكمة العليا لمراجعة أي حكم صادر منها إذا انطوي ذلك الحكم على مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية . ويصدر قرار الدائرة بأغلبية الأعضاء
المادة (216) : لا تسري نصوص هذا الفصل على محاكم المدن والأرياف.
المادة (217) : يجوز للخصوم أن يطلبوا مراجعة الأحكام الصادرة بصفة نهائية في أي من الأحوال الآتية: (أ) إذا وقع من الخصوم غش كان من شأنه التأثير في الحكم، (ب) إذا حصل مقدم طلب المراجعة على بينة أو مسائل هامة لها تأثير مباشر في الحكم ولم يكن في وسعه الحصول عليها أو العلم بوجودها قبل صدور الحكم، (ج) إذا وجد خطأ ظاهر بالمحضر، (د) لأسباب كافية وعادلة.
المادة (218) : - ميعاد طلب المراجعة خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلان الحكم ومع ذلك لا يبدأ ذلك الميعاد في الحالة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة 217 إلا من اليوم الذي ظهر فيه الغش.
المادة (219) : يرفع طلب المراجعة بعريضة للمحكمة التي أصدرت الحُكم ، تشمل بالإضافة إلى البيانات العامة التي تضمنتها عريضة الدعوى ،على بيان موضوع المراجعة وتاريخه وأسباب الطلب.
المادة (220) : عند نظر طلب المراجعة يجوز للمحكمة: (أ) رفض طلب المراجعة إيجازياً، (ب) قبول الطلب والفصل في موضوع الدعوى بناءً على المذكرات المكتوبة أو بعد السماع في جلسة قريبة تحددها لهذا الغرض يعلن لها الأطراف.
المادة (221) : (1) تتولى المحكمة بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الأطراف ، تصحيح ما يقع في حكمها من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية. (2) تدعو المحكمة الطرفين لمواجهتهما بالتصحيح المطلوب إجراؤه، متي رأت ضرورة لذلك ، وتسمع أقوال من حضر منهما بشأنه. (3) يدون قرار التصحيح على هامش الحكم الصادر ويبلغ لمن لم يحضر من الأطراف.
المادة (222) : القرار الذي يصدر بالتصحيح يجوز الطعن فيه على استقلال بطرق الطعن الجائزة في الحكم ذاته إذا تجاوزت المحكمة حقها في التصحيح أما القرار الذي يصدر برفض التصحيح فلا يجوز الطعن فيه على استقلال.
المادة (223) : لا تسري أحكام هذا الباب على محاكم المدن والأرياف ما لم يقرر رئيس القضاء خلاف ذلك في لائحة محاكم المدن والأرياف.
المادة (224) : - في الحالات التي لا ينفذ فيها الحكم عند صدوره تطبيقاً لحكم المادة 103، يكون التنفيذ بناءً على عريضة يقدمها المحكوم له إلى المحكمة التي أصدرت الحكم ويجب أن تشتمل العريضة على البيانات الآتية: (أ) رقم القضية وأسماء الأطراف وتاريخ الحكم، (ب) ما إذا كان قد حصل وفاء ومقداره أو أي تسوية أخرى وماهية التسوية، (ج) بيان كاف بما يراد التنفيذ استيفاء له، (د) اسم الشخص المراد تنفيذ الحكم عليه، (هـ) الطريقة المراد تنفيذ الحكم بها ، فإذا كان الحكم بتسليم شيء على وجه التعيين أو إذا كان التنفيذ بحجز مال وبيعه يبين في العريضة ذلك الشيء أو المال ومكان وجوده واسم حائزه فإذا كان عقاراً يبين وصف كاف له وتبين مقدار حصة المدين فإذا كان العقار مسجلاً ترفق شهادة بحث رسمية
المادة (225) : 225- (1) إذا لم تستوف العريضة البيانات المشار إليها في المادة 224، تولت المحكمة ذلك بمساعدة الطالب ، ويجوز لها عند الضرورة أن تأمر بإكمالها خلال نفس الجلسة أو في مدة تحددها ، وتعتبر العريضة كأن لم تكن إذا لم تكمل خلال تلك المدة. (2) إذا قبلت العريضة وجب على المحكمة نفسها أن تنفذ الحكم أو إذا كان ذلك ضرورياً أن ترسلها للتنفيذ بوساطة محكمة أخرى طبقاً للنصوص المبينة في هذا القانون.
المادة (226) : (1) يجري التنفيذ دون حاجة إلى إعلان المنفذ ضده بطلب التنفيذ فيما عدا الحالات الآتية: (أ) إذا قدمت العريضة بعد مضي ستة أشهر من تاريخ الحكم أو من تاريخ آخر إجراء اتخذ في التنفيذ، (ب) إذا كان التنفيذ ضد الورثة أو من يقوم مقام المحكوم عليه. (2) يجب أن يتضمن الإعلان المشار إليه في البند (1) تكليف المطلوب التنفيذ ضده بأن يبين خلال أجل محدد أوجه اعتراضه على التنفيذ برغم مما نص عليه في الفقرة (أ) ، ومع ذلك يجوز للمحكمة أن تصدر أي أمر بالتنفيذ بدون إعلان سابق ، إذا تبين لها أن إصدار الإعلان قد يسبب تأخيراً يضر بالعدالة أو بطالب التنفيذ.
المادة (227) : - إذا عهد بالتنفيذ إلى محكمة أخري وفقاً لنص المادة 225(2) وجب على المحكمة المختصة بالتنفيذ أن ترسل إليها: (أ) صورة من منطوق الحكم المطلوب تنفيذه، (ب) شهادة بما يراد التنفيذ استيفاء له، (ج) كافة البيانات والأوراق الأخرى اللازمة للتنفيذ.
المادة (228) : يجب على المحكمة التي يرسل إليها حكم التنفيذ أن تقبل صورة المنطوق والشهادة دون إثبات آخر، ما لم تأمر به المحكمة لأسباب ضرورية وعادلة تدونها بالمحضر.
المادة (229) : على المحكمة التي يعهد إليها التنفيذ ، أن ترسل إلى المحكمة المختصة دون إبطاء ، بياناً بما تم في التنفيذ أو بالظروف التي حالت دون إجرائه.
المادة (230) : - إذا أصبح الشخص ملزما ككفيل أو كضامن: (أ) لوفاء أي حكم أو جزء منه، (ب) لرد أي مال أخذ تنفيذاً لحكم، (ج) لدفع أية نقود أو للقيام بأي شرط مفروض على أي شخص بموجب أمر المحكمة، في أية دعوى أو في إجراء تابع لها، فيجوز أن ينفذ الحكم أو الأمر ضده ، للمدعي الذي التزم به شخصياً بالكيفية المنصوص عليها في هذا القانون لتنفيذ الأحكام، ويعتبر مثل هذا الشخص لأغراض الاستئناف طرفاً في التنفيذ على أن يتم إعلان الكفيل أو الضامن قبل وقت كاف
المادة (231) : (1) إذا صدر حكم ضد الحكومة (أو ضد موظف عام عن فعل من الأفعال المشار إليها في المادة 33 (4)) فيجب أن يبين في الحكم الميعاد الذي يجب فيه الوفاء به. فإذا لم يتم الوفاء بالحكم في الميعاد المحدد ، فيجب على المحكمة إبلاغ ذلك إلى رئيس المحكمة العليا بصورة للنائب العام. (2) لا يجوز تنفيذ مثل هذا الحكم إلا إذا بقي بغير وفاء لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ الإبلاغ السابق الإشارة إليه. (3) بمجرد مضي المدة المنصوص عليها في البند (2) يجب على المحكمة اتخاذ كل التدابير اللازمة لنفاذ الحكم دون الكتابة لأي جهة أخرى.
المادة (232) : 232- مع مراعاة حكم المادة 103 متي استوفيت التدابير المطلوبة قانوناً وجب على المحكمة أن تصدر أمرها بتنفيذ الحكم بآي من الطرق الآتية: (أ) تسليم أي مال محكوم به على وجه التعيين، (ب) حجز أي مال وبيعه، (ج) القبض على المحكوم عليه ووضعه في السجن، (د) تعيين حارس، (هـ) أية كيفية أخرى تستلزمها طبيعة الشيء المحكوم به.
المادة (233) : (1) يجوز للمحجوز عليه، في أية حالة كانت عليها الإجراءات، قبل إيقاع البيع أن يطلب من المحكمة المختصة بالتنفيذ الإذن له بأن يودع في خزانتها مبلغاً من النقود مساوياً للديون المحجوز من أجلها والمصاريف يخصص للوفاء بها دون غيرها.ويترتب على هذا الإيداع زوال الحجز عن الأموال المحجوزة وانتقاله إلى المبلغ المودع. (2) إذا وقعت بعد الإيداع المنصوص عليه حجوز جديدة على المبلغ المودع فلا يكون لها أثر في حق من خصص لهم المبلغ المودع.
المادة (234) : مع مراعاة حكم المادة 232 يبدأ بالتنفيذ على أموال المدين المنقولة ولا يجري التنفيذ على عقارات المدين إلا إذا قدرت المحكمة عدم كفاية الأموال المنقولة للوفاء بما يجري التنفيذ استيفاءً له.
المادة (235) : (1) تختص المحكمة التي تباشر التنفيذ بالفصل في جميع منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية أياً كانت قيمتها وسواء كانت مقدمة من الأطراف أو من غيرهم. (2) المنازعة في التنفيذ لا توقف السير فيه ما لم تر المحكمة لأسباب كافية ومعقولة الأمر بوقف التنفيذ حتى يفصل في تلك المنازعة.
المادة (236) : إذا طعن المحكوم عليه في الحكم الذي يجري تنفيذه أو كان ميعاد الطعن فيه ما يزال قائماً ، جاز للمحكمة التي تباشر التنفيذ ، أن تأمر بوقفة لمدة مناسبة يستصدر خلالها من المحكمة المطعون أمامها في الحكم أو من المحكمة التي أصدرته، بحسب الأحوال، أمرًا بوقف تنفيذ الحكم حتى يفصل في الطعن ، وذلك طبقاً للأوضاع والشروط المقررة في المادتين 180 و 181.
المادة (237) : (1) إذا توفي المحكوم عليه قبل الوفاء بالحكم بأكمله ، جاز للمحكوم له، أن يطلب من المحكمة التي أصدرت الحكم أن تنفذه ضد الممثل القانوني للمتوفى. (2) إذا نفذ الحكم ضد الممثل القانوني المذكور، فإنه لا يكون ملزماً إلا في حدود ما وصل إلى يده من أموال المتوفى ولم يحصل فيه تصرف قانوني، ولأجل التحقيق من هذا الالتزام يجوز للمحكمة التي تنفذ الحكم من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب المحكوم له أن تلزم الممثل القانوني تقديم الحساب الذي تراه المحكمة عادلاً.
المادة (238) : (1) عندما يصدر الحكم ضد شخص بصفته الممثل القانوني لشخص متوفى وكان الحكم يقضي بدفع مبلغ من النقود من مال المتوفى، جاز تنفيذ الحكم بالحجز على أي شئ من أموال المتوفى وبيعه. (2) إذا لم يكن هناك بيد الممثل القانوني شئ من هذا المال ، ولم يستطع إقناع المحكمة بأنه صرف ما كان تحت يده من أموال المتوفى في أوجه الصرف القانونية، جاز تنفيذ الحكم ضده إلى مدي القدر من المال الذي عجز عن إقناع المحكمة بصرفه على الوجه السابق بيانه وبالطريقة التي ينفذ بها الحكم كما لو كان صادراً ضده شخصياً.
المادة (239) : مع مراعاة حكم المادة 232 الحكم الصادر بتسليم منقول معين أو بحصة في منقول معين، يجوز تنفيذه بحجز المنقول أو الحصة المنقولة، إن أمكن، و بتسليم المنقول أو الحصة المنقولة إلى المحكوم لصالحه أو إلى الشخص الذي يعينه للاستلام نيابة عنه أو بحبس المحكوم عليه أو بالحجز على أمواله أو بالطريقتين معاً.
المادة (240) : 240- (1) في حالة الحكم الصادر في دعوى بتسليم عقار، يجب على المحكمة ، ما لم تر أن ذلك غير ضروري، تعيين موظف، للتحقق من أن العقار محدد بحدود ثابتة، بمصروفات ، على حساب المالك أو المُلاك ثم تأمر المحكمة بنقل حيازة العقار إلى الشخص المحكوم لصالحه أو إلى الشخص الذي يعينه في الاستلام نيابة عنه. (2) إذا كان العقار مشغولاً بمستأجر أو بشخص آخر له الحق في شغله ولم يلزمه الحكم بإخلائه، فيجب إذا أمكن العثور على ذلك الشخص وإخطاره بإعلان كاف، يذكر فيه خلاصة الحكم بشأن هذا العقار ، فإذا لم يمكن العثور عليه ، فتلصق صورة من هذا الإعلان على العقار أو بالقرب منه.
المادة (241) : (1) إذا صدر حكم ضد أي شخص بأداء أي عمل غير دفع مبلغ من النقود أو بالكف عن فعل شئ وكانت لديه فرصة تنفيذ الحكم وتخلف عن ذلك عمداً، جاز تنفيذ الحكم بحبس المحكوم ضده أو بالحجز على أمواله أو بالطريقتين معاً، ما لم ينص هذا القانون على خلاف ذلك. (2) إذا كان الحكم المشار إليه في البند (1) صادراً ضد إحدى الشركات، جاز تنفيذه بالحجز على أموال الشركة أو بحبس مديري الشركة أو الموظفين الرؤساء فيها أو بالحجز والحبس معاً. (3) إذا لم ينفذ حكم بالوفاء العيني للعقد أو بالامتناع عن فعل شئ، جاز للمحكمة بدلاً عن كل أو بعض الإجراءات السابقة أو بالإضافة إليها، أن تأمر بإجراء الفعل المطلوب بقدر الإمكان بمعرفة المحكوم لصالحه أو بمعرفة شخص آخر تعينه المحكمة على نفقة المحكوم ضده، ومتى تم إجراء الفعل تحسب المصاريف التي أنفقت بالطريقة التي تقررها المحكمة وتستوفى هذه المصروفات كما لو كان قد شملها الحكم.
المادة (242) : (1) إذا بقي الحجز بموجب المادتين 239 و 241 لمدة ثلاثة أشهر ولم يفِ المحكوم عليه بالحكم وطالب المحكوم له ببيع المحجوزات، جاز للمحكمة أن تأمر ببيع المحجوزات ودفع ما تراه مناسباً من تعويض وأن تأمر بدفع الباقي (إن وجد) للمحكوم عليه. (2) إذا قام المحكوم عليه بالوفاء ودفع كل مصروفات التنفيذ الملزم بدفعها، أو إذا مضت ثلاثة أشهر من تاريخ الحجز، دون أن يطالب المحكوم له بالبيع أو إذا طالب بالبيع ورفض طلبه، يرفع الحجز.
المادة (243) : - (1) مع مراعاة أحكام المادة 244 ودون المساس بأية طريقة أخرى من طرق تنفيذ الأحكام ، متى كان الحكم متعلقاً بالوفاء بدين أو يقضى بسداد مال، فيجب القبض على المدين وحبسه حتى تمام الوفاء إلا إذا كانت المحكمة قد قضت بذلك عند النطق بالحكم. (2) إذا كان المدين شخصاً اعتبارياً ، تحبس المحكمة الشخص أو الأشخاص الذين يناط بهم سداد الدين أو الأمر بالوفاء به.
المادة (244) : (1) إذا حبس المدين وفاءً لحكم تطبيقاً لنص المادة 160 أو 243 فلا يطلق سراحه إلا: (أ) إذا دفع المبلغ المحكوم به، أو (ب) إذا حصل الوفاء بالحكم الصادر ضده بأية طريقة أخرى قبلها المحكوم له، أو (ج) إذا تنازل المحكوم له كتابة وبحضور شهود عند الحكم، أو (د) إذا ثبت ببينة كافية إعسار المدين. (2) إذا أطلق سراح المدين ،بعد ثبوت إعساره تطبيقا لحكم الفقرة (د)، فيجوز إعادة القبض عليه وحبسه، متي ثبت للمحكمة أنه أصبح قادراً على الوفاء بالحكم ما لم يكن الوفاء قد تم بأية وسيلة أخرى من وسائل تنفيذ الأحكام.
المادة (245) : 1) يصدر الأمر بحجز المنقول لدى المدين من المحكمة المختصة بالتنفيذ ويحفظ المال المحجوز بالحراسة التي تقررها المحكمة. (2) إذا كان المال المراد حجزه حصة أو مصلحة في مال منقول يملكه المحكوم عليه بالاشتراك مع شخص آخر ملكية مشتركة، يتم الحجز بإعلان إلى المحكوم عليه يمنعه من نقل الحصة أو المصلحة أو من إنشاء أي حق عليها بأي شكل.
المادة (246) : (1) فيما عدا ما تنص هذه المادة على خلافه، لا يجوز توقيع الحجز على أموال الشراكة أو بيعها تنفيذاً لحكم غير صادر ضد الشراكة أو ضد الشركاء فيها بصفتهم شركاء. (2) يجوز للمحكمة بناءً على طلب من حكم لمصلحته ضد أحد الشركاء أن تصدر أمراً يقضي برهن مال الشريك المذكور من حقوقه ومال الشراكة وأرباحه فيها لدفع المبلغ المستحق على هذا الشريك بمقتضى الحكم، ويجوز للمحكمة أن تقضي في هذا الأمر أو في أمر لاحق بتعيين أمين على نصيب هذا الشريك في الأرباح سواء كانت هذه الأرباح قد تقررت أو تستحق وعلى أي نقود أخرى قد تؤول إليه من الشراكة ، وتأمر المحكمة بعمل حساب أو تحريات وتصدر أمراً يبين هذه الحقوق التي كان يجوز لها أن تصدرها أو تأمر المحكمة بعمل الحساب والتحريات وتصدر أمراً ببيع هذه الحقوق أو تصدر الأوامر الأخرى التي كان يجوز أن تصدرها أو تأمر بإصدارها كما لو كان قد ترتب رهن لمصلحة المحكوم له بوساطة الشريك المذكور أو حسبما تقتضيه ظروف الحال. (3) للشريك الآخر أو الشركاء الآخرين ، الخيار في أي وقت ، في فك الحق المرهون أو في شرائه إن كان قد صدر أمر ببيعه. (4) كل طلب يقدم لاستصدار أمر طبقاً للبند (2)، يجب إعلانه إلى المحكوم ضده وإلى من كان موجوداً من الشركاء في داخل السودان. (5) الطلب الذي يقدمه أحد شركاء المحكوم ضده عملاً بنص هذه المادة ، يجب إعلانه للمحكوم ضده وإلى الشركاء الآخرين الذين لم يشتركوا في الطلب وكانوا في السودان.
المادة (247) : 247-(1) إذ كان المال المراد حجزه من الأموال الآتية: (أ) ديناً غير مضمون بأوراق مالية متداولة، (ب) أسهماً في رأس مال شركة مساهمة، (ج) أي مال منقول آخر ليس في حيازة المحكوم عليه ما عدا المال المودع في المحكمة أو تحت حراستها. يوقع الحجز بأمر كتابي يحظر ما يأتي: (أولاً) في حالة الديون، يحظر على الدائن تحصيل الدين ،كما يحظر على المدين الوفاء حتى يصدر أمر جديد من المحكمة، (ثانياً) في حالة الأسهم يحظر على الشخص الذي يكون السهم باسمه نقل ملكيته أو قبض أية حصة من الأرباح عنه، (ثالثاً) في حالة الأموال المنقولة الأخرى غير ما سبق ذكره ، يحظر على من يكون المال في حيازته التصرف فيه حتى يصدر أمر جديد من المحكمة. (2) في حالة الدين ترسل صورة من الأمر سالف الذكر إلى المدين، وفي حالة الأسهم ترسل صورة إلى موظف الشركة المختص ، وفي حالة الأموال المنقولة الأخرى فيما عدا ما سبق بيانه ترسل صورة إلى الشخص الذي يوجد المال في حيازته. (3) يجوز للمدين الذي يحظر عليه الوفاء وفقاً للبند (1) أن يدفع في المحكمة مبلغ الدين ويعتبر هذا الدفع مبرئاً لذمته كما لو كان قد دفعه إلى الخصم الذي له الحق في قبضه.
المادة (248) : 248- (1) الأموال الآتي بيانها قابلة للحجز والبيع تنفيذاً للأحكام وهي الأراضي والمنازل أو غيرها من المباني والبضائع والنقود وأوراق النقد والشيكات والكمبيالات والسندات وأوراق الضمان الحكومية أو أي سندات مالية أخرى والديون والأسهم في الشركات وجميع الأموال الأخرى القابلة للبيع منقولة كانت أو ثابتة والمملوكة للمحكوم عليه أو التي له عليها أو على أرباحها سلطة التصرف التي يباشرها لمصلحته الشخصية سواء أكانت باسمه أم كانت تحت يد شخص آخر بصفة أمانة للمحكوم عليه أو بالنيابة عنه. (2) الأشياء الآتي بيانها غير قابلة للحجز والبيع وهي: (أ) ما يلزم المدين وزوجه وأقاربه على عمود النسب وأصهاره ممن يعولهم ويلتزم قانوناً بنفقتهم ويقيمون معه في معيشة واحدة من فراش وثياب وأدوات طهي وكذلك ما يلزمهم من غذاء لمدة شهر. (ب) الأدوات والآلات والأشياء اللازمة لحرفة المدين أو مهنته ، والتي تراها المحكمة ضرورية لتمكينه من كسب عيشه ، إلا إذا كان الحجز لاقتضاء ثمن تلك الأشياء أو مصاريف صيانتها، (ج) دفاتر الحسابات، (د) حق التقاضي بالتعويضات، (هـ) أي حق في الخدمة الشخصية، (و) أجور العمال وخدم المنازل ، سواء كانت تدفع نقدا أو عيناً، (ز) الحق في النفقة مستقبلاً، (ح) أي أجر أو مرتب أو علاوة أو مبلغ من النقود أو أي شئ آخر مما لا يجوز الحجز عليه أو بيعه بنص صريح في أي تشريع معمول به، (ط) المنشآت والأدوات والآلات والمهمات المخصصة لإدارة المرافق العامة سواء أكانت تديرها جهة الإدارة بنفسها أم كانت تعهد باستغلالها إلى شخص طبيعي أو اعتباري.
المادة (249) : - (1) إذا كان المال محجوزاً عليه تنفيذاً لأحكام صادرة من أكثر من محكمة ولم يكن في حراسة أية محكمة ، جاز للمحكمة الأعلى درجة وإذا تساوت درجات المحاكم للمحكمة التي أمرت بالحجز أولاً، أن تتولى أمر ذلك المال وتقرر في أية مطالبة بشأنه أو بشأن حجزه. (2) لا يترتب بطلان أي إجراء اتخذته المحكمة تنفيذاً لأحد الأحكام السالفة الذكر بناء على أحكام هذه المادة.
المادة (250) : 1) يجب أن يشتمل محضر الحجز فضلاً عن البيانات المتعلقة بأسماء أطراف الحجز وصفاتهم ومحل إقامة كل منهم على ما يأتي: (أ) مكان الحجز وما قام به المحضر من الإجراءات وما لقيه من العقبات والاعتراضات أثناء الحجز وما اتخذه في شانها، (ب) مفردات الأشياء المحجوزة مع ذكر نوعها وأوصافها ومقدارها ووزنها أو مقاسها وبيان قيمتها بالتقريب. (2) يجب أن يوقع محضر الحجز كل من المحضر والمحجوز لديه إن كان حاضراً. (3) يكون تقدير قيمة الأشياء الثمينة من ذهب وفضة أو معادن نفيسة أو مجوهرات أو أحجار كريمة بمعرفة خبير تعينه المحكمة.
المادة (251) : لا يجوز توقيع الحجز في حضور طالب التنفيذ ،إلا عند الضرورة وبإذن من المحكمة.
المادة (252) : لا يجوز للمحضر كسر الأبواب أو فض الأقفال لتوقيع الحجز إلا بحضور رجل الشرطة أو الإداري الشعبي ويجب أن يوقع من يحضر منهما الحجز على محضره.
المادة (253) : (1) إذا كان المال المراد الحجز عليه زرعاً قائماً فيوقع الحجز عليه بموجب أحكام المادة 255. (2) مع عدم الإخلال بالشروط التي قد تفرضها المحكمة، سواء في أي أمر لاحق له يجوز للمحكوم عليه القيام بالعناية بالزرع وحصده وجمعه وتخزين الناتج منه وعمل كل ما هو ضروري لنضجه أو حفظه ، فإذا لم يقم بهذا كله أو بشيء منه جاز للمحكوم له بإذن من المحكمة ومع مراعاة نفس الشروط القيام بكل هذه الأعمال أو أخذها إما بمعرفته شخصياً أو بوساطة من يعينه لهذا الغرض نيابة عنه وتستوفى النفقات التي يصرفها في الأغراض السابقة من المحكوم ضده كما لو كانت مضمنة في الحكم وتكون جزءاً منه.
المادة (254) : إذا وقع الحجز على نقود أو عملة ورقية، وجب على المحضر، أن يبين أوصافها ومقدارها في المحضر وان يودعها خزانة المحكمة خلال أربع وعشرين ساعة على الأكثر.
المادة (255) : (1) يجري حجز العقار بأمر من المحكمة المختصة بالتنفيذ بناءً على طلب الدائن ، يحظر فيه على المحكوم عليه نقل ملكية العقار أو ترتيب أي حق عليه للغير ، ومنع أي شخص من استلامه عن طريق الشراء أو الهبة أو غيرها. (2) تعلق صورة من الأمر في مكان ظاهر بالعقار أو بالقرب منه أو في لوحة إعلانات المحكمة.
المادة (256) : - يجب أن يشتمل الأمر الصادر بالحجز على العقار ، فضلاً عن البيانات العامة المتعلقة بأسماء أطراف الحجز وصفاتهم ومكان إقامة كل منهم، على ما يأتي: (أ) المبلغ الذي يجري التنفيذ استيفاء له، (ب) وصف دقيق للعقار مع بيان موقعه ومساحته وحدوده، (ج) التنبيه على المدين بأنه إذا لم يدفع الدين يباع العقار لاستيفائه
المادة (257) : - الأمر الصادر بالحجز يجب تسجيله بمكتب تسجيلات الأراضي.
المادة (258) : 258- (1) إذا كان المحجوز عليه حاضراً في مكان الحجز، وجب تعيينه حارساً على الأشياء المحجوزة ، إلا إذا خيف التبديد لأسباب معقولة تذكر في محضر الحجز، وتقوم المحكمة بتعيين شخص آخر أو اتخاذ كافة التدابير للمحافظة على الأشياء المحجوزة. (2) يستحق الحارس غير المدين أو الحائز أجراً عن حراسته، تقدره المحكمة التي تباشر التنفيذ.
المادة (259) : - (1) متى تم الحجز، فإن أي تصرف بنقل الملكية أو بتسليم المال المحجوز عليه أو أي حق فيه أو أي وفاء للمحكوم ضده بأي دين أو تسليمه أية أرباح أو غير ذلك من النقود بالمخالفة لهذا الحجز، يكون باطلاً بالنسبة لجميع المطالبات الواجبة بموجب الحجز. (2) تشمل المطالبات الواجبة التنفيذ بموجب الحجز بالمعني المقصود في البند (1) المطالبات الخاصة بتوزيع الموجودات توزيعا نسبياً
المادة (260) : (1) يصدر الأمر ببيع المنقولات المحجوزة من المحكمة المختصة بالتنفيذ بناءً على طلب المحكوم له. (2) يجب إعلان المحجوز عليه بالأمر الصادر بالبيع والمكان والزمان المحددين لذلك.
المادة (261) : 261- يتم البيع بالمزاد العلني ، ويباشره المحضر أو أي شخص تعينه المحكمة ، ويشترط دفع الثمن فوراً.
المادة (262) : 262- لا يجوز للموظف أو الشخص الذي يباشر إجراءات البيع ، أن يزايد في المال المعروض للبيع.
المادة (263) : يجب أن يسبق البيع الإعلان عنه ، ويشتمل على البيانات الآتية: (أ) زمان ومكان البيع، (ب) بيان الأشياء المطلوب بيعها، (ج) المبلغ الذي يتم البيع استيفاء له، (د) أي بيان ترى المحكمة أنه ضروري لتقدير قيمة المال المحجوز تقديرا صحيحاً.
المادة (264) : - (1) يكون الإعلان عن البيع بلصق صورة من الإعلان على مكان وجود الأشياء المطلوب بيعها وفي لوحة الإعلانات بالمحكمة. (2) للمحكمة أن تأمر بلصق ما تراه ضرورياً أو مناسباً من الإعلانات في الأسواق والأماكن العامة أو أن تأمر بالنشر في الصحف.
المادة (265) : (1) يجري البيع في المكان الذي توجد فيه الأشياء المحجوزة أو في أقرب سوق أو في أي مكان آخر تحدده المحكمة بناءً على طلب ذوي الشأن. (2) لا يجوز إجراء البيع قبل مضي خمسة عشر يوماً على الأقل من التاريخ الذي تم فيه نشر الإعلان ، ومع ذلك فللمحكمة أن تأمر بالبيع دون التقيد بذلك الميعاد إذا قبل المحجوز عليه ذلك ، أو كانت الأشياء المحجوزة عرضه للتلف أو تقلب الأسعار.
المادة (266) : 1) يجوز للمحكمة أن تأمر بتأجيل البيع ، ويجوز للمحضر كذلك أن يرجئ البيع ، لأسباب تسوغ ذلك يدونها في محضر البيع ، وعليه عندئذ أن يعرض الأمر فوراً على المحكمة لتأمر بما تراه. (2) إذا تقرر تأجيل البيع لمدة تزيد على الشهر وجب الإعلان عن البيع من جديد.
المادة (267) : (1) إذا لم يدفع الراسي عليه المزاد الثمن فوراً ، وجب إعادة البيع على ذمته بأي ثمن كان بالطريقة المبينة في هذا الفصل ويكون محضر البيع بمثابة الحكم القابل للتنفيذ فيما يتعلق بفرق الثمن ومصاريف إعادة البيع بالنسبة للمشتري المتخلف. (2) يحصل الفرق بناءً على طلب المحكوم له أو المحكوم عليه من المشتري المتخلف طبقاً لأحكام هذا الباب.
المادة (268) : - (1) لا يجوز للمحكوم له أن يشترك في المزاد كمشتر إلا بإذن من المحكمة. (2) إذا لم يحقق المزاد ثمناً مناسباً ، على المحكمة إخطار المحكوم له ليتقدم بعرض ثمن لشراء المال المعروض للبيع. (3) إذا عرض المحكوم له ثمناً مناسباً على المحكمة أن تطرح المال المحجوز للبيع مرة أخرى فإذا لم يحقق المزاد ثمناً أكبر من الثمن الذي عرضه المحكوم له يتم البيع له إذا وافقت المحكمة. (4) إذا اشترى المحكوم له المال المعروض للبيع بدون إذن من المحكمة ، جاز لها أن تأمر بإلغاء البيع بناءً على طلب ذوي الشان و إلزام المحكوم له بفرق الثمن والمصاريف.
المادة (269) : على المحضر أن يوقف البيع في أي من الأحوال الآتية: (أ) إذا دفع المحكوم عليه المبلغ الذي يجري البيع وفاء له والمصاريف، (ب) إذا تبين للمحضر أن المحكوم عليه قد أودع بخزينة المحكمة المبلغ موضوع التنفيذ، (ج) إذا نتج عن البيع مبلغ يكفي للوفاء بالمبلغ الذي يجري البيع وفاء له.
المادة (270) : على المحضر أن يحرر محضراً يثبت فيه جميع إجراءات البيع وما لقيه أثناءها من الاعتراضات والعقبات وما اتخذه في شانها من إجراءات وحضور المحجوز عليه أو غيابه والثمن الذي رسا به المزاد وقبضه واسم من رسا عليه المزاد وتوقيعه.
المادة (271) : تباع الأسهم والسندات بوساطة أحد البنوك أو السماسرة ، أو بأية طريقة أخرى تراها المحكمة مناسبة.
المادة (272) : (1) يصدر أمر بيع العقار المحجوز من المحكمة. (2) يجب إعلان المحجوز عليه والحائز وكافة أصحاب الحقوق المسجلة بالأمر الصادر بالبيع والزمان والمكان المحددين لذلك.
المادة (273) : - يجب أن يتضمن الأمر الصادر ببيع العقار المحجوز فضلاً عن البيانات العامة المتعلقة بأسماء الأطراف وصفاتهم ومحل إقامتهم ما يأتي: (أ) وصفاً دقيقاً للعقار موضوع البيع، (ب) المبلغ الذي يجري البيع وفاء له، (ج) شروط البيع والثمن الأساسي للعقار، (د) الضرائب والعوائد المستحقة على العقار والحقوق العينية المثقل بها، (هـ) زمان ومكان البيع، (و) أية بيانات أخرى ترى المحكمة أنها ضرورية.
المادة (274) : 1) يجب أن يسبق البيع الإعلان عنه ، ويكون ذلك بلصق صورة من أمر البيع في مكان ظاهر في العقار أو بالقرب منه وفي لوحة إعلانات المحكمة وفى الأماكن العامة التي تحددها المحكمة. (2) يجوز نشر الإعلان في الصحف بناءً على طلب ذوي الشأن.
المادة (275) : لا يجوز بغير موافقة مكتوبة من المحجوز عليه أن يجري البيع قبل انقضاء ثلاثين يوماً على الأقل من تاريخ نشر الإعلان.
المادة (276) : تستعمل المحكمة خيارها في تعيين مكان البيع لغرض الحصول على احسن الأثمان.
المادة (277) : للمحكمة أن تؤجل إجراء المزايدة ، بناءً على طلب كل ذي مصلحة، إذا كان للتأجيل أسباب قوية.
المادة (278) : (1) يجوز للمحكمة ، بناءً على طلب المحكوم عليه، أن تؤجل بيع العقار المحجوز لمدة مناسبة لتمكينه من تدبير المبلغ الذي يجري البيع وفاء له وذلك في الحالات الآتية: (أ) إذا أثبت أن صافي ما تغله أمواله في سنة واحدة يكفي لوفاء حقوق الدائنين الذين اصبحوا طرفاً في إجراءات التنفيذ، (ب) إذا أثبت أنه يستطيع تدبير المبلغ الذي يكفي للوفاء بحقوق الدائنين المشار إليهم في الفقرة (أ) برهن العقار كله أو بعضه، ويلزم لإجراء الرهن الحصول على شهادة من المحكمة تأذن فيها بالرهن وإيداع المتحصل في خزانتها ولا ينفذ الرهن إلا إذا صادقت عليه المحكمة. (ج) إذا أثبت أنه يستطيع تدبير المبلغ الذي يجري التنفيذ وفاء له عن طريق بيع ذلك العقار بطريقته الخاصة، ويلزم لإجراء البيع بهذه الطريقة الحصول على شهادة من المحكمة تأذن فيها بالبيع وإيداع المتحصل خزانتها ، ولا ينفذ البيع إلا إذا صادقت عليه المحكمة. (د) إذا أثبت أنه يستطيع تدبير المبلغ الذي يجري التنفيذ وفاء له عن طريق بيع ذلك العقار بطريقته الخاصة . ويلزم لإجراء البيع بهذه الطريقة ، الحصول على شهادة من المحكمة تأذن فيها بالبيع وإيداع المتحصل خزينتها ، ولا ينفذ البيع إلا إذا صادقت عليه المحكمة. (2) تعين المحكمة الميعاد الذي تبدأ فيه إجراءات البيع في حالة عدم الوفاء ، مراعية في ذلك المهلة اللازمة للمحكوم عليه ليستطيع وفاء تلك الديون ودون الإضرار بالمحكوم له أو لهم.
المادة (279) : 279- (1) تبدأ المزايدة بمناداة المحضر أو من تعينه المحكمة لذلك على الثمن الأساسي والمصاريف. (2) إذا تقدم مشتر أو أكثر،يعتمد القاضي أو الشخص الذي يتولى الإشراف على البيع ،أكبر عرض ،على أنه يجوز للمحكمة و لأسباب كافيه أن ترفض قبول أكبر عرض.
المادة (280) : إذا لم يتقدم مشتر بالسعر الأساسي أو أكثر يؤجل البيع إلى ميعاد آخر يعلن عنه دون التقيد بالسعر الأساسي ، ويجوز للمحكمة في هذه الحالة عدم التقيد بقبول أكبر عرض.
المادة (281) : (1) يجب على من يعتمد عطاؤه في بيع العقار ، أن يودع في الحال عشرين في المائة من الثمن على الأقل. (2) إذا عجز المشتري عن إيداع المبلغ المذكور أعيدت المزايدة على ذمته في الحال. (3) إذا كان المشتري هو المحكوم له ، جاز للمحكمة إعفاؤه من إيداع المبلغ المذكور.
المادة (282) : 1) يدفع باقي الثمن خــلال خمسة عشر يوماً من تاريخ بيع العقار. (2) إذا كان المشتري هو المحكوم له ، جاز للمحكمة إعفاؤه من إيداع الثمن ، على أن يودع الفرق إذا زاد ثمن العقار عن المبلغ الذي يجرى البيع وفاء له.
المادة (283) : إذا فشل المشتري في دفع باقي الثمن في خلال المدة المحددة ، جاز للمحكمة مصادرة ما دفع كضمان للبيع ، وعرض العقار للبيع مرة أخرى بعد الإعلان عنه ولا يجوز للمشتري إذا عجز عن دفع الثمن المطالبة بأية حقوق على العقار أو أي جزء من المبلغ الذي بيع به فيما بعد.
المادة (284) : إذا كان العقار المبيع حصة شائعة ، وعرض شخصان أو أكثر ثمناً واحداً ، وكان أحد هؤلاء شريكاً على الشيوع ، اعتمد العطاء المقدم من ذلك الشريك.
المادة (285) : 285- (1) يجوز لمالك العقار المبيع أو لصاحب أي حق عيني اكتسب قبل البيع ، أن يطلب في خلال ثلاثين يوماً من تاريخ البيع، إلغاء ذلك البيع إذا أودع في خزانة المحكمة: (أ) خمسة في المائة من الثمن الذي رسا به المزاد لتدفع للمشتري، (ب) المبالغ التي يجرى البيع استيفاء لها والمصروفات لتدفع للمحكوم له. (2) إذا طلب أحد بموجب المادة 286 ، اعتبار بيع العقار المملوك له كأن لم يكن ، فليس له الحق في أن يقدم أو يلاحق طلباً بموجب هذه المادة إلا إذا سحب طلبه المشار إليه. (3) لا يترتب على هذه المادة إعفاء المحكوم عليه من أي التزام فيما يتعلق بالمصروفات التي لم يشتمل عليها إعلان البيع.
المادة (286) : يجوز لكل من الدائن والمدين وغيرهما ممن له مصلحة تتأثر بالبيع، أن يطلب من المحكمة إلغاء البيع إذا أثبت وجود غش أو عيب جوهري شاب إجراءاته وترتب على ذلك ضرر جسيم بحقوقه.
المادة (287) : (1) إذا مضت ثلاثون يوماً من تاريخ البيع ولم يقدم طلب لإلغائه بموجب المادتين 285 و 286 أو قدم طلب ورفض ،على المحكمة أن تصدر أمراً بتأييد البيع ويصبح البيع قطعياً. (2) إذا قبل الطلب المقدم تحت المادة 286 أو إذا أودع المبلغ طبقاً للمادة 285 في خلال ثلاثين يوماً من تاريخ البيع، تصدر المحكمة أمراً بإلغاء البيع بعد إخطار الأشخاص الذي يمسهم الأمر. (3) لا يجوز إقامة دعوى مدنية لإلغاء أي أمر صادر بموجب هذه المادة من أي شخص صدر ضده مثل هذا الأمر.
المادة (288) : إذا ألغي بيع عقار بموجب المادة 286 ، يحق للمشتري أن يطلب من المحكمة إصدار أمر برد الثمن المدفوع في مواجهة أي شخص دفع له الثمن ، ويجوز للمحكمة أن تحكم له بالتعويض.
المادة (289) : إذا أصبح البيع قطعياً وجب على المحكمة أن تستخرج شهادة للمشتري تبين فيها العقار المبيع ، واسم المشتري وتحمل تاريخ الأمر بتأييد البيع.
المادة (290) : (1) بعد تعيين حدود العقار إذا اقتضى الحال تنقل المحكمة حيازة العقار للمشتري. (2) إذا كان العقار في حيازة شخص غير ملزم بإخلائه بموجب الحكم يخطر شاغل العقار كتابة بمضمون الحكم.
المادة (291) : كيفية توزيع حصيلة التنفيذ 291- (1) إذا كانت حصيلة التنفيذ لا تكفي للوفاء بديون المحكوم عليهم جميعاً وزعت الحصيلة على النحو التالي: (أ) إذا بيعت ممتلكات المحكوم عليه في التنفيذ ، يوزع عائد البيع بعد خصم المصاريف على الدائنين الذين طلبوا التنفيذ قبل تاريخ صدور أمر البيع بنسبة ديونهم، (ب) إذا أودعت أية مبالغ في المحكمة سداداً للتنفيذ بخلاف عائد بيع ممتلكات المحكوم عليه، توزع على الدائنين الذين طلبوا التنفيذ قبل تاريخ الإيداع ، وذلك بنسبة ديونهم بعد خصم المصروفات، (ج) إذا بيع العقار مشروطاً ببقاء الرهن أو أي حق عليه فلا ينشأ حق للمرتهن أو لصاحب الحق في الزيادة الناشئة من البيع، (د) إذا كان العقار المعروض للبيع خاضعاً لرهن أو أي حق ، جاز للمحكمة برضاء المرتهن أو صاحب الحق ، أن تأمر ببيع العقار خالياً من الرهن أو الحق وانتقال الرهن أو الحق إلى عائد البيع، (هـ) إذا بيع أي عقار تنفيذاً لحكم يقضي بيعه لوفاء حق عيني مسجل على العقار يوزع عائد البيع كما يلي: أولاً: في دفع مصاريف البيع، ثانياً: في وفاء المبلغ المحكوم عليه به، ثالثاً: في وفاء المبالغ الأصلية المستحقة عن الحقوق اللاحقة إن وجدت، رابعاً: بين بقية المحكوم لهم نسبياً وفقاً لما جاء في الفقرة (أ). (2) إذا دفعت المبالغ موضوع التنفيذ أو جزء منها لغير مستحقيها، يجوز لمن يستحقها أن يرفع دعوى لاستردادها. (3) لا تخل أحكام هذه المادة بأية أسبقية يقررها قانون آخر لصالح الحكومة أو لأي شخص آخر.
المادة (292) : 1) يجوز للمحكمة المنفذة ، بناءً على طلب المحكوم عليه، وبموافقة المحكوم له ، سواء قبل الحجز أو بعده أن تأمر بدفع المبلغ المحكوم به على أقساط ، كما يجوز لها أن تشترط أية شروط تراها مناسبة وأن تأمر المحكوم عليه بالضمان الذي تراه مناسباً. (2) إذا أصدرت المحكمة أمرها بموجب البند (1) وفشل المحكوم عليه في تنفيذ الأمر ، فعلى المحكمة أن تلغي أمر الدفع بالأقساط ، وعليها إذا طلب المحكوم له أن تسير في تحصيل باقي الدين
المادة (293) : يعتبر التنفيذ خالصاً ويقفل المحضر ، إذا مضت ستة أشهر من تاريخ آخر إجراء في التنفيذ دون تقديم طلب للسير فيه ،على أنه يجوز للمحكوم له أن يطلب بعد دفع الرسم المقرر السير في التنفيذ.
المادة (294) : تسري أحكام هذا الباب على تنفيذ أي أحكام أو أوامر أوكل مهام تنفيذها للمحاكم المدنية.
المادة (295) : - لا يجوز دفع أية نقود بوساطة المحكمة إلى أي وكيل أو محام ما لم يقدم توكيلاً موثقاً يخول له استلام تلك النقود.
المادة (296) : التوكيل العام للمقاضاة أو مباشرة أية إجراءات قضائية لا يخول للوكيل استلام أية نقود نيابة عن موكله
المادة (297) : إذا كان التوكيل موثقاً في دولة أجنبية ، يجب أن يكون وفقاً لإجراءات التوثيق المعمول بها في تلك الدولة ، ويصدق عليه بوساطة سفارة السودان (إن وجدت) بتلك الدولة.
المادة (298) : (1) إذا تكبد أي موظف من موظفي المحكمة نفقات في مباشرة أي إجراء أمرت به المحكمة ، فتكون تلك النفقات في بادئ الأمر على الخصم الذي تم الإجراء لصالحه أو بناءً على طلبه ، ما لم تقرر المحكمة غير ذلك. (2) يجوز للمحكمة قبل مباشرة الإجراء أن تأمر بإيداع مبلغ كاف.
المادة (299) : (1) يجوز للمحكمة أن تأمر ببيع أي مال منقول موضوع نزاع في الدعوى أو محجوز فيها أو في تنفيذ الحكم ومعرض للتلف لأي سبب آخر وذلك بالشروط التي تراها مناسبة. (2) يجب إخطار ذوي الشأن قبل إصدار الأمر بالبيع ، ما لم تر المحكمة لأسباب عادلة خلاف ذلك.
المادة (300) : - إذا تنازع شخصان أو أكثر على استحقاق دين أو نقود أو أي مال منقول أو عقار في ذمة شخص آخر ، لا مصلحة له فيه خلاف المصاريف، ولديه الاستعداد لدفع الدين أو المبلغ أو تسليم المال لمن يستحقه قانوناً ، جاز له رفع دعوى على جميع المطالبين لاستصدار قرار يعين الشخص المستحق والحصول على مصروفاته ، ويجوز له إيداع المبلغ في المحكمة أو وضع المال تحت تصرفها. ومع ذلك لا يجوز إقامة مثل هذه الدعوى ، في حالة وجود دعوى قيد النظر، لتحديد حقوق الأطراف المعنيين.
المادة (301) : يجوز للمحكمة في أية مرحلة من مراحل الدعوى ، معاينة أي مال أو شيء تتعلق به أية مسالة معروضة أمامها.
المادة (302) : مع مراعاة أحكام الباب الثامن، يكون للمحكمة التي تختص بنظر الطعن، نفس السلطات التي للمحكمة الابتدائية بالنسبة للدعاوى المرفوعة أمامها.
المادة (303) : 1) للمحكمة في أي وقت أن تقوم بتصحيح أي خطأ إجرائي، وعليها أن تتخذ ما تراه مناسباً من إجراءات وتعديلات، حتى تصل إلى حقيقة أي نزاع تنظره نظراً عادلاً وناجزاً. (2) لا يعتبر ما جاء في هذا القانون ماساً أو مقيداً لسلطات المحكمة الطبيعية في إصدار الأوامر التي تراها ضرورية لتحقيق العدالة أو منع سوء استغلال إجراءات المحكمة.
المادة (304) : (1) تنشأ لجنة تسمى، "لجنة القواعد" وتتكون من رئيس المحكمة العليا والنائب العام واثنين من قضاة المحكمة العليا يعينهم رئيس المحكمة العليا. (2) يجوز للجنة القواعد من وقت لآخر ، أن تضع قواعد تنظيم إجراءات المحاكم. (3) يجوز للجنة القواعد أن تصدر أي قواعد إجرائية لم يرد بشأنها نص في هذا القانون مما يقتضيه حسن سير العدالة. (4) القواعد المتعلقة بتقدير ودفع الرسوم تستلزم موافقة وزير المالية
المادة (305) : (1) لا يجوز أن تكون القواعد مخالفة للنصوص الواردة في صلب هذا القانون. (2) مع عدم الإخلال بعموم السلطات المخولة بالبند (1) ، يجوز أن تنظم اللجنة جميع أو أي من المسائل الآتية: (أ) تبليغ أوراق التكليف بالحضور والإعلانات وغيرها من الأوراق بالبريد أو بأية كيفية أخرى وإثبات التبليغ، (ب) ضمان المصاريف، (ج) تقدير قيمة الدعاوى والاستئناف وغيرها من الإجراءات لأغراض هذا القانون، (د)أخذ البينات على اليمين في الإجراءات أمام المُحكمين، (هـ) تقدير ودفع الرسوم الواجب دفعها في أية دعوى أو إجراء أو استئناف أو أمر أو إعلان أو غيرها أو أي عمل آخر تقوم به المحكمة أو أي موظف فيها، (و) المصاريف والأجور والنفقات التي يسمح بها للخصوم والشهود والخبراء والمُحكمين والوكلاء والمحامين وغيرهم، (ز) تحليف اليمين والإعلانات والشهود والتصديقات القانونية والمحاضر التي تعدها المحكمة أو أحد موظفيها أو التي تعد أمام أيهما، (ح) إثبات أي شيء بالإقرار المشفوع باليمين، (ط) جميع الأرانيك والدفاتر والسجلات والقيود والحسابات التي قد تلزم لأعمال المحاكم المدنية.
المادة (306) : - لا يجوز الأمر بتنفيذ الحكم أو الأمر الأجنبي إلا بعد التحقق من استيفائه للشروط الآتية ،أن: 310- الحكم أو الأمر صادر من جهة قضائية مختصة طبقاً لقواعد الاختصاص القضائي الدولي المقرر في قانون البلد الذي صدر فيه وأنه أصبح نهائياً وفقاً لذلك القانون، (ب) الخصوم في الدعوى التي يصدر فيها الحكم قد كلفوا بالحضور ومثلوا تمثيلاً صحيحاً، (ج) الحكم أو الأمر لا يتعارض مع حكم أو أمر سبق صدوره من محاكم السودان، (د) الحكم أو الأمر لا يتضمن ما يخالف النظام العام أو الآداب في السودان، (هـ) الحكم أو الأمر لم يصدر بناءً على الغش، (و) الحكم أو الأمر لم يتضمن طلباً أساسه الإخلال بقانون من القوانين المعمول بها في السودان، (ز) البلد الذي صدر فيه الحكم المراد تنفيذه يقبل تنفيذ أحكام المحاكم السودانية في أراضيه.
المادة (307) : - تقديم صورة موثقة من حكم أجنبي ينهض قرينة دالة على أن الحكم قد أصدرته محكمة أجنبية ذات اختصاص ، ما لم يظهر في المحضر ما يخالف ذلك ومع ذلك يجوز نقض هذه القرينة بإثبات عدم الاختصاص
المادة (308) : إذا حصل شخص على حكم أجنبي في مواجهة شخص مقيم بالسودان أو يملك مالاً فيه، فيجوز لذلك الشخص إقامة دعوى لتنفيذ ذلك الحكم إذا كان الحكم المذكور قابلاً للتنفيذ في البلد الذي صدر فيه.
المادة (309) : 1) يرفع طلب الطعن في القرار الإداري بعريضة تقدم إلى المحكمة المختصة، تتضمن بالإضافة إلى البيانات العامة التي تشتمل عليها عريضة الدعوى، بيان القرار المطعون فيه و أسباب الطعن. (2) إذا كان القرار المطعون فيه مما يجوز النظام منه إلى الجهة الإدارية المختصة ، وجب أن يبين بعريضة الطلب تاريخ التظلم ونتيجته. (3) ترفق بالعريضة صورة من القرار المطعون فيه.
المادة (310) : ميعاد رفع الطعن 310- (1) ميعاد رفع الطعن ستون يوماً من تاريخ نشر ذلك القرار في الجريدة الرسمية أو في النشرات التي تصدرها المصالح أو من تاريخ إعلان صاحب الشأن به أيهما كان الأسبق. (2) يبدأ الميعاد في الأحوال التي يجيز فيها القانون التظلم إلى الجهة الإدارية المختصة ، من تاريخ الفصل نهائياً في التظلم. (3) (أ) إذا لم تفصل الجهة الإدارية الأعلى في الطعن الإداري بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ رفعه إليها ، يجوز التظلم بعريضة تقدم للمحكمة المختصة، (ب) تخطر المحكمة الجهة الإدارية المرفوع أمامها الطعن بأن تفصل فيه في مدة أقصاها شهران من تاريخ إخطارها بالتظلم، (ج) إذا لم تفصل الجهة الإدارية في الطعن بعد مضي مدة الشهرين المشار إليهما في الفقرة (ب) يجوز للمحكمة أن تصدر حكماً بطلبات الطاعن، ويعتبر حكمها في هذه الحالة حكماً غيابياً. (4) ينقطع سريان الميعاد المنصوص عليه في البنـد (1)،(2) و(3) إذا قدم خلاله طلب إلى النائب العام على الوجه المبين في المادة 33 (4).
المادة (311) : لا يترتب على رفع الطعن إلى المحكمة وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، على أنه يجوز للمحكمة بناءً على طلب ذوي الشأن ،أن تأمر بوقف التنفيذ متي رأت أن نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها وأن إيقاف التنفيذ ضروري وعادل من جميع الوجوه.
المادة (312) : - لا يقبل الطعن في القرار الإداري: (أ) إذا لم يكن لمقدم الطلب شخصية في الطلب، (ب) إذا لم يستنفذ مقدم الطلب كافة طرق التظلم المتاحة له بموجب القانون، (ج) إلا إذا كان الطلب مبنياً على عدم اختصاص الجهة التي أصدرت القرار المطعون فيه، أو وجود عيب في الشكل، أو مخالفة للقوانين أو خطأ في تطبيقها أو تأويلها ،أو إساءة استعمال السلطة.
المادة (313) : تفصل المحكمة المختصة في طلبات التعويض عن الضرر الناتج عن القرارات الإدارية أياً كانت قيمتها، وسواء رفعت إليها بصفة أصليه أو بطريق التبعية لطلب إلغاء القرار الإداري.
المادة (314) : تتبع في رفع الطلب ونظره والفصل فيه، القواعد والإجراءات المقررة لرفع الدعوى ونظرها والفصل فيها.
المادة (315) : - لا يجوز تنفيذ الحكم الصادر بإلغاء القرار الإداري أو التعويض عن الضرر الناتج عنه ،إلا إذا صدر نهائياً بالفصل في الطعن فيه بطرق الطعن المتاحة أو بفوات ميعاد الطعن.
المادة (316) : تختص المحكمة العليا بتعيين الجهة المختصة إذا حدث تنازع في الاختصاص بين جهتين ذات اختصاص قضائي، أو إذا تخلت كلتاهما عن الاختصاص.
المادة (317) : يرفع الطلب في الأحوال المبينة في المادة 316، بعريضة تقدم إلى المحكمة العليا، تتضمن بالإضافة إلى البيانات العامة التي تشتمل عليها عريضة الدعوى، موضع الطلب وبياناً كافياً عن الدعوى التي وقع في شأنها التنازع أو التخلي.
المادة (318) : - يترتب على رفع الطلب وقف السير في الدعوى المقدم بشأنها طلب تعيين الجهة المختصة.
المادة (319) : 1) تنظر المحكمة الطلب وتفصل فيه استناداً إلى ما يوجد بملف الطلب من أوراق. (2) ومع ذلك فللمحكمة أن تأذن للأطراف بتقديم مذكرات، ولها أن تأمر بدعوتهم لسماع أقوالهم أو تقديم إيضاحات معينة.
المادة (320) : (1) تتولى المحكمة العليا تفسير النصوص الدستورية والقانونية بناءً على عريضة تقدم إليها من النائب العام. (2) يقدم النائب العام طلبات التفسير إلى المحكمة العليا من تلقاء نفسه، أو بناءً على طلب ذوي الشان، متي رأى أن طبيعة النصوص المراد تفسيرها أو أهميتها تستوجب ذلك ضماناً لوحدة تطبيقها.
المادة (321) : 321- يجب أن تتضمن عريضة طلب التفسير بيان النص المراد تفسيره والأسانيد والمبررات التي تستدعي تفسيره.
المادة (322) : (1) تنظر المحكمة الطلب وتفصل فيه استناداً إلى ما يوجد بملف الطلب من أوراق. (2) ومع ذلك فللمحكمة أن تطلب من النائب العام تقديم المذكرات والإيضاحات التي ترى تقديمها
المادة (323) : ترفع الدعوى بطلب الفصل في دستورية قانون أو نص تشريعي بعريضة تقدم إلى المحكمة العليا، تتضمن بالإضافة إلى البيانات العامة التي تشتمل عليها عريضة الدعوى، بيان القانون أو النص التشريعي موضوع الطلب وأوجه مخالفته للدستور والمصلحة المباشرة لمقدم الطلب التي أضيرت.
المادة (324) : - (1) إذا دفع بعدم دستورية قانون أو نص تشريعي أمام المحاكم وقدرت المحكمة جدية الدفع، تحدد للخصوم ميعاداً لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة العليا. (2) إذا رفعت الدعوى بعدم الدستورية إلى المحكمة العليا خلال الميعاد الذي حددته المحكمة التي أثير أمامها الدفع، توقف تلك المحكمة الدعوى حتى تفصل المحكمة العليا في الدفع ،فإذا لم ترفع الدعوى بعدم الدستورية في الميعاد المحدد يعتبر الدفع كأن لم يكن.
المادة (325) : ترفع الدعوى لحماية حق دستوري بعريضة للمحكمة العليا تتضمن بالإضافة إلى البيانات العامة التي تشتمل عليها عريضة الدعوى، البيانات الآتية: (أ) بيان الحق المدعى إهداره والوقائع التي أدت إلى ذلك الإهدار، (ب) بيان وزمان ومكان تلك الوقائع، (ج) إقرار بأن مقدم الطلب حسب علمه ليس لديه طريقة أخرى للتظلم سواء عن طريق الاستئناف أو أي إجراء آخر مدني أو جنائي مع بيان أسباب ذلك الاعتقاد، (د) قيمة التعويض المطلوب.
المادة (326) : (1) إذا لم تكن العريضة مكتوبة بالطريقة المقررة في هذا القانون ،جاز للمحكمة عدم قبول العريضة أو إعادتها للتعديل في ميعاد تحدده المحكمة. (2) إذا لم تعدل العريضة في الوقت الذي حددته المحكمة وفقاً للبند (1) ترفض العريضة.
المادة (327) : على المحكمة شطب العريضة وتدوين أسباب الشطب إذا تبين لها أن: (أ) مقدم الطلب ليس له حق أو مصلحة مباشرة في إقامة الدعوى، (ب) العريضة لا تشتمل على مسألة صالحة للفصل فيها، (ج) العريضة لا تشتمل على إهدار ظاهر لحق دستوري أو أن مقدم العريضة لم يستنفذ كل سبل التظلم المتاحة.
المادة (328) : 328- إذا استوفت العريضة أوصافها الشكلية أمرت المحكمة بتصريح الدعوى ودفع الرسوم، إلا إذا أعفي مقدم الطلب من أدائها بقرار من المحكمة .
المادة (329) : 329- تعتبر الحكومة صاحبة مصلحة في الدعاوى الدستورية ويعلن النائب العام بالدعوى.
المادة (330) : إذا تبين للمحكمة أن أي شخص له حق أو مصلحة مباشرة في الدعوى ،جاز لها في أي طور من أطوار القضية، أن تأمر بضمه كمدعى عليه.
المادة (331) : تتبع في نظر الدعوى بعدم الدستورية أو حماية الحقوق الدستورية القواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون للنظر والفصل في الدعاوى المدنية، ما عدا الإنذار المنصوص عليه في المادة 33 (4).
المادة (332) : 332- إذا تبين للمحكمة أن المسالة المعروضة للفصل فيها يمكن الفصل فيها بناءً على مذكرات مكتوبة من الطرفين، يجوز للمحكمة أن تسمع وتقرر في الدعوى بناءً على تلك المذكرات، ما لم يطلب أحد الأطراف سماعه شخصياً أو بوساطة محام.
المادة (333) : (1) إذا أقيمت الدعوى بموجب أحكام المادة 324 (2)، وتبين للمحكمة أن الطرفين يختلفان في مسالة موضوعية يمكن الفصل فيها بوساطة محكمة الموضوع، جاز للمحكمة إحالة المسالة للمحكمة المختصة لسماعها وإصدار قرار فيها. (2) على المحكمة التي أحيلت إليها المسالة الموضوعية بموجب البند (1)، أن تفصل في المسالة ثم تعيد الإجراءات للمحكمة العليا. (3) على المحكمة العليا عند استلام الإجراءات السير في السماع والفصل في المسالة الدستورية وأية مسائل أخرى لم تحل إلى محكمة الموضوع.
المادة (334) : يجب أن يشتمل الحكم على قرار المحكمة في المسالة الدستورية والتعويض المحكوم به، إن وجد، وأي قرار آخر تتخذه المحكمة.
المادة (335) : تنشر الأحكام الصادرة من المحكمة العليا بالفصل في دستورية القوانين وتكون تلك الأحكام ملزمة.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن