تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : - يسمى هذا القانون " قانون أكاديمية السودان للعلوم الإدارية لسنة 1978 ".
المادة (2) : - في هذا القانون ما لم يقتض السياق معني أخر: "الأكاديمية" يقصد بها أكاديمية السودان للعلوم الإدارية المنشأة بموجب أحكام المادة 3 (1) . " السنة المالية " يقصد بها الأثنا عشر شهراً التي تبدأ من أول شهر يناير وتنتهي في اليوم الحادي الثلاثين من شهر ديسمبر من ذات السنة. " المجلس " يقصد به مجلس إدارة الأكاديمية المنشأ بموجب أحكام هذه المادة 7 (1) " المدير العام " يقصد به الموظف التنفيذي الأول للأكاديمية المعين بموجب أحكام المادة 14 . " الوزير " يقصد به وزير مجلس الوزراء .
المادة (3) : -(1) تنشأ هيئة تسمي "أكاديمية السودان للعلوم الإدارية" وتكون ذات شخصية اعتبارية وخاتم عام ولها الحق في التقاضي باسمها. (2) يكون المقر الرئيسي للأكاديمية بولاية الخرطوم ويجوز لها أن تنشئ فروعاً وان تودي في أي أمكان أي أعمال تخدم أغراضها.
المادة (4) : تعمل الأكاديمية على رفع مستوى الأداء في الخدمة العامة والمؤسسات العامة ومؤسسات القطاع الخاص عن طريق التنمية الإدارية بالنسبة إلى الإدارة العليا وإجراء البحوث وتقديم المشورة الفنية في الإدارة وذلك خدمة لقضايا التنمية في البلاد ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تكون للأكاديمية الأغراض الآتية: (أ) تنمية وتدريب الأشخاص الذين يتولون الإدارة العليا بأجهزة الدولة وذلك بتعريفهم بالمفاهيم الإدارية الحديثة وأساليبها تحسيناً للأداء العام ورفعاً للكفاية ودفعاً لسياسات الإصلاح الإداري لغاياتها المقصودة . (ب) القيام بالبحوث التطبيقية في مجال الإدارة والتنمية واستنباط الوسائل التقنية الحديثة في أساليب التدريب . (ج) تقديم النصح والخدمات الاستشارية في مجال الإصلاح الإداري لمؤسسات الدولة المختلفة . (د) تنمية الاتصال بغرض التنسيق بين المعاهد التي تعمل في حقل التدريب والبحوث بالسودان , (هـ) التعاون مع الهيئات القومية والدولية التي تعمل في حقل تنمية القوي العاملة في السودان والوطن العربي والدول الأفريقية الشقيقة. (و) منح درجات علمية في العلوم الإدارية .
المادة (5) : - يجوز للأكاديمية مباشرة السلطات الآتية: (أ) الحصول على أي أموال سواء كانت منقولة أو ثابتة وتملكها والتصرف فيها، (ب) فرض أو تحصيل رسوم مقابل الخدمات التي تؤديها التصرف في تلك الرسوم حسب احتياجاتها، (ج) قبول الهبات والهدايا والمساعدات الفنية التي تساعد في تحقيق أغراضها على أن يكون ذلك بعد موافقة الوزير، (د) فتح حسابات إيداع وحسابات جارية في أي مصرف، (هـ) الاقتراض أو الاستدانة وذلك بموافقة وزير المالية والاقتصاد الوطني، (و) تقديم المنح للهيئات الأخرى التي تعمل في المشاريع التي تخدم أغراضها، (ز) أي سلطات أخرى طارئة أو ضرورية أو مساعدة لتحقيق أغراضها.
المادة (6) : - تكون للأكاديمية بهدف تحقيق أغراضها الاختصاصات الآتية : ( أ ) تنظيم الفترات التدريبية وعقد المؤتمرات والحلقات الدراسية و السمنارات والأنشطة المماثلة وفقاً لسياسة التدريب القومي، (ب) الدعم المالي أو خلافه لمثل تلك الأنشطة التي تقوم بها هيئات أخرى، (ج) إنشاء مكتبة حديثة تضم مركز للوثائق والمراجع الإدارية لتكون تلك المكتبة مرجعاً للمختصين في علم الإدارة و إدارة التنمية، (د) تقديم الخدمات الاستشارية لمشاريع معينة، (هـ) إنشاء دار للمعلومات الخاصة بأنشطة وخدمات التدريب التي ترعاها في السودان، (و) القيام بالبحوث ذات الصلة بأغراضها أو بتقديم الدعم المالي أو خلافه للبحوث التي ترعاها هيئات أخرى أو أشخاص مستقلون، (ز) الاشتراك في المنظمات العلمية العالمية ذات الصلة بالإدارة وتنمية القوى العاملة بغرض التعاون وتبادل الخبرات معها .
المادة (7) : (1) ( أ ) يكون للأكاديمية مجلس إدارة يتم تشكيله بقرار من مجلس الوزراء بناءً على توصية من الوزير. (ب) يشغل أعضاء المجلس مناصبهم لمدة يحددها مجلس الوزراء في قرار التشكيل ، وتجوز إعادة تعينهم . (2) يكون المجلس مسئولاً لدى الوزير عن الإشراف العام على الأكاديمية و إدارتها ووضع السياسة العامة التي تتبناها . (3) يجوز للمجلس بموافقة الوزير أن يصدر اللوائح التي يرى أنها ضرورية أو مناسبة لتنفيذ أغراض الأكاديمية وفقاً لأحكام هذا القانون . (4) يضع المجلس بموافقة الوزير ووزير المالية والاقتصاد الوطني شروط خدمة العاملين بالأكاديمية. (5) يجوز للمجلس أن يفوض لرئيسه أياً من سلطاته بموجب أحكام هذا القانون وذلك فيما عدا السلطة في إصدار اللوائح وفى وضع شروط الخدمة بالنسبة إلى العاملين بالأكاديمية . (6) يمنح المجلس الدرجات العلمية للدارسين بالأكاديمية ويوقع عليها وفقاً لما تحدده اللوائح.
المادة (8) : يخلو منصب العضو إذا : (أ) أصبح عاجزاً عن القيام بواجباته عجزاً جسمانياً أو عقلياً، (ب) أدين في جريمة تمس الأمانة أو السلوك المخل بالآداب، (ج) قدم استقالة، (د) غاب عن ثلاثة اجتماعات متتالية دون أذن من الرئيس
المادة (9) : - يجتمع المجلس مرة واحدة على الأقل كل أربعة أشهر ويجوز له أن يجتمع بناءً على طلب من رئيسه أو طلب مكتوب يقدمه خمسة أو أكثر من أعضائه .
المادة (10) : - يجوز للمجلس بموافقة الوزير أن يحدد مكافآت لأعضائه عن حضورهم لاجتماعاته كما يجوز له أن يسدد لهم المصروفات الفعلية للسفر أو الإقامة في حالة عقد أي اجتماع خارج المقر الرئيسي للأكاديمية .
المادة (11) : - يجوز للمجلس أن ينشئ لجاناً تنفيذية أو أي لجان أخرى وان يفوض إليها من السلطات ما يراه مناسباً .
المادة (12) : - يكتمل النصاب القانوني لاجتماعات المجلس أو اجتماعات إحدى لجانه بحضور أغلبية العدد الكلي للأعضاء وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين الذين يشتركون في التصويت وفى حالة تساوى الأصوات يكون للرئيس صوت مرجح .
المادة (13) : - يجوز لرئيس المجلس أو أي من لجانه دعوة أي شخص لحضور اجتماعاته، على ألا يكون لذلك الشخص الحق في التصويت
المادة (14) : 14 - يكون المدير العام للأكاديمية ذا مؤهلات مناسبة ويتم تعيينه بقرار من مجلس الوزراء بناءً على توصية من الوزير.
المادة (15) : (1) يكون المدير العام مسئولاً لدى المجلس عن إدارة الأكاديمية والقيام بواجباتها وفقاً للقرارات واللوائح التي يصدرها المجلس، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم يقوم المدير العام على وجه الخصوص بالواجبات الآتية : (أ) تنفيذ سياسات المجلس وقراراته، (ب) إعداد تقرير سنوي وتقديمه للمجلس، (ج) إعداد ميزانية الأكاديمية وعرضها على المجلس للموافقة عليها قبل رفعها للوزير، (د) الإشراف على أداء العاملين لدى الأكاديمية، (هـ) تصريف الشئون المالية للأكاديمية في حدود الموازنة المصدق عليها ويجوز له تفويض ذلك، (و) مباشرة السلطات والقيام بالاختصاصات التي يفوضها أو يسندها إليه المجلس . (2) يقوم المدير العام بتمثيل الأكاديمية في تعاملها مع الأفراد والهيئات وتقديم التقارير عن الأداء فيها وذلك في الفترات التي يحددها المجلس .
المادة (16) : - ينتخب المجلس كل عام عضواً أو أكثر من بين أعضائه ليكون نائباً للرئيس وذلك بغرض رئاسة اجتماعاته في حالة غياب الرئيس
المادة (17) : يعين رئيس المجلس شخصاً ذا مؤهلات مناسبة ليكون سكرتيراً للمجلس .
المادة (18) : يعين المجلس أساتذة الأكاديمية بناءً على توصية من المدير العام .
المادة (19) : (1) يقوم المدير العام بإجراء التعيينات في الوظائف ذات المسئولية الإدارية الهامة على أن يبلغ المجلس بتلك التعيينات بأسرع وقت ممكن . (2) يقوم المدير العام بتحديد شروط التعيين في الوظائف الأخرى كما يقوم بتعيين الأشخاص في تلك الوظائف .
المادة (20) : - تتكون الموارد المالية للأكاديمية من الآتي : (أ) الرسوم المتحصلة نظير خدماتها، (ب) المنح المقدمة من الحكومة الاتحادية، (ج) الهبات، (د) العائد من المطبوعات .
المادة (21) : تحتفظ الأكاديمية بحسابات للإيرادات والمصروفات ويقدم المدير العام هذه الحسابات سنوياً للمراجعة العامة لإعداد بيان بشأنها لعرضه على المجلس.
المادة (22) : يجوز للرئيس كلما رأى ذلك مناسباً وضرورياً أن يصدر للمجلس توجيهات عامة أو محددة فيما يتعلق بأي عمل من أعمال الأكاديمية ويجب على المجلس مراعاة تلك التوجيهات
المادة (23) : يجب على المجلس أن يقدم للوزير بناءً على طلبه أي معلومات تتعلق بنشاط الأكاديمية .
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن