بشأن قانون الحد الأدنى للأجور لسنة 1974 .
المادة () : (أنظر المادة 7)
قرار في نزاع حول الحد الأدنى للأجر أو الزيادة في الأجر بموجب أحكام المادة 7 (1) من قانون الحد الأدنى للأجور لسنة 1974
عرض على النزاع بين ………………………………………………………… و................................... حول ............................................. وبعد التحري توصلت إلى القرار الآتي:
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
صدر تحت توقيعي في اليوم ………………………... شهر ……………… سنة ………………… الموافق اليوم ……………….……………………… شهر ……………… سنة …………
وكيل أول وزارة العمل
والإصلاح الإداري
المادة (1) : يسمى هذا القانون ،" قانون الحد الأدنى للأجور لسنة 1974".
المادة (2) : في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر:
"الأجر" يقصد به كل مقابل مالي يتقاضاه أي من العاملين لقاء عمله سواء كان ذلك بالمقابل نقداً أو عيناً وسواء كانت الفترات التي يدفع فيها الأجر شهرية أو نصف شهرية أو أسبوعية أو يومية أو بأي طريقة أخرى،
"العاملون" يقصد بهم العمال والموظفون الخاضعون لأحكام هذا القانون،
"منشـأة " يقصد بها كل مشروع يديره شخص طبيعي أو اعتباري ويستخدم لقاء أجر أياً كان نوعه عدداً من العاملين حسبما يحدده الوزير من وقت لآخر بأمر ينشر في الجريدة الرسمية،
"الوزير" يقصد به وزير العمل والإصلاح الإداري،
"الوكيل" يقصد به وكيل أول وزارة العمل والإصلاح الإداري.
المادة (3) : (1) تطبق أحكام هذا القانون على جميع العاملين من الرجال والنساء الذين لا تقل أعمارهم عن ستة عشر عاماً ويعملون في أي منشأة.
(2) تستثنى من أحكام هذا القانون الفئات الآتية:
(أ) العاملون بالحكومة الاتحادية أو بحكومات الولايات أو أجهزة الحكم المحلي والمؤسسات والهيئات العامة وشركات القطاع العام،
(ب) الأشخاص الخاضعون لقانون التلمذة الصناعية والتدريب المهني لسنة 1974
(ج) الفئات التي تحكمها أوامر أجور صادرة بموجب قانون لجان الأجور وشروط الخدمة لسنة 1976، أو أي قانون آخر يحل محله،
(د) العمال الزراعيون الموسميون،
(هـ) أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعملون في منشآته لقاء أجر،
(و) خدم المنازل.
المادة (4) : (1) يكون الحد الادنى للاجور وفقا للجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون.
(2) يجوز لمجلس الوزراء وبامر منه ان يعدل الجدول المنصوص عليه فى البند (1) اعلاه
(3) يطبق الحد الادنى للاجور الموضح فى الجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون بغض النظر عن الفترات الزمنية التى يتم قيها دفع الاجور سواء كانت شهرية او نصف شهرية او اسبوعية او يومية او باى طريقة اخرى
المادة (5) : يجوز للوزير تشكيل لجنة من الاتحاد العام لأصحاب العمل واتحاد عمال السودان ووزارة العمل والإصلاح الإداري وأي أشخاص آخرين من ذوي الاختصاص للنظر في الآثار المترتبة على الحد الأدنى للأجور على مستويات الأجور الأعلى والعمل على معالجة الأوضاع الناشئة عن ذلك طبقاً للقوانين ذات الصلة ورفع توصية بذلك للوزير.
المادة (5) : (1) يطبق على العاملين نظام العلاوة السنوية نظير الاداء المرضي للعمل خلال العام على الا تقل العلاوة عن خمسة فى المائة من المرتب
(2) يطبق نظام العلاوة السنوية ابتداء من 1979/7/1 وتستحق صرفها عن العمل المرضي لكل عام كامل بعد ذلك التاريخ.
المادة (6) : (1) لا يفسر أي نص في هذا القانون على أنه يمنع أي منشأة من زيادة أي أجر لأي من العاملين أو منحه أي فوائد أو امتيازات تكون أكثر فائدة من الحد الأدنى للأجور أو الزيادة في الأجر المقررين بموجب أحكام هذا القانون.
(2) لا يفسر أي نص في هذا القانون على أنه يمس الحقوق المكتسبة للعاملين وامتيازاتهم من أجور وفوائد أخرى تزيد على الحد الأدنى للأجر أو الزيادة في الأجر المقررين بموجب أحكام هذا القانون.
المادة (7) : (1) يعرض أي نزاع حول صرف أو استحقاق الحد الأدنى للأجر أو الزيادة في الأجر على الوكيل أو من يفوضه لإصدار قرار بشأنه على الأنموذج المبين في الجدول الملحق بهذا القانون في خلال أسبوع من عرض النزاع عليه.
(2) يستأنف قرار الوكيل أو من يفوضه في ظرف أسبوعين من تاريخ الإخطار به لدى قاضي المحكمة العامة المختص والذي يكون قراره نهائيا ً.
(3) ينفذ قرار الوكيل أو من يفوضه بوساطة المحكمة المدنية المختصة وتتبع بشأنه إجراءات تنفيذ الأحكام القضائية.
المادة (8) : يجوز للوزير إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
التوقيع :