تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يُسمى هذا القانون "قانون تفسير القوانين والنصوص العامة لسنة 1974"
المادة (2) : يُلغى من تاريخ العمل بهذا القانون "قانون تفسير القوانين والنصوص العامة لسنة 1955م.
المادة (3) : تطبق أحكام هذا القانون في تفسير كل قانون معمول به سواءً صدر قبل العمل بهذا القانون أو بعد ذلك.
المادة (4) : في هذا القانون في جميع القوانين الأخرى يكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة أمام كل منها على التوالي وذلك ما لم يقتض السياق معنىً آخر أو ينص صراحة على معنى مخالف: "الجريدة الرسمية" يقصد بها الجريدة الرسمية لحكومة جمهورية السودان أو الجريدة الرسمية الولائية وتشمل جميع ملاحقها، "الحكومة" يقصد بها حكومة جمهورية السودان وأي حكومة مكونة حسب دستور جمهورية السودان لسنة 1998، "السنة المالية" يقصد بها الاثني عشر شهراً التي تبدأ من اليوم الأول من شهر يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من ذات السنة، "سنة وشهر" يقصد بهما على التوالي السنة أو الشهر بحساب التقويم الميلادي الجريجوري، "شخص" يقصد به أي شخص طبيعي وتشمل أي شركة أو جمعية أو هيئة من الأشخاص سواءً كانت لها شخصية اعتبارية أو لم تكن لها تلك الصفة. "العمل" عند استعمالها بالإشارة إلى أي قانون يقصد بها التاريخ الذي يبدأ فيه سريان القانون. "قانون" يقصد به أي تشريع بخلاف الدستور ويشمل القوانين والمراسيم المؤقتة وأي لوائح أو قواعد أو تشريعات فرعية أو أوامر صادرة بموجب القوانين. "كتابة" تشمل الطباعة والنحت على الحجر والكتابة على الآلة الكاتبة والتصوير الفوتوغرافي وأي وسيلة أخرى لإظهار أو نسخ الكلمات بصورة مرئية. "الكلمات" الواردة بصيغة المذكر تشمل المؤنث. "الكلمات" الواردة بصيغة المفرد تشمل الجمع والواردة بصيغة الجمع تشمل المفرد. "مقرر" يُقصد بها مقرر بالقانون الذي وردت فيه هذه الكلمات أو أي تشريع آخر يصدر وفقاً لذلك القانون. "يوقع" بأي صيغة لغوية أو تعبير مشابه ترد فيه تشمل وضع علامة أو بصمه بالنسبة إلى الشخص الذي لا يستطيع الكتابة.
المادة (5) : تعتبر النسخة الواردة في الجريدة الرسمية النسخة المعتمدة لأي قانون وتأخذ المحاكم علماً قضائياً بالقانون كما ورد فيها ولا يجوز أن يُعتد بأي نسخة أخرى على أنه إذا تم نشر القانون في طبعة مراجعة يُعتد بالنسخة الواردة في الطبعة المراجعة.
المادة (6) : (1) تفسر نصوص أي قانون بما يحقق الغرض الذي شرع من أجله ويفضل في جميع الحالات التفسير الذي يحقق هذا الغرض على سواه. (2) إذا تعارض أي نص في أي قانون مع أي حكم من أحكام الدستور تسود أحكام الدستور بالقدر الذي يزيل ذلك التعارض. (3) تسود أحكام القانون اللاحق على القانون السابق بالقدر الذي يزيل التعارض بينهما. (4) يعتبر أي قانون خاص أو أي حكم خاص بأي مسألة في أي قانون استثناءً من أي قانون عام أو نصوص عامة في أي قانون يحكم تلك المسألة.
المادة (7) : (1) تُعد مشروعات القوانين وتصدر باللغة العربية على أن توضع ترجمة إنجليزية لها يعتمدها وزير العدل وتنشر في الجريدة الرسمية. (2) يعتبر النص العربي هو الأصل وله الحجية بالنسبة لجميع القوانين التي صدرت منذ أول يناير سنة 1956م على أنه يجوز للمحاكم أن تستعين بالنص الإنجليزي في تفسير القوانين الصادرة قبل ذلك التاريخ.
المادة (8) : في جميع الأحوال يكفي للإشارة إلى أي قانون ذكر ذلك القانون باسمه أو بالسنة التي صدر فيها ورقمه بين القوانين الصادرة في تلك السنة.
المادة (9) : يجب أن ينشر كل قانون في الجريدة الرسمية في ظرف أسبوعين من تاريخ إصداره ويسري القانون ويعمل به بعد مضي شهر من تاريخ نشره ما لم ينص فيه على تاريخ آخر.
المادة (10) : إذا لم يتم التصديق على قانون أو مرسوم مؤقت في السنة التي صدر فيها أو تعذر التصديق عليه في تلك السنة وتضمن اسم ذلك القانون أو المرسوم المؤقت أو اسمه المختصر ، إن وجد ذكراً لهذه السنة يسمى ذلك القانون أو المرسوم ويرقم ويؤرخ وفقاً للسنة التي يتم التصديق عليه فيها ويقرأ القانون ويفسر على هذا الوجه.
المادة (11) : إذا صدر قانون بإلغاء قانون آخر أو أي جزء منه ثم ألغي ذلك القانون بدوره فلا يترتب على هذا الإلغاء الأخير إعادة العمل بالقانون أو بالأحكام السابق إلغاؤها إلا بنص خاص بإعادة العمل بذلك القانون أو تلك الأحكام.
المادة (12) : (1) إذا ألغي أي نص في قانون سابق وأعيد إصداره معدلاً أو بدون تعديل تعتبر الإشارة في قانون آخر إلى النص الملغي إشارة إلى ذلك النص بالصيغة التي أعيد بها إصداره ما لم يظهر قصد مخالف لذلك. (2) إذا صدر قانون بإلغاء أي قانون آخر أو بإلغاء أي نص وما لم يظهر قصد مخالف لذلك لا يترتب على الإلغاء : ( أ ) إعادة العمل بأي مسألة لم تكن سارية أو قائمة في تاريخ الإلغاء، (ب) أي أثر بالنسبة للتطبيق السابق لأي قانون أو أي حُكم من أحكامه يكون قد ألغي على الوجه المتقدم أو بالنسبة لما وقع صحيحاً أو تمت إجازته نتيجة لذلك التطبيق، (ج) أي أثر بالنسبة إلى حق أو امتياز أو التزام أو مسئولية مما يكون قد اكتسب أو نشأ أو ترتب بموجب أي قانون أو أي حُكم من أحكامه ألغي على الوجه المتقدم، (د) أي أثر بالنسبة إلى عقوبة أو مصادرة أو أي جزء مما يكون قد وقع بسبب أية مخالفة لأي قانون أو أي حُكم من أحكامه ألغي على الوجه المتقدم، (هـ) أي أثر على أي تحقيق أو إجراء قانوني أو تعويض بالنسبة إلى أي حق أو امتياز أو التزام أو مسئولية أو عقوبة أو مصادرة أو جزاء مما سبق ذكره وفي هذه الأحوال يجوز مباشرة التحقيق والاستمرار في الإجراء القانوني وتنفيذ التعويض كما يجوز توقيع العقوبة أو المصادرة أو الجزاء كما لو كان القانون الصادر بالإلغاء لم يصدر.
المادة (13) : إذا فوض القانون أي سلطة في إصدار لوائح أو قواعد أو أوامر فيجب في إعدادها وتطبيقها أتباع الأحكام الآتية: ( أ ) ألا تكون هذه اللوائح أو القواعد أو الأوامر مخالفة لأحكام القانون الذي صدرت بمقتضاه، (ب) لا يجوز للسلطة المفوضة في إصدار اللوائح أو القواعد أو الأوامر أن تنص على تجريم مخالفتها إلا بموجب نص تفويضي بذلك في القانون الذي تستند إليه فإذا لم يفصل ذلك النص العقوبات التي يمكن ترتيبها على تلك المخالفات فلا يجوز أن تجاوز العقوبة السجن شهراً واحداً أو الغرامة أو العقوبتين معاً، (ج) يجب أن تودع هذا اللوائح أو القواعد أو الأوامر لدى المجلس الوطني فور إصدارها ويجوز للمجلس ، خلال شهر من تاريخ إيداعها ، أن يلغيها بقرار منه وذلك مع عدم الإخلال بصحة ما يكون قد تم من تطبيق سابق لها أو بحق السلطة المفوضة في إصدار لوائح أو قواعد أو أوامر جديدة. (د) يجوز للسلطة التي أصدرت اللوائح أو القواعد أو الأوامر أن تُعدلها أو تلغيها في أي وقت بذات الصيغة التي صدرت بها مع مراعاة ذات الشروط.
المادة (14) : إذا فوضت أية سلطة بموجب أحكام أي قانون في اختيار أو تعيين شخص ليباشر أي اختصاص أو ليقوم بأي عمل فهذه السلطة إما أن تعين بالاسم شخصاً يكون له هذا الاختصاص ويباشر هذا العمل ويقوم به وإما أن تعهد بذلك إلى الشخص القائم وقتئذ بأعمال الوظيفة التي تحددها تلك السلطة، في هذه الحالة يكون للشخص المعين باسمة أو الشخص القائم بأعمال الوظيفة السالفة الذكر ، ذلك الاختصاص ويجوز له مباشرته والقيام بذلك العمل فوراً أو من التاريخ الذي تحدده تلك السلطة.
المادة (15) : إذا كانت سلطة التعيين مخولة بموجب أحكام أي قانون يكون للسلطة التي تملك حق التعيين الحق أيضاً في وقف أو عزل أي شخص عينته استعمالاً لسلطتها ما لم ينص على خلاف ذلك.
المادة (16) : (1) إذا حدث تغيير في تسمية أي منصب عام فأي إشارة في أي قانون إلى التسمية السابقة تقرأ اعتباراً من تاريخ التغيير على أنها إشارة إلى ذلك المنصب باسمه الجديد. (2) إذا تم دمج أي وزارة أو مصلحة في وزارة جديدة وكان أي شخص في تلك الوزارة أو المصلحة قبل دمجها على الوجه المتقدم يملك أي سلطة بموجب أحكام أي قانون تؤول تلك السلطة إلى الشخص الذي يحدده الوزير المسئول عن الوزارة الجديدة.
المادة (17) : (1) إذا نص القانون على تفويض أحدي السلطات في مباشرة أي اختصاص أو القيام بأي عمل جاز لهذه السلطة ، ما لم يمنعها القانون صراحة أو ضمناً ، أن تنيب عنها في مباشرة ذلك الاختصاص أو القيام بذلك العمل شخصاً أو أشخاصاً بأسمائهم أو الشخص أو الأشخاص القائمين وقتئذ بالعمل في الوظيفة أو الوظائف التي تعينها تلك السلطة وبالشروط والاستثناءات والصفات التي تقررها ، وفي هذه الحالة ، يكون لذلك الشخص أو لهؤلاء الأشخاص مباشرة ذلك الاختصاص أو القيام بذلك العمل فوراً أو من التاريخ الذي تحدده تلك السلطة ومع ذلك لا يجوز لتلك السلطة استناداً إلى هذا النص أن تنيب عنها أي شخص في إصدار اللوائح أو القواعد أو الأوامر التي فوضت في إصدارها بمقتضى أي قانون. (2)ليس من شأن التفويض المتقدم ذكره منع السلطة المفوضة من القيام بنفسها في أي وقت بمباشرة الاختصاص أو القيام بالعمل موضوع الإنابة ما لم يظهر قصد مغاير لذلك. (3) لا يجوز للشخص الذي فوضت له سلطة على الوجه المتقدم تفويضها إلى شخص آخر ما لم ينص القانون صراحة على غير ذلك.
المادة (18) : إذا فوضت أحدى السلطات بموجب أحكام أي قانون في تعيين أي شخص في عضوية مجلس أو لجنة أو أية هيئة مماثلة وتعذر على أي عضو عينته تلك السلطة مباشرة عمله خلال أية مدة بسبب غيابه أو مرضه أو أي سبب آخر جاز لتلك السلطة تعيين شخص آخر للقيام بالعمل مؤقتاً نيابة عن ذلك العضو ولمدة عجزه عن العمل.
المادة (19) : إذا فوضت إحدى السلطات بموجب أحكام أي قانون في تعيين أي مجلس أو أية لجنة أو هيئة مماثلة جاز لهذه السلطة أن تعين رئيساً وسكرتيراً لذلك المجلس أو تلك اللجنة أو الهيئة المماثلة ما لم يظهر قصد مغاير لذلك.
المادة (20) : ما لم ينص ، على خلاف ذلك ، تطبق الأحكام الآتية في حالة النص في أي قانون على تكليف أي مجلس أو أية لجنة أو هيئة مماثلة بالقيام بأي عمل أو بأية مهمة : ( أ ) يجب لصحة الانعقاد أن يحضر الاجتماع أكثر من نصف مجموع عدد الأعضاء، (ب) تصدر القرارات في المسائل المقترحة بأغلبية أصوات الحاضرين، (ج) وجود عيب في تعيين أحد لأعضاء أو في صفته لا يؤثر في صحة أي قرار أتخذ قبل اكتشاف ذلك العيب، (د) وقوع مخالفة طفيفة أو ذات صفة فنية في الدعوة إلى الاجتماع أو في إجراءات الجلسة لا يؤثر في صحة أي قرار صدر في تلك الجلسة.
المادة (21) : إذا خول أي قانون أو تطلب توجيه أي إعلان أو إبلاغ أي محرر سواءً باستعمال كلمة "يعلق" أو "يوجه" أو "يرسل" أو أي تعبير آخر فإنه ، ما لم يظهر قصد مغاير ، يعتبر توجيه الإعلان أو إبلاغ المحرر منجزاً بإرساله داخل خطاب بالبريد المسجل على العنوان الصحيح وخالص الرسم ويعتبر هذا التوجيه أو الإبلاغ قد تم في الوقت الذي يفترض فيه تسليم الخطاب عادة بطريق البريد ما لم يثبت عكس ذلك.
المادة (22) : (1) إذا صدر بموجب أحكام أي قانون حُكم من أية محكمة أو أية سلطة أخرى بمصادرة نقود أو حيوان أو أي شي آخر فما لم ينص على خلاف ذلك أو ينص القانون صراحة على أن المصادرة لمصلحة شخص بذاته تكون تلك المصادرة لمصلحة الحكومة وفي هذه الحالة تُضاف النقود أو صافي ثمن المصادرة إن أمرت السلطة المختصة ببيعه إلى الإيرادات العامة للحكومة إلا إذا نص على غير ذلك. (2) لا يكون لهذه المادة أي أثر في حالة النص في أي قانون على أن يؤول جزء من الغرامة أو المبلغ المصادر أو صافي ثمن المال المصادر إلى أي شخص أو أن تمنحه أي سلطة لأي شخص.
المادة (23) : تخضع الحكومة لجميع القوانين ما لم ينص صراحة على إعفائها منها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن