تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يسمى هذا القانون "قانون الصحة المدرسية لسنة 1974"
المادة (2) : في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر: (التلاميذ والطلاب) يقصد بهم التلاميذ والطلاب الذين يتلقون العلم تحت إشراف وزارة التربية والتعليم. (المجلس) يقصد به المجلس الاتحادي للصحة المدرسية المنشأ بموجب أحكام المادة 3. (مجلس الولاية) يقصد به مجلس الصحة المدرسية في الولاية المعنية المنشأ بموجب أحكام المادة 7 (1). (المدارس) يقصد بها المدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية ومعاهد تدريب المعلمين والمعلمات والمدارس الصناعية (الفنية). (النقابة) يقصد بها نقابة المهن التعليمية. (الوالي) يقصد به والى الولاية المعني. (الوحدة) يقصد بها أي وحدة للصحة المدرسية داخل الولاية. (الوزارة) يقصد بها وزارة الصحة. (الوزير) يقصد به وزير الصحة. (الوكيل) يقصد به وكيل أول وزارة الصحة.
المادة (3) : لتنفيذ أغراض هذا القانون ينشأ مجلس يسمى "المجلس الاتحادي للصحة المدرسية" ويكون مقره في ولاية الخرطوم ويشكل على الوجه الآتي: (أ) الوكيل أو من ينوب عنه ، رئيساً، (ب) وكيل أول وزارة التربية والتعليم أو من ينوب عنه، (ج) مدير إدارة الصحة المدرسية بالوزارة ، مقرراً ، (د) ممثل لوزارة التربية والتعليم، عضواً، (هـ) أحد أطباء الأمراض العصبية ينتدبه الوزير عضواً، (و) ممثل النقابة عضواً (ز) ممثلان لمجالس الآباء والمعلمين على أن يكون عضواً أحدهما طبيباً متى كأن ذلك ممكنا ويعينهما الوزير عضواً.
المادة (4) : (1) يهدف هذا القانون إلى وضع أحكام لوقاية التلاميذ والطلاب من خطر الأمراض المعدية والمستوطنة والى إجراء فحوص منتظمة عليهم. (2) يعمل المجلس على تحقيق الأهداف الواردة في البند (1) ودون إخلال بعموم تلك الأهداف يختص المجلس بما يأتي: ( أ) وضع السياسة العامة للخدمات الصحية المدرسية، (ب) تحديد المستويات الدنيا من الخدمات الطبية في الوحدات في جميع أنحاء القطر، (ج) دراسة أي تقارير دورية تصله من مجالس الولايات وإعداد أي تقارير مأخوذة من واقع تلك التقارير بغرض رفعها للوزير ووزير التربية والتعليم، (د) إعداد وتنظيم البحوث والدراسات التي تتناول الحالة الصحية للتلاميذ أو الطلبة من وقت لآخر بالاشتراك مع الهيئات العلمية مثل جامعة الخرطوم والمركز القومي للبحوث وغيرها من الهيئات العلمية، (هـ) تنسيق الخدمات الطبية التي تقدم للطلاب أو التلاميذ بين مختلف الأجهزة الطبية المتخصصة. (و) متابعة تنفيذ أي مشروعات صحية تتعلق بالصحة المدرسية للتأكد من أن مستوى المنشآت والخدمات والأجهزة وعدد العاملين ومستواهم في تلك المنشآت تضمن تقديم خدمات طبية في مستوى مرضٍ، (ز) وضع السياسة العامة التي تضمن تقديم الخدمات الضرورية للطلاب أو التلاميذ في مجال الصحة المدرسية مثل الأطراف الصناعية وأجهزة الشلل والنظارات الطبية والأسنان الاصطناعية والسماعات الصناعية، (ح) تحديد المستويات الصحية لممارسة الرياضة البدنية بالمدارس والأندية الرياضية أو معسكرات التدريب المدرسية، (ط) وضع الأسس لاختبارات الذكاء التي تستعمل في توجيه الطلاب أو التلاميذ إلى أقسام التخصص الدراسي التي تلائم ميولهم الذهنية، (ى) وضع أسس لحفظ السجل الطبي لكل تلميذ أو طالب من بداية السلم التعليمي إلى نهايته، (ك) وضع أسس التأمين الصحي للتلاميذ والطلاب بالتعاون بين الوزارة ووزارة التربية والتعليم.
المادة (5) : في سبيل مباشرة المجلس لاختصاصاته المبنية في هذا القانون يمارس المجلس السلطات الآتية: (أ) إنشاء جهاز اتحادي لتنفيذ قرارات المجلس عند مباشرته لاختصاصاته وذلك في حدود المنحة المالية السنوية التي يقرها الوزير ووزير التربية والتعليم خصماً على ميزانيتي الوزارة ووزارة التربية والتعليم ، (ب) الإشراف على مجالس الولايات المنشأة بموجب أحكام المادة 7(1)، (ج) أن يصدر المجلس من لآخر أي توجيهات أو إرشادات لأي من مجالس الولايات، (د) تنظيم الكشف الطبي السنوي على الطلاب في بداية كل مرحلة دراسية.
المادة (6) : تعقد اجتماعات المجلس مرة كل ثلاثة أشهر بدعوة من الرئيس وينعقد الاجتماع صحيحاً إذا حضره نصف أعضاء المجلس وتجاز القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين فإذا تساوت الأصوات يكون للرئيس صوت مرجح.
المادة (7) : (1) ينشأ بكل ولاية مجلس يسمى "مجلس الولاية" ويقوم بالواجبات ويمارس السلطات المنصوص عليها في هذا القانون. (2) يشكل مجلس الولاية على الوجه الآتي: ( أ) الوالي رئيساً فخرياً (ب) مدير الخدمات الصحية في الولاية رئيساً تنفيذياً (ج) مدير عام التربية والتعليم في الولاية عضواً (د) رئيس قسم الصحة المدرسية في الولاية عضواً (هـ) ممثل النقابة (و) ثلاثة من أعضاء مجالس الآباء يعينهم عضواً الوالي (ز) عضوان يعينهما المجلس المحلي المعني من بين عضواً (ح) أحد أطباء الأمراض العصبية بالولاية يعينه الوالي عضواً (ط) أحد أطباء الصحة المدرسية بالولاية يعينه الوالي عضواً
المادة (8) : (1) يقوم مجلس الولاية بأداء الواجبات الآتية: (أ) تحديد المناطق التي تنشأ فيها فروع ثابتة للصحة المدرسية لتوفير الخدمات الطبية والعلاجية للطلاب أو التلاميذ، (ب) تحديد عدد العاملين من الأطباء أو الفنيين أو الممرضين أو الممرضات أو الباحثين الاجتماعيين في كل وحدة أو منطقة علاجية على ألا يقل ذلك عن الحد الأدنى الذي يقرره المجلس، (ج) الرقابة الفنية على جميع الوحدات والمناطق وفقاً للقواعد والأحكام التي يضعها المجلس، (د) وضع برامج لإجراء الكشف الطبي وإجراء كشف كامل على جميع الطلاب والتلاميذ في بداية كل مرحلة دراسية وتدوين جميع النتائج وحفظها في السجل الخاص بكل طالب أو تلميذ، (هـ) إعداد تقارير دورية وأخرى سنوية عن صحة الطلاب أو التلاميذ ونتائج الفحوص والكشف الطبي، (و) حماية الطلاب أو التلاميذ من الأمراض المعدية بالتحصين وأي من الإجراءات التي تحول دون انتشار الأمراض. (ز) الإشراف الصحي على الطلاب أو التلاميذ بالولاية عموماً وفي فترة الامتحانات بوجه خاص. (ح) الإشراف على التغذية في المدارس والداخليات ومكافحة أمراض سوء التغذية ، (ط) الرعاية الصحية والعلاجية لجميع الطلاب أو التلاميذ في معسكرات لتريب أو الأندية المدرسية، (ى) إجراء الكشف الطبي الدوري على جميع العاملين بالمدارس للتأكد من سلامتهم الصحية وخلوهم من الأمراض ، (ك) التأكد من حسن مستوى صحة البيئة التي يعيش فيها الطلاب أو التلاميذ سواء في الداخليات أو الفصول أو مناطق الدراسة أو التدريب، (ل) تدريب الطلاب أو التلاميذ على الإسعافات الأولية، (م) التأكد من وجود ظروف ملائمة للسلامة الصحية ضد أخطار الكهرباء أو الآبار أو الألعاب الرياضية أو الأخطار السكنية، (ن) تعميم الثقافة الصحية ونشرها بين الطلاب. (2) يعد المجلس سجلاً خاصا بكل طالب أو تلميذ تدون فيه كل المعلومات المتعلقة بالصحة وتحفظ هذه السجلات بالمدارس تحت إشراف مجلس الولاية.
المادة (9) : في سبيل مباشرة الاختصاصات المبينة في هذا القانون يمارس مجلس الولاية السلطات الآتية: (أ) إنشاء جهاز إداري فني في الولاية لتنفيذ الواجبات الواردة في هذا القانون. (ب) الإشراف على جميع وحدات الصحة المدرسية في الولاية، (ج) تطبيق أحكام لائحة التأمين الصحي.
المادة (10) : (1) يجتمع مجلس الولاية كل ثلاثة أشهر لدراسة أي تقارير أو مقترحات يتقدم بها الجهاز الإداري الفني للتصديق عليها أو رفضها أو تعديلها. (2) ينعقد اجتماع مجلس الولاية إذا حضره نصف أعضاء المجلس. وتجاز القرارات بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين فإذا تساوت الأصوات يكون للرئيس صوت مرجح.
المادة (11) : - يضع مجلس الولاية الميزانية السنوية التي تغطي جميع مصروفات خدمات الصحة المدرسية في الولاية حسب المستويات التي يضعها المجلس ويجب عرضها على الوالي لإقرارها.
المادة (12) : (1) ينشأ صندوق للتأمين الصحي يمول من الرسوم التي تفرض على الطلاب والتلاميذ والتي تحددها اللوائح التي تصدر بموجب أحكام هذا القانون كما يمول من أي إعانات أو أوقاف أو غيرها يمنحها أو يوقفها أي شخص أو جهة للصندوق على أن يوافق عليها الوالي. (2) تنشأ لجنة تكون لها شخصية اعتبارية وتكون مسئولة لدى الوزير وتحدد اللوائح كيفية تشكيلها وسلطاتها واختصاصاتها وكيفية إدارتها للصندوق.
المادة (13) : لتنفيذ أحكام هذا القانون يجوز للوزير بالتشاور مع المجلس إصدار أي لوائح أو قواعد أو أوامر يراها لازمة سواء كانت توجيهية أو لتحديد الحد الأدنى للعاملين من الأطباء أو الفنيين أو الممرضين أو الباحثين الاجتماعيين اللازم توافرهم لخدمة كل مجموعة من الطلاب أو التلاميذ وأيضاً المعدات والأجهزة والآلات اللازمة حسب المستويات المقررة.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن